يفتح مجلس الشعب ملف الحبس الاحتياطي من خلال مشروع قانون جديد قدمه النائب عماد الجلدة نائب الحزب الوطني يقضي بتقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى ثلاثة أشهر فقط. ونص مشروع القانون الذي تناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري والمعدل لقانون الإجراءات الجنائية أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة عدم توافر الدلائل الكافية وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا وقضى المشروع على انه في حالة عدم انتهاء التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي وزيادة على ما هو مقرر وجب قبل انقضاء المدة المقررة إحالة أوراق المتهم إلى الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم عبر الحبس مدتين متعاقبتين لا تزيد كل منها على 45 يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ويتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى حبس المتهم احتياطيا ستون يوما لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وأكد مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جنائيا فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة او مدتين أخرى مماثلة وألا يكون قد وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال على ألا يزيد الحد الأقصى في هذه الحالة عن ستة أشهر حبسا احتياطيا. وأكد النائب في مذكرة مقدمة لمشروع القانون خطورة الحبس الاحتياطي نظرا لما يؤدي إليه من سلب حرية المتهم الذي هو في الأصل جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة. وقال الجلدة أن القاعدة هو أن الحبس الاحتياطي لا يكون جائزا إلا إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر في حين لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إذا كانت الجريمة مخالفة أو جنحة عقوبتها الغرامة فقط أو الحبس مدة ثلاثة أشهر فأقل. وأكد أن سلطة النيابة العامة تقتصر على الحبس مدة أربعة أيام للقبض على المتهم فإذا ما رأت مد مدة الحبس الاحتياطي تعرض الأمر على القاضي الجزئي الذي له مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد مجموع مدد الحبس على 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق تعرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر. ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزير العدل أو من ينوبه لتقديم وجهة نظر الحكومة في هذا الاقتراح.