دوي الانفجارات يهز الجنوب.. غارات إسرائيلية جديدة على لبنان    صفارات إنذار شمال دولة الاحتلال بعد رصد اختراق مسيرة    تطورات مقلقة في الحالة الصحية ل عبد الرحمن أبو زهرة... والأسرة تكشف الحقيقة الكاملة وتضع حدًا للجدل    عصام عمر: أبحث عن التأثير وليس مجرد الظهور    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق المنيب لمعرفة الأسباب وحصر الخسائر    د. محمد كامل مكتشف «السلحفاة المصرية العملاقة»: مصر كانت «جنة استوائية» قبل 70 مليون سنة!    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    هشام ماجد: الضحك رسالتي| حوار    في ذكرى ميلاده.. الأبنودي يهدي كلماته لشهداء فلسطين ويرثي ناجي العلي    سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الداخلية    تأييد توقيع عقوبة الإعدام.. لقاتل المصريين بقطر    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    مجموعة السلطان قلاوون.. جوهرة العمارة المملوكية في قلب شارع المعز    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    الأوقاف: صرف أكثر من 16 مليون جنيه في أنشطة "البر" خلال 3 أشهر    صحيفة: الوفد الأمريكي سيطلب إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    رئيس البرلمان الإيراني: لدينا حسن نية لكن لا نثق في الجانب الأمريكي    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط    حارس يشعل النيران لإخفاء جريمته.. كشف لغز حريق استراحة الأزهر في أخميم بسوهاج    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضي الدستورية» توصي ببطلان قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 03 - 2017

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، والذي يحظر قبول الطعون على العقود التي تبرمها الدولة إلاّ من طرفيها وذوي المصلحة المباشرة فيها.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل بعدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته الشروط الدستورية الشكلية المقررة في المادة 121 من دستور 2014، وذلك بعد ثبوت عدم استيفائه نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور.
وعلى سبيل الاحتياط، وبعد البحث في القانون من الناحية الموضوعية؛ أوصى التقرير الذي أعده المستشار حسام فرحات في 175 ورقة بعدم دستورية القانون لمخالفته مبدأ إتاحة حق التقاضي للمواطنين كافة المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري وذلك لتحصينه العقود التي تدحل الدولة طرفاً فيها إلاّ من أطرافه وذوي المصلحة المباشرة فيه.
كما أكد التقرير مخالفة القانون لمبدأ المواطنة وسيادة الشعب في المادة 4 من الدستور، وأنه يعد تدخلاً في شئون العدالة واعتداءً على استقلال القضاء.
وكان المحامي خالد علي أقام طعنا على هذا القانون بناء على تصريح من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتى شركتى «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون».
وقال رئيس المحكمة على المنصة آنذاك بعد الاستماع إلى طلبات خالد على ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، واقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامى المدعين بذلك بناء على طلبه».
وأوضح خالد على فى مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.
وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى ما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستورى قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثى النواب المنتخبين، وهو ما يعنى أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرا رجعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.