السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من محام لرئيس مجلس الشعب: «هل ستغير رأيك فى قانون الطوارئ لو اعتقل أمن الدولة نجلك طارق؟»
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 09 - 2009

«هل كان رأى سيادتك فى قانون الطوارئ سيتغير لو تعرض نجلكم طارق أحمد فتحى سرور للاعتقال أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقا لأحكام قانون الطوارئ الجائر؟».. هذا التساؤل طرحه المحامى سعيد أباظة فى رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الشعب، ليطالبه بإلغاء قانون الطوارئ محاولا استخدام 3 أدلة قانونية لبيان بطلان القانون.
المحامى، أكد عدم جواز استمرار الدولة فى إعلان حالة الطوارئ لأن مصر ليست فى حالة حرب ولا تقع بها اضطرابات أو كوارث.
وقال إن مصر تحكم بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من 51 سنة بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وهذا القانون غير دستورى، مؤكدا أنه قانون منعدم تماما لعدم عرضه على مجلس الأمة الاتحادى بعد صدوره فى 27 سبتمبر 1958 فى ذلك الوقت لينال الصفة التشريعية وفقا لما جاء فى الدستور المعمول به فى حينه، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ بالبلاد لم يعرض على أى مجلس نيابى حتى الآن لينال الصفة التشريعية للعمل به وفقا للدستور الذى صدر على أساسه فى حينه!
وأكد أنه أقام الدعوى رقم36647 لسنه 62 ق بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ووزير العدل كل بصفته مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، مستندا إلى عدم عرض القانون على مجلس الأمة الاتحادى وفقا للدستور، مشيرا إلى فشل محاميى الدولة على مدار عدة جلسات فى تقديم مضبطة أى مجلس نيابى تثبت أن هذا القانون قد عرض عليه ونال الصفة التشريعية، مما دفع المحكمة إلى رفض منحهم مهلة أخرى وحجز القضية للحكم الذى وصفه بالمفاجأة، حيث قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون الذى يصوت رئيس مجلس الشعب على العمل به قانون باطل يسمح بالزج بآلاف المعتقلين دون ذنب اقترفوه، وتساءل عن الدليل القانونى الذى يمكن أن يثبت به سرور شرعية القانون وما إذا كان قد عرض على أى مجلس نيابى قبل العمل به أم لا؟
وقال إن القانون فاقد للشرعية لسبب آخر وهو صدوره بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بصفته رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من إقليمين (الإقليم السورى والإقليم المصرى) وفقا لنص المادة 58 من دستور 1958 وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية والقانون رقم 533 لسنة 1954 الصادر فى الإقليم المصرى فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون يخص الجمهورية العربيه المتحدة وانتهى العمل بموجبه بانتهاء دولة الوحدة، وبالتالى فإن دوله جمهورية مصر العربية قد خلا تشريعها مما يسمى قانون طوارئ تعمل بمقتضاه. وأن تمديد العمل بهذا القانون هو إجراء وقرار باطل.
لمعلوماتك...
◄1981 تم إعلان حالة الطوارئ بعد حادث اغتيال الرئيس السادات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.