نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قانون الإجراءات الجنائية.. 4 جهات قضائية تختص بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 09 - 2017

حدد قانون الإجراءات الجنائية سلطات تمكن كل جهة قضائية من ممارسة دورها في تحديد فترة الحبس الإحتياطي للمتهمين، فقد أكدت مادة الحبس الإحتياطي علي ضرورة أن لا يتجوز فترة الحبس علي ذمة القضية 45 يوماً يتم تجديدها من خلال سلطات التحقيق والنيابة العامة أو بحكم قضائي.

ونستعرض في هذا التقرير طريقة كل سلطة قضائية في تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي.
سلطة قاضى التحقيق:

نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمس وأربعين يوماً " . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما .
سلطة النيابة العامة:

إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل " وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه أجراء نادر في العمل فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام.

وتبدأ مدة الحبس الاحتياطي من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة في خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطي من اليوم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة وفقا للمادة 201 من القانون.

وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه "م130 " وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يعرض المتهم الذي قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه في خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطي من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذي قد يتأخر دون دخل من المتهم
سلطة القاضي الجزئي :

إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أي في اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطي على القاضي الجزئي ، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الإفراج عن المتهم فورا .
ولا تجوز إعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر، أما إذا اقتنع القاضي بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً .

فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على إن" وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً " .
سلطة غرفة المشورة:
وإذا استنفد القاضي الجزئي المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطي بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس ، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطي مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ، ويكون لغرفة المشورة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أيضا في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.