قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    خبير تحول رقمي: السوشيال ميديا أداة أساسية لترويج السياحة المصرية    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا: مستقبل حلب وسوريا ملك لشعبها ويجب أن يصاغ بالوسائل السلمية لا بالعنف    غضب عارم في فرنسا.. دعوات لعزل ماكرون بعد حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا    منتخب اليد يتعادل مع البرتغال في افتتاحية الدورة الدولية الودية بإسبانيا    غلق كلي لشارع 26 يوليو بالجيزة لمدة 3 أيام وتحديد مسارات بديلة    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    هذا هو موعد ومكان جنازة هلي الرحباني الابن الأصغر لفيروز    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحل بقالة بمركز طهطا فى سوهاج دون خسائر فى الأرواح    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2026    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يوضحون: لا يمكن إعلان الأحكام العرفية لأنها معلنة بالفعل
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 02 - 2011

وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: إن «الدستور والقوانين المصرية لا تعرف شيئا اسمه الأحكام العرفية وإنما حالة الطوارئ»، مضيفا ل«الشروق» إن الأحكام العرفية هى حالة الطوارئ وهى معلنة فى مصر منذ 30 عاما، حيث تم إلغاء قانون الأحكام العرفية وجرى استبداله بقانون الطوارئ، ليصبح كل ما حدث هو تغيير فى المسميات فقط».
المعنى نفسه أكده المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أنه لا اختلاف بين الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، «الأحكام العرفية هى الطوارئ ولكن تغير المسمى».
وأشار قورة الذى أعرب عن قلقه على مستقبل مصر وطرح على الثوار سؤالا «ماذا بعد؟»، إلا أن الأحكام العرفية ظهرت فى عهد الاحتلال الانجليزى وعقب الحرب العالمية الأولى. كما أوضح قورة أنه بعد ثورة 1952 تغير الاسم إلى قانون الطوارئ، وحالة الطوارئ معلنة منذ عام 1981 حتى الآن.
وتاريخيا ألغى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانون الأحكام العرفية عام 1954، واستبدله بقانون ينظم حالة الطوارئ، ثم أصدر قانون الطوارئ المعمول به حاليا عام 1958.
لكن مصر عرفت الأحكام العرفية عام 1914، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث فرضتها القوات البريطانية، وتولى قائد القوات البريطانية منصب الحاكم العسكرى، حتى تم إنهاء حالة الأحكام العرفية عام 1922، وعقب نشوب الحرب العالمية الثانية فى 1939، أعلن الملك فاروق الأحكام العرفية، وعين رئيس مجلس الوزراء على ماهر حاكما عسكريّا، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى مايو 1945، تم رفع الأحكام العرفية، ليعاد إعلان الأحكام العرفية للمرة الثالثة فى مايو 1948، بمناسبة دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصرى إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم إسرائيلى.
وفى أبريل1950، بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس إلى إعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئيّا ولمدة سنة قابلة للتجديد فى المناطق الحدودية مع فلسطين وفى محافظتى سيناء والبحر الأحمر على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين فى 26 من يناير 1952م، إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة فى جميع أنحاء البلاد، وعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس حاكما عسكريّا عاما لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، ولم يلبث أن حل محله فى ذلك رئيس الوزراء التالى نجيب الهلالى بعد إقالة الوزارة الوفدية.
وفى عام 1954 أصدرت الثورة قانونا يلغى قانون الأحكام العرفية، واستبدلته بقانون للطوارئ، ثم ألغى الرئيس جمال عبدالناصر هذا القانون، ثم أصدر قرارا بقانون هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذى أعطى لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التى كانت مخولة للحاكم العسكرى فى القانون القديم.
فى 6 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، تم إعلان حالة الطوارئ، والتى ظلت سارية حتى اليوم، وتم إعطاء محاكم الجنايات سلطات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وطوال العقود الثلاثة الماضية لم ترفع حالة الطوارئ عن مصر، ودافعت عنها الحكومات المتعاقبة للدور الذى تقوم به حالة الطوارئ فى صد الإرهاب الذى استشرى فى فترة التسعينيات، إلا أن الأصوات المعارضة لحالة الطوارئ من السياسيين والحقوقيين كانت دائما تقول إن جميع الأحداث الإرهابية وقعت فى ظل حالة الطوارئ التى لم تحل دون حدوثها.
ويعطى قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تشمل الاعتقال العشوائى والاشتباه وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الحصول على أية أذون قضائية.
كما أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تعطى للحاكم العسكرى «رئيس الجمهورية»، أو من ينيبه، سلطة مراقبة النشرات المطبوعة والصحف والرسائل.
والمادة التاسعة من قانون الطوارئ تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من ينيبه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.