سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يقترح تنازل الدولة عن حقها في العقاب والصلح في جرائم القتل والنصب : البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية وسط مخاوف من تحوله إلى نسخة من قانون الطوارئ
أعرب أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب عن مخاوفهم من تحول قانون الإجراءات الجنائية إلى قانون آخر للطوارئ، وذلك بعد الموافقة على مشروع الحكومة لإعادة تنظيم قواعد الحبس الاحتياطي، بحيث لا تزيد على أربع سنوات إذا كانت الجريمة جناية عقوبتها الإعدام أو المؤبد. وأعلن النواب موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ، شريطة تعديل مواد المشروع ليتواكب مع مواثيق حقوق الإنسان واحترام كرامته وحرمته. وأعلنت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة أن مناقشة مواد المشروع ستجرى في حضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان، وستتاح الفرصة أمام جميع النواب للتعبير عن آرائهم. وأيد النواب مشروع القانون المقدم من اللواء سعد الجمال ضابط شرطة سابق ورئيس لجنة الشئون العربية والذي يتضمن اقتراحًا بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في حدها الأقصى أربعة أشهر. من جانبه، دافع المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن مشروع القانون الحكومي، وقال إنه يرتكز على التوسع في نظام الصلح لترجيح مصلحة المجني عليه في الحصول على الترضية المناسبة من جرائم العدوان على حقوقه الخاصة، إلى جانب تنازل الدولة عن حقها في العقاب لتشجيع المتهمين على ترضية المجني عليهم. وأوضح أن مشروع القانون يقترح أيضًا إدخال جرائم القتل والنصب في التصالح ودخول الورثة فيها، وجواز التصالح حتى بعد صدور الأحكام البائنة، كما يلزم الدولة بتكليف محام لحضور التحقيقات مع المتهم أمام النيابة، وإعادة تنظيم ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي، وإصدار عقوبة الحبس من وكيل نيابة على الأقل. ويفرض مشروع القانون على سلطة الحبس بيان الأسباب التي دعتها لاتخاذ قرار الحبس، وفرض رقابة قضائية عليه ، وحق المتهم في استئناف أوامر الحبس خلال 30 يومًا، شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنة في الجنح وثلاث سنوات في الجنايات و4 سنوات في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام ، وألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة في كل الأحوال . كما تقرر التوسع في نظام الأوامر الجنائية عن طريق فرض غرامات بدلاً من إقامة الدعوى الجنائية ، على أن يكون الحد الأدنى للأمر الجنائي 500 جنيه. وقد تحفظت النائبة الدكتورة جورجيت قليني على مبدأ التصالح الذي يفيد المتهم، وأشارت إلى أن اقتراحًا مثل هذا يمكن أن يعطي ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام ومالك العبارة المنكوبة المتواجد خارج مصر حاليًا فرصة لانتظار تعديل القانون لطلب التصالح مع أسر الضحايا. من جانبه، أكد النائب جمال حنفي أن الدستور لا يعرف الحبس المطلق، وانتقد مشروع الحكومة لأنه يحظر على المحامي الحديث أمام سلطة التحقيق، فيما طالب النائب حسن دويدار بإعفاء المرأة الحامل والمرضعة والحاضنة والمريض بمرض مزمن من الحبس الاحتياطي. أما النائب رجب أبو زيد فقد أشار إلى وجود شبهة عدم الدستورية في مشروع الحكومة بسبب الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، موضحا أنه اختصاص استخدم في غير محله ويعتبر أخطر من قانون الطوارئ ، حيث يمكن الطعن في الاعتقال بعد 30 يومًا بينما يمتد الحبس الاحتياطي إلى 4 سنوات، في حين أكد سعد الجمال أن تقليل مدة الحبس الاحتياطي من شأنها أن تحث النيابة على الانتهاء من التحقيق.