دستور تحت الانشاء 2 بأستعراض بعض مواد الدستور القديم (المعلق أو الساقط ) التاليه :-- مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين. مادة(87): * يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. ماده(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه. مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها. مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. *******يتضح لنا انه لبناء واعداد دستور جديد يليق بمصر الجديده مصر الامل والثوره الجميله . لابد من حرث الارض جيدا قبل غرس البذور , اولا لاستخراج الحشائش الضاره العالقه في باطن الارض وثانيا حتي تتجدد وتنفض الارض عن نفسها ماعلق بها من ادران وعفونه الزرع الفاسد القديم وتطير وتتطهر مع الهواء النقي .فيشب الغرس قويا شامخا يراه البعيد قبل القريب . من اجل ذلك الحرث نري الاتي مما نعتقده صحيحا وجديرا ان يطرح للنقاش والبحث :-- * مادة(40):المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 1—ماده (40 ) تظل كما هي . *مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين. 2—تعدل صياغه الماده رقم (62) ويحذف منها الاشاره الي مجلس للشوري . لانه يجب الاقتصار علي مجلس واحد منتخب بنزاهه وقوي ولا داعي لتعدد مصادر التشريع منعا للتضارب والتعطيل ومحاوله الحاكم اللعب علي المجلسين . وايضا حذف ضمان حدا ادني للمرأه ويترك ذلك للممارسه الحره الفعليه وللكفاءت ان تفرض نفسها ولاتكون ديكورا زائفا للديموقراطيه. فمصر القادمه احق ان تحترم شخصيتها وارادتها . مادة(87):* يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. 3—تعدل صياغه الماده ( 87 ) ويحذف منها كوته العمال والفلاحين . فالعبره بالثقافه والعلم والاستعداد للمشاركه وليس المهنه . كما تحذف عباره انه يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين عشره في المجلس لا اري لزوما لها الالتكريس سلطات الرئيس !!. مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 4—تعدل صياغه الماده (93 ) لتصبح ان محكمه النقض هي صاحبه الحق والولايه في الحكم في صحه الطعون علي اعضاء مجلس الشعب. مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 5—تعدل صياغه الماده( 112 ) لتصبح من حق رئيس الجمهوريه الاعتراض علي القوانين دون أصدارها. مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. 6—تبقي الماده ( 113 ) بنفس الصياغه. مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه. 7—تعدل صياغه الماده (134 ) لتكون لايجوز لرئيس مجلس الوزراء ولا نوابه ولا الوزراء ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب ولكن يجوز لهم الحضور للجلسات و اللجان للرد والاستفسار والتوضيح منهم وذلك بناء علي طلب المجلس. مادة(139):لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية . 8—تلغي الماده (139 ) وتعاد صياغتها بالكامل ينتخب نائب الرئيس مع رئيس الجمهوريه في انتخابات واحده . ويحدد لنائب الرئيس اختصاصاته وكل مايتعلق بعزله او وفاته او محاسبته الخ في صلب مواد الدستور . مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها. 9—تعاد صياغه الماده (158 ) يضاف لها رئيس الوزراء ونوابه والوزراء. مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. 10—تلغي الماده ( 173 )000وايضا تلغي الماده (179 ). مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية 11—تعاد صياغه الماده (75) تحذف عباره من ابوين مصريين فقط. 12—لابد من تحديد نظام الدوله هل هو رئاسي ام برلماني ام رئاسي برلماني .وما يستتبع ذلك من تشريعات جديده. 13—لابد من تحديد الانتخابات بالقائمه النسبيه ولا فردي ولا الاثنيين معا والاليه لتنفيذ ذلك . 14—النظر في طريقه تعيين النائب العام لتكون باالانتخاب من بين اقدم نواب رئيس محكمه النقض ونواب محكمه الاستئناف. ويتم الاقتراع علي ذلك من اعضاء الهيئه القضائيه فقط . وتكون تبعيته لمجلس الشعب مباشره . وغير قابل للعزل . 