تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى.. وأهالي الأسرى يطالبونه بصفقة مع حماس    ياسر عبدالعزيز: الخوف هو السبب الرئيسي في إخفاق الإعلام الغربي مؤخرا    أول رد من نتنياهو على فيديو الجندي الإسرائيلي المُتمرد (فيديو)    أسر وقتل جنود إسرائيليين في كمين مركب بغزة وأبو عبيدة لعائلات الأسرى: ترقبوا ما سننشره    «المصريين الأحرار»: قرارات العدل الدولية خطوة في طريق طويل لتحقيق العدالة    هكذا احتفل إمام عاشور بدوري أبطال أفريقيا.. صور    مبابي يودع باريس سان جيرمان بحصد لقب كأس فرنسا 2024    أول تعليق من مدرب الترجي على خسارة نهائي إفريقيا    نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني ب«تعليم الجيزة» اليوم    4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.. تحذير من الرياح المثيرة للأتربة    «كتاب ونقاد السينما» تكرم فيلم «رفعت عيني للسما» الفائز بمهرجان «كان» الاثنين    مصر في 24 ساعة| السيسي يُصارح المصريين بأزمة انقطاع الكهرباء.. والأهلي يتوج بالأميرة السمراء    الملا: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    "نيوزويك": بوتين يدرس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا    وزير المالية: سبب أزمة الكهرباء عندنا دولار ومعندناش جنيه.. ولميس الحديدي «جديدة دي»    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    رئيس "زراعة الشيوخ": المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي    مروان عطية: هدف رامي ربيعة «ريحنا».. وتفاجأت بنزول ديانج    رابطة النقاد الرياضيين تشيد بالتنظيم الجيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا    «قول حاحا أنا متكيف بصراحة».. هتافات الأهلاوية بعد هزيمة الترجي التونسي    بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)    هل خطة قطع الكهرباء مؤقتة أم دائمة؟.. وزير المالية يُجيب    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر    زاهي حواس: بناء الأهرامات كان المشروع القومي للمصريين القدماء.. واستغرق 28 عاما    فجر السعيد تنتقد شيماء سيف بعد التكميم: دمها صار ثقيل"    "ساكتين ليه".. الرئيس يوجه رسالة غضب ل 3 وزراء (فيديو)    آلام التهاب بطانة الرحم.. هل تتداخل مع ألام الدورة الشهرية؟    أعراض الربو المبكرة عند الأطفال    مكملات غذائية تضر بصحتك أكثر من نفعها    بعد تصدره تريند جوجل.. أعمال ألفها هشام ماجد    فرحة لاعبى الأهلى بعد الفوز على الترجى والتتويج ببطولة أفريقيا    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    مستشار وزير الزراعة: الرئيس السيسى افتتح 8 أنشطة كبيرة كل نشاط بمثابة بطولة    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    شكرًا للرئيس.. الإعلام حقلة "وصل" بين التنمية والمصريين    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    محمود بسيوني: الرئيس يتعامل مع المواطن المصري بأنه شريك فى إدارة البلاد    رئيس «إسكان النواب»: حادث معدية أبوغالب نتيجة «إهمال جسيم» وتحتاج عقاب صارم    مصدر مطلع: عرض صفقة التبادل الجديد المقدم من رئيس الموساد يتضمن حلولا ممكنة    خلال زيارته لجنوب سيناء.. وفد «صحة النواب» يتفقد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة.. ويوصي بزيادة سيارات الإسعاف في وحدة طب أسرة وادى مندر    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    لعنة المساخيط.. مصرع شخصين خلال التنقيب عن الآثار بقنا    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    جارديان: واشنطن ولندن تدعمان تل أبيب ضد العدل الدولية بعد تراجعهما حول رفح    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى الإعلان الدستورى
نشر في أكتوبر يوم 03 - 04 - 2011

عقب صدور الاعلان الدستورى يوم الاربعاء الماضى الذى اشتمل على 62 مادة بالاضافة إلى مادة الاصدار اثار حالة من الجدل فى الشارع السياسى مابين مؤيد ومعارض خاصة مع بقاء بعض المواد التى كانت هناك اعتراضات عليها من قبل الشارع المصرى فى دستور 1971 حاولت اكتوبر استطلاع اراء بعض فقهاء القانون الدستورى حول الاعلان للتعرف على الايجابيات والسلبيات التى طرحها وكيفية الخروج منها كما استعرضت بعض هذه النقاط مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ، خاصة وان البعض راى ان التأخير فى اصدار الاعلان الدستورى
غير مبرر كما ان الاستفتاء لم يكن مطلوبا فى الوقت الذى رحب فيه كثيرين بالاعلان على اعتبار انه مرحلة انتقالية لحين اعداد دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى .
