رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    هشام نصر يوجه الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    بالمخالفة للدستور…حكومة الانقلاب تقترض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد بزيادة 33%    بالصور.. نائب محافظ البحيرة تلتقي الصيادين وتجار الأسماك برشيد    عباس كامل في مهمة قذرة بتل أبيب لترتيب اجتياح رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    قناة الحياة تحتفل بعيد تحرير سيناء بإذاعة احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فودين يسجل الثالث    «ترشيدًا للكهرباء».. خطاب من وزارة الشباب ل اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري الممتاز    "انخفاض 12 درجة".. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة الحالية    أحمد عبد الوهاب يستعرض كواليس دوره في مسلسل الحشاشين مع منى الشاذلى غداً    محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    عودة ثنائي الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    تأمين امتحانات الترم الثاني 2024.. تشديدات عاجلة من المديريات التعليمية    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    مدحت العدل يكشف مفاجأة سارة لنادي الزمالك    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا في التعديلات الدستورية الحالية
نشر في المراقب يوم 10 - 03 - 2011

نتفهم أن يكون بعض الحكام مستبدين وظالمين ، أما أن تكون مواد القانون أو بالأحرى الدستور هى التي تصنع المستبدين والظالمين فهذا ما يدعو للريبة والدهشة ، ويخفف من هذه الريبة والدهشة أن يقاوم ذلك الأحرار فى كل الأوطان . وحين ينادى بعض الغيورين إلى تغييرٍ ما فى بعض مواد الدستور أو تعديلاتٍ ما في بعض مواد القانون فإنه من المفترض بالداعين امتلاكهم لبعض الحجج التى تؤيد موقفهم. والحق أن هناك أصواتا متعددة تدعو لتعديل الدستور بل بلغ الأمر أن وضعت اللجنة الشعبية للإصلاح الدستوري 1991 م بالفعل مشروع دستور طبع فى عنوان " الدستور الذى نريد " ويؤكد بعض القانونيين على أن المشكلة لا تقع فى النصوص وإنما تظل رهن الواقع الذى أنتج هذه النصوص والذى تتحرك النصوص من خلاله حيث تخلفت نصوص الدستور كثيرا عن حركة الواقع . أن الدعوة إلى دستور جديد لا تقتصر فقط على الاستجابة لما تتطلبه الحالة الواقعية من دعم وتأكيد بل تلمح إلى ملامح خطر داهم يهدد هذه الحالة بالانتكاس ويهدد ما وصل إليه الحال المصرى إلى التراجع . والحق أنه كلما زادت سلطات رئيس الجمهورية على حساب سلطات السلطة القضائية وغيرها كلما تهددت الحريات فى البلاد ، ولقد أعطيت لرئيس الجمهورية فى الدستور المصرى صلاحيات واسعة يستمدها من الشعب ولا يكون للمجلس النيابي حق محاسبته ولا إقالته من منصبه بشكل محدد واستثنائي ، كما أنه يتولى السلطة التنفيذية بنفسه ، والوزراء هم مجرد معاونين له وينفرد بحق عزلهم ,وأعطاه سلطات واسعة طبقا للمادة 74 ، فى حين قيد من سلطات البرلمان فى تقرير مسئولية الوزراء وسحب الثقة منهم بقيود كثيرة . نماذج فى حاجة إلى إعادة نظر حين نعمل النظر فى بعض مواد الدستور على سبيل المثال لا الحصر ونطابق ذلك بما عليه واقع الحال المصرى فإن السخرية بله التعجب سوف تطل برأسها ها هنا:
* المادة 73 تنص على " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني. حيث نجد ما يلي
* المادة تجعل الرئيس هو المرجعية العامة لسائر سلطات الدولة ، لا سيما فيما يطرأ من خلاف بين السلطات المختلفة للدولة ...وهو الأمر الذي بات مفتقدا وظيفيا وواقعيا .
* ولقد بات واضحا أن مصر بفعل سياسات الخصخصة وغيرها بعيدة تماما عن المحافظة على المكاسب الاشتراكية ..وهو الأمر الذي بات مفتقدا وظيفيا – أيضا- وواقعيا.
* المادة 74 تنص على " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. حيث نجد ما يلي
هذه المادة تمكن رئيس الجمهورية بالانفراد بالسلطة تماما إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن....فى حين أن الواقع الذي يعيشه المصريون يعزى انهيار البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا إلى النظام الحاكم وهو ما يعد ازدراء وإهمالا بالدستور وعد المحافظة عليه وفقا لقسم رئيس الجمهورية ....كما هو بالمادة 79 من الدستور والتي تنص على : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وهذه المادة- أقصد 74- مطلقة تماما بلا قيود وبلا شروط لكل خطر حتى لو رآه النظام بسيطا فى حين رآه الشعب جسيما أو العكس فمثلا يرى الغيورون أن مثلث أم الرشراش المصرية مسألة تخص الأمن القومي وهى أرض مصرية منسية يمثل وجودها خطرا فى تغيير هويتها من قبل الكيان الصهيوني فى حين لا يرى النظام الحاكم ذلك ، وفى المقابل لا يرى المصريون أن هناك حاجة لتجديد قانون الطوارىء لكن النظام الحاكم لا يرى ذلك!!