15— النص علي طريق انتخاب شيخ الازهر من بين هيئه كبار العلماء مثلا .وطريقه ذلك واختصاصاته ومده خدمته الخ واسباغ الحصانه عليه وجعله غير قابل للعزل . 16-- النص علي ان يحاكم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء امام القضاء العادي كباقي المواطنيين . 17-- النص صراحه وبوضوح علي استقلال السلطه القضائيه وبالشروط والمواصفات والاختصاصات السابق بيانها منا في ملحق خاص **. 18—النص علي انشاء هيئه من كبار العلماء والباحثيين والمفكريين من حميع التخصصات تكون مهمتها رسم الخطط وتحديد الوسائل للنهوض بمصر في جميع المجالات ( طويله وقصيره المدي ) وتخصيص مكان يليق بهم ومخصصات ماليه . هذا كل ما اراه واعتقده الان وان كان في بعضه يخالف الاعلان الدستوري المستفتي عليه . الا انه يمكن تدارك ذلك بالنص في الدستور الجديد علي سريان المواد الجديده بعد فتره رئاسيه واحده وتلغي القديمه المستفتي عليها من تلقاء نفسها بعد هذه الفتره . او يكون للمجلس التأسيسي المنتخب والمنوط به وضع الدستور الجديد صلاحيه تجاوز المواد الوارده في الاعلان الدستوري . اعتمادا علي الثقه الممنوحه لها من طوائف الشعب كلها. ما أريد الا ألاصلاح ما أستطعت اليه سبيلا . وافوض الامر الي الله ان الله بصير بالعباد . اللهم الطف بمصر واهلها . امين طاهر مصطفي نور الدين طاهر 14/5/2011 ** ملحق خاص :-- أستقلاليه السلطه القضائيه اني اري بعض النقاط ورؤوس الموضوعات التي يجب ان تراعي في اصلاح ووضع قانون جديد لاصلاح القضاء .رأيت طرحها كامواطن عادي يهمني أستتباب وعموم الشعور بأستقلال القضاء المصري أستقلالا كاملا شاملا لا تشوبه شائبه شك . لانه مناط وعمده امان واستقرار الوطن والمواطن . 1-ان تخصص موازنه ماليه مستقله لا تخضع لاي فيود اوحدود ويكون التصرف فيها ووضع بنودها ولائحتها من اختصاص مجلس القضاء الاعلي فقط دون سواه . 2-ان يكون تعيين النائب العام ورئيس المحكمه الدستوريه العليا باالاقتراع الالكتروني المباشر من جميع اعضاء الهيئه القضائيه. ويكون الاقتراع لاختيارهما من بين اقدم نواب لرئيس محكمه النقض واقدم نواب لرؤساء الاستئناف . ويكونا تابعين مباشره لمجلس الشعب المنتخب . وبالطبع غير قابلين للعزل . 3-ان تكون ادارات التفتيش والمتابعه للقضاه تابعه لمجلس القضاء وليس وزير العدل واظن هذه الخطوه قد فعللت اخيرا . 4-ان يكون اختصاص منح الترقيات والتنقلات والانتدابات من مهام وتابعا لمجلس القضاء الاعلي . 5- ان يلغي بشكل قاطع مبدأ ان يكون رئيس الجمهوريه رئيسا لمجلس القضاء الاعلي . ويظل الرئيس هو رئيس محكمه النقض 6-يلغي مبدأ الاعارات أو الانتدابات الا في الحدود القصوي والضروريه وتكون ذلك مهمه مجلس القضاء الاعلي .ومسئوليته. 7-تثبت سن الاحاله للمعاش وعدم تحريكه صعودا او نزولا . 8-النص علي منع القاضي من شغل وظيفه عامه اوشبه عامه بعد خروجه علي المعاش لمده 5 سنوات . 9- صدار قانون لانشاء هيئه شرطه تابعه كليا لوزاره العدل .تكون مهمتها تأمين المحاكم وأعضاء الهيئه القضائيه. ويكون اختصاص ترقيتهم ونقلهم وكافه مميزات وظائفها تابعه لوزاره الداخليه بأشتراط موافقه مجلس القضاء الاعلي مسبقا . 10-- نقل تبعيه السجون المصريه والاشراف عليها لوزاره العدل . 11- يكون تعيين اعضاء النيابه العامه ونقلهم واحالتهم للصلاحيه وانتدابهم وترقياتهم بتوصيات ملزمه من النائب العام لمجلس القضاء الاعلي .وتسبغ عليهم جميعا الحصانه من العزل . 12--ضروره وضع واستقرار نظام لتوزيع ملفات القضايا المختلفه في كافه المحاكم بكافه درجاتها علي الدوائر الموجود ه بها بنظام تسلسلي منضبط ومحدد وليس انتقائي .ويكون وضع هذا النظام وفرضه ومراقبه تنفيذه من اختصاص مجلس القضاء الاعلي .ومسئوليته وحده . هذا بعض من كل واهل مكه كما يقولون ادري بشعابها. طاهر مصطفي نورالدين 14/5/2011