ننشر أسماء المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم بمحافظة القليوبية    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    توفير فرص عمل بالأردن برواتب تصل إلى 290 دينارا شهريا    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 24 مايو    أسعار البيض اليوم السبت 24 مايو    مدبولي: مرفق هيئة الإسعاف شريك أساسي في النظام الصحي    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    زيلينسكي: فرض عقوبات جديدة على روسيا سيجبرها لتأييد وقف إطلاق النار    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    مهندس صفقة شاليط: نتنياهو مدفوع باعتبارات سياسية ويمنع عمدا اتفاقا مع حماس    صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    فتحي سند يكتب: منظومة «خربانة»!    حرس الحدود بوابة سيراميكا للمربع الذهبي في الدوري    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    متابعة امتحانات «النقل» بإدارة الروضة بدمياط    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد 25 مايو 2025    السجن المؤبد لتاجر مخدرات بالإسكندرية ضبط بحوزته 1838 طربة حشيش    وصول المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات لحضور أولى جلسات محاكمتهم.. ووالد أحد الضحايا: الإهمال لا يقل خطورة عن الإرهاب    رئيس بعثة الحج: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    بعد انتهاء التصوير.. "روكي الغلابة" في طريقه للسينمات بصيف 2025    أُحد يحبنا ونحبه.. هنا استشهد حمزة عم النبي في المعركة الشهيرة    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    إيفاد 11 طبيبًا إلى الصين و8 ل«تايلاند» ضمن برامج تدريبية متقدمة    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مزارعي المحافظة وتعزيز المشروعات الإنتاجية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    أول رد من "ترانس جاس" بشأن حدوث تسرب غاز بكفر الشيخ    الصين تؤكد دعمها لطلابها في الخارج وتحذر من الإجراءات الأمريكية ضد هارفارد    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الترخيص.. دليل إنشاء شركات "البيع بالتقسيط" بعد إصدار قانون التمويل الاستهلاكي
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2020

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، أو المعروف باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة كاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم من سلع معمرة واستهلاكية ولا يستطيعون شرائها نقداً، ومنها المنقولات والسيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات والمعدات.. إلخ، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا، تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، ومنها الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى، كما يمكن أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية أيضا.

ويقصد بقانون التمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، كما أنه لايعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.

وعددت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإَلكتروني، المكاسب وفوائد هذا النشاط، بتأَكيدها أن التمويل الاستهلاكي يحقق منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، إذ يساهم بالنسبة للمنتجين في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، وأما من جهة "المستهلكين" فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، منوهة عن مزايا القانون علي مستوى الاقتصاد القومي حيث أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار.

وأشارت الهيئة إلي أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية. وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار "الشمول المالي" (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري في مطلع عام 2020

وفي هذا التقرير نقدم لراغبي إنشاء شركات "بيع بالتقسيط" آلية تأسيسها وكيفية الحصول علي تراخيص ومزاولة هذا النشاط ؟ بداية يجب الإيضاح أن طلبات التأسيس تقدم إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك علي النموذج المعد لذلك ويرفق بها الأوراق التي تحددها الهيئة ومن بينها علي الأخص: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، و3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، طلب من وكيل المؤسسين متضمنا علي وجه الخصوص اسم الشركة بيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وفي المقابل، أقر القانون بأن تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتنظر في تأسيس تلك الشركات لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة تضم عناصر فنية وقانونية.

وأكد القانون عدم جواز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا، والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنية.

وأجاز القانون للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها علي الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط واستيفاء متطلبات الحد الأدني لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

ويقدم طلب الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلي ما يفيد استيفاء الشروط التي حددها القانون للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

وحدد القانون 7 شروط للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل، علي ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنية، وأن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي مالم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركه، أن يتوافر لدى شاغلي منصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.



وتتضمن الشروط، أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدي الشركة لائحة داخلية داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، فضلا عن أي شروط أخري يضعها مجلس إدارة الهيئة.



ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المشكلة بالهيئة في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه، ويكون التظلم من القرار أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ويكون قرارها نهائيا ونافذة. ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلي المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلي اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم ميعاد البت فيه. ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

وألزم القانون شركات التمويل أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، علي أن يتضمن وعلي الاخص: 1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافيا للجهالة، 2-بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، 3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ اساساً لحساب قيمة التمويل وما إذا كان ثابتا أو متغيراً وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، و4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء وفقا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة،5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى،6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، 7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لها او خصمها، 8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ونظم المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى بيان ببائع ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه، وتحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.