الرئيس السيسى: مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى..وحماية المياه تمثل قضية مصيرية    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وكيل "تعليم الفيوم" يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المسلة الإعدادية للبنات    التضامن: غلق 7 دور رعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    اسعار الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. بكام النهاردة ؟    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    مصر تحصد ثمار التطوير.. قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    صحف قطرية: قمة شرم الشيخ بارقة أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين    انفراجة كبيرة .. 400 شاحنة مساعدات من مصر تعيد الحياة إلى قطاع غزة    60 ساعة من الأمطار تغرق المكسيك..مصرع أكثر من 41 شخصا و5 ولايات منكوبة    العراق يحقق فوزًا مهما على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم    توروب يحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو من استاد القاهرة لمتابعة لاعبيه الدوليين    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الأرصاد الجوية : انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    مستشفى قنا الجامعي ينقذ شاب بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالصدر.. اعرف التفاصيل    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على طريق الجلالة    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    إعلام القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية وإدارة استمرارية الأعمال    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    بعد تعيين توروب.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    وفاة «عبدالله» بطل إنقاذ «عجوز فيصل» بعد توقف القلب والمخ.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل العناية المركزة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من ملامح دستورنا القادم

حين ثار الجدل بشأن الدستور، كتبت مقالا فى جريدة «الشروق» بعنوان «فلسفة التعديلات الدستورية» جاء فيه حتى لو قلنا «نعم» للتعديلات الدستورية فإن «الحق فى دستور جديد لم يزل قائما: التعديلات لا تلزم الرئيس الجديد أن يغير الدستور، لأنه من الوارد أن يكون دستور 1971 كافيا لتحقيق التوازن المطلوب؛ فالدستور الحالى بعد إقرار التعديلات يقترب بنا من الدستور الفرنسى عبر رئيس له صلاحيات واسعة وبرلمان نزيه يوازيه ويراقبه. وإن قرر المصريون أن هذا لا يكفى فإجراءات تعديل الدستور بالكامل لم تزل قائمة لاحقا». وكتبت فى مقال لاحق أننا لو غيرنا فقط فى 8 مواد من دستور 1971 فسنكون مثل النظم المختلطة (أى الرئاسية البرلمانية، أو شبه الرئاسية) كفرنسا والبرتغال وأوكرانيا. وهذا يكفينا ولننجز ثورتنا بأيدينا فى أسرع وقت ممكن متشابهين فى ذلك مع الثورات التى كانت إنجازاتها سريعة على نمط الثورة البرتغالية فى عام 1974.

المهم ولمن يعنيه الأمر، واستكمالا للنقاش العام الدائر حول هذا الموضوع، تواصل معى عدد من الأصدقاء ممن يرون أن دستور 1971 ليس معيبا لهذه الدرجة، ويمكن إدخال بعض التعديلات عليه لتجاوز الجدل القائم بشأن كتابة دستور جديد وكأن كتابة الدستور الجديد هى قيمة فى حد ذاتها، وقد تكون بالفعل كذلك من وجهة نظر البعض. وبالنظر إلى دستور 1971، فإن أبوابه الأربعة الأولى فيها الكثير مما يمكن الإبقاء عليه مع طرح بعض التعديلات بما يتناسب مع روح المرحلة الجديدة، بيد أن العوار الحقيقى يتركز فى الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، فضلا عن أهمية أن تتوافق الجمعية التأسيسية على صياغة الباب الأخير الخاص بأحكام الفترة الانتقالية الخاصة بتاريخ الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب وللرئاسة. إذن اقتراحاتى المتواضعة على النحو التالى:

فيما يتعلق بالمادة (87) من دستور 1971 والتى تقول فى نصها السابق: «يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح».

وأقترح مكانها ما يلى: «يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا لكل منهما، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين لمجلس الشعب، وأن يكون كل أعضاء مجلس الشورى من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما على الأقل، ويمثل فى مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة المصريون المقيمون بالخارج. ويكون انتخاب أعضاء المجلسين عن طريق الانتخاب المباشر السرى. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح على نحو يضمن سلامة تمثيل هاتين الفئتين دون غيرهما».

ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب أو الشورى أى عدد أو نسبة من الأعضاء. ومع ملاحظة أن تكون صلاحيات المجلسين متوازية مثلما هو الحال فى حالة المجلسين الأعلى والأدنى فى فرنسا. ولكنهما يجتمعان فى اجتماع مشترك عند مناقشة قضيتى إقرار الموازنة وطرح الثقة بالحكومة. والجمع بين أعضاء المجلسين ضرورى فى هذه الحالة لأن إقرار الموازنة وطرح الثقة بالحكومة أمران جليلان. وعليه لا بد من تعديل المادة 128 التى هى بصيغتها الحالية فى دستور 1971 تقول: «إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.»

****
إذن كى نقترب من النظام الديمقراطى شبه الرئاسى الذى أظنه أصلح لنا فعلينا تعديلها لتصبح:

«إذا قرر أغلب أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى جلسة مشتركة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب».

ويمكن أن يظل أمر طرح الثقة بيد مجلس الشعب منفردا لكن بشرط ألا يتم طرح الثقة إلا بعد وجود حكومة أخرى قد تم بالفعل الموافقة عليها بأغلب الأعضاء كما هو فى النظام الألمانى. وهو إجراء يسميه الدستور الألمانى تصويت طرح الثقة البناء (المادة 67 من الدستور الألمانى).

ولا بد من توضيح أن هناك وجهة نظر أخرى محترمة بشأن الحاجة لمجلس الشورى من الأصل حيث إن هناك دولا موحدة (أى ليست فيدرالية) لا يوجد فيها سوى مجلس واحد (تركيا، إيران، إسرائيل)، وأخرى موحدة يوجد فيها مجلسان كنوع من تقسيم العمل (إيطاليا، اليابان، فرنسا). والأمر قطعا مفتوح للنقاش. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن مسألة تقسيم المجتمع على أساس عمال وفلاحين فى مقابل فئات قد تجاوزها الزمن. وليطلق العنان للعمال والفلاحين كى يكونوا الأحزاب التى تعبر عن مصالحهم.

ولا بد كذلك من وضع قيود على الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى الدستور السابق؛ فلا بد من تعديل المادة (137) من دستور 1971 والتى تنص على: «يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور،» لتصبح: «يتولى رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. وكذلك المادة 138 لتصبح: «يضع رئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور».

كما أنه لا بد من وضع قيد على حق رئيس الجمهورية استدعاء وحدات من القوات المسلحة فى الحياة السياسة، لذلك أقترح إضافة مادة للفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بالمحكمة الدستورية العليا يقول: «كما يحق للمحكمة وحدها أن تطلب تدخل وحدات من القوات المسلحة لإعادة الأمن والانضباط بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أغلب أعضاء مجلس الشعب. ويصدر قرار الاستدعاء بعد موافقة أغلب أعضائها على أن هناك ما يهدد عمل مؤسسات الدولة والمبادئ الواردة فى الدستور. ويكون طلب تدخلها محددا بتكليفات واضحة ولفترة زمنية محددة لحين زوال التهديد المشار إليه.»

وأعرب عن انحيازى كذلك للمادة 13 من دستور 1923 والتى تنص على: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الدولة المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

ولا بد من تفعيل إجراءات محاكمة الوزراء، وأقترح من دستور 1954 الذى لم تَتَبَنَّهُ حكومة ثورية يوليو مادتين خاصتين بمحاكمة الوزراء:

مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقا للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.

ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

***

طبعا ولا بد من إدخال تعديلات أخرى لتتناسب مع التعديلات المذكورة حتى يستقيم السياق العام. هذا اجتهاد، ومن جاء بخير منه قبلت به، وأيدته، وليكن لسان حالنا: «ليس مهما إن كنت أنا أو أنت على صواب أو خطأ، المهم ألا تكون مصرا على خطأ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.