«المالية»: تسليم 28 ألف سيارة للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات    الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع تفاؤل بشأن الفائدة الأمريكية    الدفاع التونسية تعلن مصرع طيار إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء مناورة    البنتاجون: يحق لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب أهداف داخل روسيا    هل الاتفاق العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة؟    الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة العربية غدا    بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة مئات المصريين في الحج    افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم    شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2024 / 2025    لحظة بلحظة - الزمالك 0 × 0 فاركو .. الدوري المصري    البطريرك مار أغناطيوس في منزل القديس جان ماري فيانّي بفرنسا    مقتل موظف وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم    التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب    سعاد حسني.. حياة حافلة بالحضور الطاغي ورحيل غامض أثار التكهنات    بعد ترميمه.. "أوقاف الفيوم" تفتتح مسجد العتيق بيوسف الصديق    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    الأرز الأبيض.. هل يرفع احتمالات الإصابة بداء السكر؟    خبراء الضرائب: نؤيد استمرار إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة    يورو 2024.. ليفاندوفسكى على مقاعد البدلاء فى مباراة بولندا ضد النمسا    في حال التصالح، هل يعرض إمام عاشور على النيابة في واقعة المول بالشيخ زايد؟    غدا، مكتبة مصر العامة تناقش كتاب «مسيرة تحرر.. مذكرات محمد فايق»    عيد الأب العالمي.. من أين جاءت الفكرة التي مر عليها أكثر من 100 عام؟    الأمين العام للأمم المتحدة: شعوب المنطقة لن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى    موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة القمة    الزمالك يشارك في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    القسام فتحت النار عليهم.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل كمين نتساريم في غزة    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    التضامن تطلق النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة"    السمسمية تختتم احتفالات قصور الثقافة ببورسعيد بعيد الأضحى    محافظ الغربية يتابع الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    الأمم المتحدة: عددا من الأسر فى غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    22 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    «قوة الأوطان» موضوع خطبة الجمعة المقبلة    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    استقرار أسعار عملات دول البريكس في البنوك المصرية    بعد إتهامه بالسرقة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يقاضي حسام حبيب    هآرتس: الجيش الإسرائيلى يستعد لإنهاء القتال فى غزة    ما مصير جثامين الحجاج المصريين «مجهولي الهوية»؟.. اتحاد المصريين بالسعودية يكشف (فيديو)    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    التشكيل الرسمي لمباراة أوكرانيا وسلوفاكيا في يورو 2024    لتعويض كروس.. موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يدرس التعاقد مع أدريان رابيو    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    تركي آل الشيخ يرصد 60 مليون دولار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يوضحون: لا يمكن إعلان الأحكام العرفية لأنها معلنة بالفعل
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 02 - 2011

وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: إن «الدستور والقوانين المصرية لا تعرف شيئا اسمه الأحكام العرفية وإنما حالة الطوارئ»، مضيفا ل«الشروق» إن الأحكام العرفية هى حالة الطوارئ وهى معلنة فى مصر منذ 30 عاما، حيث تم إلغاء قانون الأحكام العرفية وجرى استبداله بقانون الطوارئ، ليصبح كل ما حدث هو تغيير فى المسميات فقط».
المعنى نفسه أكده المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أنه لا اختلاف بين الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، «الأحكام العرفية هى الطوارئ ولكن تغير المسمى».
وأشار قورة الذى أعرب عن قلقه على مستقبل مصر وطرح على الثوار سؤالا «ماذا بعد؟»، إلا أن الأحكام العرفية ظهرت فى عهد الاحتلال الانجليزى وعقب الحرب العالمية الأولى. كما أوضح قورة أنه بعد ثورة 1952 تغير الاسم إلى قانون الطوارئ، وحالة الطوارئ معلنة منذ عام 1981 حتى الآن.
وتاريخيا ألغى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانون الأحكام العرفية عام 1954، واستبدله بقانون ينظم حالة الطوارئ، ثم أصدر قانون الطوارئ المعمول به حاليا عام 1958.
لكن مصر عرفت الأحكام العرفية عام 1914، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث فرضتها القوات البريطانية، وتولى قائد القوات البريطانية منصب الحاكم العسكرى، حتى تم إنهاء حالة الأحكام العرفية عام 1922، وعقب نشوب الحرب العالمية الثانية فى 1939، أعلن الملك فاروق الأحكام العرفية، وعين رئيس مجلس الوزراء على ماهر حاكما عسكريّا، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى مايو 1945، تم رفع الأحكام العرفية، ليعاد إعلان الأحكام العرفية للمرة الثالثة فى مايو 1948، بمناسبة دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصرى إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم إسرائيلى.
وفى أبريل1950، بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس إلى إعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئيّا ولمدة سنة قابلة للتجديد فى المناطق الحدودية مع فلسطين وفى محافظتى سيناء والبحر الأحمر على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين فى 26 من يناير 1952م، إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة فى جميع أنحاء البلاد، وعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس حاكما عسكريّا عاما لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، ولم يلبث أن حل محله فى ذلك رئيس الوزراء التالى نجيب الهلالى بعد إقالة الوزارة الوفدية.
وفى عام 1954 أصدرت الثورة قانونا يلغى قانون الأحكام العرفية، واستبدلته بقانون للطوارئ، ثم ألغى الرئيس جمال عبدالناصر هذا القانون، ثم أصدر قرارا بقانون هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذى أعطى لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التى كانت مخولة للحاكم العسكرى فى القانون القديم.
فى 6 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، تم إعلان حالة الطوارئ، والتى ظلت سارية حتى اليوم، وتم إعطاء محاكم الجنايات سلطات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وطوال العقود الثلاثة الماضية لم ترفع حالة الطوارئ عن مصر، ودافعت عنها الحكومات المتعاقبة للدور الذى تقوم به حالة الطوارئ فى صد الإرهاب الذى استشرى فى فترة التسعينيات، إلا أن الأصوات المعارضة لحالة الطوارئ من السياسيين والحقوقيين كانت دائما تقول إن جميع الأحداث الإرهابية وقعت فى ظل حالة الطوارئ التى لم تحل دون حدوثها.
ويعطى قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تشمل الاعتقال العشوائى والاشتباه وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الحصول على أية أذون قضائية.
كما أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تعطى للحاكم العسكرى «رئيس الجمهورية»، أو من ينيبه، سلطة مراقبة النشرات المطبوعة والصحف والرسائل.
والمادة التاسعة من قانون الطوارئ تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من ينيبه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.