غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تعلن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري رقم (6) لسنة 2018 بتاريخ 25/6/2018 ، بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة .
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، على التوالي، متضمنين عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته .
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران أنه في إطار حرص الهيئة على مباشرة دورها في مجال نشر الثقافة والتوقية فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها ، فإن الهيئة تود أن تؤكد على توضيح الأمور الآتية:
1- يُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خالياً، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر .
2- أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتاً ، على أنه إذا أضحى الحكم باتاً فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط .
3- يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات ، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس .
4- تضع الهيئة على موقعها الالكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إلى الهيئة على النحو الوارد بالقرارين المشار إليهما .
5- تمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82 ، 85) لسنة 2018 أجلاً غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.