أفسد المستشار عادل عبدالسلام جمعة مخطط هيئتي الدفاع عن هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بالافراج عنهما بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي «عامين» المقررة بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.. ركز المحامون في آخر جلستين علي طلب التأجيل بدعوي التزامهم باضراب المحامين وهو ما استجاب له رئيس محكمة جنايات القاهرة لكنه صدمهم حين أمر بحبسهما 45 يوماً تنتهي بالنسبة لهشام بعد موعد الجلسة المقررة في 25 سبتمبر القادم وتنتهي بالنسبة للسكري قبل الجلسة، لكن القاضي عادل عبدالسلام وجد لها مخرجاً قانونياً أيضاً حين قرر عرض السكري علي المحكمة بعد انتهاء المدة للنظر في أمر تجديد حبسه.. يوم الثلاثاء الماضي اجتمع المحامون عن المتهمين في غرفة رئيس المحكمة وحصلا علي قرار بالتأجيل وخرجا رافعين رايات النصر إلا أن الفرحة سرعان ما بددها قرار المحكمة في منطوق القرار.. كان الدفاع ينوي الطعن علي استمرار حبس المتهمين بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطياً وهي عامان تنتهي بالنسبة للسكري في 6 أغسطس القادم وبالنسبة لهشام أول سبتمبر القادم وهو ما اجهضه عادل عبدالسلام جمعة ليظل المتهمان رهن القضبان لحين الانتهاء من الأجازة القضائية.. ويقول نص المادة «143» من قانون الاجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ما هو مقرر في المادة السابعة وجب قبل انقضاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كلاً منها علي 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو غير كفالة ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي 3 شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن احالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالاحالة علي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة «151» من هذا القانون لأعمال مقتضي هذه الأحكام والأوجب الافراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة والأوجب الافراج عن المتهم.. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز لستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.