عام 1842 فرضت الضريبة على العقارات المبنية فى مصر الحديثة، مع أواخر حكم محمد على، وذلك على العقارات المبنية بمدينة القاهرة، وعلى العقارات المملوكة للمصريين وعلى العقارات التى يسكنها الأجانب بمدينة الإسكندرية، وكان سعرها فى ذلك الوقت يعادل شهرا سنويا من إيجار المبنى أى بواقع 1: 12 من الإيجار السنوى. عام 1867: بمقتضى الأمر العالى الصادر خلال هذا العام من الدولة العثمانية فقد سمح للأجانب بتملك العقارات داخل المدن وخارجها فى بلاد الدولة العثمانية، ولكنهم لا يدفعون الضريبة بحجة ان العرف فى مصر يقضى بعدم خضوعهم لهذه الضريبة. عام 1886: تطبيق ضريبة المبانى على الأجانب. أعادت اتفاقية مونترو بسويسرا سنة 1937 للدولة المصرية أحد حقوق السيادة الأساسية وهى فرض ضرائب، أصبح سعر الضريبة 10%، مع بقاء التقديرات الخاصة بوعاء الضريبة ثابتة لمدة ثمانى سنوات. صدر القانون رقم 56 لسنة 1954، ملغيا الأوامر العالية والقوانين السابقة وقرر أحكاما جديدة لهذه الضريبة من ناحية توسيع دائرة الخضوع، وبيان الإعفاءات منها مع استقرار السعر السابق 10%. صدر القانون رقم 169 لسنة 1961، و تم بموجبه إقرار بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية المفروضة على صغار الممولين من مالكى العقارات ذات الإيجارات المنخفضة وذلك مقابل تخفيض الإيجارات لهذه الوحدات بمقدار الإعفاءات.