12 ألفًا يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" ببورسعيد لدعم مرشحه للشيوخ (صور)    برلمانية: ثورة 23 يوليو بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية    افتتاح معرض للمتحف المصري الكبير ببرلين بمشاركة 600 طالب -صور    وزير الزراعة: مصر لم تُقصر في توفير الأسمدة رغم التحديات    أردوغان: نتنياهو وشبكته تجاوزوا هتلر في الوحشية وما يجري في غزة يفوق المحرقة    واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان    حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية    صلاح 52% وإكرامي 98%.. أبرز مجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة    إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن في الشرابية    أحمد حلمي رسب 3 مرات ومي عمر حصلت على 95%.. درجات النجوم في الثانوية العامة    مجدي الجلاد عن قُبلات المعجبات لراغب علامة: "اللي ما يمنعهاش راجلها وأسرتها الدولة تمنعها"    انطلاق أولى فعاليات ورشة السيناريو "التراث في السينما المصرية الروائية" بالثقافة السينمائية    صور.. هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور في أجواء عائلية    ثورة 23 يوليو| كنز الأسرار.. قصة استراحة ملكية تحوّلت إلى مقر للقيادة    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح    وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجودو آخر استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية    ختام فعاليات ماراثون جامعة بنها الثاني لمشروعات التخرج 2025    رئيس مجلس الشيوخ: حاولنا نقل تقاليد العالم القضائي إلى عالم السياسة    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أوكرانيا تراهن على الأصول الروسية والدعم الغربي لتأمين الإنفاق الدفاعي في 2026    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء.. مصر تدرس إنشاء مصنع دواء مشترك مع زامبيا    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    حملة للتبرع بالدم فى مديرية أمن أسيوط    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    «انتهت رحلتي».. نجم اتحاد طنجة يوجه رسالة إلى جماهيره قبل الانتقال للزمالك    هل يواجه المستشار الألماني ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟    "حلو التان" أغنية ل أحمد جمال بتوقيع الشاعرة كوثر حجازي    تقديم الخدمات المجانية ل 4010 حالات ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    «في فرق كبير والتاني بيستخبي».. عبدالحفيظ يعلّق على تصرفات إمام عاشور وفتوح    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    الصحة: إغلاق خمسة فروع لعيادة "بيلادونا ليزر كلينك" للتجميل والعلاج بالليزر    ماذا كشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز الفنان طارق ريحان؟    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    «هو لازم تبقى لوغاريتمات».. شوبير ينتقد الزمالك بسبب عرضي دونجا وصبحي    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    بعد أيام.. موعد وخطوات ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    العش: معسكر تونس مفيد.. ونتطلع لموسم قوي مع الأهلي    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قانون تنظيم الطعن على العقود إلى «الدستورية»
القضاء الإدارى يصرح لخالد على بالطعن على دستورية القانون.. ورئيس المحكمة: نرى فيه شبهات صريحة
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 05 - 2014

فى أول رد فعل قضائى على صدور قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، صرحت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للمحامى خالد على بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية هذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور رقم 32 لسنة 2014، وذلك بعد أقل من 10 أيام على صدوره.
وتحقق بذلك السيناريو الذى توقعته مصادر قضائية بالمجلس ل«الشروق» فى 24 أبريل الماضى، حيث كانت أمس أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتى شركتى «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون»، حيث صرحت المحكمة لخالد على، محامى العمال، بالطعن على دستورية القانون فى القضية الأولى، وقررت تأجيل القضية الثانية إلى 17 مايو الجارى لتقوم بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المحكمة على المنصة بعد الاستماع إلى طلبات خالد على ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، وقد اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامى المدعين بذلك بناء على طلبه».
وأوضح خالد على فى مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.
وأضاف أن المادة 4 تنص على أن «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها» والمادة 34 تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» والمادة 53 تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء» والمادة 94 تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم للدولة» والمادة 97 تكفل حق التقاضى للكافة وتحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والمادة 190 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على العقود التى تبرمها الدولة باعتبارها قرارات إدارية.
وأكد أن القانون يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستورى قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثى النواب المنتخبين، وهو ما يعنى أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرا رجعيا.
وفى المقابل، قال د.شوقى السيد خلال مرافعته إن القانون الجديد يحد من ظاهرة رفع دعاوى البطلان من قبل هواة الظهور الإعلامى للنيل من استقرار المراكز القانونية للعقود، مؤكدا أنه يضع حدا للتوسع فى البطلان بما يخالف مبادئ الدستور وأحكام مجلس الدولة الفرنسى.
وأضاف السيد ل«الشروق» عقب الجلسة أنه يثق فى دستورية القانون بنسبة 100% وأنه بريء من شبهة الحرمان من حق التقاضى، لأنه ينظمه فقط بكفالته لطرفى العقد وجميع من لهم حقوق شخصية وعينية فى التعاقد، مما يتوافق تماما مع المادة 34 من الدستور الجديد التى نصت على تنظيم حماية المال بواسطة القانون، على عكس دستور 1971 الذى كان ينص على واجب كل مواطن فى حماية المال العام.
وأكد السيد أن القانون الجديد لا يرتب أى أثر رجعى بشأن القضايا التى صدرت فيها أحكام سابقة، بل يدخل فى عداد القوانين الإجرائية واجبة النفاذ على المحاكم فور صدورها، وذلك بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات، فيتم تطبيقه على أى قضية منظورة أمام المحاكم ولم تحجز للحكم بعد، مشددا على أنه لم يسبق للمحكمة الدستورية إبطال هذا النوع من التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.