* حيث الرئيس يتولى السلطة التنفيذية م 137 ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة ويشاركه الإشراف على تنفيذها م 138 ويجوز له تعيين نائب أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويقوم بعزلهم م 139 ويعين رئيس الوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم م 141 ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم م 143 وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة م 150 ورئيس مجلس الدفاع الوطني م 182 والرئيس الأعلى للشرطة م 184 وتتبعه المجالس القومية المتخصصة م 164 ، وله حق اقتراع القوانين م 109 وحق إصدارها أو الاعتراض عليها م 112 وأن يعلن حالة الطوارىء م 148 ، وغير ذلك مما هو شأنه صناعة الفرعون
أولا: عمد التعديل المقترح على المادة 75 إلى تفصيل شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بطريقة معيبة، تؤدي إلى إقصاء أشخاص بعينهم -أعلنوا عن اعتزامهم الترشح - من الحق في الترشيح، وعلى الأخص عندما اشترطت التعديلات ألا يكون المرشح حاملا لجنسية أخرى -حتى لو تخلى عنها!- أو سبق له الحصول عليها، وألا يكون متزوجا من أجنبية. إن هذا التعديل يستحق أن يسمى "تعديل أحمد زويل"، احد ابرز الشخصيات التي أعلنت اعتزامها الترشح لرئاسة الجمهورية. وتتعارض هذه النظرة الشوفينية الضيقة للولاء الوطني مع ما يقضي به القانون المصري من إقرار بحق المواطن المصري في أن يحمل جنسية مزدوجة.كما يتجاهل هذا القيد أن مئات الآلاف من المواطنين المصريين قد اضطروا إلى الهجرة خارج البلاد خلال خمسة عقود، هربا من الاضطهاد، أو بسبب افتقار مصر إلى مناخ مناسب يحترم كفاءات وقدرات وتطلعات المصريين دون تمييز، وخلال ذلك حصلوا على جنسية أخرى. إن هذا القيد يشكل إهانة بالغة وطعنا في الانتماء الوطني لعدد هائل من المصريين، الذين برهنوا على جدارتهم، في مجتمعات تقوم على التنافس الحر دون تمييز، وهى رسالة سلبية صريحة بعدم الترحيب باعتزام عدد كبير منهم العودة لبلاده بعد ثورة 25 يناير، للمساهمة في إنهاضها من جديد، فضلا عن أنه يؤسس لاعتبارهم مواطنين من درجة أدنى. ويلاحظ في هذا السياق، أن الرئيس السابق الذي اعتبرت إسرائيل يوم رحيله "خسارة لكنز استراتيجي"، لم يكن يحمل جنسية أخرى، مثله في ذلك مثل جواسيس أدانتهم المحاكم المصرية أو بعض أبرز رموز الفساد والقمع الدموي في عهده!! كما تفترض هذه التعديلات المعيبة أن أسرار الدولة تناقش في غرفة النوم مع الزوجة "غير المصرية"! وفي كل الأحوال، فإن التعديلات لا تثق أيضا في جدارة المرأة المصرية، فهي لا تعترف بحقها في الترشح لرئاسة الجمهورية ( وفقا للنص الرسمي للتعديلات الدستورية المنشور على موقع مصلحة الاستعلامات).
ثانيا: أبقت المادة 76 المعدلة على تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، برغم أن الأخير يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بل وحافظت على تحصين قرارات هذه اللجنة من أي سبيل للطعن عليها أمام أية جهة قضائية، الأمر الذي كان محل نقد شديد خلال الانتخابات الرئاسية عام 2005. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها حينذاك أن ذلك التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنافى مع مبادئ دستورية أخرى، حيث ينتقص من الحق في التقاضي المكفول (بالمادة 68). كما يشكل اعتداء على اختصاصات مجلس الدولة وفقا للمادة 172 من الدستور. كما اعتمدت اللجنة عدة قواعد لتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية، رغم أنه إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، كان من الضروري اعتماد قاعدة واحدة لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية (الأفضل أن تكون من خلال توقيعات المواطنين)، بدلا من تعدد مصادر التزكية، التي تجامل أحزاب لا وزن سياسي لها، بمنحها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، إذا كان لديها مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. جدير بالذكر أن الاقتصار على تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال توقيعات المواطنين، يسهل إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية دون انتظار تنظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ثالثا: كان من الأصوب أن يتبنى تعديل المادة 139 إخضاع منصب نائب رئيس الجمهورية للانتخاب، وليس التعيين من قبل رئيس الجمهورية. ومن ثم كان يتعين أن يتجه التعديل، لأن يتم التصويت على منصب رئيس الجمهورية ونائبه في عملية واحدة.
رابعا: على الرغم من اتجاه التعديلات المقترحة للاستجابة إلى المطالب الداعية للإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، إلا أن التعديل المقترح للمادة 88 جاء شديد العمومية، ويحيل إلى القانون، الأمر الذي يهبط عمليا بالإشراف القضائي على الانتخابات من مرتبة الضمانة الدستورية "الأعلى" إلى الضمانة القانونية، وهى "أدنى" بلا شك. فضلا عن أن التعديل ينص على مشاركة "هيئات قضائية" في الإشراف على الانتخابات، بدلا من حصره بالقضاء الجالس، الأمر الذي يفتح الباب أمام مشاركة هيئات قضائية لا تتمتع بالاستقلالية الكافية. لقد كان من الضروري أن ينص تعديل المادة 88 على إخضاع كل الانتخابات العامة -بما فيها الانتخابات الرئاسية أيضا- إلى هيئة واحدة، أو مفوضية عليا دائمة، تضم خبراء مشهود لهم بالحيدة والاستقلال والنزاهة، ممن عملوا في السابق في سلك القضاء، ومن الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تتمتع هذه الهيئة بكافة ضمانات الاستقلال المالي والإداري والحصانات الواجبة، بما في ذلك تشكيل شرطة قضائية تعمل تحت إشرافها في فترة الانتخابات. ويتعين منعا لتضارب المصالح أن ينص قانون إنشاء هذه الهيئة على حظر ترشيح أي من أعضائها أو توليهم مناصب عامة قبل خمس سنوات على الأقل من تركهم لعضوية هذه المفوضية.
