استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات «مستقبل وطن» لانتخابات النواب 2025 بشكل يومي    منه «الأسود والأبيض».. خبير يكشف أنواع الذهب وأفضل طرق الشراء    بعد تجديد مدته.. السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته    وزير الاستثمار السعودي: ندعم مبادرة تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا    إصابة 4 لبنانيين في قصف إسرائيلي جنوب البلاد    وزير الخارجية يرافق رئيس وزراء فلسطين لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام    الأهلي يرفض العرض الفرنسي لضم ديانج (خاص)    «الداخلية»: القبض على متهم بسرقة الأحذية من مسجد بالجيزة    بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. 17 معلومة عن قوارب «الكاياك» سبب الواقعة    مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن إطلاق 10 محتجزين و18 جثمانا    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج هذا الرجل أبي علي شاشة التليفزيون المصري    أمين الفتوى: الشعور بالفتور أمر طبيعي وليس دليلًا على التقصير أو النفاق    نائب وزير الصحة يبحث تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    كيف بدأت مطاردة فتيات طريق الواحات؟.. أقوال ضابط المباحث تكشف التفاصيل| خاص    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    الأقصر تطلق حملة "يوم فى حب مصر" لتنظيف أماكن تجمع عربات الحنطور.. صور    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    محافظ القاهرة: سحب أى وحدة سكنية مؤجرة للغير بالسكن البديل للمناطق المطورة    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    وزير الأوقاف ينعى صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    وزيرة التنمية المحلية تؤكد على تعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف ملابسات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى
نشر في المصريون يوم 04 - 12 - 2013


التحقيق مع شخصين والقرار يصدر على باقى المتهمين
14 ألف قرار حبس فى 5 شهور فقط.. ولا تجاوز المدة ثلث فترة العقوبة
لم يحدث في تاريخ القضاء المصري, أن صدر أكثر من 14ألف قرار حبس احتياطي لمعارضين سياسيين خلال أقل من أربعة أشهر فقط ، حتى أيام نيابات الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يحدث ذلك، ولم يحدث أن وجهت النيابة لأشخاص تهمة القتل وحرق المنشآت العامة والتخابر مع دول أجنبية ثم تضطر للإفراج عنهم في اليوم التالي, كما لم يحدث أبدًا أن يحصل فتيات على أحكام تعدت ال11 عامًا بتهم تتعلق بالتظاهر وإصدار أحكام بسجن اثني عشر طالبًا جامعيًا سبعة عشر عامًا، لأنهم تظاهروا في جامعة الأزهر واقتحموا مكتب بعض المسئولين.
"المصريون" تكشف في هذا التقرير ملابسات الحبس الاحتياطى ومدته وتوقيت انتهائه والجهات التى تتدخل لتجديد الحبس أو إصدار قرارات إخلاء السبيل.
تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والتى تتحكم فى مدة الحبس الاحتياطى أو قرارات الحبس للمتهم على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يومًا ".
وتنص المادة 143 "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم, فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم".
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة, بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام"، وأى محامى يتقدم للدفاع عن متهم لابد وأن يقدم مبررات لانتهاء الحبس الاحتياطى .
ويقول قانونيون مختصون, إن الحبس الاحتياطى سلطة تقديرية للقاضى بناء على التحقيقات, و بتعديل قانون الحبس الاحتياطى أصبح أقصى مدة للحبس الاحتياطى 6 شهور وبتعديله ساعد " مبارك " على إخلاء سبيله من القضايا لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى .
وعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى, فإن نصًا فى المادة 143-1 من قانون الإجراءات يفيد أن مدة الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق، ويستفاد من نص المادة أن مجاله ينحصر فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطى، وأنه يمكن إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة ما دام الأمر لم يتعد جنحة وليست جناية، أى أن التهم التى تواجه النشطاء والمتظاهرين لا تستدعى الحبس الاحتياطى كما أن شروط الحبس الاحتياطى تشترط توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة وليس مجرد الاشتباه كما حدث من إلقاء القبض على صحفيين ومراسلين، ووجود الكثير من الفقرات فى القانون التى توجب إخلاء السبيل فى الجنح أو انتفاء أسباب الحبس الاحتياطى فإن القانون أيضًا به الكثير من الثغرات والعبارات المطاطة التى تطلق يد النيابة فى الحبس الاحتياطى فى أى جنحة أو اشتباه .

