المصريون في الخارج يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيهًا    الجيزة تعتمد تقسيم أرض الترسانة بالوراق لصالح شركة أبراج العاصمة السياحية    معضلة أحمد الشرع    هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل لفتح معبر ألنبي أمام مساعدات غزة    رئيس البرلمان العربي يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس    خلال لقاء مع زيلينسكي.. البابا ليو يحث على مواصلة الحوار لتحقيق السلام    انخفاض جديد في قيمة محمد صلاح التسويقية بعد أزمة سلوت    رئيسة وزراء اليابان تدعو السكان للاستعداد لاحتمال وقوع زلزال جديد خلال الأيام المقبلة    وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007    الزمالك: الدباغ أرسل إنذارا لفسخ تعاقده.. وهذا موقف الجزيري    قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن.. واستمرار غياب أراوخو ضد فرانكفورت    ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بإمبابة    بسبب إلقاء القمامة.. ضبط سيدة ونجلها بتهمة التعدي على جارتهما في المقطم    شيخ الصيادين بالشرقية: مستعد أرمى نفسى للتمساح عشان أنقذ البلد    آيات أباظة: حب الناس كان سر قوتي خلال أصعب 8 شهور في حياتي    إلهام شاهين تشيد بفيلم «القصص» بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر 2025    اتفاقيات لتوسيع الشراكة العلمية والأكاديمية بين مصر وروسيا    بعد إحالته للجنة الشباب بالشيوخ، النص الكامل لتعديلات قانون المهن الرياضية    ضبط شخص بتهم التحريض وإطلاق ألفاظ خارجة على مواقع التواصل    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    غزة تتصدر حصيلة قتلى الصحافة في 2025... ومراسلون بلا حدود تُدين إسرائيل    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    منال عوض تبحث مع قيادات وزارة الاتصالات عددًا من الملفات    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    اتحاد الكرة يعلن عن اشتراطات الأمن والسلامة والأكواد الطبية في المباريات والتدريبات    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    أمطار غزيرة وسيول، الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات المقبلة    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    تأجيل استئناف «سفاح المعمورة» على حكم إعدامه ل4 يناير    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    القائد العام للقوات المسلحة يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 مايو موعد دفن حالة الطواريء!
نشر في نهضة مصر يوم 11 - 05 - 2008

الحكومة التزمت بأن يكون نهاية مايو نهاية حالة الطواريء في مصر ولن تجددها مرة أخري
قانون مكافحة الإرهاب هو البديل وحتي الآن مازال في طي الكتمان ولا أحد يعرف مصيره ومتي يدخل البرلمان لإقراره ياسر حسن: استمرارها انتهاك للدستور والمواثيق التي وقعت عليها مصر
بحلول يوم 31 مايو الجاري ينتهي قانونيا المد الأخير لحالة الطوارئ المستمرة في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة الشهير قبل 27 عاما. الحكومة كانت قد أعلنت في عام 2006 عندما طالبت بالمد الأخير أن هذه المرة هي الأخيرة وأنه لا عودة لحالة الطوارئ وأنها بصدد وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ووعدت بأن يجري حوله حوار مجتمعي حتي يصدر بتوافق عام وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وحتي ما تم تسريبه من مواد المشروع الجديد للقانون أثار غضب قوي سياسية ومدنية عديدة لما فيها من قيود علي الحريات.
وحتي الآن لم توضح الحكومة موقفها من هذه القضية فالعهد الذي قطعته علي نفسها برفع حالة الطوارئ سيجعل تراجعها عنه في نهاية الشهر الحالي محرجا وإما تصدر القانون وتمرره بأغلبيتها في البرلمان دون أن تتشاور حوله مع أحد وهو ما يمكن أن يضعها في حرج أكبر داخليا وخارجيا خاصة في مرمي هجوم من منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التي حذرت في تقاريرها من انتهاك القانون الجديد لحقوق الإنسان.
وحسب نص مضبطة مجلس الشعب في آخر مد للحالة والذي تم يوم 30 إبريل عام 2008 فإن حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه تمد لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2006 حتي 31 مايو سنة 2008 أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.
وتحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيانه عن مد العمل بحالة الطوارئ عن الأسباب والظروف التي أدت إلي مد حالة الطوارئ.
وأشار إلي أن مواجهة الجريمة الإرهابية لا تتحقق في العالم أجمع بالإجراءات التقليدية وإنما تسن لها قواعد خاصة توازن بين الطبيعة الخاصة للجريمة الإرهابية وحقوق المواطنين وحرياتهم مشيرا إلي تشكيل الحكومة للجنة تضم الخبراء والمختصين لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وبدأت اللجنة عملها وهو عمل صعب بدأ بالاطلاع علي تجارب الآخرين، ومراجعة كل التشريعات والقوانين المحلية والعالمية وصولا إلي تحقيق الهدف المنشود.
وأكد نظيف في بيانه وقتها أن تطبيق قانون الطوارئ لن يقضي علي الإرهاب تماما ولكنه يجهض الكثير من عملياته مؤكدا أن الحكومة لن تستخدم قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري اللازم لحماية أمن المواطن والمواطنين ومواجهة خلايا وتنظيمات وموجات الإرهاب التي لم تهدأ.
كان أول رد علي بيان رئيس الوزراء من النائب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد الذي قال ألم يحن الوقت لكي ندرس هذا الموضوع بتأن وعمق لنري ما إذا كانت قوانينا التي جاء في تقرير اللجنة أن القانون العادي لا يكفي ألم يحن الوقت لكي ندرس هذا الموضوع بدقة.. قانون العقوبات المصري به ترسانة هائلة إذا أحسن تطبيقها تستطيع مواجهته مؤكدا أن قانون الطوارئ لم يجفف منابع الإرهاب بل زادها اتساعا.
كلام نظيف حول استخدام القانون عند الضرورة يتناقض مع التقارير التي أصدرها كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي تحدث عن وقوع حالات تعذيب ووفاة بسبب شبهة التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز مرجعة أسباب ذلك إلي وجود حالة الطوارئ.
وقال تقرير للمنظمة المصرية إن إتاحة القانون لصلاحيات واسعة لوزارة الداخلية كان له أثر بالغ في الانتهاكات التي يرتكبها ممثلو السلطة ضد الأفراد والمعارضين السياسيين عن طريق حبسهم واعتقالهم دون اتهامات محددة علي سند أنهم مشتبه فيهم أو من الخطرين علي الأمن العام والنظام العام كما أن المدة التي يظل فيها الشخص في حوزة رجال الضبط تصل إلي أحد عشر يوما حيث إن صلاحيات رجال الشرطة تجاوزت سلطة النيابة العامة التي لا يكون أمرها بالحبس الاحتياطي إلا في حدود أربعة أيام.
وحذر التقرير من ظاهرة القبض التعسفي إعمالا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تزايدت حملات القبض علي العشرات من المواطنين غير المنتمين لأي تيارات سياسية تم احتجازهم واعتقالهم لمدد مختلفة دون سبب قانوني هذه الطريقة باتت بمثابة آلية أساسية حيث يجري الحصول علي اعترفات أو معلومات من خلالها سواء عن طريق الضغط أو الإكراه فضلا عن تعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب.
ووفقا لقانون الطوارئ فإن المعتقل يظل محروما من الاتصال بذويه وأي شخص لمدة ثلاثين يوما وبعد نظر التظلم الذي يقدمه المعتقل أو غيره يكون من حق وزير الداخلية الاعتراض علي قرار الإفراج الصادر من محكمة أمن الدولة وإذا تأكد الإفراج يقوم وزير الداخلية بإصدار أمر اعتقال جديد.
