بغض النظر عن أن الرئيس عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قد أصدر قانون الطوارئ عام 1958» بنصوصه الحالية وصدر برئاسة الجمهورية في 27 سبتمبر سنة 1958. ليطبق علي الاقليم السوري ملغيا المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 1949/6/22 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.. وعلي الاقليم المصري ملغيا القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية. وبغض النظر أيضا عن أن الرئيس عبد الناصر أعلن حالة الطوارئ صباح هزيمة 5 يونيو 1967 ولكن تدابير قانون الطوارئ لم تكن تنتظر إعلان حالة طوارئ في البلاد فقد كانت تمارس علي الحياة السياسية والثقافية والعامة في مصر.. من الرقابة علي المطبوعات والصحف وفرض الحراسات ومصادرة الممتلكات ووضع قيود علي حرية الاشخاص واعتقالات بأمر كتابي أو شفوي علي النحو الذي نعرفه جميعا من كل الكتابات الموثقة لهذه المرحلة غير التفاصيل الأخري التي تكشفت في محاكمات 15 مايو «حركة التصحيح» 1971. وبغض النظر ثالثا عن أن الرئيس السادات رفع حالة الطوارئ في مايو 1980 أي بعد 13 سنة من إعلان الرئيس عبدالناصر.. وأنه في ظل هذا الرفع صدرت القرارات باعتقال 1536 سياسياً و مثقفاً وكاتباً فيما عرف «بقرارات سبتمبر 1981» وهم الذين أفرج عنهم الرئيس مبارك واستقبلهم في قصر القبة.. وأن إعادة إعلان حالة الطوارئ جاء نتيجة طبيعية لاغتيال الرئيس السادات في عمل ارهابي كان مقررا له أن يمتد إلي مصر كلها. وبعده تعرضت مصر لسلسلة من العمليات الارهابية في سنوات مضت لاتزال تفاصيلها حاضرة في الذاكرة وشواهدها تدور بيننا ومن حولنا عبر الحدود.. تنتظر الفرصة لتنقض علي الاستقرار فتقوض كل ما تم من اصلاحات اقتصادية وسياسية لتعود عقارب الساعة إلي الوراء فتضيع المكتسبات وتتقيد الحريات.. ولم نر لقانون الطوارئ تطبيقا فعليا في سياق مواجهة الجرائم الارهابية. إلا أن ما وافق عليه مجلس الشعب من مد لحالة الطوارئ وقصر استخدام قانونه علي جرائم الارهاب والمخدرات وتقييد الاجراءات والتدابير المستخدمة علي هذه المواجهة.. كموافقة محصنة بنص قرار رئيس الجمهورية وفي مادته الثانية من حيث تطبيق أحكام قانون الطوارئ علي مواجهة جرائم الارهاب والمخدرات وقصر التدابير المنصوص عليها في القانون في نطاق البندين «1» و «5» علي مواجهة اخطار جرم الارهاب والمخدرات. يعني بمنتهي الدقة.. إن نقلة نوعية قد تمت في طريق الإلغاء الكامل لحالة الطوارئ حين ينتهي إعداد قانون مكافحة الارهاب والمطروح الآن لمناقشة مجتمعية مستفيضة تلبي التوازن المطلوب بين أمن المجتمع والحريات الشخصية. وأن قانون الطوارئ والمعمول به الآن وحتي الانتهاء من قانون مكافحة الارهاب أصبح قانونا خاصا بمواجهة جرائم الارهاب والمخدرات.. فقط لا غير.. بموافقة برلمانية وتعهد حكومي وقرار رئاسي. [email protected]