بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد| الرئيس عبدالفتاح السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    "بحوث الصحراء" يتابع المحاصيل الاستراتيجية بسيناء قبل الحصاد    عاجل رئيس الوزراء يستعرض حصاد أسبوع حافل بالاستثمارات والمشروعات القومية وتعزيز الشراكات الدولية    توسيع المنافذ وزيادة معروض السلع المخفضة فى مبادرة «كلنا واحد»    موعد غلق المحلات اليوم في "الجمعة العظيمة" بعد قرار مجلس الوزراء    1953 شهيدا و6303 مصابين في لبنان إثر العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    الاحتلال يزعم استهداف 100 موقع لحزب الله في هجمات متزامنة على 3 مناطق بلبنان    الدفاع الكويتية: التعامل مع 7 طائرات مسيرة معادية واستهداف منشآت حيوية    سفير العراق الأسبق بالقاهرة: الولايات المتحدة وإيران لعبتا أدوارا سرية في توتر العلاقات الإقليمية    التشكيل الرسمي لفريق شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية    مبابي يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني    أول تعليق من الهلال السوداني بعد رفض كاف شكواه بشأن مباراته أمام نهضة بركان    وزير الرياضة يهنئ منتخب تنس الطاولة بعد التتويج بذهبيات شمال أفريقيا    جنازة مهيبة لشاب لقي مصرعه غرقا ببحر يوسف في الفيوم    الأمن يضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية في العمرانية    البحيرة تتجمل استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع    المرور تنتهي من رفع آثار حادث طريق "قنا – سوهاج" الصحراوي    «السكك الحديدية» تنظم ندوة لطلبة المدارس بالإسماعيلية    مفاجأة مدوية.. عمرو سعد يعيد إحياء «اللص والكلاب» في نسخة سينمائية جديدة    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    شم النسيم    خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويحتفل بطرح «غالي»    إجراء 133 عملية جراحية داخل 3 مستشفيات في شمال سيناء خلال أسبوع    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    تقوية العظام ..السردين غذاء خارق لصحة القلب والعظام    البرنامج الأسبوعي الجديد "كرسي الإمام الليث".. كل جمعة على شاشة التليفزيون المصري    دموع وتراتيل.. أقباط الكشح بدار السلام بسوهاج يشاركون في صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت    أكثر من 100 ألف مصلٍّ.. رئيس المرابطين بالمسجد الأقصى: عدد المصلين اليوم ضعف أي جمعة عادية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري    أوقاف الشرقية: افتتاح مسجدين ومجمع الإمام الحسين بقرية السلطان حسن وعزبة العيدروس    إغلاق باب الاقتراع لانتخابات اتحاد کتاب مصر    مؤتمر أرتيتا: عودة إيزي أمام بورنموث.. ورسالة للجماهير بسبب إقامة المباراة ظهرا    مصر للطيران تستئناف التشغيل التدريجي للعض دول الخليج    وزير الشباب ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان موقع إنشاء القرية الأولمبية    السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم في المنوفية    في ذكرى رحيل جبران خليل جبران.. «النبي» رحلة روحية إلى الفلسفة الجبرانية    أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    رئيس جامعة القاهرة يتابع ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الأصول    محافظ البحيرة تتابع رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص وتوجه بمنع المخالفات وتحقيق الانضباط    الصحة: فحص 21.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    هرمز أولا!    العبودية بين المراسم والجوهر    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من محام لرئيس مجلس الشعب: «هل ستغير رأيك فى قانون الطوارئ لو اعتقل أمن الدولة نجلك طارق؟»
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2009

«هل كان رأى سيادتك فى قانون الطوارئ سيتغير لو تعرض نجلكم طارق أحمد فتحى سرور للاعتقال أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقا لأحكام قانون الطوارئ الجائر؟».. هذا التساؤل طرحه المحامى سعيد أباظة فى رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الشعب، ليطالبه بإلغاء قانون الطوارئ محاولا استخدام 3 أدلة قانونية لبيان بطلان القانون.
المحامى، أكد عدم جواز استمرار الدولة فى إعلان حالة الطوارئ لأن مصر ليست فى حالة حرب ولا تقع بها اضطرابات أو كوارث.
وقال إن مصر تحكم بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من 51 سنة بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 وهذا القانون غير دستورى، مؤكدا أنه قانون منعدم تماما لعدم عرضه على مجلس الأمة الاتحادى بعد صدوره فى 27 سبتمبر 1958 فى ذلك الوقت لينال الصفة التشريعية وفقا لما جاء فى الدستور المعمول به فى حينه، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ بالبلاد لم يعرض على أى مجلس نيابى حتى الآن لينال الصفة التشريعية للعمل به وفقا للدستور الذى صدر على أساسه فى حينه!
وأكد أنه أقام الدعوى رقم36647 لسنه 62 ق بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ووزير العدل كل بصفته مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ، مستندا إلى عدم عرض القانون على مجلس الأمة الاتحادى وفقا للدستور، مشيرا إلى فشل محاميى الدولة على مدار عدة جلسات فى تقديم مضبطة أى مجلس نيابى تثبت أن هذا القانون قد عرض عليه ونال الصفة التشريعية، مما دفع المحكمة إلى رفض منحهم مهلة أخرى وحجز القضية للحكم الذى وصفه بالمفاجأة، حيث قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون الذى يصوت رئيس مجلس الشعب على العمل به قانون باطل يسمح بالزج بآلاف المعتقلين دون ذنب اقترفوه، وتساءل عن الدليل القانونى الذى يمكن أن يثبت به سرور شرعية القانون وما إذا كان قد عرض على أى مجلس نيابى قبل العمل به أم لا؟
وقال إن القانون فاقد للشرعية لسبب آخر وهو صدوره بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بصفته رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من إقليمين (الإقليم السورى والإقليم المصرى) وفقا لنص المادة 58 من دستور 1958 وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية والقانون رقم 533 لسنة 1954 الصادر فى الإقليم المصرى فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون يخص الجمهورية العربيه المتحدة وانتهى العمل بموجبه بانتهاء دولة الوحدة، وبالتالى فإن دوله جمهورية مصر العربية قد خلا تشريعها مما يسمى قانون طوارئ تعمل بمقتضاه. وأن تمديد العمل بهذا القانون هو إجراء وقرار باطل.
لمعلوماتك...
◄1981 تم إعلان حالة الطوارئ بعد حادث اغتيال الرئيس السادات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.