خبير اقتصادي: أتوقع رفع الحد الأدنى للأجور ل 9 آلاف.. وحزمة الحماية ضرورة لمواجهة زيادة الإنفاق في رمضان    شعبة الدواجن: تراخيص محال الطيور الحية مُلغاة منذ 16 عاما.. ولا يوجد بلد في العالم يبيع بهذه الطريقة غير الصحية    الأرصاد: انخفاض يصل إلى 6 درجات على معظم الأنحاء خلال أيام    المصل واللقاح يحذر: الجديري المائي قد يسبب «التهاب قشرة المخ» و«الحزام الناري» في الكبر    على صاروخ ماسك، "ناسا" تختبر الذكاء الاصطناعي في الفضاء (فيديو)    تسريبات تكشف تفاصيل مقتل لونا الشبل داخل القصر الجمهوري بسوريا ودور منصور عزام    مصادر فلسطينية: 7 قتلى على الأقل إثر هجمات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة    إسرائيل تشن سلسلة غارات مكثفة على الجنوب اللبنانى    مليون ميل.. حين كافأت تويوتا سائقًا على الوفاء    اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته "عروس المنوفية"    موعد صلاة الفجر بتوقيت المنيا... تعرف على فضل أذكار الصباح لبداية يوم مفعم بالروحانية    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    تفوق على نجمي آرسنال ومان سيتي، محمد صلاح يحدث سجله الذهبي في الكرة الإنجليزية    «سياحة الأثرياء» ..زيادة تسجيل اليخوت 400% وتحويل 47 جزيرة لنقاط جذب عالمية    الأطفال فى مرمى الشاشات ..خبراء: حماية النشء فى الفضاء الإلكترونى مسئولية مشتركة    لغز الرحيل الصادم لفنانة الأجيال.. تفاصيل جديدة في مقتل هدى شعراوي ورسالة تكشف نية مُسبقة للجريمة    سحر الحضارة يخطف قلب براين آدمز.. نجم الروك العالمي يتجول بين الأهرامات وأبو الهول في زيارة استثنائية لمصر    إيناس كامل تفجر مفاجأة درامية في رمضان بشخصية «شيروات».. زوجة أحمد عيد في قلب صراعات «أولاد الراعي»    «فارس أسوان» صديقة للبيئة    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    أهداف اليوم العالمى لسرطان الأطفال    الصحة تنفي تقليل الدعم لأكياس الدم: الدعم زاد لضمان أمان الأكياس بما يقارب 4 أضعاف    وزير الخارجية للجزيرة: قضية الصومال تمس الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي    ننشر أسماء قراء التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين ومسجد مصر    رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    استقبال حاشد لإسلام في ميت عاصم بعد عودته إلى منزله ب القليوبية    الملكي يعتلي القمة.. ريال مدريد يمطر شباك سوسيداد برباعية في البرنابيو    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    «حين تغادر اللوحة جدار المتحف»    مصرع طالب إثر حادث انقلاب موتوسيكل بقنا    ضبط المتهم بفيديو سرقة دراجتين ناريتين بالقاهرة    أخبار مصر اليوم: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موعد تطبيق مد سنوات التعليم الإلزامي ل 13 عامًا، حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    تفاصيل حادث حافلات مشجعي الزمالك بعد مباراة كايزر تشيفز    النائب أحمد السبكي: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يؤسس لمرحلة أكثر عدالة    وزير الخارجية: وضعنا خطوطًا حمراء إزاء الوضع بالسودان.. وأي تجاوز لها سيقابل برد فعل مصري صارم وقوي    عمر خيرت يروى حكايات الغرام بحفل عيد الحب فى دار الأوبرا    التنمية المحلية: تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الألعاب النارية برمضان    «مش محتاجة لجان».. مي عمر ترد بقوة على اتهامات دعمها إلكترونيًا    زيلينسكي: أمريكا تقترح ضمانات أمنية لمدة 15 عاما.. لكن أوكرانيا تحتاج لأكثر من 20 عاما    زيلينسكي يتسلم جائزة إيوالد فون كلايست لعام 2026 تقديرا لشجاعة الأوكرانيين وصمودهم    كواليس إحباط محاولة تهريب "تاجر مخدرات" من أيدي الشرطة بقويسنا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق السلام في المطرية بالدقهلية    7 أصناف من الفواكه تقلل الانتفاخ واضطرابات الهضم    تعاون أكاديمي.. جامعتا المنصورة والمستقبل العراقيّة تُعلِنان انطلاق الدراسة    تفاصيل أكبر حركة للمحافظيين 2026    تعليم دمياط يحصد وصافة الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
نشر في الوفد يوم 26 - 06 - 2018


كتب- صلاح الدين عبدالله:
أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية تعديلا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حول الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
تضمن التعديل عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أيا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال
آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.
وقالت الهيئة إنه يقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صدور الحكم نهائيا يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعدة خاليا، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر.
كما أشار إلى أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، على أنه
إذا أضحى الحكم باتا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط.
كما أشارت إلى أنه يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس.
كما تمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82، 85) لسنة 2018 أجلا غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقا لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.