فى أول رد فعل قضائى على صدور قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، صرحت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للمحامى خالد على بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية هذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور رقم 32 لسنة 2014، وذلك بعد أقل من 10 أيام على صدوره. وتحقق بذلك السيناريو الذى توقعته مصادر قضائية بالمجلس ل«الشروق» فى 24 أبريل الماضى، حيث كانت أمس أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتى شركتى «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون»، حيث صرحت المحكمة لخالد على، محامى العمال، بالطعن على دستورية القانون فى القضية الأولى، وقررت تأجيل القضية الثانية إلى 17 مايو الجارى لتقوم بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية. وقال رئيس المحكمة على المنصة بعد الاستماع إلى طلبات خالد على ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، وقد اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامى المدعين بذلك بناء على طلبه». وأوضح خالد على فى مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد. وأضاف أن المادة 4 تنص على أن «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها» والمادة 34 تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» والمادة 53 تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء» والمادة 94 تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم للدولة» والمادة 97 تكفل حق التقاضى للكافة وتحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والمادة 190 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على العقود التى تبرمها الدولة باعتبارها قرارات إدارية. وأكد أن القانون يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة. وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستورى قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثى النواب المنتخبين، وهو ما يعنى أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرا رجعيا. وفى المقابل، قال د.شوقى السيد خلال مرافعته إن القانون الجديد يحد من ظاهرة رفع دعاوى البطلان من قبل هواة الظهور الإعلامى للنيل من استقرار المراكز القانونية للعقود، مؤكدا أنه يضع حدا للتوسع فى البطلان بما يخالف مبادئ الدستور وأحكام مجلس الدولة الفرنسى. وأضاف السيد ل«الشروق» عقب الجلسة أنه يثق فى دستورية القانون بنسبة 100% وأنه بريء من شبهة الحرمان من حق التقاضى، لأنه ينظمه فقط بكفالته لطرفى العقد وجميع من لهم حقوق شخصية وعينية فى التعاقد، مما يتوافق تماما مع المادة 34 من الدستور الجديد التى نصت على تنظيم حماية المال بواسطة القانون، على عكس دستور 1971 الذى كان ينص على واجب كل مواطن فى حماية المال العام. وأكد السيد أن القانون الجديد لا يرتب أى أثر رجعى بشأن القضايا التى صدرت فيها أحكام سابقة، بل يدخل فى عداد القوانين الإجرائية واجبة النفاذ على المحاكم فور صدورها، وذلك بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات، فيتم تطبيقه على أى قضية منظورة أمام المحاكم ولم تحجز للحكم بعد، مشددا على أنه لم يسبق للمحكمة الدستورية إبطال هذا النوع من التشريعات.