أصدرت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها بعدم دستورية ما تضمنه البند 1 من المادة رقم 3 من قرارات رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال على الأشخاص وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون الطوارئ هو محض نظام إستثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد". وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بناءا على ما سبق "لا يجوز التوسع فى تطبيقه ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ عند اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 وإلا وقع ما اتخذته فى حومة مخالفة الدستور". وأشارت المحكمة إلى أن نصوص الدستور يجب أن لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنظمها، ذلك إن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها فى مجموعها. وقالت المحكمة إنه إذ كان الدستور قد نص فى ديباجته على خضوع الدولة للقانون دالا بذلك على أن الدولة القانونية هى التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، مضيفة أنه من ثم أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترنا بمبدأ مشروعية السلطة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية. ولفتت المحكمة إلى أن المادة (74) من الدستور تنص على أن "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "، وتنص المادة (148) على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون….. ". وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق من خضوع الدولة للقانون وعدم تعارض نصوص القانون مع بعضها، فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى. وأكدت أن "صدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني ترخيص هذا القانون فى تجاوز باقي نصوصه، مشيرة إلى أن المادة (34) من الدستور تنص على أن"فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه فى التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وتنص المادة (39) على أن "للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض …..". وشددت المحكمة أنه "بناء على ما سبق فإن النص فى البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 على الترخيص فى القبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب "يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم مما يشكل خرقا لمبدأ سيادة القانون الذي يعد أساس الحكم فى الدولة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 35، 39، 81 من الدستور".