لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    البيان الختامي لقمة البحرين يطالب بانسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية    وزير الداخلية السلوفاكي: منفذ الهجوم على رئيس الوزراء تصرف بمفرده    أوكرانيا تتهم القوات الروسية بجرائم حرب بالقرب من خاركيف    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    سفينتان ترسوان قرب الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غزة    إسباني محب للإنذارات.. من هو حكم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي؟    جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 بنظام ال5 سنوات في جميع التخصصات    لهذا السبب مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني يتصدر التريند    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    أخبار الأهلي: شوبير يكشف مفاجآة في مفاوضات الأهلي مع نجم الجزائر    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    محمد المنفي: ليبيا لا تقبل التدخلات الخارجية.. وندعم حقوق الشعب الفلسطيني    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    رامز جلال ونسرين طافش في «أخي فوق الشجرة» لأول مرة الليلة    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    صحفي ب«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لعام 2024.. الرابط بالاسم فقط    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من محام لرئيس مجلس الشعب: «هل ستغير رأيك فى قانون الطوارئ لو اعتقل أمن الدولة نجلك طارق؟»
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2009

«هل كان رأى سيادتك فى قانون الطوارئ سيتغير لو تعرض نجلكم طارق أحمد فتحى سرور للاعتقال أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقا لأحكام قانون الطوارئ الجائر؟».. هذا التساؤل طرحه المحامى سعيد أباظة فى رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الشعب، ليطالبه بإلغاء قانون الطوارئ محاولا استخدام 3 أدلة قانونية لبيان بطلان القانون.
المحامى، أكد عدم جواز استمرار الدولة فى إعلان حالة الطوارئ لأن مصر ليست فى حالة حرب ولا تقع بها اضطرابات أو كوارث.
وقال إن مصر تحكم بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من 51 سنة بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وهذا القانون غير دستورى، مؤكدا أنه قانون منعدم تماما لعدم عرضه على مجلس الأمة الاتحادى بعد صدوره فى 27 سبتمبر 1958 فى ذلك الوقت لينال الصفة التشريعية وفقا لما جاء فى الدستور المعمول به فى حينه، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ بالبلاد لم يعرض على أى مجلس نيابى حتى الآن لينال الصفة التشريعية للعمل به وفقا للدستور الذى صدر على أساسه فى حينه!
وأكد أنه أقام الدعوى رقم36647 لسنه 62 ق بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ووزير العدل كل بصفته مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، مستندا إلى عدم عرض القانون على مجلس الأمة الاتحادى وفقا للدستور، مشيرا إلى فشل محاميى الدولة على مدار عدة جلسات فى تقديم مضبطة أى مجلس نيابى تثبت أن هذا القانون قد عرض عليه ونال الصفة التشريعية، مما دفع المحكمة إلى رفض منحهم مهلة أخرى وحجز القضية للحكم الذى وصفه بالمفاجأة، حيث قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون الذى يصوت رئيس مجلس الشعب على العمل به قانون باطل يسمح بالزج بآلاف المعتقلين دون ذنب اقترفوه، وتساءل عن الدليل القانونى الذى يمكن أن يثبت به سرور شرعية القانون وما إذا كان قد عرض على أى مجلس نيابى قبل العمل به أم لا؟
وقال إن القانون فاقد للشرعية لسبب آخر وهو صدوره بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بصفته رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من إقليمين (الإقليم السورى والإقليم المصرى) وفقا لنص المادة 58 من دستور 1958 وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية والقانون رقم 533 لسنة 1954 الصادر فى الإقليم المصرى فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون يخص الجمهورية العربيه المتحدة وانتهى العمل بموجبه بانتهاء دولة الوحدة، وبالتالى فإن دوله جمهورية مصر العربية قد خلا تشريعها مما يسمى قانون طوارئ تعمل بمقتضاه. وأن تمديد العمل بهذا القانون هو إجراء وقرار باطل.
لمعلوماتك...
◄1981 تم إعلان حالة الطوارئ بعد حادث اغتيال الرئيس السادات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.