رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    بيان من الحكومة عن أسباب زيادة أسعار الدواجن    مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض بالأسواق    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رفض النفوذ الإيراني وترشيح نوري المالكي "الأبرز"، أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    شاهد بث مباشر الآن لمباراة ليفربول ضد قره باج مجانًا ودون تقطيع.. الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    صرف الإسكندرية يواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    الزراعة تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف ملابسات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى
نشر في المصريون يوم 04 - 12 - 2013


التحقيق مع شخصين والقرار يصدر على باقى المتهمين
14 ألف قرار حبس فى 5 شهور فقط.. ولا تجاوز المدة ثلث فترة العقوبة
لم يحدث في تاريخ القضاء المصري, أن صدر أكثر من 14ألف قرار حبس احتياطي لمعارضين سياسيين خلال أقل من أربعة أشهر فقط ، حتى أيام نيابات الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يحدث ذلك، ولم يحدث أن وجهت النيابة لأشخاص تهمة القتل وحرق المنشآت العامة والتخابر مع دول أجنبية ثم تضطر للإفراج عنهم في اليوم التالي, كما لم يحدث أبدًا أن يحصل فتيات على أحكام تعدت ال11 عامًا بتهم تتعلق بالتظاهر وإصدار أحكام بسجن اثني عشر طالبًا جامعيًا سبعة عشر عامًا، لأنهم تظاهروا في جامعة الأزهر واقتحموا مكتب بعض المسئولين.
"المصريون" تكشف في هذا التقرير ملابسات الحبس الاحتياطى ومدته وتوقيت انتهائه والجهات التى تتدخل لتجديد الحبس أو إصدار قرارات إخلاء السبيل.
تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والتى تتحكم فى مدة الحبس الاحتياطى أو قرارات الحبس للمتهم على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يومًا ".
وتنص المادة 143 "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم, فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم".
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة, بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام"، وأى محامى يتقدم للدفاع عن متهم لابد وأن يقدم مبررات لانتهاء الحبس الاحتياطى .
ويقول قانونيون مختصون, إن الحبس الاحتياطى سلطة تقديرية للقاضى بناء على التحقيقات, و بتعديل قانون الحبس الاحتياطى أصبح أقصى مدة للحبس الاحتياطى 6 شهور وبتعديله ساعد " مبارك " على إخلاء سبيله من القضايا لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى .
وعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى, فإن نصًا فى المادة 143-1 من قانون الإجراءات يفيد أن مدة الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق، ويستفاد من نص المادة أن مجاله ينحصر فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطى، وأنه يمكن إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة ما دام الأمر لم يتعد جنحة وليست جناية، أى أن التهم التى تواجه النشطاء والمتظاهرين لا تستدعى الحبس الاحتياطى كما أن شروط الحبس الاحتياطى تشترط توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة وليس مجرد الاشتباه كما حدث من إلقاء القبض على صحفيين ومراسلين، ووجود الكثير من الفقرات فى القانون التى توجب إخلاء السبيل فى الجنح أو انتفاء أسباب الحبس الاحتياطى فإن القانون أيضًا به الكثير من الثغرات والعبارات المطاطة التى تطلق يد النيابة فى الحبس الاحتياطى فى أى جنحة أو اشتباه .

"الاحتياطى" فى الجنحة لا يزيد على 45 يومًا والجناية 135 يومًا
يقول مصدر قضائى, إن مدة الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا تزيد على 45 يومًا حيث ينتهى الحبس الاحتياطى ب15 يومًا ويجوز للقاضى أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة, بينما الجناية فتنظر القضية فى غرفة المشورة ويجدد للمتهم 45 يومًا ويمد التجديد لممد مماثلة .
