طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الحكومة بالموافقة الفورية على 25 توصية صادرة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أجلت الحكومة النظر فيها حتى شهر يونيه الحالي ، مع بيان موقفها من التوصيات التي قطعتها على نفسها أمام المجلس والبالغ عددها 119 توصية والتي لم تنفذ منها شيء يذكر من الناحية الفعلية، ولاسيما فيما يتعلق بالتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة قد التزمت أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ب119 توصية منذ شهر فبراير 2010، موضحاً أنه برغم كون هذه التوصيات تتمتع بالصياغات العامة والفضفاضة، لكن حتى الآن ومع اقتراب موعد الاجتماع المقبل للمجلس الدولي في 11 يونيو 2010 لم تنفذ الحكومة منها أي شيء ، أي يمكن القول أنها مجرد التزامات " على الورق" فحسب ، ولكن لا شيء من حيث التطبيق سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو من ناحية الممارسات، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي : أولاً : الطوارىءإذ قامت الحكومة بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين ابتداء من شهر يونيه 2010 لتنتهي في شهر مايو 2012، الأمر الذي يتناقض مع التوصيات التي وافقت عليها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والتي نصت على : -إنهاء حالة الطوارىء في أقرب وقت ممكن وضمان احترام أحكام القانون المقبل لمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بدقة (فرنسا) . -رفع حالة الطوارىء المطبقة فعلياً منذ عام 1981 والاستعاضة عن قانون الطوارىء بقانون لمكافحة الإرهاب يكفل الحريات المدنية (الولاياتالمتحدة). -إنهاء حالة الطوارىء في أقرب وقت ممكن (النمسا) . وبرغم أن قرار تمديد قانون الطوارئ قد قصر العمل بالتدابير والإجراءات على جريمتي الإرهاب والمخدرات، إلا أن قانون الطوارئ بصورته الحالية لا يزال يحتفظ بمكنات تهدد الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز أو اقتصار الإجراءات على مرتكبي جرائم الإرهاب وبإلقاء نظره واحدة على المادة 3 فقرة واحد نري أنها تنص على ” رئيس الجمهورية متي أعلنت حاله الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية ” وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال” .وهذا النص بهذه الصياغة يعطي للسلطات امكانية وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان . واضاف: كما أن القانون احتفظ بإنشاء محاكم استثنائية و محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين على أي من الجرائم التي تحال من رئيس الجمهورية ، كما يمكن إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حاله الطوارئ مفروضة. ومن بين الانتهاكات التي رصدتها المنظمة المصرية في هذا الشأن عدم قصر تطبيق حالة الطوارىء على جريمتي الإرهاب والمخدرات، إذ لم تزل السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين والجنائيين. وقالت المنظمة انه من الملاحظ ايضا تأخر الحكومة في إصدار قانون مكافحة الإرهاب فمنذ عام 2006 وحتى الآن لم يصدر القانون ، إذ أصدر د.نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع من شأنه المكافحة الفعالة للجريمة الإرهابية بشتى صورها ، مستعينة في ذات بالتشريعات الحديثة في هذا المجال . ومنذ ذلك الحين لم نر أي أعمال لهذه اللجنة تخرج للنور، في حين أن المدة الزمنية التي حددتها للانتهاء من المشروع قد انتهت آلا وهي عامين ونصف .وطالبت المنظمة الحكومة ايضا بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقوانين مكافحة الارهاب.