أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارين رقمي (82)، (85) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالي، متضمنة عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات، أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدَر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أيٍّ منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخِر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته. وفي إطار حرص الهيئة على مباشرة دورها في مجال نشر الثقافة والتوقية فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها، فإن الهيئة تود أن تؤكد توضيح الأمور الآتية: 1- يُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائيًّا يفقد– بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خاليًا، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر. 2- أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًّا، على أنه إذا أضحى الحكم باتًّا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط. 3- يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس. 4- تضع الهيئة على موقعها الإلكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إلى الهيئة على النحو الوارد بالقرارين المشار إليهما. 5- تمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82، 85) لسنة 2018 أجلًا غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كل الإجراءات المقررة طبقًا لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.