رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير الدعم الكامل للطلاب ذوي الهمم    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات السبت 24 مايو    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    حكومة غزة: استشهاد 9 أطفال أشقاء نموذج دامغ على جرائم الاحتلال    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا في الدوري    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    مصرع عنصر إجرامي وضبط آخرين في مداهمات أمنية لمطلوبين في أسوان    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    سارة التونسي تستعد لعرض مسلسل «مملكة الحرير»    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد «أسد»    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    هل يقصد أحمد السقا؟.. طارق الشناوي: نجم فقد توازنه العقلي وكشف خصوصياته    الوحيد من نوعه.. تشغيل جهاز القسطرة المخية بمستشفى سوهاج الجامعي    وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة يشهدان لقاء القيادات الشبابية بمعسكر القرش (فيديو وصور)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة قانونية لحصولها على الدكتوراة في العلوم السياسية    خالد يوسف: «السينما فن جماعي.. والجمهور حر يختار ويُقيّم دون وصاية».. فيديو    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لاستكمال الإطار التنفيذي بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
نشر في صدى البلد يوم 12 - 04 - 2020

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها في تنظيم مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى -الوافد مؤخرا لولاية الهيئة-.
وطال الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد.
كما شدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا او متغيرا. كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة وجود شكوى.
وقال د. عمران أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى قد راع في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الإقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الإستهلاكى -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية او احدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت ابرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا.
وأضاف رئيس الهيئة ان القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الإستهلاكى، من بينهم شركة ترغب في اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من أربع قرارات لإستكمال الإطار التنظيمى والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على ان تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الإستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الإستهلاكى لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وأضاف د. عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الإستهلاكى في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينه التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله. كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الأدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. كما الزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.
وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط، والتي استهلها بان يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة وان يكون اغلبهم من غير التنفيذيين-من بينهم اثنين من المستقلين على الأقل-وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصرا نسائيا واحدا على الأقل. فضلا عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.
ولفت رئيس الهيئة إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الإستهلاكى بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها. ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة.
وإلتزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وابرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن اية احداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وان يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وادارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل او اكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل. وفى نفس الوقت كَفَل تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الإستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها. ومن ناحية أخرى أُتاح آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون.
وأوضح د.عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020 قد حدد تشكيل لجنة تظلمات او أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوى الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار او العلم اليقينى ، كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات او البيانات او الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة ، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم.
واخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، كما طالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الإسترشادية كحد ادنى عند التعرف على العمليات المشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب.
Reply
Forward


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.