أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارين بشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والخاضعة لرقابة الهيئة. وتتضمن الشروط، عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أي منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته. ويُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائيا يفقد -بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خاليا، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر. وقالت الرقابة المالية إن التصالح عن الجرائم، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، على أنه إذا أضحى الحكم باتا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة فى بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط. وأشارت إلى أنه يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة جسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس.