وزير التعليم يجري زيارة مفاجئة لعدد من مدارس الفيوم    الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات    «التسمين ب76 جنيهًا والأمهات ب73».. أسعار الدواجن البيضاء والساسو والطيور بأسواق الإسكندرية الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    نقلت 14 ألف سائح.. الرحلة الثالثة للسفينة «تحيا النرويج» تصل الإسكندرية    «المالية» تعلن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025    ترامب عن حل الدولتين: «سأقرر ما أراه صائبًا»    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط أكثر من 12 ألف لتر سولار وبنزين داخل محطتين بدون ترخيص بالبحيرة    «تديره منتحلة صفة طبيبة».. غلق مركز تجميل غير مرخص في مدينة نصر    تأييد حكم حبس البلوجر علاء الساحر في قضية تبديد منقولات    إغلاق المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر.. تفاصيل القاعات وكنوز توت عنخ آمون    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    جوتيريش يشيد بدور مصر فى إنجاح اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب فى غزة    يورونيوز: ترامب يُركز على حرب روسيا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    بالأسماء.. مصرع وإصابة 19 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال33    الإسكان: منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    دار الإفتاء توضح حكم ولادة السيدات على يد طبيب رجل    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات    فأر يربك مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات كأس العالم 2026    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    اليوم.. ثنائي الجهاز الفني لتوروب يظهر في تدريبات الأهلي    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز الاستثمار الزراعي    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    إشادة دولية بالتجربة المصرية في الاعتماد الصحي خلال مؤتمر ISQua الدولي بالبرازيل    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    نائب رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفداً من جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج الأمريكية    محمود عبد المغنى يشارك فى بطولة فيلم شمس الزناتى وينتظر عرض صقر وكناريا    القانون يحدد اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية.. اعرفها    "الوطنية للانتخابات" تعلن الخميس القائمة المبدئية لمرشحي مجلس النواب 2025 وتبدأ مرحلة الطعون    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    وزارة التجارة الصينية تدعو أمريكا إلى إظهار الصدق في المحادثات التجارية    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    صحيفة ألمانية: سياسة برلين تجاه حرب غزة أفقدت ألمانيا نفوذها الدولي    سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. بكام سبيكة ال5 جرام بعد القفزة الأخيرة؟    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية توضح شروط اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات
نشر في مصراوي يوم 26 - 06 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارين بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة .
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالي، تتضمن عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة.
وأوضح البيان، أن الأحكام المشار إليها، تشمل عقوبة الجناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.
وأشار البيان، إلى أنه يُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خالياً، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر .
وأضافت الهيئة، أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، على أنه إذا أضحى الحكم باتا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط .
وأوضح البيان، أنه يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس .
وتضع الهيئة على موقعها الالكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إلى الهيئة على النحو الوارد بالقرارين المشار إليهما، بحسب البيان.
وتمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82 ، 85) لسنة 2018 أجلاً غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك، وفقا لبيان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.