إعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي القصاصين والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية    إنجاز طبى.. أستاذة قسم الأعصاب بقصر العينى أول مصرية تفوز بزمالة الجمعية الأمريكية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    مصر والامارات تبحثان سُبل تعزيز التعاون في ملفات التموين والأمن الغذائي    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن    تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    مقتل مهندس نووي على يد صديقه في الإسكندرية ب7 رصاصات    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    فيديو.. نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من محام لرئيس مجلس الشعب: «هل ستغير رأيك فى قانون الطوارئ لو اعتقل أمن الدولة نجلك طارق؟»
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2009

«هل كان رأى سيادتك فى قانون الطوارئ سيتغير لو تعرض نجلكم طارق أحمد فتحى سرور للاعتقال أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقا لأحكام قانون الطوارئ الجائر؟».. هذا التساؤل طرحه المحامى سعيد أباظة فى رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الشعب، ليطالبه بإلغاء قانون الطوارئ محاولا استخدام 3 أدلة قانونية لبيان بطلان القانون.
المحامى، أكد عدم جواز استمرار الدولة فى إعلان حالة الطوارئ لأن مصر ليست فى حالة حرب ولا تقع بها اضطرابات أو كوارث.
وقال إن مصر تحكم بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من 51 سنة بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وهذا القانون غير دستورى، مؤكدا أنه قانون منعدم تماما لعدم عرضه على مجلس الأمة الاتحادى بعد صدوره فى 27 سبتمبر 1958 فى ذلك الوقت لينال الصفة التشريعية وفقا لما جاء فى الدستور المعمول به فى حينه، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ بالبلاد لم يعرض على أى مجلس نيابى حتى الآن لينال الصفة التشريعية للعمل به وفقا للدستور الذى صدر على أساسه فى حينه!
وأكد أنه أقام الدعوى رقم36647 لسنه 62 ق بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ووزير العدل كل بصفته مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، مستندا إلى عدم عرض القانون على مجلس الأمة الاتحادى وفقا للدستور، مشيرا إلى فشل محاميى الدولة على مدار عدة جلسات فى تقديم مضبطة أى مجلس نيابى تثبت أن هذا القانون قد عرض عليه ونال الصفة التشريعية، مما دفع المحكمة إلى رفض منحهم مهلة أخرى وحجز القضية للحكم الذى وصفه بالمفاجأة، حيث قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون الذى يصوت رئيس مجلس الشعب على العمل به قانون باطل يسمح بالزج بآلاف المعتقلين دون ذنب اقترفوه، وتساءل عن الدليل القانونى الذى يمكن أن يثبت به سرور شرعية القانون وما إذا كان قد عرض على أى مجلس نيابى قبل العمل به أم لا؟
وقال إن القانون فاقد للشرعية لسبب آخر وهو صدوره بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بصفته رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من إقليمين (الإقليم السورى والإقليم المصرى) وفقا لنص المادة 58 من دستور 1958 وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية والقانون رقم 533 لسنة 1954 الصادر فى الإقليم المصرى فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون يخص الجمهورية العربيه المتحدة وانتهى العمل بموجبه بانتهاء دولة الوحدة، وبالتالى فإن دوله جمهورية مصر العربية قد خلا تشريعها مما يسمى قانون طوارئ تعمل بمقتضاه. وأن تمديد العمل بهذا القانون هو إجراء وقرار باطل.
لمعلوماتك...
◄1981 تم إعلان حالة الطوارئ بعد حادث اغتيال الرئيس السادات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.