تعرف على المواعيد المتبقية من عمر انتخابات النواب 2025    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" ويؤكد استكمال خطط إحياء القاهرة التاريخية وتطوير المناطق غير الآمنة    لخدمة 65 ألف نسمة.. وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب    حسام هيبة يؤكد ريادة مصر كواجهة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    الأهلي يقرر شكوى الجيش الملكي المغربي للكاف ويجهز فيديوهات الإدانة    طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاضات ليلية في درجات الحرارة    النيابة تصرح بدفن جثمان طالبة الدهس أمام مدرسة الشروق    حبس شاب متهم بقتل زوجته طعنا بالسكين فى المراغة سوهاج    إحباط ترويج 750 طربة حشيش بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    بعد زيارة أسيوط.. وزير الثقافة يوجه بخطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية في المحافظات    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    أولياء أمور مصر: قرارات التعليم في واقعة معلمة الإسكندرية تعيد الانضباط للمدارس    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    "فرانس 24 ": ارتفاع عبور المانش يدفع فرنسا لاعتماد استراتيجية اعتراض بحرية جديدة    ضبط مروّجي أدوية مجهولة المصدر بالجيزة بعد منشور على مواقع التواصل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    حماس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: المقاومة حق مشروع    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قانون تنظيم الطعن على العقود إلى «الدستورية»
القضاء الإدارى يصرح لخالد على بالطعن على دستورية القانون.. ورئيس المحكمة: نرى فيه شبهات صريحة
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 05 - 2014

فى أول رد فعل قضائى على صدور قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، صرحت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للمحامى خالد على بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية هذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور رقم 32 لسنة 2014، وذلك بعد أقل من 10 أيام على صدوره.
وتحقق بذلك السيناريو الذى توقعته مصادر قضائية بالمجلس ل«الشروق» فى 24 أبريل الماضى، حيث كانت أمس أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتى شركتى «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون»، حيث صرحت المحكمة لخالد على، محامى العمال، بالطعن على دستورية القانون فى القضية الأولى، وقررت تأجيل القضية الثانية إلى 17 مايو الجارى لتقوم بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المحكمة على المنصة بعد الاستماع إلى طلبات خالد على ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، وقد اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامى المدعين بذلك بناء على طلبه».
وأوضح خالد على فى مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.
وأضاف أن المادة 4 تنص على أن «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها» والمادة 34 تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» والمادة 53 تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء» والمادة 94 تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم للدولة» والمادة 97 تكفل حق التقاضى للكافة وتحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والمادة 190 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على العقود التى تبرمها الدولة باعتبارها قرارات إدارية.
وأكد أن القانون يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستورى قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثى النواب المنتخبين، وهو ما يعنى أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرا رجعيا.
وفى المقابل، قال د.شوقى السيد خلال مرافعته إن القانون الجديد يحد من ظاهرة رفع دعاوى البطلان من قبل هواة الظهور الإعلامى للنيل من استقرار المراكز القانونية للعقود، مؤكدا أنه يضع حدا للتوسع فى البطلان بما يخالف مبادئ الدستور وأحكام مجلس الدولة الفرنسى.
وأضاف السيد ل«الشروق» عقب الجلسة أنه يثق فى دستورية القانون بنسبة 100% وأنه بريء من شبهة الحرمان من حق التقاضى، لأنه ينظمه فقط بكفالته لطرفى العقد وجميع من لهم حقوق شخصية وعينية فى التعاقد، مما يتوافق تماما مع المادة 34 من الدستور الجديد التى نصت على تنظيم حماية المال بواسطة القانون، على عكس دستور 1971 الذى كان ينص على واجب كل مواطن فى حماية المال العام.
وأكد السيد أن القانون الجديد لا يرتب أى أثر رجعى بشأن القضايا التى صدرت فيها أحكام سابقة، بل يدخل فى عداد القوانين الإجرائية واجبة النفاذ على المحاكم فور صدورها، وذلك بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات، فيتم تطبيقه على أى قضية منظورة أمام المحاكم ولم تحجز للحكم بعد، مشددا على أنه لم يسبق للمحكمة الدستورية إبطال هذا النوع من التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.