القاضى يسقط الاحتياطى فى حالة ارتكاب تهم عقوبتها الإعدام أو المؤبد
يقول القانونى أحمد العتر، إن من حق القاضى الجزئى بعد تحقيقات النيابة أن يجدد حبس المتهم فى المحكمة الجزيئة 15 يومًا ومد التجديد مرتين مماثلتين إلى أن يصل إلى 45 يومًا, بعدها يجدد للمتهم فى غرفة المشوارة 45 يومًا ثم بعد انتهاء ال45 يومًا يجدد للمتهم فى الجنايات إلى أن يصل إلى الحد الأقصى وهو 6 شهور, بعد ذلك تتم إحالة القضية إلى الجنايات, أما إذا كانت التهم يبلغ عقوبتها المؤبد أو الأشغال الشاقة لا يتمسك القاضى بقانون الحبس الاحتياطى, وأن المتهم له الحق فى الاستئناف حين إصدار قرار بتجديد حبسه, وللقاضى الحرية فى أن يقبل الاستئناف أو يرفضه وأيضا يجوز للنيابة إذا صدر قرار من القاضى بإخلاء سبيل المتهم أن تستأنف على إخلاء سبيله وبدون تقديم أسباب تقدم للقاضى .
فى حالة شعور المتهم بالتعسف من النيابة عليه التظلم إلى النيابة الكلية
إذا كان المتهم يشعر بالظلم من النيابة وأن التحقيق تم بطريقة ورطته فى قضايا وتهم لم يرتكبها, يلجأ إلى النيابة الكلية بتظلم ويذكرها فى محضر التظلم وإذا فعلا شعرت النيابة الكلية بظلم المتهم تعرض المتهم على عضو نيابة آخر للتحقيق معه من جديد .
"قانونى" يفجر أسرار التحقيقات من داخل النيابة
يقول القانونى محمد شعيب, " إنه لا يجوز لأى متهم عرضه على النيابة بدون وجود محام معه حتى يكون الاستجواب صحيحًا, ولكن الذى يحدث فى النيابة يعرض المتهم على النيابة فيسجل وكيل النيابة فى المحضر" سأل المتهم عما إذا كان معه محام أو شهود فأجاب بالسلب, فتم استدعاء الحرس لانتداب محام من نقابة المحامين ولم يجد أحدًا فتعذر وجود محام, وعليه فقمنا بسؤاله", وهنا يكون قد تهرب وكيل النيابة من المادة التى تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع متهم إلا فى وجود دفاع له .
التحقيق مع شخصين والقرار على الجماعة
وأضاف شعيب, أنه عند إلقاء القبض على عد كبير من المتظاهرين يوزع التحقيق على ثمانية أو تسعة من الوكلاء وكل وكيل لديه سكرتير النيابة ويفرغ المحضر معه ويضعا وصفا للمتهم وأحيانا لايران المتهم, لكن من الصعوبة أن يحقق عضو النيابة مع 40 أو 50 متظاهرًا, فلذلك يثبتوا أن المحامين حضروا مع المتهمين ولم يكن أحد قد حضر معهم ويكتبوا أسماء محامين تتعامل مع الوكلاء وذلك لأن المحامى لا يوقع على حضوره مع المتهم, ويحققوا مع اثنين أو ثلاثة من المتهمين ويصدروا قرارا جماعيًا على باقى المتهمين, لأن القضاء فى مصر قضاء إدارى .
كما أن أعضاء النيابة معظمهم من الشرطة مما يجعلهم يحققوا بنفس طريقة كتابة المحضر فى أقسام الشرطة, تكتب التهم قبل أن يعرض المتهم وأحيانا يصدر القرار والمتهمين لم يعرف وجوههم وخاصة فى حالات التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق, تكون التهم جاهزة وتكاد تكون نفس التهم الموجهة إليهم متماثلة .
مبررات انتفاء الحبس الاحتياطى
من المعتاد فى جميع القضايا أن يقدم دفاع المتهمين مبررات لانتفاء الحبس الاحتياطى ومنها الطلب بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم جدية تحريات المباحث، والعشوائية فى القبض على المتهم, وإن المتهم له محل إقامة فيجوز إخلاء سيبله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.