صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا بالتزامن مع انفجارات عنيفة في كييف    مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    برعاية مصرية.. «النواب العموم العرب» تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    مسيرات تحلّق قرب القصر الرئاسي في أوكرانيا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    «بطلوا تبصولي في القرشين».. عمرو أديب: زميلنا جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة    تسريب في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب الزاوية بليبيا.. وجهود متواصلة لإيقافه    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    رسميًا بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 1446ه وفضل صيامها (تفاصيل)    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين صبري عن «المشروع X»: مليان تفاصيل و أتمنى يعجب الناس    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    العثور على جثة شاب مقتولاً فى ظروف غامضة بأسوان.. اعرف التفاصيل    سعر الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    استعدي لعيد الأضحي.. أفضل طريقة لتنظيف الكنب و فرش الأثاث بدون كيماويات    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    زلزالان خلال 10 أيام.. هل دخلت مصر حزام الخطر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب (فيديو)    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    «الرمادي»: كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر    بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد في أول أيام استقبال الطوارئ    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2020

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، وتنفيذ قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.
كما شدد د. عمران على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا. كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود شكوى.
وقال عمران إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو احدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا أو متغيرا.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينهم شركة ترغب في إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من أربع قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وأضاف د. عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكي في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله. كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. كما الزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية إلى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.
وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط، والتي استهلها بان يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة وان يكون اغلبهم من غير التنفيذيين-من بينهم اثنين من المستقلين على الأقل-وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصرا نسائيا واحدا على الأقل. فضلا عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.
ولفت رئيس الهيئة إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها. ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة.
والتزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وإبرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أي أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل. وفى نفس الوقت كَفَل تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها. ومن ناحية أخرى أُتاح آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون.
وأوضح د. عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020 قد حدد تشكيل لجنة تظلمات أو أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوى الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني، كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم.
وآخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، كما طالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الاسترشادية كحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.