أعنف موجات الهجوم.. 30 مصابًا في إسرائيل جراء القصف الصاروخي الإيراني    مصدر ب"تعليم الإسماعيلية" يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    إصابة شاب بجرح قطعى في مشاجرة داخل قاعة أفراح بسوهاج    مجلس مدينة الفتح والحماية المدنية بأسيوط يزيلان واجهة مخزن تجميع زيوت.. فيديو    التليفزيون الاسرائيلى: إسرائيل هاجمت صباح اليوم محيط منشأة خنداب للماء الثقيل وسط إيران    كونسيساو يزيد معاناة العين ويسجل الهدف الخامس ليوفنتوس    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 والسبائك بعد آخر تراجع    سفير باكستان يزور مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 19 يونيو 2025    الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مصنع زيوت بأسيوط    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    أحمد الجنايني ينفي شائعة زواجه من آيتن عامر ويتوعد مروجيها    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل    أنباء عن سماع دوى انفجار فى مدينة كاشان وسط إيران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    متحدث الحكومة: الأوضاع في الداخل مستقرة ولا توجد أية أزمات في السلع الأساسية    الدولار ب50.50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    "فاينانشال تايمز": رئيس الوزراء البريطاني ينذر الحكومة بهجوم أمريكي محتمل على إيران    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يوضحون: لا يمكن إعلان الأحكام العرفية لأنها معلنة بالفعل
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 02 - 2011

وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: إن «الدستور والقوانين المصرية لا تعرف شيئا اسمه الأحكام العرفية وإنما حالة الطوارئ»، مضيفا ل«الشروق» إن الأحكام العرفية هى حالة الطوارئ وهى معلنة فى مصر منذ 30 عاما، حيث تم إلغاء قانون الأحكام العرفية وجرى استبداله بقانون الطوارئ، ليصبح كل ما حدث هو تغيير فى المسميات فقط».
المعنى نفسه أكده المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أنه لا اختلاف بين الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، «الأحكام العرفية هى الطوارئ ولكن تغير المسمى».
وأشار قورة الذى أعرب عن قلقه على مستقبل مصر وطرح على الثوار سؤالا «ماذا بعد؟»، إلا أن الأحكام العرفية ظهرت فى عهد الاحتلال الانجليزى وعقب الحرب العالمية الأولى. كما أوضح قورة أنه بعد ثورة 1952 تغير الاسم إلى قانون الطوارئ، وحالة الطوارئ معلنة منذ عام 1981 حتى الآن.
وتاريخيا ألغى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانون الأحكام العرفية عام 1954، واستبدله بقانون ينظم حالة الطوارئ، ثم أصدر قانون الطوارئ المعمول به حاليا عام 1958.
لكن مصر عرفت الأحكام العرفية عام 1914، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث فرضتها القوات البريطانية، وتولى قائد القوات البريطانية منصب الحاكم العسكرى، حتى تم إنهاء حالة الأحكام العرفية عام 1922، وعقب نشوب الحرب العالمية الثانية فى 1939، أعلن الملك فاروق الأحكام العرفية، وعين رئيس مجلس الوزراء على ماهر حاكما عسكريّا، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى مايو 1945، تم رفع الأحكام العرفية، ليعاد إعلان الأحكام العرفية للمرة الثالثة فى مايو 1948، بمناسبة دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصرى إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم إسرائيلى.
وفى أبريل1950، بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس إلى إعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئيّا ولمدة سنة قابلة للتجديد فى المناطق الحدودية مع فلسطين وفى محافظتى سيناء والبحر الأحمر على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين فى 26 من يناير 1952م، إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة فى جميع أنحاء البلاد، وعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس حاكما عسكريّا عاما لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، ولم يلبث أن حل محله فى ذلك رئيس الوزراء التالى نجيب الهلالى بعد إقالة الوزارة الوفدية.
وفى عام 1954 أصدرت الثورة قانونا يلغى قانون الأحكام العرفية، واستبدلته بقانون للطوارئ، ثم ألغى الرئيس جمال عبدالناصر هذا القانون، ثم أصدر قرارا بقانون هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذى أعطى لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التى كانت مخولة للحاكم العسكرى فى القانون القديم.
فى 6 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، تم إعلان حالة الطوارئ، والتى ظلت سارية حتى اليوم، وتم إعطاء محاكم الجنايات سلطات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وطوال العقود الثلاثة الماضية لم ترفع حالة الطوارئ عن مصر، ودافعت عنها الحكومات المتعاقبة للدور الذى تقوم به حالة الطوارئ فى صد الإرهاب الذى استشرى فى فترة التسعينيات، إلا أن الأصوات المعارضة لحالة الطوارئ من السياسيين والحقوقيين كانت دائما تقول إن جميع الأحداث الإرهابية وقعت فى ظل حالة الطوارئ التى لم تحل دون حدوثها.
ويعطى قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تشمل الاعتقال العشوائى والاشتباه وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الحصول على أية أذون قضائية.
كما أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تعطى للحاكم العسكرى «رئيس الجمهورية»، أو من ينيبه، سلطة مراقبة النشرات المطبوعة والصحف والرسائل.
والمادة التاسعة من قانون الطوارئ تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من ينيبه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.