غيرالمشروعة، والتى تتم فى موسم الانتخابات. كما أكد نواب "الشورى" ضرورة أن يتحول هذا التمييز الإيجابى إلى تميز دائم ومد العمل به لدورات برلمانية متتالية، كما قام المجلس باستبعاد اقتراح المشروع الذى تقدم به حزب الوفد بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة عن طريق القائمة النسبية، وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن مشروع القانون يتضمن مادة مستقلة تنص على أن تجرى الانتخابات فى الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وذلك بداية من أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بتعديل القانون . كما أشار الشريف إلى أنه منذ صدور القانون رقم 201 لسنة 1990 الذى أقر نظام الانتخاب الفردى لم تعد للمرأة مقاعد مخصصة بمجلس الشعب ، حيث كان لذلك كبير الأثر حيث انعكس بالسلب على نسبة تمثيل المرأة فى جميع الفصول التشريعية التى أعقبت صدور هذا القانون وحتى الانتخابات الأخيرة عام 2005 ، حيث لم تزد نسبة السيدات المنتخبات لمجلس الشعب على تسعة من عشرة بالمائة. ولهذا تم تعديل المادة 62 من الدستور التى تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده". وأوضح أنه يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين كما يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة الحزبية.. بأى نسبة بينهما يحددها القانون. حيث يتضمن المشروع تعديلاً فى المادة الأولى منه، بأن يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، مع البقاء على المادة الثانية بجواز تعيين رئيس الجمهورية لعشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب ، كما تم نقل أحكام المادة الثالثة كما هى ، وإضافة حكم جديد بأن تقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية أخرى غير تلك الخاصة بانتخاب 444 عضواً، وذلك لانتخاب 64 عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة لمدة فصلين تشريعيين، مع التأكيد على انتخاب عضوين عن كل دائرة يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأن تحدد جميع هذه الدوائر طبقاً لقانون خاص بذلك. كما نصت المادة الثانية من المشروع على أن تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر فيها على المرأة فى أول انتخابات لمجلس الشعب التى تم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.