تقرير: حماس تعتزم تسليم جثامين 4 رهائن آخرين اليوم    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المرأة الخارقة».. زوّرت 578 شيكا بقيمة 331 مليون جنيه.. استغلت نفوذها كمندوبة للمالية بالتعليم والأوقاف للاستيلاء على المال العام.. وجهاز الكسب غير المشروع يحيلها للجنايات بعد عجزها عن السداد
نشر في فيتو يوم 22 - 07 - 2017

استحقت مندوبة وزارة المالية بالإدارة التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر، لقب "المرأة الخارقة" عن جدارة من المحيطين بها، بعدما استطاعت تزوير 578 شيكا بمبلغ تجاوز 331 مليون جنيه، وصرفها من البنك المركزي لحسابها، وشرائها العقارات والسيارات الفارهة والتجارة فيها.
استطاعت هدى أحمد حسين استغلال نفوذها والاستيلاء على المال العام من خلال عملها كمندوبة لوزارة المالية، حيث ارتكبت تلك الجرائم ليس فقط بالإدارة التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر، بل أيضا خلال عملها بوزارة الأوقاف، فضلا عن استطاعتها تجنيد موظف بالأوقاف للعمل لحسابها، واستعانتها بنجلتها وشقيقها لإخفاء هذه الأموال بشراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها المتهم بذات القضية.
وقائع جديدة
كشف مصدر قضائي عن تفاصيل جديدة في قضية "مندوبة وزارة المالية"، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وستة متهمين آخرين الذين أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 331 مليون جنيه.
منقولات ذهبية
وقال المصدر القضائي ل "فيتو" إنه تم تفتيش منزل المتهمة وعثر على منقولات ذهبية بقيمة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته مليون و400 ألف جنيه، وتم تفتيش منزل ابنتها المتهمة معها في ذات القضية والعثور على مبلغ مليون جنيه.
وأكد المصدر أن شقيق المتهمة متورط في القضية معها أيضا، وتم تقدير قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه في تلك القضية، ب 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المتهم ما زال هاربا حتى الآن.
رفض التصالح
وأكد المصدر القضائي أن المتهمة هدى أحمد حسين، وستة متهمين آخرين، رفضوا التصالح في القضية وسداد المبلغ قبل صدور قرار بإحالتهم إلى الجنايات.
وكشف المصدر القضائي أن جهاز الكسب غير المشروع عرض على المتهمة، أثناء التحقيقات سداد المبلغ الذي حققته بطريق غير مشروع، وقيمته 331 مليون جنيه، إلا أنها عجزت عن السداد.
الإحالة إلى المحاكمة
وتبين أن المتهمة صرفت المبالغ التي تحصلت عليها بطريق غير مشروع، بشراء سيارات ومنازل فارهة ومشغولات ذهبية وغيرها، وبناءً على رفضها سداد مبلغ 331 مليون جنيه، صدر قرار جهاز الكسب بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع ألا تتقدم مندوبة وزارة المالية بطلب تصالح خلال المحاكمة، ووفقا لقانون الكسب غير المشروع، فإنه في مرحلة المحاكمة، يجوز للمتهم تقديم طلب تصالح أمام المحكمة برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، فضلا عن سداد مثل قيمته.
700 مليون جنيه للتصالح
وأضاف أنه في هذه الحالة سيكون مطلوبا من المتهمة سداد مبلغ 700 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يصعب عليها سداده لعجزها عن سداد قيمة الكسب الأصلي وهو 331 مليون جنيه، لافتا إلى أن نيابة الأموال العامة تجري تحقيقات جديدة مع المتهمة، لاتهامها بوقائع مماثلة من جرائم الاستيلاء العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة بوزارة الأوقاف.
وزارة الأوقاف
وقال المصدر القضائي: إن المتهمة كانت تعمل مندوبة وزارة المالية بوزارة الأوقاف قبل عملها بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ولها سوابق مماثلة بالأوقاف، كما سبق إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وأوضح أن المتهمة كانت تعمل مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة، فوقعت على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثان معتمد لدى البنك، لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المشار إليه.
تجنيد موظف
وتابع: إن المتهمة كانت تعطي الشيكات لمندوب صرف بالاتفاق معها، والذي يعمل موظفا بوزارة الأوقاف، وكان يصرف الشيكات باعتباره مندوب صرف تابعا للإدارة التعليمية ب6 أكتوبر، وكانت المتهمة تنتظره خارج البنك لحين صرف المبالغ، وتعطي له نسبة منها، وتأخذ باقي المبلغ لها، منوها بتكرار الأمر ووصول عدد الشيكات بهذه الطريقة إلى 578 شيكًا بنكيًا – أصدرتها بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيد، بعدما اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، ثم أخفت هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية.
كانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أصدرت أمرًا بإحالة هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشًا)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
تحريات الرقابة الإدارية
وكان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها، وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية"، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة.
توقيع ثان
ووقعت الموظفة على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثان معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور - بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا – وإصداراتها بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيدين بعدما اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
وقام شركاؤها المتهمون بسحب قيمتها، إذ إنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية.
تضخم الذمة المالية
وكشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.
المنع من التصرف والسفر
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع.
كما أمر الجهاز بإدخال نجله المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشًا) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.