استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تنهي "الطوارئ" بعد عقود طويلة اقترن فيها بالظلم وانتهاك حقوق الانسان
نشر في البديل يوم 03 - 06 - 2013

سنوات عديدة مضت ظلت كلمة "طوارئ" مقترنة خلالها فى العقول المصرية بالظلم والاستبداد والاعتقالات العشوائية، فمصر هعاشت حالة طوارئ دائمة لعقود طويلة، حالة الطوارئ بدأ العمل بها منذ عام 1958 عبر "قانون رقم 162 لسنة 1958" ثم عطلت بعدها، وتم العمل بها مرة أخرى بعد النكسة فى عام 1967 ثم تم إيقافها مرة أخرى لمدة سنة ونصف عام 1980 وأعيدت بشكل نهائي بعد اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة أثناء احتفالات نصر أكتوبر.
وقبل ثورة يناير بشهور وفي عهد الرئيس المخلوع مبارك، كان قانون الطوارئ قد تم حصره على جرائم الإرهاب والمخدرات، لكن في أعقاب الثورة وبالرغم من تأكيد المجلس العسكري على أنه سيلغى الطوارئ, تم الالتفاف على الأمر بل ووسعت قاعدة الطوارئ مرة أخرى لتشمل جرائم تعطيل المواصلات أو الأشغال، وحيازة الأسلحة بأنواعها, وتكدير السلم العام، وبعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة واختياره لأحمد مكى كوزير للعدل، تم الحديث عن إعداد قانون جديد للطوارئ، ووصل الأمر إلى أن مكي قال "الطوارئ مذكورة في القرآن" ولكن الأمر قوبل برفض مجتمعي واسع، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا منذ أيام ببطلان قانون الطوارئ لمخالفته للدستور.
في هذا السياق قال نبيل زكى، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ل"البديل"، إنه يمكن الاستغناء عن الطوارئ عن طريق تعزيز الأمن، سواء من الشرطة أو الجيش، مؤكداً أن الأوضاع فى مصر لا تحتمل استمرار قانون الطوارئ والأفضل الاستعاضة عنه بقانون "العقوبات" خاصة أن مهمة الرئيس هي تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وفرض الأمن بدون ظلم، مضيفاً أن قانون الطوارئ أساء إلى سمعة مصر في الخارج.
من جانبه شدد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الظروف التي أدت إلى إعلان هذه الأحكام لمدة تزيد على ثلاثين عاماً، لم تعد موجودة الآن، وقال إن هناك أوضاعا جديدة.
ويتكون قانون الطوارئ من 20 مادة، أهمها المواد ال 6 المتعلقة برئيس الجمهورية، تلك التى أتاحت له: "أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال".
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها التي أصدرته بالأمس بعدم دستورية قانون الطوارئ استندت إلى نص في المادة (148) والتى تقول "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون"، موضحة أن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، كما أضافت أن المادة (34) من الدستور تنص على أن: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه في التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
كما استندت المحكمة الدستورية إلى نص المادة (39) من الدستور والتي تقول "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض" ، وبالتالي فإن النص في البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162 لسنة 1958) على الترخيص في القبض على الأشخاص، والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم، مما يشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون الذي يعد أساس الحكم في الدولة بالمخالفة لأحكام المواد (34 ، و35 ، و39 ، و81) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.