تنشر "الوطن " نص مسودة التعديل المبدئي لدستور 71، المقترح من الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب الذي كانت "الوطن" قد انفردت بنشر أبرز ما جاء فيها عدد اليوم الاثنين 14/5/2012 للعمل به خلال ما تبقي من المرحلة الانتقالية، وذلك بعد فشل القوي السياسية في التوافق حول معايير "التأسيسية" بشكل يجعل من الصعب الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس. وكشف عبد المجيد الذي خص "الوطن" بالمسودة قبل يومين في تصريحات ل "لوطن"، إنه أرسل نسخة إلي الأحزاب المشاركة بالبرلمان التي أرسلتها بدورها إلي الصحف التي ينشرها بعضهم في يوم الثلاثاء، تمهيدا لعرض الأحزاب المسودة علي مجلس الشعب، منوها أن الهدف منها هو غلق الطريق أمام المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بعيدا عن الأحزاب. التعديل الذي أقره، عبد المجيد، يجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام دائرة محددة في المحكمة الإدارية العليا ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية اختصاصات هذه اللجنة وشروط الطعن على قراراتها. وطال التعديل المادة 87 الخاصة بكوتة العمال والفلاحين، من خلال حذف عبارتان (نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين) و (يبين القانون تعريف العامل والفلاح)، وأقر التعديل النظام المختلط من خلال تعديل المادة 141: "يختص رئيس الجمهورية بتعين رئيس الوزراء الحائز على ثقة أغلبية البرلمان، ويعفيه من منصبه عند استقالة مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، كما يعين رئيس الجمهورية الوزراء والمحافظين ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويكون لرئيس الجمهورية منفرداً تعيين وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية). أما وضع الجيش ومناقشة ميزانيته، شملت المسودة علي تعديل المادة 182 من خلال إنشاء مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة ميزانية القوات المسلحة والإشراف على أنشطتها الاقتصادية المدنية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. وإلى نص التعديلات: أولا: تبقى الأبواب الأربعة الأولى فى دستور 1971 (من المادة الأولى إلى المادة 72) كما هى باستثناء التعديلين التاليين: 1- إعادة المادة الخامسة إلى ما كانت عليه بعد تعديلها عام 1980 وقبل إعادة تعديلها عام 2007: (يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية). 2- استبعاد عبارتى (وفقا لأحكام القانون) و (فى حدود القانون) من المواد 41 و 44و45 و 48 و 54 و 61، وكذلك عبارة (إلا فى الأحوال المبينة فى القانون) من المادة 50. ثانيا: يتم تعديل المواد التالية فى الابواب الخامس والسادس والسابع: 1- المادة 73: تُعدل كالتالى: (رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور). 2- المادة 76: تُعدل كالتالى: (يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، أو ثلاثون ألف مواطنا لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل، أو حزب سياسى مضى على تأسيسه عام واحد على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح وحصل على 1% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين. وتُقدم طلبات الترشيح إلى لجنة مستقلة تضم عشرة قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء وتكون برئاسة رئيس هذا المجلس، وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ويجوز الطعن على قراراتها أمام دائرة محددة فى المحكمة الإدارية العليا، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية اختصاصات هذه اللجنة وشروط الطعن على قراراتها. 3- المادة 77: تُعدل كالتالى: (مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة). 4- المادة 82: تُعدل كالتالى: (إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائبه أو نائبه الأول فى حالة وجود أكثر من نائب، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة). 5- المادة 85: تُحذف منها عبارة (عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية). 6- المادة 86: تُضاف كلمة (الكاملة) بعد كلمة الرقابة. 7- المادة 87: تُحذف منها عبارتان هما: (نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين) و (يبين القانون تعريف العامل والفلاح). 8- المادة 88: يُضاف إليها ما يفيد أن تكون انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائى كامل، وتُعدل فى ضوء هذا المعنى. 9- المادة 93: تُعدل كالتالى: (تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس خلال تسعين يوما من تاريخ إحالة الطعن إليها، ويكون حكمها نهائيا وواجب النفاذ). 10- المادة 96: تُحذف منها عبارة (أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها). 11- المادة 110: تُعدل كالتالى: (يُحال كل مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لتقديم تقرير عنه). 12- المادة 133: تُحذف منها عبارة: (وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة). 13- المادة 136: تُعدل كالتالى (لايجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالاستفتاء على حل مجلس الشعب إلا إذا استحال التعاون بين المجلس والحكومة ولم يسحب المجلس الثقة التى منحها لهذه الحكومة بعد تقديم برنامجها). 14- المادة 137: تُعدل كالتالى: (يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته التنفيذية على النحو المبين فى الدستور). 15- المادة 138: تُعدل كالتالى: (يضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة على الوجه المبين فى الدستور). 16- المادة 141: تُعدل كالتالى:(يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحائز على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ويعفيه من منصبه عند استقالة مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، كما يعين رئيس الجمهورية الوزراء والمحافظين ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويكون لرئيس الجمهورية منفرداً تعيين وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية). 17- المادة 142: تُعدل العبارة الأخيرة كالتالى: (كما يكون له حق طلب تقارير من رئيس الوزراء). 18- المواد 143-144-145-146-147: تضاف إلى كل منها عبارة (بعد موافقة رئيس الوزراء). 19- المادة 148: تُعدل كالتالى: (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه خلال الفترة المحددة، وإذا كان المجلس منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، وفى كل الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك). 20- المادة 156: تُعدل الفقرة (أ) لتصبح كالتالى: (وضع السياسة العامة للدولة فى الشئون الداخلية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين). 21- المادة 157: تُعدل كالتالى: (الوزير هو المسئول السياسى عن وزارته ويتولى رسم سياستها فى حدود السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها). 22 - المادة 179: تُلغى بشكل كامل. 23 - المادة 180: يُضاف إليها ما يلى: (ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بإدارة شئونها وما يتعلق بها من أوضاع ووضع القواعد التنظيمية لعملها واختيار قيادتها). 24- المادة 182: تُعدل كالتالى: (ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة ميزانية القوات المسلحة والإشراف على أنشطتها الاقتصادية المدنية، ويبين القانون اختصاصتاه الأخرى). 25- المادة 184: تُحذف منها عبارة (رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية). 26- المادتان 192 و 192 مكرر: تُحذفان. 27 - المادة 196: تُحذف منها عبارة (على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين).