سعر جرام الفضة اليوم الأحد 8 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى 2025    وزير دفاع إسرائيل يأمر الجيش بصد السفينة مادلين    موعد صرف مكافآت الفوز بكأس مصر للاعبي الزمالك    رياضة الأقصر: انطلاق مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" احتفالًا بعيد الأضحى    استعدادًا لكأس العالم للأندية.. الهلال يطارد نجم مانشستر سيتي    إقبال كبير على حديقة حيوان الإسكندرية    خلال أيام العيد.. ضبط 1670 كيلو لحوم ودجاج فاسد بالمطاعم في الدقهلية    وسط أجواء مبهجة.. قصور الثقافة تطلق احتفالات عيد الأضحى في شرم الشيخ والطور وأبوزنيمة    متفوقا على "ريستارت".. "المشروع X" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء في القطاع    إقبال جماهيري على عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى (صور)    جولات ميدانية مكثفة لمديري مستشفيات قصر العيني للاطمئنان على سير العمل ودعم المنظومة الطبية    مصرع طفلين بحادث تصادم مروع بطريق أجا في الدقهلية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى تطورات الأوضاع فى غزة وليبيا    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"    جولة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة بالمستشفيات والمراكز الطبية    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    روسيا: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك    صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة    وزير الزراعة: نستعرض الخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود    لم تحسم.. حقيقة تعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد (خاص)    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ للثانوية العامة    بعد تعدد حدوثها l سرقة سيارة أو توك توك تقود للقتل أحيانًا    تقديم الرعاية ل2096 مواطنًا بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية في المنيا    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    منافذ أمان تضخ لحوم بأسعار مخفضة في كافة محافظات الجمهورية (صور)    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    أمين الفتوى: أكل "لحم الجِمَال" لا يَنْقُض الوضوء    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    في حديقة حيوان الزقازيق.. إعفاء الأيتام وذوى الهمم من رسوم الدخول    «البدوي»: دعم الرئيس السيسي للعمال حجر الأساس في خروج مصر من قوائم الملاحظات    الصحة: فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    أسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 8 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    غزة.. السودان.. ليبيا.. سوريا.. المعاناة مستمرة عيدهم فى الشتات!    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ لا تمنع الاغتيالات والإرهاب.. والمادة الثالثة تجعل الرئيس «سوبرمان»
100 سنة طوارئ (2-2)
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 11 - 2013

صدر أول قانون مصري للأحكام العرفية عام 1923، ثم صدر قانون آخر عام 1954، ثم نص دستور عام 1956 على تسمية الأحكام العرفية بحالة الطواريء، وهو ما انعكس على قانون رقم 162 لعام 1958، والذي صدر في وقت الوحدة بين مصر وسوريا، وهو القانون الذي يتم تطبيقه حتى الآن.
ينص القانون في مادته الاولى على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء."
المادة الأسطورية
أهم المواد هي المادة الثالثة التي تعطي لرئيس الجمهورية منذ إعلان حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال، والإقامة، والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم، أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
سلطات الرئيس تمتد أيضاً إلى الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمطبوعات، والمحررات والرسوم، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
المادة الثالثة تنص أيضاً على إمكانية تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، فضلا عن سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر، أو المواد القابلة للانفجار، أو المفرقعات على اختلاف أنواعها.
المادة الخامسة تنص على أنه مالم توجد عقوبة أشد في قانون العقوبات، فإنه "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين"
الحلول البديلة للطوارئ
واجه الرئيس مبارك مطالبات سياسية وأخرى حقوقية محلية ودولية لإلغاء القانون، خاصة في ظل إدانات متكررة من منظمات حقوقية، لما وصفته باعتقال الآلاف بموجب هذا القانون دون محاكمة، كما أعلنت هيومان رايتس ووتش في 2006 أنها تقدر عدد المعتقلين به في ذلك الوقت بحوالي 5 آلاف شخص.
في 2005 أعلن الرئيس مبارك أن قانون الطواريء سيتم استبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحدث وتم تمديد قانون الطواريء عام 2006 ، إلا ان ما اختلف هو إعلان اقتصار تطبيق القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، وهو مالم يتقبله المعارضون في ذلك الوقت.
قام المجلس العسكري بتصرف مماثل حين أعلن في 24 يناير 2012 اقتصار استخدام القانون على جرائم البلطجة فقط، وهو ما رفضه المعارضون أيضاً. أصدر منظمة هيومان رايتس ووتش بياناً قالت فيه أنها وثقت اعتقال متظاهرين سلميين تم اتهامهم بتهمة "البلطجة".
حالياً تقوم الحكومة بمناقشة قانونين للتظاهر والإرهاب، وظهرت أصوات، مثل اللواء محمد ربيع الخبير الأمني في تصريحات للشروق، تطالب بسرعة إقرارهما كبديل لقانون الطواريء.
طريقة استعمال الطوارئ
استخدم مبارك القانون بشكل رئيسي لتصفية الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، حيث كان اعضائهما هم الغالبية الساحقة من المعتقلين بقرارت إدارية بموجب قانون الطواريء دون محاكمات.
لم يسجل المجلس العسكري السابق اعتقال أي شخص بموجب قانون الطواريء، ولم يحدث ذلك في عهود مرسي أو العهد الحالي، الذي تمسك باعتقال المتهمين عبر اجراءات النيابة العادية.
اقتصر تطبيق الطواريء حالياً على حظر التجوال، بالإضافة إلى وضع مبارك رهن الإقامة الجبرية بموجب قرار الحاكم العسكري بموجب قانون الطواريء، في مستشفى المعادي العسكري، رغم انهائه الفترة القانونية للحبس الاحتياطي في القضايا التي عقوبتها المؤبد أو الإعدام وهي عامين.
في 25 سبتمبر أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديلاً في قانون الاجراءات الجنائية، نص على أنه "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 45 يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة"، وهو التعديل الذي يتوقع قانونيون منهم المحامي خالد أبو بكر أن يتم تطبيقه على مبارك بعد انتهاء اقامته الجبرية بانتهاء قانون الطواريء.
الطواريء تاريخ مصر
"وخلاصة التاريخ السياسى والقانونى لمصر منذ مطلع القرن العشرين أنه تاريخ للطوارئ، تتحرر فيه السلطة التنفيذية من كل ضمانات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات العامة، وتتغول على اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية"
بهذه العبارة أنهى الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات ورقته المقدمة للمؤتمر العلمي الأول للحريات، والذي أقيم في عام 2005 تحت عنوان "الطواريء وأزمة الحريات العامة".
الدكتور فرحات لاحظ أيضا فيما كتبه أن الطوارئ لا تحمي من خطر داخلي أو خارجي.
«التقييم المنصف لحالة الطوارئ فى تاريخ مصر الحديث يثبت أنها على ما اقترفته من اغتيال حقوق وحريات الأفراد، لم تنجح فى تحقيق الغرض منها، وهو كفالة الأمن والإستقرار. فقد حدثت كثير من الإغتيالات السياسية الكبرى فى زمن الإحتلال البريطانى لمصر والأحكام العرفية معلنة، واشتعلت حروب الفدائيين ضد قوات الاحتلال فى ظل الأحكام العرفية، بل وقام ثوار يوليو بانقلابهم وأطاحوا بالنظام بأكمله فى ظل الأحكام العرفية. وفى عهد الثورة لم تنجح حالة الطوارئ من منع محاولات اغتيال عبد الناصر التى كان أشهرها حادث المنشية، ولم تمنع من حدوث مؤامرات متعددة لقلب نظام الحكم فى عهده، وعانت مصر فى الثمانينات من حوادث الإرهاب والعنف المسلح فى ظل إعلان حالة الطوارئ».
فى الجزء الأول :
الحرب العالمية الأولى أو فض اعتصام رابعة.. سبب لإعلان الأحكام العرفية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.