البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)    خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة أصرت على عدم التعويض المادي للمتضررين... تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تجيز منع المتهم من السفر بدلاً من حبسه احتياطيًا
نشر في المصريون يوم 09 - 06 - 2006


أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديلات جديدة على نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أثير حوله جدل واسع أثناء مناقشته في مجلس الشورى ، تضمنت جواز منع المتهم من السفر خارج البلاد بدلاً من حبسه احتياطيًا خلال الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذ حبسه أربعة أيام. وقررت اللجنة في اجتماعها أمس بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إضافة التعديل الجديد إلى التدابير البديلة للحبس الاحتياطي الواردة من الحكومة في المادة 201؛ والتي تتضمن إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وأن يتقدم لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو يحظر ارتياده أماكن محددة، وإذا خالف المتهم هذه التدابير جاز حبسه احتياطيًا ، ويسرى في شأنه مدة التدبير أو الحد الأقصى في قواعد الحبس الاحتياطي. وأقرت اللجنة جواز حبس المتهم احتياطيا لتفادي الإخلال بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة. وقال الدكتور سرور تعقيبًا على احتجاج بعض النواب على عدم التوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي إن الهدف من تشريعه هو مصلحة التحقيق وحماية أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 كان سيتم حبسه احتياطيًا لو لم يكن عضوا بمجلس الشورى لتهدئة الرأي العام بعد غرق العبارة، "وكانت الناس انبسطت"!!، ولأن الشريعة الإسلامية تؤيد الحبس لتهدئة غضب المجني عليه. كما تضمنت التعديلات الجديدة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة إلى تسعة أشهر فقط بدلاً من عشرة أشهر. وأيدت اللجنة عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات مدة عامين وثلاثة أعوام إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن بالمؤبد أو الإعدام، وتم الاتفاق على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة ثلث مدة العقوبة المقررة للجريمة . وأعلن المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع تمسك الحكومة بهذه المدد لمقتضيات التحقيق في قضايا الجنايات ولتفادي وقوع الآثار العكسية ، وأنه تقرر بصفة نهائية جعل فترة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر أثناء مدة التحقيقات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع بعد جدل شديد على ترك مبدأ التعويض المادي للمحبوس احتياطيا الذي يحكم ببراءته إلى المناقشات العامة في الجلسة، وطالب الدكتور سرور النواب المتمسكين بإقرار التعويض المادي بتقديم صياغة محكمة تحدد مقدار التعويض وكيفية المطالبة به. وأقرت اللجنة مبدأ التعويض الأدبي بشكل نهائي، وقال رئيس المجلس إن الإقرار بالتعويض الأدبي يعتبر مكسبا كبيرا لأن مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية لا تزال محل جدل. من جانبه ، اعتبر النائب رجب أبو زيد أن تجاهل التعويض المادي يمثل اعتداءً على الدستور، بينما أكد الدكتور رمزي الشاعر أنه أجرى أبحاث عام 1976م طالب فيها بضرورة التعويض المادي ، إلا أنه من الصعب الآن تطبيقه، مشيرا إلى أنه على الرغم من تطبيق التعويض المادي في فرنسا إلا أنه لم يصدر حكم واحد فيه لصالح المتهمين حتى الآن، على حد قوله. وأقر الاجتماع نشر الحكم ببراءة المحبوس احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى نشر القرار بأي وجه ولكن شريطة موافقة النيابة والمجني عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.