«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى الإعلان الدستورى
نشر في أكتوبر يوم 03 - 04 - 2011

عقب صدور الاعلان الدستورى يوم الاربعاء الماضى الذى اشتمل على 62 مادة بالاضافة إلى مادة الاصدار اثار حالة من الجدل فى الشارع السياسى مابين مؤيد ومعارض خاصة مع بقاء بعض المواد التى كانت هناك اعتراضات عليها من قبل الشارع المصرى فى دستور 1971 حاولت اكتوبر استطلاع اراء بعض فقهاء القانون الدستورى حول الاعلان للتعرف على الايجابيات والسلبيات التى طرحها وكيفية الخروج منها كما استعرضت بعض هذه النقاط مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ، خاصة وان البعض راى ان التأخير فى اصدار الاعلان الدستورى
غير مبرر كما ان الاستفتاء لم يكن مطلوبا فى الوقت الذى رحب فيه كثيرين بالاعلان على اعتبار انه مرحلة انتقالية لحين اعداد دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى .
فى البداية علق عليه د. ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى بقوله إن الاعلان الدستورى الذى اقره المجلس العسكرى يمثل ترقيعا على نظام فاسد مؤكدا على ضرورة أن يتم كتابة دستور جديد بعد سقوط نظام مبارك ، مشيرا إلى أن الاعلان الدستورى كان ينبغى أن يتم اقراره فور تنحى الرئيس دون اللجوء إلى لتعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.
أما د. ممدوح اسماعيل فقد أكد أن الاعلان الدستورى شمل الكثير من الجوانب السياسية والاجتماعية التى يتطلبها تسيير الفترة الانتقالية والشعب لم يكن يحتاج لأكثر من ذلك كما تلافى العديد من النقاط السلبية الموجودة فى دستور 71 مثل تقييد سلطات رئيس الجمهورية، لكن فى المقابل تجاهل الإعلان الدستورى بعض النقاط المهمة حيث لا يزال العمل بقانون الطوارئ رغم أن هذا القانون كان من الأسباب الرئيسية التى فجرت ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن هناك قرارات عسكرية تناقض الاعلان الدستورى خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشيرا إلى أن الاعلان الدستورى ألغى المادة 197 من دستور 71 التى تنص على هذا الإجراء لكن الفترة الحالية والتى تعد بداية حقيقة للحياة الديمقراطية فى مصر يجب أن يتم الالتزام بمحاكمة المدنيين أمام القاضى الطبيعى.
أما الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى فقد أكد أن الواقع السياسى يتطلب اعداد دستور جديد ثم اجراء انتخابات برلمانية وسياسية حتى تكون هناك فرصة للقوى السياسية المختلفة للوصول للشارع وتكوين الاحزاب أما الاعلان الدستورى يلزم بإجراء انتخابات برلمانية فى فترة قصيرة وبالتالى فإن الساحة السياسية ستكون مقصورة خلال الفترة القادمة على الوطنى وجماعة الاخوان المسلمين فقط لأنهما القوتان المنظمتان فى الشارع.
يحتاج تعديل
وأيده فى الراى الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى الذى راى ان الاعلان ليس سوى محاولة لافساح المجال امام جماعة الاخوان المسلمين للوصول الى السلطة فى ظل بقاء العديد من المواد داخل الاعلان التى يشوبها الكثير من الخلاف مثل تعيين نائب لرئيس الجمهورية وليس انتخاب نائب الرئيس رغم ان هذه المادة لاقت اعتراض العديد من القوى السياسية عقب اجراء الاستفتاء الأخير ولم تجد قبولا فى الشارع المصرى كما انها تؤصل لفرعون جديد ، من جانب آخر بقيت كوتة المرأة كما هى داخل البرلمان كما فى المادة 38 من الاعلان والتى تنص على
( ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين )
وكذلك المادة 35 من الاعلان أيضا فهى تؤصل سلطات الرئيس وتوسعها فى مجلس الشورى حيث نصت على ( يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ).
وأضاف الدكتور ابراهيم درويش ان مجلس الشورى لم تقلص اختصاصاته كما يقال ولكن مازالت لديه العديد من الاختصاصات التى منحت له ولم تنتزع منه بعد ، بالاضافة الى المادة رقم 32 فى الاعلان والتى ابقت على نسبة ال 50% من البرلمان عمال وفلاحين ونحن فى عهد الثورة ثم كيف يتم البقاء على مدة مجلس الشورى 6 سنوات ونحن نتحدث عن عهد جديد مدة رئيس الجمهورية فيه هى 4 سنوات ومجلس الشعب 5 سنوات ميلادية ، اليس من الواضح والجلى وجود خلال فى المادة 36 الخاصة بمدة المجلس.