خامسا: برغم أن التعديل المقترح على المادة 93 قد وضع حدا لدور البرلمانات المزورة في العصف بأحكام القضاء وتحقيقات محكمة النقض، بشأن صحة عضوية أعضاء البرلمان، إلا أنه من غير المنطقي إسناد مهمة فحص الطعون على صحة العضوية وإصدار القرارات النهائية بشأنها إلى المحكمة الدستورية العليا، أخذا في الاعتبار المطاعن التي تحيط بحدود استقلاليتها من جهة، ومحدودية عدد القضاة فيها، وعدم تأهيلهم مهنيا للبت في هذه الملفات. إن المنطقي هو إسناد هذه المهمة إلى محكمة النقض، أو إلى المحكمة الإدارية العليا، أخذا في الاعتبار أن كلا من الهيئتين أكثر استقلالية، وهما الأكثر تمرسا في التعاطي مع المشكلات وثيقة الصلة بمسار الانتخابات العامة، ويتمتعان كلاهما بعدد كاف من القضاة، للبت في هذه الطعون في فترة مناسبة.
سادسا: إن التعديلات الدستورية المقترحة، وإن كانت قد اتجهت لإلغاء المادة 179 من الدستور، التي استحدثها نظام مبارك لتقنين البقاء الأبدي للصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الدولة البوليسية، وذلك بدعوى مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا الإلغاء قد انتقص منه التعديل الذي طرأ على المادة 148 من الدستور، التي تنظم إعلان حالة الطوارئ. فقد حافظ التعديل المقترح على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، من دون أن يتقدم خطوة واحدة باتجاه تقييد الحالات التي يجوز فيها اللجوء لهذا الإجراء الاستثنائي، مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون الطوارئ، الذي يوسع من الأسباب والدواعي التي يجوز فيها فرض حالة الطوارئ، بصورة تتجاوز القيود الصارمة على فرض حالة الطوارئ، التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعدد من دساتير الدول الديمقراطية، بما في ذلك دساتير عدد من دول العالم الثالث. كما افتقر التعديل إلى حد بعيد إلى المهنية، بل جاء معيبا ، عندما قرر اللجوء إلى الاستفتاء للبت في تمديد حالة الطوارئ. وهو ما يستحيل القيام به إذا كانت البلاد تواجه خطرا داهما، يستوجب الإبقاء على حالة الطوارئ، وكان من الأجدر أن يحال أمر تمديد الطوارئ إلى البرلمان.
سابعا: لو سلمنا جدلا بأن المقتضيات العملية استوجبت إدخال تعديلات دستورية عاجلة تمهد للانتخابات المرتقبة، فإنه من المثير للدهشة الإبقاء على النص الدستوري الذي يقضي نظريا بأن يشغل العمال والفلاحين 50% على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وهو النص الذي استخدم دوما –حتى قبل عهد مبارك- في صناعة واجهات شعبية مزيفة، يرتكب باسمها بعض خطايا نظم الحكم التي تعاقبت على مصر على مدى أكثر من خمسة عقود. إن التمثيل الصوري للعمال والفلاحين، أدى إلى مفاقمة ظواهر الفساد السياسي في العملية الانتخابية وفي المؤسسات التمثيلية، حيث تؤول مقاعد العمال والفلاحين في أغلب الأحيان إلى رجال الأعمال والإدارة وملاك الأراضي ولكبار ضباط الشرطة.