فى البداية علق عليه د. ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى بقوله إن الاعلان الدستورى الذى اقره المجلس العسكرى يمثل ترقيعا على نظام فاسد مؤكدا على ضرورة أن يتم كتابة دستور جديد بعد سقوط نظام مبارك ، مشيرا إلى أن الاعلان الدستورى كان ينبغى أن يتم اقراره فور تنحى الرئيس دون اللجوء إلى لتعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.
أما د. ممدوح اسماعيل فقد أكد أن الاعلان الدستورى شمل الكثير من الجوانب السياسية والاجتماعية التى يتطلبها تسيير الفترة الانتقالية والشعب لم يكن يحتاج لأكثر من ذلك كما تلافى العديد من النقاط السلبية الموجودة فى دستور 71 مثل تقييد سلطات رئيس الجمهورية، لكن فى المقابل تجاهل الإعلان الدستورى بعض النقاط المهمة حيث لا يزال العمل بقانون الطوارئ رغم أن هذا القانون كان من الأسباب الرئيسية التى فجرت ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن هناك قرارات عسكرية تناقض الاعلان الدستورى خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشيرا إلى أن الاعلان الدستورى ألغى المادة 197 من دستور 71 التى تنص على هذا الإجراء لكن الفترة الحالية والتى تعد بداية حقيقة للحياة الديمقراطية فى مصر يجب أن يتم الالتزام بمحاكمة المدنيين أمام القاضى الطبيعى.
أما الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى فقد أكد أن الواقع السياسى يتطلب اعداد دستور جديد ثم اجراء انتخابات برلمانية وسياسية حتى تكون هناك فرصة للقوى السياسية المختلفة للوصول للشارع وتكوين الاحزاب أما الاعلان الدستورى يلزم بإجراء انتخابات برلمانية فى فترة قصيرة وبالتالى فإن الساحة السياسية ستكون مقصورة خلال الفترة القادمة على الوطنى وجماعة الاخوان المسلمين فقط لأنهما القوتان المنظمتان فى الشارع.
يحتاج تعديل
وأيده فى الراى الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى الذى راى ان الاعلان ليس سوى محاولة لافساح المجال امام جماعة الاخوان المسلمين للوصول الى السلطة فى ظل بقاء العديد من المواد داخل الاعلان التى يشوبها الكثير من الخلاف مثل تعيين نائب لرئيس الجمهورية وليس انتخاب نائب الرئيس رغم ان هذه المادة لاقت اعتراض العديد من القوى السياسية عقب اجراء الاستفتاء الأخير ولم تجد قبولا فى الشارع المصرى كما انها تؤصل لفرعون جديد ، من جانب آخر بقيت كوتة المرأة كما هى داخل البرلمان كما فى المادة 38 من الاعلان والتى تنص على
( ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين )
وكذلك المادة 35 من الاعلان أيضا فهى تؤصل سلطات الرئيس وتوسعها فى مجلس الشورى حيث نصت على ( يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ).
وأضاف الدكتور ابراهيم درويش ان مجلس الشورى لم تقلص اختصاصاته كما يقال ولكن مازالت لديه العديد من الاختصاصات التى منحت له ولم تنتزع منه بعد ، بالاضافة الى المادة رقم 32 فى الاعلان والتى ابقت على نسبة ال 50% من البرلمان عمال وفلاحين ونحن فى عهد الثورة ثم كيف يتم البقاء على مدة مجلس الشورى 6 سنوات ونحن نتحدث عن عهد جديد مدة رئيس الجمهورية فيه هى 4 سنوات ومجلس الشعب 5 سنوات ميلادية ، اليس من الواضح والجلى وجود خلال فى المادة 36 الخاصة بمدة المجلس.
على جانب اخر اكدت الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان السابق واحد فقهاء القانون ان الاعلان جاء متوازنا ويصلح لهذه المرحلة الانتقالية التى تتطلب سرعة نقل السلطة الى رئيس منتخب وعودة الاستقرار الى البلاد .
