رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ نظيره الجديد بتوليه المسئولية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    منحة يابانية لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقناة السويس    إشادة كويتية بإنجازات النقل البحري المصري خلال زيارة ميناء الإسكندرية    مصر تتعاقد مع «كاف» الإسبانية لصيانة وتطوير قطارات المترو    مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عكست موقف مصر الثابت تجاه أوضاع المنطقة    وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية    مصادر طبية: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    بابا الفاتيكان يصلي من أجل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك    الأهلي يوضح حقيقة طلب "زيزو" للعلاج خارج مصر    ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة أرنولد    القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    موعد بدء الدراسة فى المدارس الرسمية والخاصة لعام 2025 2026.. تفاصيل    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    أنغام تستعد لإحياء حفل لندن وتجرى بروفة جنرال الإثنين المقبل    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    ذات يوم.. 17 سبتمبر 2004.. وفاة عبدالعزيز الطودى ضابط المخابرات الشهير باسم «عزيز الجبالى» فى مسلسل «رأفت الهجان»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    نائب وزير الصحة: 20% من المواليد حمل غير مخطط ونسعى لخفض الولادات القيصرية    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    محافظ شمال سيناء يفتتح مهرجان الهجن بالعريش    منتخب الناشئات يتوجه إلى غينيا الاستوائية لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول طلاب الإعدادية بالثانوي    أسيوط تبحث مستقبل التعليم المجتمعي ومواجهة التسرب الدراسي    من بيت الأمان إلى لحظة الوجع.. زوج يذبح زوجته في العبور وضبط المتهم    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    الأزهر للفتوى: يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه في حالة واحدة    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    عاجل- انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    بايرن ميونخ يتأهب للحفاظ على رقم مميز ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    بتقديم الخدمة ل6144 مواطن.. «صحة الشرقية» تحصد المركز الأول بمبادرة «القضاء على السمنة»    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    «تتغلبوا ماشي».. مراد مكرم يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون ظلوا تحت رحمتها منذ عام 1939
مصر عاشت حالة الطوارئ 6 مرات أولها في الحرب العالمية الثانية وآخرها بعد اغتيال السادات

حالة الطوارئ في مصر ارتبطت لدي الكثيرين بالاعتقالات والحالات الاستثنائية واعلان الطوارئ لا يرتبط فقط بدخول البلاد في حرب او تهديد خارجي انما تسري بمجرد حدوث اضطرابات في الداخل او تعرض الأمن العام أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر واعلان هذه الحالة لمدد محددة هو من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب وحالة الطوائ في مصر ارتبطت تاريخيا بالحرب العالمية الثانية حيث كانت المرة الاولي التي تعلن فيها حالة الطوارئ في مصر.. فهناك 6 سوابق في علاقة مصر بالطوارئ مع اختلاف النظام الذي تطبق في عهده ، فقد تم تطبيق هذا القانون لأول مرة في الفترة من سبتمبر 1939 إلي أكتوبر 1945 بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم تم إلغاؤه ليعلن العمل به مرة ثانية في الفترة من مايو 1948 إلي إبريل 1950 بسبب اندلاع حرب فلسطين ثم جاءت المرة الثالثة ليطبق فيها القانون في الفترة من يناير 1952 حتي يونيو 1956, أما المرة الرابعة التي عاشت فيها مصر في ظل قانون الطوارئ فكانت في الفترة من نوفمبر 1956 إلي مارس 1964 نتيجة العدوان الثلاثي علي مصر وجاءت المرة الخامسة عقب هزيمة 1967 لتستمر حتي مايو 1980 لتعيش مصر لمدة 15 شهرا بدون قانون طوارئ ، حتي أكتوبر 1981 حين تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ليعلن صوفي أبوطالب رئيس البرلمان الأسبق الذي تولي الرئاسة بشكل مؤقت بعد اغتيال السادات - حسب نصوص الدستور المصري - العمل بقانون الطوارئ للمرة السادسة في تاريخ البلاد، لحين الخروج بالبلاد من الأزمة التي عصفت بها بعد وقوع حادثة الاغتيال وما يزال ساريا العمل به حتي الان ولكن في مايو 2010 تم تحديد فترة سريان العمل بقانون الطوارئ حتي 13 مايو 2012 .. وبذلك تكون اطول مدة تم العمل فيها بقانون الطوارئ هي مدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك حيث تجاوزت 32 عاما منذ حادث اغتيال السادات واقصر مدة هي الفترة التي اعلنت فيها حالة الطوارئ اثناء حرب فلسطين وهي لم تتجاوز العامين.
ونظام الطوارئ في مصر ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ، منذ أدخله الإنجليز إلي مصر مع الاحتلال تحت مسمي الأحكام العرفية وقد ظهر بعد ذلك النص علي حالة الطوارئ في الدساتير المصرية فبدأت منذ دستور سنة 1923 حيث نصت المادة 45 علي أن " الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا علي البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع علي وجه السرعة ".
وأطلق دستور 1956 لأول مرة علي الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 علي أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الأمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ".
ثم نص الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في مادته رقم 148 " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ".
وتتابعت ايضا القوانين المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مصر , فأول قانون مصري في هذا الصدد هو القانون رقم 15 لسنة 1923 ثم صدر القانون رقم 533 لسنة 1954 والذي لا يختلف عن القانون السابق كثيرا وإن لم يعمل به حيث لم تعلن حالة الطوارئ خلال فترة نفاذه. وحل محل هذا القانون الأخير القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي ما يزال نافذا حتي اليوم.
وتضمن القانون رقم 162 لسنة 1958 وهو ما يسمي بقانون الطوارئ الكثير من المواد تنص بعضها علي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
ويكون إعلانها وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التي أعلنت بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها كما نصت احدي مواده انه لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدة تدابير ومنها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.