وظائف حكومية جديدة 2026.. 275 فرصة بوزارة العدل وتخصصات متعددة عبر بوابة التوظيف الرسمية    انضمام البطريرك برثلماوس إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية    مفاجأة في سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 6 أبريل 2026: يلا اشتري    مركز المناخ يحذر: الشبورة المائية البطل الرئيسى لطقس الأسبوع الحالى    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في مصر: تحركات جديدة داخل الأسواق وبورصة الدواجن    إطلاق المشروع الوطني لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجا بمهارات رقمية.. تفاصيل    تداول 11 ألف طن و766 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    يصل ل14%.. مطار القاهرة يسجل نموا في حركة الركاب والرحلات خلال الربع الأول من 2026    دورة تدريبية حول الملكية الفكرية والبحث العلمي بكلية الآداب جامعة العاصمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الإثنين 6 أبريل 2026    وزير الخارجية الإيراني: تنفيذ ترامب لتهديده له آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالميين    لبنان في مهب العاصفة.. يوم دامٍ في بيروت والجنوب مع دخول التصعيد مرحلة "الأرض المحروقة"    استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    صور الأقمار الصناعية تُظهر طرقًا مليئة بالحفر في منطقة إنقاذ الطيار الأمريكي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    أزمة مضيق هرمز تدفع بموجة تقنين عالمية للطاقة ونقص في الوقود    موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    فتح الطريق الدولي الساحلى مطروح- الإسكندرية بعد إخماد حريق نشب في شاحنة محملة بالفواكه    هل نشهد تقلبات جوية جديدة الفترة المقبلة؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)    بسبب ضوء الدراجة.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب فى الشرقية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    "تغريب" و"جسور" يضيئان مسرح قنا ضمن فعاليات المهرجان الدولي لشباب الجنوب    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    محافظ المنيا يعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بملوي ضمن حياة كريمة    قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينظم المؤتمر السنوي التاسع غدا    كلاكيت ثالث مرة، زد يواجه المقاولون بعد مواجهتي كأس الرابطة    مصرع طفل أسفل عجلات قطار دمنهور دسوق بمزلقان بنى هلال بالبحيرة    الإبداع ثروة قومية .. طريق تحويل الفن إلى مورد اقتصادى دائم    ذئب يعقر شخصين في دار السلام بسوهاج    تصعيد خطير.. ترامب يتوعد إيران بيوم غير مسبوق الثلاثاء المقبل    وصول أجهزة طبية لمستشفى العريش العام واستعدادات لافتتاح وحدة الغسيل الكلوى    بعد الإصابة بالصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026.. إسلام عيسى يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل أول مشروع قانون لمكافحة التمييز
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 11 - 2014

جواز التمييز الإيجابي «بالقدر اللازم» للنساء وذوي الإعاقة وصغار السن.. والمساواة في التعيين والترقية والنقل
مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز تضع الخطط وفحص الشكاوى.. و«الفتوى والتشريع» تحسم خلافاتها مع الأجهزة الحكومية
حصلت «الشروق» على مشروع قانون مكافحة التمييز الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، تطبيقا لنص المادة 53 من الدستور التي «تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين، ومعاقبة من يتورط في التحريض على الكراهية والتمييز باعتبار ذلك جريمة، وتلزم الدولة باتخاذ تدابير القضاء على جميع أشكال التمييز، وتنيط بالقانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأوردت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه «يستلهم أحكامه من توجهات الاتحاد الأوروبي وقانون المساواة الإنجليزي». وتلزم المادة الثانية الدولة ب«المساواة بين جميع المواطنين في أماكن العمل وغيرها، وتجيز التمييز الإيجابي للفئات الأضعف والتي في حاجة إلى مساندة تشريعية لاعتبارات موضوعية ليست تعسفية أو تحكمية، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وحماية النظام العام»، أما المادة الثالثة تنص على «ضرورة مراعاة المساواة عند تطبيق أحكام التمييز الإيجابي».
وتحدد المادة 14 الفئات المستهدفة بالحماية ضد التمييز، والتي يجوز تمييزها إيجابيا، وهي: «النساء وذوي الإعاقة وصغار السن»، مع التأكيد على أن يكون التمييز بالقدر اللازم لتحقيق أهداف مشروعة، وليس بصورة تؤدي لانحراف في التطبيق. كما ينظم المشروع حماية ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام، ويتيح المجال للمفوضية لإضافة حالات جديدة إلى هذا التمييز بحسب اقتراحات الأجهزة والمجالس القومية المعنية.
ويلزم المشروع الأجهزة الحكومية ب«إخطار المفوضية بأحكام وقرارات إنهاء خدمة النساء وذوي الإعاقة، مع حظر التمييز على حسابهم في التعيينات والترقيات أو النقل، أو في شروط الانضمام إلى الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والاجتماعية" كما ينص على "بطلان النصوص التعاقدية المخالفة لأحكامه والتي تنطوي على التمييز».
وتحظر المادة الرابعة «التمييز غير المبرر باتخاذ أي إجراءات أو أعمال يكون من شأنها التفرقة بين المواطنين لأسباب غير موضوعية»، وتذكر المادة الخامسة أنه «لا يعتبر تمييزاً سلبياً وضع شروط خاصة لازمة للقيام بأعمال محددة قد تقتضي مواصفات معينة في المتقدمين لشغلها».
وتنظم المواد التالية إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر أحد أجهزة الدولة المستقلة، وتختص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الكراهية والتمييز السلبي، ويشكل مجلس إدارتها بناء على اقتراح مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب، ويصدر قرار تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية، مما يضمن مشاركة مستويات السلطة الثلاث في تعيينها، على أن يتمتع أعضاؤها بالاستقلال، وينشأ بها جهاز إداري يساعد في إدارة شئونها المالية والتصرف في موازنتها ومواردها.
وتلزم المادة 13 المفوضية الجديدة ب«وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتنفيذ أهدافها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة، مع ضرورة التزام الوزارات والجهات المختلفة بتنفيذ هذه الخطط، كما تلتزم المفوضية بمراجعة خطتها الاستراتيجية مرة على الأقل كل 3 سنوات، بحسب أوضاع المجتمع وتطور حالته لبيان ما إذا كانت قد طرأت مستجدات في ملف المساواة، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، تتضمن دراسة لحالة التمييز ومدى نجاح خطط المفوضية».
ويسند المشروع للمفوضية تلقي الشكاوى ضد وقائع التمييز وفحصها، ويجيز لها طلب حضور صاحب الشكوى للسؤال والإحاطة بملابسات الواقعة، وألزمها بالتحقق من عدم كيديتها أو سوء نية مقدمها، وإذا تبين أن جهة معينة خالفت القانون والدستور بإجراءات تمييزية فإن من حق المفوضية أن تطلب من الجهة تعديل قرارها أو سلوكها المعيب أو إلغاءه، مع ضرورة رد الجهة على المفوضية، وعند الخلاف بين الطرفين حول مشروعية السلوك يجب اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحسم الخلاف برأي ملزم.
وكان المستشار محمود فوزي عبدالباري، مستشار وزير العدالة الانتقالية، أعلن أهم محاور المشروع في ورشة عمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، قائلا: "إن المشروع هو لبنة أولى في طريق مكافحة التمييز، تدعو وزارة العدالة الانتقالية الجهات المعنية إلى الاشتراك فيه".
كما أشار إلى أن "القانون الجنائي سيكون من الأدوات المستخدمة في تطبيق أحكام القانون، وسيتم إقرار العقوبات المناسبة وفقًا للمادة 53 من الدستور بعد اكتمال جميع مواد المشروع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.