الدستور الامريكى
من جانبه اكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان الابقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الاعلان الدستورى جاء من منطلق وجود نسبة عالية من الامية داخل المجتمع المصرى وهناك نقابات عمالية وهذا كان احد اسباب الابقاء على هذه المادة وان كان من الممكن تعديلاها فيما بعد فى الدستور الجديد او عقب تقلص نسبة الامية التى تبلغ 40 % حاليا .
مشيرا الى ان دستور 1971 ليس بالدستور السيىء اذا تمت تنقيته من المواد التى تنمح رئيس الجمهورية العديد من السلطات وكذلك سلطات المجلسين والمواد المقيدة للحريات .
واضاف ان الدستور الامريكى لم يتغير منذ 1786 ولكن اجريت عليه التعديلات اكثر من 127 مرة .
كما ان انتخاب نائب رئيس الجمهورية يحتاج الى دراسة متأنية وهذه المادة طرحت للاستفتاء وعلينا ان نحترم نتيجة هذا الاستفتاء والذى تم فى جو من الشفافية والنزاهة وتحت رقابة قضائية كاملة .
واشار إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 مارس» من هذا المنطلق كان الاعلان الدستوري الحالى الذى
يتناول في المواد الأربع الأولى كل ما يتعلق بالدولة، حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية».
وأضاف شاهين: «إن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا».. وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون».
حرية الصحافة
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة والطباعة والنشر ويجوز استثناء فى حالة الطوارىء التى نحن فيه اتخاذ اجراءات للحفاظ على عدم تكدير الراى العام ولذا دائما ما نطالب تحرى الدقه فى نشر الخبر خاصة وان بعض الشائعات تثير الرأى العام، كما ان للمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون، وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.
وأضاف: « الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع «.
وتابع: «إن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط،مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط».
وتابع اللواء: إن الاعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا: أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.
وأضاف: «إن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الإعلان».
وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية . كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة الشرطة، حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية ، وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين ، والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخرى المقررة فى الاعلان.
وقال اللواء شاهين: «إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى».
وأضاف: «إن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر،وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها..وأشار إلى أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية
خطوة جيدة
من جانبه اكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، ووضع تفاصيل مهمة تطمئن الجميع.
وقال البشري «التفصيل في الإعلان الدستوري كان مفيدًا ومهمًّا، ويدعو للطمأنة؛ حيث وضَّح هوية الدولة، والأحكام العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحل محل دستور 1971م، وحدد الفترة الانتقالية وشكلها وطريقتها».
ورأى المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الإعلان الدستوري أرضى الجميع، سواء الذين صوتوا في الاستفتاء ب»نعم» أو «لا»، وكأنَّ الشعب قال: «لا ونعم في وقت واحد».
لكنه تحفظ على إصدار إعلان دستوري بعد إجراء التعديلات الدستورية، وتفعيل دستور 1971م، مشيرًا إلى أنه وضع مواد مطروحة للجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
كما أن الإعلان «جيد» ومنضبط، واعتمد على التفصيل بخلاف المتعارف عليه في الإعلانات الدستورية؛ وذلك لأنه يضع إطارًا دستوريًّا يحدد فيه شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، ومصدر التشريع الأساسي فيها، والمقومات الأساسية، والحقوق والواجبات، ويؤكد سيادة القانون.
وأوضح أن الإعلان يرسخ لأهمية وجود المؤسسات الدستورية بعيدًا عن أي هيئة تحمل سلطة مطلقة، خاصةً رئاسة الجمهورية، ويوضح شكل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السلطة، والتي سبق وأن أفصح عنها في الإعلان الدستوري الأول
نصوص أهم المواد
التى شملها الاعلان الدستورى
( مادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
( مادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى .
( مادة 13 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة 14 ) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مادة 15 ) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
(مادة 40 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.
(مادة 41 ) تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين . ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مادة 43 ) لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
( مادة 44 ) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( مادة 47 ) القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مادة 53 ) القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مادة 56 ) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 التشريع .
2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3 تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4 دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6 تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.
7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مادة 58 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
(مادة 61 ) يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مادة 62 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.