حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    ترامب يرد على تقارير نتائج الهجوم على إيران: بيشوهوا أنجح الضربات العسكرية في التاريخ    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    موعد مباراة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى 15 مايو    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. وإسرائيل وأمريكا خالفتا القانون الدولي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    مي عبد الحميد: الدولة تدفع منحة لا ترد تصل إلى 120 ألف جنيه في شقق الإسكان الاجتماعي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    «عمتي حبيبتي».. ظهور نادر ل عبلة كامل يثير الجدل على السوشيال ميديا    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران الجمعة المقبلة    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من ملامح دستورنا القادم

حين ثار الجدل بشأن الدستور، كتبت مقالا فى جريدة «الشروق» بعنوان «فلسفة التعديلات الدستورية» جاء فيه حتى لو قلنا «نعم» للتعديلات الدستورية فإن «الحق فى دستور جديد لم يزل قائما: التعديلات لا تلزم الرئيس الجديد أن يغير الدستور، لأنه من الوارد أن يكون دستور 1971 كافيا لتحقيق التوازن المطلوب؛ فالدستور الحالى بعد إقرار التعديلات يقترب بنا من الدستور الفرنسى عبر رئيس له صلاحيات واسعة وبرلمان نزيه يوازيه ويراقبه. وإن قرر المصريون أن هذا لا يكفى فإجراءات تعديل الدستور بالكامل لم تزل قائمة لاحقا». وكتبت فى مقال لاحق أننا لو غيرنا فقط فى 8 مواد من دستور 1971 فسنكون مثل النظم المختلطة (أى الرئاسية البرلمانية، أو شبه الرئاسية) كفرنسا والبرتغال وأوكرانيا. وهذا يكفينا ولننجز ثورتنا بأيدينا فى أسرع وقت ممكن متشابهين فى ذلك مع الثورات التى كانت إنجازاتها سريعة على نمط الثورة البرتغالية فى عام 1974.

المهم ولمن يعنيه الأمر، واستكمالا للنقاش العام الدائر حول هذا الموضوع، تواصل معى عدد من الأصدقاء ممن يرون أن دستور 1971 ليس معيبا لهذه الدرجة، ويمكن إدخال بعض التعديلات عليه لتجاوز الجدل القائم بشأن كتابة دستور جديد وكأن كتابة الدستور الجديد هى قيمة فى حد ذاتها، وقد تكون بالفعل كذلك من وجهة نظر البعض. وبالنظر إلى دستور 1971، فإن أبوابه الأربعة الأولى فيها الكثير مما يمكن الإبقاء عليه مع طرح بعض التعديلات بما يتناسب مع روح المرحلة الجديدة، بيد أن العوار الحقيقى يتركز فى الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، فضلا عن أهمية أن تتوافق الجمعية التأسيسية على صياغة الباب الأخير الخاص بأحكام الفترة الانتقالية الخاصة بتاريخ الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب وللرئاسة. إذن اقتراحاتى المتواضعة على النحو التالى:

فيما يتعلق بالمادة (87) من دستور 1971 والتى تقول فى نصها السابق: «يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح».

وأقترح مكانها ما يلى: «يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا لكل منهما، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين لمجلس الشعب، وأن يكون كل أعضاء مجلس الشورى من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما على الأقل، ويمثل فى مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة المصريون المقيمون بالخارج. ويكون انتخاب أعضاء المجلسين عن طريق الانتخاب المباشر السرى. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح على نحو يضمن سلامة تمثيل هاتين الفئتين دون غيرهما».

ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب أو الشورى أى عدد أو نسبة من الأعضاء. ومع ملاحظة أن تكون صلاحيات المجلسين متوازية مثلما هو الحال فى حالة المجلسين الأعلى والأدنى فى فرنسا. ولكنهما يجتمعان فى اجتماع مشترك عند مناقشة قضيتى إقرار الموازنة وطرح الثقة بالحكومة. والجمع بين أعضاء المجلسين ضرورى فى هذه الحالة لأن إقرار الموازنة وطرح الثقة بالحكومة أمران جليلان. وعليه لا بد من تعديل المادة 128 التى هى بصيغتها الحالية فى دستور 1971 تقول: «إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.»

****
إذن كى نقترب من النظام الديمقراطى شبه الرئاسى الذى أظنه أصلح لنا فعلينا تعديلها لتصبح:

«إذا قرر أغلب أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى جلسة مشتركة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب».

ويمكن أن يظل أمر طرح الثقة بيد مجلس الشعب منفردا لكن بشرط ألا يتم طرح الثقة إلا بعد وجود حكومة أخرى قد تم بالفعل الموافقة عليها بأغلب الأعضاء كما هو فى النظام الألمانى. وهو إجراء يسميه الدستور الألمانى تصويت طرح الثقة البناء (المادة 67 من الدستور الألمانى).

ولا بد من توضيح أن هناك وجهة نظر أخرى محترمة بشأن الحاجة لمجلس الشورى من الأصل حيث إن هناك دولا موحدة (أى ليست فيدرالية) لا يوجد فيها سوى مجلس واحد (تركيا، إيران، إسرائيل)، وأخرى موحدة يوجد فيها مجلسان كنوع من تقسيم العمل (إيطاليا، اليابان، فرنسا). والأمر قطعا مفتوح للنقاش. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن مسألة تقسيم المجتمع على أساس عمال وفلاحين فى مقابل فئات قد تجاوزها الزمن. وليطلق العنان للعمال والفلاحين كى يكونوا الأحزاب التى تعبر عن مصالحهم.

ولا بد كذلك من وضع قيود على الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى الدستور السابق؛ فلا بد من تعديل المادة (137) من دستور 1971 والتى تنص على: «يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور،» لتصبح: «يتولى رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. وكذلك المادة 138 لتصبح: «يضع رئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور».

كما أنه لا بد من وضع قيد على حق رئيس الجمهورية استدعاء وحدات من القوات المسلحة فى الحياة السياسة، لذلك أقترح إضافة مادة للفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بالمحكمة الدستورية العليا يقول: «كما يحق للمحكمة وحدها أن تطلب تدخل وحدات من القوات المسلحة لإعادة الأمن والانضباط بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أغلب أعضاء مجلس الشعب. ويصدر قرار الاستدعاء بعد موافقة أغلب أعضائها على أن هناك ما يهدد عمل مؤسسات الدولة والمبادئ الواردة فى الدستور. ويكون طلب تدخلها محددا بتكليفات واضحة ولفترة زمنية محددة لحين زوال التهديد المشار إليه.»

وأعرب عن انحيازى كذلك للمادة 13 من دستور 1923 والتى تنص على: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الدولة المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

ولا بد من تفعيل إجراءات محاكمة الوزراء، وأقترح من دستور 1954 الذى لم تَتَبَنَّهُ حكومة ثورية يوليو مادتين خاصتين بمحاكمة الوزراء:

مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقا للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.

ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

***

طبعا ولا بد من إدخال تعديلات أخرى لتتناسب مع التعديلات المذكورة حتى يستقيم السياق العام. هذا اجتهاد، ومن جاء بخير منه قبلت به، وأيدته، وليكن لسان حالنا: «ليس مهما إن كنت أنا أو أنت على صواب أو خطأ، المهم ألا تكون مصرا على خطأ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.