ثامنا: رغم أن التعديل المقترح للمادة 77 جاء جيدا، إلا أنه يناسب بصورة أفضل الدستور الجديد، الذي تضعه هيئة تأسيسية. أما طبيعة هذه الفترة الانتقالية "الثانية"، فإنها تتطلب انتخاب رئيس بمواصفات خاصة لهذه الفترة، ولمدة واحدة فقط، قد تكون أربع سنوات –مثلما اقترح التعديل- أو أقل، أي ثلاث سنوات. على أن تكون المهمة الرئيسية للرئيس "الانتقالي"، هي الإشراف على وضع أسس انتقال مصر إلى دولة ديمقراطية ناهضة، تحترم حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات والإعلانات الدولية، بما يتطلبه ذلك من وضع دستور جديد، وتفكيك مرتكزات الدولة البوليسية، ومن بناء وتحرير مؤسسات الديمقراطية، وعلى رأسها مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية. يلاحظ في هذا السياق، أنه بمقتضى التعديل المقترح للمادة 189، فإن المجلسين اللذان ستسيطر عليهما القوى التقليدية، سيكون منوطا بهما أيضا تشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا، من المتوقع أن يكرس ذات علاقات القوى والقيم التي انطلقت ثورة 25 يناير للإطاحة بها! إن انتهاء العملية السياسية الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، بانتخاب هيئتين تشريعيتين تسيطر عليهما القوى التقليدية، ثم هيئة تأسيسية لها ذات القوام تضع الدستور الجديد، يعني تسليم مصر إلى مرحلة أطول من عدم الاستقرار، نتيجة التهميش المتوقع لقوى ثورة 25 يناير، و التي سيكون من حقها مقاومة هذا التهميش بكل الوسائل السياسية المتاحة. يظل السيناريو الأقرب للحدوث هو السيناريو الذي وضعه الجيش بأن يجري الأستفتاء على مواد الدستور في شهر منتصف مارس والتشريعية في شهر يونيو والأنتخابات الرئاسية في شهر أغسطس. وهذا السيناريو وان كنت اجده عقلانيا وأسهل في التطبيق كما انه يتحرك داخل حدود الشرعيه ويعجل بالتخلص من السلطة قبل حدوث صدام بين بعض تيارات الشعب والجيش ( وهو الطبيعي فأي حاكم مهما وصلت درجة عدله لا يمكن ان يرضي الجميع) وهو ما لانريده جميعا. إلا ان تأخير كل هذا السيناريو لمدة شهرين سوف يفيد الجميع مع عمل التغيرات في صورة باقة كاملة تتعدى لتشمل:
1- تعديل مواد الدستور التي تم اقتراح تعديلها والتوسع في هذه التعديلات لتشمل مواد اخرى داخل الدستور ( وهذا لا يخالف بيان القوات المسلحة للجنة والذي نصه تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.)
2- تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحزاب قانون الجمعيات الأهلية قانون الصحافة وقانون الأنتخابات الرئاسية كما يجب مراجعة قانون مجلس الشعب و ألغاء قانون الشورى.عن طريق عمل لجان جديدة كل لجنة تتولى تعديل قانون محدد بناء على مهلة زمنية محددة بينما تتفرغ لجنة البشري لتعديل الدستور ومتابعة الرأي العام حول عملها فقط.
3- انشاء قانون جديد ينظم عمل اللجنة التأسيسية.
4- والأهم من ذلك هو حتى يتم تعديل هذه القوانين بصورة نهائية يجب أطلاق تأسيس الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني في الحال ولو بصورة مؤقته (تحت التأسيس مثلا ) والتعهد بحمايتها تماما من اي مضايقات أمنيه عانينا منها جميعا في العهد السابق بعمل تنسيق كامل بين الحاكم العسكري في كل محافظة والنشطاء السياسين في هذه المحافظة ووضع جهاز مباحث أمن الدولة في كل محافظة تحت سلطة الحاكم العسكري لهذه المحافظة. حتى يتم اثراء الساحة وأعدادها سريعا لهذه الألتزامات العاجلة. ولا نترك الأمر بحجة انه في يد (د. يحيى الجمل) ليفصل فيه بل يكون القرار عاجلا وقاطعا.
5- اطلاق حرية تأسيس الصحف ايضا ولو بتراخيص مؤقته لمدة ستة اشهر مثلا حتى يستقر الوضع.
6- أعادة الصحافة القومية الى مجدها وهذا لن يتم إلا بالتخلص السريع من رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية الحالية وإحلالهم بمن يفهمون حقا اسس العمل الصحفي.
ولننتقل للتعديلات المقترحة:
(مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يمنع هذا النص المرأة من الترشح لإنتخابات الرئاسة وهو ما يتعارض مع المادة (40) من الدستور ويعرضها للطعن بعدم دستوريتها ولذلك نقترح ان تكون المادة: (مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية رجلا أو أمرأة أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88). ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. نقترح ان تكون :(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون : وتتولى لجنة قضائية عليا مستقلة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، في كل مراحلها وتلزم كافة مؤسسات الدولة بتقديم يد العون لها في حالة طلب ذلك خلال فترة الأنتخابات والأعداد لها. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون: وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة على ان يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة. وسبب هذا التعديل حرصنا على عدم تعارض هذه المادة مع قانون تأسيس المحكمة الدستورية حيث ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مما يفتح الباب للحديث عن تعارض المصالح. كما حرصنا على الزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع هذه اللجنة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88). ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. نقترح ان تنص : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت الإشراف الكامل لأعضاء الهيئات القضائية. ويسمح لهيئات المجتمع المدتي المحلية والدولية الرقابة على الأنتخابات وإصدار تقاريرها حولها.
