النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عادل عبدالسلام جمعة يجهض محاولات دفاع هشام طلعت والسكري بالإفراج عنهما لانتهاء مدة حبسهما احتياطياً
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 07 - 2010


أفسد المستشار عادل عبدالسلام جمعة مخطط هيئتي الدفاع عن هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بالافراج عنهما بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي «عامين» المقررة بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.. ركز المحامون في آخر جلستين علي طلب التأجيل بدعوي التزامهم باضراب المحامين وهو ما استجاب له رئيس محكمة جنايات القاهرة لكنه صدمهم حين أمر بحبسهما 45 يوماً تنتهي بالنسبة لهشام بعد موعد الجلسة المقررة في 25 سبتمبر القادم وتنتهي بالنسبة للسكري قبل الجلسة، لكن القاضي عادل عبدالسلام وجد لها مخرجاً قانونياً أيضاً حين قرر عرض السكري علي المحكمة بعد انتهاء المدة للنظر في أمر تجديد حبسه.. يوم الثلاثاء الماضي اجتمع المحامون عن المتهمين في غرفة رئيس المحكمة وحصلا علي قرار بالتأجيل وخرجا رافعين رايات النصر إلا أن الفرحة سرعان ما بددها قرار المحكمة في منطوق القرار.. كان الدفاع ينوي الطعن علي استمرار حبس المتهمين بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطياً وهي عامان تنتهي بالنسبة للسكري في 6 أغسطس القادم وبالنسبة لهشام أول سبتمبر القادم وهو ما اجهضه عادل عبدالسلام جمعة ليظل المتهمان رهن القضبان لحين الانتهاء من الأجازة القضائية.. ويقول نص المادة «143» من قانون الاجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ما هو مقرر في المادة السابعة وجب قبل انقضاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كلاً منها علي 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو غير كفالة ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي 3 شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن احالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالاحالة علي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة «151» من هذا القانون لأعمال مقتضي هذه الأحكام والأوجب الافراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة والأوجب الافراج عن المتهم.. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز لستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.