30 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب بسبب أحكام قضائية.. تعرف عليها    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ارتفاع أسعار الفراخ اليوم بعد موجة هبوط طويلة    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تمويل «الأونروا»: «دورها لا يمكن الاستغناء عنه»    وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سريلانكا إلى 410 قتلى و1.5 مليون متضرر    «الاحتلال الإسرائيلي» يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله    كأس العرب.. موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 212-2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
نشر في مصراوي يوم 12 - 04 - 2020

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا طالب فيه شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي هذا النوع من التمويل المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقد بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار التنفيذي لرئيسها رقم 457 لسنة 2020 يأتي في إطار وضع الهيئة حدا أدنى من القواعد لحماية المتعاملين، وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار ممارسة الهيئة دورها في تنظيم مزاولة هذا النشاط الوافد مؤخرا لولايتها.
وأشار عمران في قراره بضرورة أن يتضمن العقد بين شركة التمويل الاستهلاكي وعميلها مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا.
كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وضرورة أن يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود شكوى، بحسب عمران.
وقال عمران إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي- المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط- بتقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأضاف أن القانون طالب هذه الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيانا ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا.
وذكر عمران أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينها شركة ترغب في إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من أربع قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم 60 لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطالبت الهيئة في هذا القرار شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي.
كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بحسب عمران.
وأشار عمران إلى أن قرار المجلس حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكي في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة.
كما تتضمن هذه الإيضاحات متوسط العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله، وفقا لعمران.
كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوما قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، بحسب عمران.
كما ألزم القرار الشركات بتقديم القوائم المالية ربع السنوية إلى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.
وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط.
وقال عمران إن من بين هذه القواعد أن يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين- من بينهم اثنين من المستقلين على الأقل- وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصرا نسائيا واحدا على الأقل.
وأضاف أن هذه القواعد تشمل أيضا الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.
وأشار عمران إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، منها تشكيل لجنة مراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
كما تتضمن هذه اللجان الملزم الشركة بتشكيلها لجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، وفقا لعمران.
وأكد عمران ضرورة التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وإبرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أية أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.
وذكر أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين، وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل.
وفي نفس الوقت كفل القانون تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها، وفقا لعمران.
ومن ناحية أخرى، أتاح القانون آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون، بحسب عمران.
وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020 حدد تشكيل لجنة تظلمات أو أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوي الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني.
كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم، وفقا لعمران.
وآخر قرارات مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الاسترشادية كحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.