وزير التعليم يتفقد مدارس الحوامدية: تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    الأكاديمية الطبية العسكرية: فتح باب التسجيل للدراسات العليا لمقدمي الخدمة الصحية 2025- 2026    سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 منتصف التعاملات    إيرادات ب24.8 مليار جنيه.. «المصرية للاتصالات»: 8% زيادة في مشتركي الإنترنت و4% بالتليفون الأرضي    اليوم.. "مدبولي" يفتتح مشروعي "شين شينج" و"هيات إيجيبت" بالسخنة باستثمارات 210 ملايين دولار    البترول تبدأ استقبال مستندات تعويض المتضررين من طلمبات البنزين المعطلة بحد أقصى 2000 جنيه    ترامب في الرياض بصفقات تريليونية.. اتفاقيات اقتصادية ودفاعية    عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان التطورات في غزة وليبيا    شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع خوسيه ريفيرو    الأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية مواليد 2008    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في قنا وأسوان    تبدأ غدا.. جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر    «لا للعُري».. مهرجان كان السينمائي يضع ضوابط لإطلالات النجوم قبل انطلاق دورته ال 78    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج مواسير حديد الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    رئيس الاتحاد البرازيلي: تلقيت تعليقات من اللاعبين بشأن أنشيلوتي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    وزير الرى يتابع موقف الأنشطة التدريبية الإقليمية بالمركز الإفريقي للمياه    الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات وأسلحة للإمارات بنحو 1.4 مليار دولار    التصريح بدفن طفلة سقطت من الطابق الرابع بالخصوص    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    الآثار: حصن بابليون محطة رئيسية في المسار السياحي للزائرين    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    دراسة: الإفراط في تناول الأغذية فائقة المعالجة يزيد مخاطر الإصابة بالاعراض المبكرة للشلل الرعاش    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    بعد تهريبها ل نيويورك| مصر تسترد قطع أثرية من الولايات المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    عاجل- الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب في ليبيا عقب مقتل عبدالغني الككلي    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    بعد ساعات من وفاته.. شريف ليلة يتصدر تريند "جوجل"    البنك الأفريقي للتنمية يمول المرحلة الرابعة من محطة معالجة المياه بأبو رواش    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حديد عز فوق ال 40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    غيابات مؤثرة بصفوف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    ذهبت للمسرح بعد وفاة زوجها بأيام.. رسالة دعم ومساندة من إلهام شاهين ل كارول سماحة    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية توضح شروط اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات
نشر في مصراوي يوم 26 - 06 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارين بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة .
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالي، تتضمن عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة.
وأوضح البيان، أن الأحكام المشار إليها، تشمل عقوبة الجناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.
وأشار البيان، إلى أنه يُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خالياً، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر .
وأضافت الهيئة، أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، على أنه إذا أضحى الحكم باتا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط .
وأوضح البيان، أنه يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس .
وتضع الهيئة على موقعها الالكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إلى الهيئة على النحو الوارد بالقرارين المشار إليهما، بحسب البيان.
وتمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82 ، 85) لسنة 2018 أجلاً غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك، وفقا لبيان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.