امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الترخيص.. دليل إنشاء شركات "البيع بالتقسيط" بعد إصدار قانون التمويل الاستهلاكي
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2020

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، أو المعروف باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة كاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم من سلع معمرة واستهلاكية ولا يستطيعون شرائها نقداً، ومنها المنقولات والسيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات والمعدات.. إلخ، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا، تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، ومنها الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى، كما يمكن أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية أيضا.

ويقصد بقانون التمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، كما أنه لايعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.

وعددت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإَلكتروني، المكاسب وفوائد هذا النشاط، بتأَكيدها أن التمويل الاستهلاكي يحقق منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، إذ يساهم بالنسبة للمنتجين في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، وأما من جهة "المستهلكين" فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، منوهة عن مزايا القانون علي مستوى الاقتصاد القومي حيث أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار.

وأشارت الهيئة إلي أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية. وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار "الشمول المالي" (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري في مطلع عام 2020

وفي هذا التقرير نقدم لراغبي إنشاء شركات "بيع بالتقسيط" آلية تأسيسها وكيفية الحصول علي تراخيص ومزاولة هذا النشاط ؟ بداية يجب الإيضاح أن طلبات التأسيس تقدم إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك علي النموذج المعد لذلك ويرفق بها الأوراق التي تحددها الهيئة ومن بينها علي الأخص: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، و3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، طلب من وكيل المؤسسين متضمنا علي وجه الخصوص اسم الشركة بيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وفي المقابل، أقر القانون بأن تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتنظر في تأسيس تلك الشركات لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة تضم عناصر فنية وقانونية.

وأكد القانون عدم جواز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا، والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنية.

وأجاز القانون للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها علي الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط واستيفاء متطلبات الحد الأدني لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

ويقدم طلب الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلي ما يفيد استيفاء الشروط التي حددها القانون للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

وحدد القانون 7 شروط للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل، علي ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنية، وأن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي مالم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركه، أن يتوافر لدى شاغلي منصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.



وتتضمن الشروط، أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدي الشركة لائحة داخلية داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، فضلا عن أي شروط أخري يضعها مجلس إدارة الهيئة.



ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المشكلة بالهيئة في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه، ويكون التظلم من القرار أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ويكون قرارها نهائيا ونافذة. ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلي المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلي اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم ميعاد البت فيه. ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

وألزم القانون شركات التمويل أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، علي أن يتضمن وعلي الاخص: 1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافيا للجهالة، 2-بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، 3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ اساساً لحساب قيمة التمويل وما إذا كان ثابتا أو متغيراً وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، و4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء وفقا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة،5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى،6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، 7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لها او خصمها، 8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ونظم المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى بيان ببائع ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه، وتحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.