(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. ونقترح ان تنص على : تختص محكمة النقض فقط بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. ويرجع هذا الى ان عدد نواب المحكمة الدستورية قليل جدا مقارنة بعدد القضايا التي ترفع عادة بعد الأنتخابات مما يجعل تنفيذ المادة على نصها الحالي مستحيل ان يعطي لكل قضية حقها الكافي في البحث والتداول. (مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. ونقترح ان تنص على : (مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. ونحن اذ ندعوا لتقصير المده فهذا لدفع المرشحين للأفصاح عن خططهم لنائب الرئيس حتى يكون هذا الأختيار جزء من الصورة الكاملة للمرشح امام الشعب. كما اننا نحدد جعله نائبا واحدا حتى يتضح من المسئول عن الدور الدستوري للنائب الموجود في المادة (82) في حالة اضطرارنا لنقل السلطة اليه مما يفتح الخلاف بين النواب في حالة التعدد. (مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. ونقترح ان تنص على : (مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. يثتثنى من ذلك حالة دخول مصر في حالة حرب مع دولة أخر حيث تستمر حالة الطوارئ الى ان تنتهي الحرب او أن تنعقد اولى جلسات البرلمان ايهما أقرب. ولا يجوز عمل أي استفتاءات أو انتخابات في ظل أعلان حالة الطوارئ. ونحن هنا بالرغم من كرهنا ومقتنا لحالة الطوارئ الا انه في حالة حدوث الحرب لاقدر الله تتوقف قدرة المجلس على الأجتماع وهنا تغل ايدي الجميع ولا يستطيع احد اعلان حالة الطوارئ (مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. ونقترح ان تنص على : (مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلس الشعب طلب إصدار دستور جديد، ويطرح هذا الطلب للأستفتاء من قبل الشعب فإذا وافق الشعب تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلس من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وينظم القانون أعمالها. والتغيير المطلوب يراعي ان لا يخرج مجلس الشورى ( والذي نطالب بإلغاءه كما سيتبين في التعديلات الأضافيه المقترحة) عن مهامه المحددة في المادة 195 من الدستور والتي لا تجعل التشريع من مهامه بل هو حق اصيل فقط لمجلس الشعب وإذا أردنا ان ندخله في اختيار لجنة تعديل الدستور فإننا سنجبر على تعديل المادة 195 من الدستور او نعرض هذا التعديل للحكم بعدم الدستورية. كما اننا نرهن اي طلب بإصدار دستور جديد بموافقة الشعب وهو صاحب الحق الأصيل في طلب صياغة عقد جديد بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن ترك هذا الطلب (حتى ولو مجرد الطلب) للسلطة التنفيذية او حتى أعضاء مجلس الشعب دون الرجوع لصاحب الحق الأصيل والوحيد في ذلك. كما تحدثنا في النهاية عن قانون ينظم عمل هذه اللجنة. المادة (189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. ونقترح ان تكون على النحو التالي: (المادة 189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. المادة 189) مكررًا (1) يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
مواد يجب تعديلها:
مادة 87 يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة حيث نقترح الغاء نسبة العمال وفلاحين في هذه الفترة الأنتقالية ( ليس بصورة نهائية وانما بصورة مؤقته ) حيث ان التجربة العمليه تقول ان الألاف من الطعون الأنتخابية تأتي نتيجة الطعن في صفة العامل والفلاح ولذا تسهيلا على الوطن في ظل هذه الظروف التي نحتاج لمجلس منتخب غير مشكوك نهائيا في شرعية أي عضو من أعضاءه وان يتم هذا بصورة سريعة وآمنه نقترح الغاء هذه النسبة.
مادة 96 لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
تعدل استمرارا للرؤيه السابقة.
مادة 211يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
تعدل لتصبح
مادة 211 يقوم على شئن الصحف القومية مجالس أدارتها المنتخبة وتخضع للهيئات الرقابية ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاته وعلاقاتها بسلطات الدولة.
وتمارس المجالس اختصاصاتها بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
مواد يجب الغاءها:
المادة 74 لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
وهي مادة تعطي صلاحيات مطلقة للرئيس كما انها تحمل عبارات مطاطة يمكن استخدامها خلال الفترة الأنتقالية بصورة تدمر مكتسبات الثورة.
مادة 134 يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
يعلم الجميع ان هذه المادة غير مقبولة جملة وتفصيلا
والترقيع وأثرة في التغير
** تنص المادة 77 علي مدة الرئيس اربع سنوات ولكن المادة 190 تشير الي انتهاء مدة بعد ست سنوات الرئيس تبدأ من يوم اعلان انتخابة وبالتالي لدينا مادة تؤكد ان مدة الرئيس اربعة سنوات واخري تؤكد انها ست سنوات وهذة نتيجة التريقع واليكم نص المادتين
نص المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابة رئيسا للجمهورية
نص المادة 77 المعدلة مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا مدة واحدة ثانية
انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 2011/2/26 من إجراء تعديلات للمواد 75،76،77،88،93،139،148،179،189 وقد تضمنت هذه التعديلات بعض المزايا ولكن تشوبها بعض العيوب: أنه يعيب هذه المواد المعدلة العيوب الشكلية والموضوعية الآتية:
فى المادة (75) المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية؟
يعيب هذه المادة ما يأتي:
1 أنها لم تحدد حدا أقصى لسن رئيس الجمهورية، ويجب أن تتضمن المادة عبارة «ويجب ألا تزيد سنه على 50 سنة ميلادية عند تقديم أوراقه للترشيح فى المرة الأولي».
والعلة من هذا النص هو ألا يزيد سن رئيس الجمهورية على ثمانية وخمسين عاما بعد انتهاء الولايتين، اللتين قد يتولاهما ومدتهما ثمانى سنوات وذلك لإتاحة الفرصة للشباب وسن العطاء الكامل.
2 تعديل عبارة ألا يكون متزوجا من غير مصرية لتكون ألا يكون متزوجا من غير مصرى حتى تنصرف الكلمة لإمكانية أن يكون المرشح للرئاسة أنثى مصرية.