على جانب اخر اكدت الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان السابق واحد فقهاء القانون ان الاعلان جاء متوازنا ويصلح لهذه المرحلة الانتقالية التى تتطلب سرعة نقل السلطة الى رئيس منتخب وعودة الاستقرار الى البلاد .
الدستور الامريكى
من جانبه اكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان الابقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الاعلان الدستورى جاء من منطلق وجود نسبة عالية من الامية داخل المجتمع المصرى وهناك نقابات عمالية وهذا كان احد اسباب الابقاء على هذه المادة وان كان من الممكن تعديلاها فيما بعد فى الدستور الجديد او عقب تقلص نسبة الامية التى تبلغ 40 % حاليا .
مشيرا الى ان دستور 1971 ليس بالدستور السيىء اذا تمت تنقيته من المواد التى تنمح رئيس الجمهورية العديد من السلطات وكذلك سلطات المجلسين والمواد المقيدة للحريات .
واضاف ان الدستور الامريكى لم يتغير منذ 1786 ولكن اجريت عليه التعديلات اكثر من 127 مرة .
كما ان انتخاب نائب رئيس الجمهورية يحتاج الى دراسة متأنية وهذه المادة طرحت للاستفتاء وعلينا ان نحترم نتيجة هذا الاستفتاء والذى تم فى جو من الشفافية والنزاهة وتحت رقابة قضائية كاملة .
واشار إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 مارس» من هذا المنطلق كان الاعلان الدستوري الحالى الذى
يتناول في المواد الأربع الأولى كل ما يتعلق بالدولة، حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية».
وأضاف شاهين: «إن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا».. وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون».
حرية الصحافة
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة والطباعة والنشر ويجوز استثناء فى حالة الطوارىء التى نحن فيه اتخاذ اجراءات للحفاظ على عدم تكدير الراى العام ولذا دائما ما نطالب تحرى الدقه فى نشر الخبر خاصة وان بعض الشائعات تثير الرأى العام، كما ان للمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون، وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.
وأضاف: « الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع «.
وتابع: «إن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط،مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط».
وتابع اللواء: إن الاعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا: أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.
وأضاف: «إن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الإعلان».
وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية . كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة الشرطة، حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية ، وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين ، والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخرى المقررة فى الاعلان.
وقال اللواء شاهين: «إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى».
وأضاف: «إن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر،وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها..وأشار إلى أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية
خطوة جيدة
من جانبه اكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، ووضع تفاصيل مهمة تطمئن الجميع.
وقال البشري «التفصيل في الإعلان الدستوري كان مفيدًا ومهمًّا، ويدعو للطمأنة؛ حيث وضَّح هوية الدولة، والأحكام العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحل محل دستور 1971م، وحدد الفترة الانتقالية وشكلها وطريقتها».
ورأى المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الإعلان الدستوري أرضى الجميع، سواء الذين صوتوا في الاستفتاء ب»نعم» أو «لا»، وكأنَّ الشعب قال: «لا ونعم في وقت واحد».
لكنه تحفظ على إصدار إعلان دستوري بعد إجراء التعديلات الدستورية، وتفعيل دستور 1971م، مشيرًا إلى أنه وضع مواد مطروحة للجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
كما أن الإعلان «جيد» ومنضبط، واعتمد على التفصيل بخلاف المتعارف عليه في الإعلانات الدستورية؛ وذلك لأنه يضع إطارًا دستوريًّا يحدد فيه شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، ومصدر التشريع الأساسي فيها، والمقومات الأساسية، والحقوق والواجبات، ويؤكد سيادة القانون.
وأوضح أن الإعلان يرسخ لأهمية وجود المؤسسات الدستورية بعيدًا عن أي هيئة تحمل سلطة مطلقة، خاصةً رئاسة الجمهورية، ويوضح شكل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السلطة، والتي سبق وأن أفصح عنها في الإعلان الدستوري الأول
نصوص أهم المواد
التى شملها الاعلان الدستورى
( مادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
( مادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى .
( مادة 13 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة 14 ) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مادة 15 ) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
(مادة 40 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.
(مادة 41 ) تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين . ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مادة 43 ) لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
( مادة 44 ) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( مادة 47 ) القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مادة 53 ) القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مادة 56 ) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 التشريع .
2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3 تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4 دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6 تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.
7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مادة 58 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
(مادة 61 ) يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مادة 62 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.