"الاحتياطى" فى الجنحة لا يزيد على 45 يومًا والجناية 135 يومًا
يقول مصدر قضائى, إن مدة الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا تزيد على 45 يومًا حيث ينتهى الحبس الاحتياطى ب15 يومًا ويجوز للقاضى أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة, بينما الجناية فتنظر القضية فى غرفة المشورة ويجدد للمتهم 45 يومًا ويمد التجديد لممد مماثلة .
القاضى يسقط الاحتياطى فى حالة ارتكاب تهم عقوبتها الإعدام أو المؤبد
يقول القانونى أحمد العتر، إن من حق القاضى الجزئى بعد تحقيقات النيابة أن يجدد حبس المتهم فى المحكمة الجزيئة 15 يومًا ومد التجديد مرتين مماثلتين إلى أن يصل إلى 45 يومًا, بعدها يجدد للمتهم فى غرفة المشوارة 45 يومًا ثم بعد انتهاء ال45 يومًا يجدد للمتهم فى الجنايات إلى أن يصل إلى الحد الأقصى وهو 6 شهور, بعد ذلك تتم إحالة القضية إلى الجنايات, أما إذا كانت التهم يبلغ عقوبتها المؤبد أو الأشغال الشاقة لا يتمسك القاضى بقانون الحبس الاحتياطى, وأن المتهم له الحق فى الاستئناف حين إصدار قرار بتجديد حبسه, وللقاضى الحرية فى أن يقبل الاستئناف أو يرفضه وأيضا يجوز للنيابة إذا صدر قرار من القاضى بإخلاء سبيل المتهم أن تستأنف على إخلاء سبيله وبدون تقديم أسباب تقدم للقاضى .
فى حالة شعور المتهم بالتعسف من النيابة عليه التظلم إلى النيابة الكلية
إذا كان المتهم يشعر بالظلم من النيابة وأن التحقيق تم بطريقة ورطته فى قضايا وتهم لم يرتكبها, يلجأ إلى النيابة الكلية بتظلم ويذكرها فى محضر التظلم وإذا فعلا شعرت النيابة الكلية بظلم المتهم تعرض المتهم على عضو نيابة آخر للتحقيق معه من جديد .
"قانونى" يفجر أسرار التحقيقات من داخل النيابة
يقول القانونى محمد شعيب, " إنه لا يجوز لأى متهم عرضه على النيابة بدون وجود محام معه حتى يكون الاستجواب صحيحًا, ولكن الذى يحدث فى النيابة يعرض المتهم على النيابة فيسجل وكيل النيابة فى المحضر" سأل المتهم عما إذا كان معه محام أو شهود فأجاب بالسلب, فتم استدعاء الحرس لانتداب محام من نقابة المحامين ولم يجد أحدًا فتعذر وجود محام, وعليه فقمنا بسؤاله", وهنا يكون قد تهرب وكيل النيابة من المادة التى تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع متهم إلا فى وجود دفاع له .
التحقيق مع شخصين والقرار على الجماعة
وأضاف شعيب, أنه عند إلقاء القبض على عد كبير من المتظاهرين يوزع التحقيق على ثمانية أو تسعة من الوكلاء وكل وكيل لديه سكرتير النيابة ويفرغ المحضر معه ويضعا وصفا للمتهم وأحيانا لايران المتهم, لكن من الصعوبة أن يحقق عضو النيابة مع 40 أو 50 متظاهرًا, فلذلك يثبتوا أن المحامين حضروا مع المتهمين ولم يكن أحد قد حضر معهم ويكتبوا أسماء محامين تتعامل مع الوكلاء وذلك لأن المحامى لا يوقع على حضوره مع المتهم, ويحققوا مع اثنين أو ثلاثة من المتهمين ويصدروا قرارا جماعيًا على باقى المتهمين, لأن القضاء فى مصر قضاء إدارى .
كما أن أعضاء النيابة معظمهم من الشرطة مما يجعلهم يحققوا بنفس طريقة كتابة المحضر فى أقسام الشرطة, تكتب التهم قبل أن يعرض المتهم وأحيانا يصدر القرار والمتهمين لم يعرف وجوههم وخاصة فى حالات التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق, تكون التهم جاهزة وتكاد تكون نفس التهم الموجهة إليهم متماثلة .
مبررات انتفاء الحبس الاحتياطى
من المعتاد فى جميع القضايا أن يقدم دفاع المتهمين مبررات لانتفاء الحبس الاحتياطى ومنها الطلب بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم جدية تحريات المباحث، والعشوائية فى القبض على المتهم, وإن المتهم له محل إقامة فيجوز إخلاء سيبله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.