3 يجب أن تتضمن المادة أن يكون المرشح للرئاسة من جدين مصريين
4 يجب أن تتضمن المادة أنه يشترط فى الرئيس ألايكون قد سبق له الزواج من غير مصري
لإحتمال أن يكون قد سبق له الزواج من أجنبى وأن يكون له من ذلك الأجنبى أولاد يحملون جنسيات أخرى أجنبية وهذا الشرط موجود فى قوانين أخرى عادية مثل قانون السلك الدبلوماسي. وهذه الشروط دستورية وجائزة ومطابقة للدستور لأن المركز القانونى لمنصب رئيس الجمهورية يختلف عن غيره من الوظائف الأخرى العادية ويجب التشدد فى شروطه.
ماهى وجوه القصور فى المادة(76) المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؟
يعيب هذه المادة ما يأتى :
1 ضرورة إلغاء شرط موافقة عدد 30 عضوا على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشوري، والاكتفاء بشرط موافقة عشرة آلاف مواطن ممن لهم الحق فى الانتخاب من عشر محافظات فقط.
2 أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية برياسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة لأنه يكون غالبا أقدم من رئيس المحكمة الدستورية العليا كما هو الأمر الواقع الآن. ويكون فى اللجنة أقدم رئيس من رؤساء محاكم الاستئناف مع بقاء باقى الأعضاء الواردين فى المادة 76 المقترحة وذلك لأن رئيس المحكمة الدستورية العليا تعينه السلطة التنفيذية ولايعين بالأقدمية المطلقة مثل رؤساء محاكم الاستئناف.
3 عدم جواز تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بطرق الطعن القانونية.
4 عدم مناسبة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية لعدم مناسبتها للنظام القانونى المصرى الذى يعتمد أصلا على الرقابة الدستورية اللاحقة وذلك لان عيوب النص لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلى له بعد نفاذة فى الواقع.
والقصور فى المادة 77 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية؟
يعيب هذه المادة ما يأتي:
أنه يجب ان يضاف الى نهايتها كلمة «متصلة» بمعنى أنه لايجوز إعادة ترشيح الرئيس الذى تولى من قبل مرة ثالثة إذا لم يوفق فى انتخابه فى المرة الثانية وذلك حتى يفسح المجال لغيره من المرشحين الجدد ولا ينازع غيره بعد ان اخذ فرصته فى الرئاسة لمدة واحدة ولم يوفق فى انتخابات المدة الثانية علما بأن المادة 77 تنص على أنه: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
وماذا فى المادة (88) المتعلقة بالإشراف القضائى لمجلس الشعب؟
يعيب هذه المادة ما يأتي:
1 أنها تتضمن منح سلطة الإشراف والفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء الجالس بمعناه الدقيق أى قضاة الحكم الذين يفصلون فى المنازعات ويشمل ذلك فقط القضاة الذين ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والقضاة الذين ينظم شئونهم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل، وذلك لتمتعهم بالحصانة القضائية الصريحة فى نصوص القانونين اللذين ينظمان شئونهما وعدم قابليتهم للعزل مع إحترامنا لرسالة باقى الهيئات القضائية.
2 أن تضاف الى الفقرة الثانية عبارة أن يجرى الاقتراع بالرقم القومى وأن يكون الفرز تحت الإشراف المباشر لقضاة الحكم على كل لجنة فرعية.
وفى المادة 93 المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب؟
يعيب هذه المادة ما يأتي:
1 أنها أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك لأن عدد أعضاء المحكمة محدود ولا يزيد على عشرين عضوا فكيف ينظرون فى مئات الطعون، كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى الرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات الأخرى ويجب أن تعود مهمة نظر الطعون والفصل فيها لمحكمة النقض تنفيذا لمبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
2 أن إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية غريب وشاذ ولا مثيل له من قبل فى القانون المصرى أو القانون الدستورى المقارن.
ما هى وجوده القصور فى المادة (139) المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس الجمهورية؟
يعيب هذه المادة العيوب الآتية:
1 يجب أن يكون نواب الرئيس بالانتخاب فى ذات ورقة الانتخاب مع رئيس الجمهورية حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محل الرئيس كان نائبا منتخبا انتخابا شرعيا من الشعب، وللقضاء على الفكر القديم الذى سيطر على القوانين المصرية وهو فكر تعيين أشخاص بالذات فى وظائف معينة.
2 يجب أن يكون للرئيس نائبان بالانتخاب وفى حالة خلو منصب أحدهما لأى سبب يتم انتخاب نائبا بدلا ممن شغرت وظيفته وذلك لأن رئيس الوزراء له نائب أو أكثر ومن باب أولى رئيس الجمهورية الذى يجب أن يكون له أكثر من نائب.
3 يجب إضافة مادة تحمل رقم 139 مكرر لتحديد اختصاصات نواب رئيس الجمهورية وسوف نقترح اختصاصاتهم فى مقال مستقل.
ما هى عيوب المادة (148) المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء؟
يعيب هذه المادة ما يأتي:
1 أنه يجب إلغاؤها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل الى حد الإعدام لأى جريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية، ومن هذه المواد المادة 77 وحتى المادة 102 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل.
2 الاكتفاء بوضع النص كما هو فى قانون جديد للطواريء بعد إلغاء قانون الطواريء الحالى وذلك لعدم اعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء بمقتضى الدستور ذاته فيكون الأصل الدستورى هو عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء والاستثناء هو جواز إعلان حالة الطواريء بقيود بمقتضى مجرد قانون فرعى هو قانون الطواريء وبنفس القيود الواردة فى المادة 148 بعد وضعها فى قانون الطواريء وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للأفراد فى الالتجاء للقضاء الإدارى والدستورى للرقابة على سلطات رئيس الجمهورية فى أستعمال هذا الحق حتى لا يحتمى بنص المادة 148 المقترحة ولتسهيل تعديل قانون الطواريء أو إلغائه من مجلس الشعب وذلك لصعوبة تعديل مادة الدستور أو الغائها.