وقال طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن من الإجراءات الغاية في الخطورة التي اتخذتها سلطات الطوارئ هو أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 والذي فوض فيه وزير الداخلية سلطة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهي التدابير الخاصة بفرض قيود علي حق الأشخاص في الأمن الشخصي وحرمة الحياة الخاصة كما أصبح من حق وزير الداخلية القبض علي الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم واعتقالهم والأمر بمراجعة رسائلهم دون التقيد بالضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمجرد الاشتباه أي دون توافر أي دلائل علي ارتكابهم أي جريمة كما أنه أجاز له اعتقال الأفراد بموجب أوامر شفوية لمدة ثمانية أيام وفي مقابل ذلك نص المشرع في المادة 280 من قانون العقوبات علي عقوبة هزيلة جدا في حالة القبض علي الشخص أو حبسه أو احتجازه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة وهي عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه ولم يفرق المشرع بين القبض أو الحبس أو الحجز الذي يقع من فرد علي فرد أو من ممثلي السلطة علي فرد إذ جعل الفعل والعقاب الهزيل واحدا بالإضافة إلي أن المشرع لم يرفع عقوبة القبض بدون وجه حق إلي مصاف الجنايات إلا في المادة 282 عقوبات إلا إذا وقع الفعل ممن انتحل شخصية ضابط حيث ارتفع بالعقوبة إلي السجن كلما ارتفع بها إلي الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقع القبض بدون وجه حق مع التهديد بالقتل أو التعذيب البدني وبالتالي فإنه يسوي أيضا في هذه الجريمة بين الفعل الإجرامي الواقع من فرد علي فرد وبين الفعل الإجرامي الواقع من سلطة علي فرد دون أن يفرق بين جسامة الفعل في الحالة الأخيرة عنه في الحالة الأولي.
وقال ياسر حسن عضو مجلس الأمناء السابق بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن حالة الطوارئ المفروضة علي مصر تجاوزت عند تطبيقها حدود قانون الطوارئ بل أثرت سلبا علي روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فوفقا لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار فرض حالة الطوارئ فقد مبرره في الوقت الحالي حيث إن مصر لا تعيش حالة حرب أو تهديد بالحرب أو تمر بكارثة طبيعية وهي الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ واتفق عليها فقهاء القانون الدولي مشيرا إلي أن الحكومة استخدمت تعبير الإرهاب طيلة السنوات الماضية كذريعة لاستمرار حالة الطوارئ علي الرغم من أن المجتمع المصري لم يشهد عملا إرهابيا يشكل خطرا علي المجتمع المصري منذ عام 1997 سوي بعض الأعمال الفردية والتي يمكن أن يتصدي لها قانون العقوبات موضحا أنه بموجب قانون الطوارئ تم إنشاء محاكم استثنائية وهي محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا ويتم اختيار قضاة هذه المحاكم من قبل رئيس الجمهورية وأحكامها لا يمكن الطعن فيها ويكون الإجراء الوحيد حيال أحكامها هو تقديم التماس إلي المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة من أمن الدولة الجزئية من قاض أو اثنين من ضباط القوات المسلحة وتختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية مؤكدا أن هذه المحاكم الاستثنائية لايتوافر فيها ضمانات محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الذي يمثل أقوي ضمانة لحريات المواطنين وحقوقهم لأن القاضي الطبيعي هو القاضي المستقل المحايد الذي يفصل في النزاع دون تأثر بأية اعتبارات ودون خوف من أية جهة.
وطالب أبوسعدة بإجراء تعديلات في الدستور المصري والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بحيث يربط بوضوح بين إعلان حالة الطوارئ ووجود خطر استثنائي وأن يحدد قانون الطوارئ معايير العمل به ويذكر أيضا آليات الانتهاء بالعمل به وإلغاء كل القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة بما يشمله ذلك من إلغاء كل المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلي قاضيه الطبيعي.
وكذلك العمل علي ألا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية وألا يؤدي إلي فرض مزيد من القيود علي حريات الرأي والتعبير ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية وانتهاك الحريات العامة في مصر.
وأيضا إعادة النظر في مواد قانون الطوارئ المتعلقة باختصاص المحاكم بالنظر في قانونية الاعتقال وذلك لضمان حق أي فرد يعتقل بأمر من وزير الداخلية في المثول أمام المحكمة فور اعتقاله أو خلال الساعات أو الأيام الأولي للاعتقال ويجب ألا تتعرض سلطة هذه المحكمة في إطلاق سراح من يعتقلون دون سند قانوني لأي تدخل من أي مسئول في السلطة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.