وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي    وزير البترول: القطاع يشهد إعادة ضبط هيكلي مدفوع بتدخلات إصلاحية غير مسبوقة    البنوك إجازة في أول أيام 2026 ولمدة 3 أيام بهذه المناسبة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    الأردن يؤكد دعمه لأمن واستقرار اليمن ويدعو لخفض التصعيد    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    خبير: الغرب يسعى لتغيير النظام الإيراني    الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة شن هجوم باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مقر بوتين    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    تأجيل محاكمة 4 عاملين بمؤسسة إيوائية بكفر الشيخ بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض الأطفال    القبض على شبكة تروج للفجوروالأعمال المنافية للآداب    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا عالميًّا    الأهلي يدخل بقوة في الميركاتو الشتوي ويقترب من ضم مهاجم برازيلي    منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان: الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة «الداخلية» ترفع درجة الإستعداد لتأمين إحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    طالبات "تمريض الأزهر" يصممن نموذج "طمأنينة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    الري: متابعة معدلات العمل في كل مشروعات الحماية من أخطار السيول    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    أسعار اللحوم بداية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    البترول توافق على تنفيذ مشروع تعديل مسار خط غاز طلخا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    الاحتلال يقتحم قرية المغير وبلدة الرام ويطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطى    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير مسلسل «المتر سمير» | رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    تنمية زراعية متكاملة    «حافظ على نفسك»    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من محام لرئيس مجلس الشعب: «هل ستغير رأيك فى قانون الطوارئ لو اعتقل أمن الدولة نجلك طارق؟»
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2009

«هل كان رأى سيادتك فى قانون الطوارئ سيتغير لو تعرض نجلكم طارق أحمد فتحى سرور للاعتقال أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقا لأحكام قانون الطوارئ الجائر؟».. هذا التساؤل طرحه المحامى سعيد أباظة فى رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الشعب، ليطالبه بإلغاء قانون الطوارئ محاولا استخدام 3 أدلة قانونية لبيان بطلان القانون.
المحامى، أكد عدم جواز استمرار الدولة فى إعلان حالة الطوارئ لأن مصر ليست فى حالة حرب ولا تقع بها اضطرابات أو كوارث.
وقال إن مصر تحكم بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من 51 سنة بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وهذا القانون غير دستورى، مؤكدا أنه قانون منعدم تماما لعدم عرضه على مجلس الأمة الاتحادى بعد صدوره فى 27 سبتمبر 1958 فى ذلك الوقت لينال الصفة التشريعية وفقا لما جاء فى الدستور المعمول به فى حينه، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ بالبلاد لم يعرض على أى مجلس نيابى حتى الآن لينال الصفة التشريعية للعمل به وفقا للدستور الذى صدر على أساسه فى حينه!
وأكد أنه أقام الدعوى رقم36647 لسنه 62 ق بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ووزير العدل كل بصفته مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، مستندا إلى عدم عرض القانون على مجلس الأمة الاتحادى وفقا للدستور، مشيرا إلى فشل محاميى الدولة على مدار عدة جلسات فى تقديم مضبطة أى مجلس نيابى تثبت أن هذا القانون قد عرض عليه ونال الصفة التشريعية، مما دفع المحكمة إلى رفض منحهم مهلة أخرى وحجز القضية للحكم الذى وصفه بالمفاجأة، حيث قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون الذى يصوت رئيس مجلس الشعب على العمل به قانون باطل يسمح بالزج بآلاف المعتقلين دون ذنب اقترفوه، وتساءل عن الدليل القانونى الذى يمكن أن يثبت به سرور شرعية القانون وما إذا كان قد عرض على أى مجلس نيابى قبل العمل به أم لا؟
وقال إن القانون فاقد للشرعية لسبب آخر وهو صدوره بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بصفته رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من إقليمين (الإقليم السورى والإقليم المصرى) وفقا لنص المادة 58 من دستور 1958 وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية والقانون رقم 533 لسنة 1954 الصادر فى الإقليم المصرى فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون يخص الجمهورية العربيه المتحدة وانتهى العمل بموجبه بانتهاء دولة الوحدة، وبالتالى فإن دوله جمهورية مصر العربية قد خلا تشريعها مما يسمى قانون طوارئ تعمل بمقتضاه. وأن تمديد العمل بهذا القانون هو إجراء وقرار باطل.
لمعلوماتك...
◄1981 تم إعلان حالة الطوارئ بعد حادث اغتيال الرئيس السادات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.