ما هى وجوه القصور فى المواد (189) و (189 مكررا) و(189 مكررا 1) والتى تتعلق بإصدار دستور جديد للبلاد؟
يعيب هذه المواد:
1 أن نظرية الضرورة فى القانون الدستورى المقارن (رسالة أ.د.يحيى الجمل) وفى الشريعة الإسلامية تبيح المحظورات الدستورية وتجيز اختيار جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة ونقترح أن تتكون من خمسة وعشرين شخصا يمثلون جميع أطياف الدولة لعمل دستور جديد علما بأن ذلك لا يستغرق سوى شهر واحد على أن يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء خلال شهر بعد إعداده.
وخلاصة القول :-
لاشك أن أسمى ما ترنو إليه نفوس الشعب المصري الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر السلطات في هذا البلد هو وضع دستور جديد يفي بمتطلباته وآماله وعلى رأسها الحرية والعدل والمساواة والكرامة، ويرسي نظاما شبه برلماني يطبق نظام تداول السلطة والمساءلة ويقضي على الاستبداد والفساد المطلق الذي استشرى في العقود الماضية، وقد كان هذا ممكنا وملحا لبناء هذا الوطن الحبيب. إلا أنه تقرر إجراء بعض التعديلات لتتلاءم مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لحين تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وانتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية في مصر، من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق أهمها بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية. وانتهت اللجنة من تعديل 8 مواد بدستور 1971 وإلغاء المادة 179 وإضافة مادتين تحت المادة 189، وتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة. ونحن هنا في محاولة لوضع الرؤى والمقترحات والأفكار التي نرى أنها ضرورية ولازمه خلال هذه المرحلة الانتقالية كمساهمة للنقاش العام لخلق وعي دستوري لدى جماهير الشعب وللوصول إلى توافق على إجراء بعض التعديلات على مشروع التعديل قبل عملية الاستفتاء الدستوري. ولعل أهم ما ورد بالتعديلات الجديدة اشتراطات الترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى، واختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وأن يعين الرئيس خلال 60 يوما علي الأكثر نائبا أو أكثر له. ويحق له بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء البرلمان طلب إصدار دستور جديد. وإذ نثني على بعض ما قامت به اللجنة من جهود خلال هذا الأجل الضيق الذي كان متاحا لها لإنجاز مهام عملها، ونؤيد العديد من المقترحات مثل فترات الرئاسة، ومدتها، وطريقة إعلان حالة الطوارئ أو مدتها، إلا أنه في نفس الوقت نعلن اختلافنا مع بعض المقترحات التي أعلنتها اللجنة، ونقدم رؤى بديله لها ونتطلع إلى بل ونراهن على وعي الشعب وسعة صدر اللجنة والمجلس العسكري لهذه الرؤى، والاستجابة لها، ونوجزها فيما يلي:
أولا: المادة 75 تنص على" يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري. وألا يكون متزوجا من غير مصرية. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
ويلاحظ إنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية، ومن أبويين مصريين، أُضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاماً.
ونختلف مع ما ورد بالمادة 75 من اشتراط جعل الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، وكذلك نختلف مع تجاهلها وضع حد أقصى لسن المرشح، فالأصل الدستوري أنه لا يجوز الفصل بين حقي الانتخاب والترشيح باعتبارهما حقين متلازمين فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح. وإذ قدرت اللجنة الخروج عن الأصل العام واستندت لتقديرات أعضائها، نقترح ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، كما نقترح النص فى المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 65 سنة لتأخر قدرات الإنسان بعد هذا السن.
وبالنسبة لعدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية فهذا الشرط يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجا من أجنبية حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوج/ه جزء من الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين والحق في تكافؤ الفرص بينهما، وبالتالي قضت بعدم دستوريته، ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة. ونقترح أن يكون النص "وألا يكون متزوجا من غير عربية" حفاظا على القومية العربية.
ثانيا: المادة 76 والتي تنص على" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى. أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره." ويلاحظ أن هناك تعديلات محددة فى المادة 76, وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. والهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة, والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ولنا على هذه المادة العديد من أوجه النقد:
- المادة 76 مازالت من أطول مواد الدستور الموجودة بالعالم، وكان يمكن أما تقسيمها أو اختصارها على أن ترد التفصيلات في قانون انتخاب رئيس الجمهورية.
