دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عادل عبدالسلام جمعة يجهض محاولات دفاع هشام طلعت والسكري بالإفراج عنهما لانتهاء مدة حبسهما احتياطياً
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 07 - 2010


أفسد المستشار عادل عبدالسلام جمعة مخطط هيئتي الدفاع عن هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بالافراج عنهما بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي «عامين» المقررة بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.. ركز المحامون في آخر جلستين علي طلب التأجيل بدعوي التزامهم باضراب المحامين وهو ما استجاب له رئيس محكمة جنايات القاهرة لكنه صدمهم حين أمر بحبسهما 45 يوماً تنتهي بالنسبة لهشام بعد موعد الجلسة المقررة في 25 سبتمبر القادم وتنتهي بالنسبة للسكري قبل الجلسة، لكن القاضي عادل عبدالسلام وجد لها مخرجاً قانونياً أيضاً حين قرر عرض السكري علي المحكمة بعد انتهاء المدة للنظر في أمر تجديد حبسه.. يوم الثلاثاء الماضي اجتمع المحامون عن المتهمين في غرفة رئيس المحكمة وحصلا علي قرار بالتأجيل وخرجا رافعين رايات النصر إلا أن الفرحة سرعان ما بددها قرار المحكمة في منطوق القرار.. كان الدفاع ينوي الطعن علي استمرار حبس المتهمين بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطياً وهي عامان تنتهي بالنسبة للسكري في 6 أغسطس القادم وبالنسبة لهشام أول سبتمبر القادم وهو ما اجهضه عادل عبدالسلام جمعة ليظل المتهمان رهن القضبان لحين الانتهاء من الأجازة القضائية.. ويقول نص المادة «143» من قانون الاجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ما هو مقرر في المادة السابعة وجب قبل انقضاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كلاً منها علي 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو غير كفالة ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي 3 شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن احالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالاحالة علي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة «151» من هذا القانون لأعمال مقتضي هذه الأحكام والأوجب الافراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة والأوجب الافراج عن المتهم.. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز لستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.