- نختلف مع ما ذهبت إليه المادة 76 من اشتراط قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية تأييد ثلاثون عضوا من مجلسي الشعب والشورى لطلب المرشح، أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن من خمس عشرة محافظة، إذ تعد قيدا على حق الترشيح، وتفتح الباب للتلاعب والفساد والرشاوى، ويجب الاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75 وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات، فلا يجب أن نثقل الحق في الترشيح بالعديد من القيود التي تقلص دائرة الاختيار بين الناخبين، وان نلتزم بالأصل العام بأن من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح، ولا نخرج على هذا الأصل إلا في أضيق الحدود. - لا يمكن قبول ما ذهبت إليه المادة 76 من جعل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها، ونطالب بعدم تحصين أي عمل أو قرار عن رقابة القضاء، فمن غير المقبول إهدار الحق في التقاضي باعتباره أهم صورة من صور الرقابة الشعبية لضمان صحة ونزاهة العملية الانتخابية. - نعترض على تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. ذلك أن رئيس المحكمة الدستورية يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية، وأن أقدم نائب في الدستورية والنقض ومجلس الدولة معيار تحكمي قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، وكان يجب أن تنتخب كل جهة من هذه الجهات من يمثلها، وتكون اللجنة من ثلاثة فقط منتخبين من الجهات الثلاثة المشار إليهم. - نعترض على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور من عدمه، فهو خروج على الأصل وهو الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين، وغل يد المواطنين عن الدفع بعدم دستورية أي مادة من مواد قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وتحصين دائم للقانون يفتقر لأي سند مشروع، كما أن تجريب القانون في الواقع العملي قد يوضح مثالبه التي لم تتضح من ظاهر النص، كما أن الرقابة اللاحقة تكفل حقوق الدفاع وتتيح لأبناء الشعب تفنيد عيوب النص، ومدى مخالفته للدستور. ثالثا: المادة 77 تنص على" مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. وبالنسبة للمادة 77، نثني على ما قررته من أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك، أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط. رابعا: فيما يتعلق بالمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات, فقد نص المشروع الحالي, على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج. وأكد على قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية, كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وقد نص المشروع الحالي"أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية، وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج." وكنا نفضل أن تكون عضوية هذه اللجنة بالانتخاب من قبل كل من الهيئات القضائية الثلاثة، وعدم إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة على عمليات الانتخاب الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين للحكومة يتولوا الدفاع عنها أمام المحاكم، فلا يعقل أن تكون هيئة قضايا الدولة مشرفه على الانتخابات، وفى اليوم التالي تقف كخصم في القضايا التي يرفعها المواطنون طعنا في إجراءاتها، فكيف تكون خصما وحكما في نفس الوقت. خامسا: المادة 93 تنص على " تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة ". ونرى أنه من غير الملائم إطلاقا أن يترك أمر الفصل في مثل هذه المنازعات للمحكمة الدستورية العليا، وأن تظل الدستورية العليا تمارس مهامها برقابة دستورية القوانين، والتفسير، وتنازع الاختصاص، دون أن نثقلها بمهام أخرى، ونؤكد على أن اقدر الجهات على الفصل في صحة العضوية هو مجلس الدولة، لعدة أسباب أهمها أنه الجهة المختصة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية بما في ذلك المنازعات الانتخابية، وأنه الجهة المختصة بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالانتخابات قبل إعلان النتيجة، وأنه الجهة الأقدر والأسرع على القيام بهذه المهمة بما يمتلكه من قدرات بشرية وخبرات عملية في مجال المنازعات الإدارية عموما والانتخابات على وجه الخصوص.
سادسا: المادة 139 تنص على" يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية." وبشان المادة 139، فإن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا منصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية، من أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملاً لجنسية أجنبية، أو متزوجاً من أجنبية.
سابعا: المادة 148تنص على" يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ . وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك ". وبالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط, ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا, وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبي ويتقرر من خلاله مدها.
ثامنا: أما فيما يتعلق بالمادة 179, والخاصة بقوانين الإرهاب, فقد تم إلغائها كاملة.
تاسعا: بالنسبة للمادة "189" والخاصة بتعديل الدستور, أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور ورد فيها "ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو. ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك. إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع. خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ". وكنا نفضل أن تكون الجمعية التأسيسية خليط بين الكفاءات التي تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وكافة الفئات والمهن، ومجموعة منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، فمن ناحية فقد لا تكون كل هذه الأطياف ممثلة في المجلسين، ومن ناحية ثانية فهذه التعديلات ستجعل القوى السياسية صاحبة الأغلبية في المجلسين تنفرد بوضع الدستور.
عاشرا: المادة 189 مكرر تنص على" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم. وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189".
الحادي عشر: المادة 189 مكرر1 تنص على" يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون ". وقد تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية, بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا ، ولا شك أن للمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأخيرا خلت التعديلات المقترحة من تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين في الخارج في التصويت سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات العامة، كما خلت من إلغاء المادة 87 الخاصة باشتراط أن يكون نصف عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى على الأقل من العمال والفلاحين، والمادة 134 الخاصة بجواز أن يكون رئيس الوزراء أو الوزراء أعضاء بمجلس الشعب أو الشورى والتي تعد انتهاكا للحق في المساواة وتكافئ الفرص، والمادة 62 التي تنظم الحقوق السياسية وتنطوي على تمييز لصالح المرأة وهو ما يعرف بكوتة المرأة
لذا يجب على لجنة تعديل الدستور الاستماع إلى كل وجهات النظر وإعادة النظر في مشروع التعديل قبل عرضه على الشعب والعمل على زيادة الوعي الدستوري لدى الشعب، ومنح الشعب إمكانية تجزئة التصويت بحيث يوافق على ما يريد ويرفض مالا يريد، ولا يتم الاستفتاء على التعديلات كحزمة واحدة، فلن يقبل الشعب بعد ثورة 25 يناير إلا ما يتفق وإرادته ويصون كرامته ويحمي سيادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.