توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    منتخب 2007 يفوز على شباب السلوم برباعية    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح أمام أى لاعب وأحمد الشناوى حارس مميز    كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وطارق لطفى يحتفون بقمة شرم الشيخ.. نادية الجندى: مصر حركت ضمير العالم.. لبلبة: الحلم اتحقق.. محمد فؤاد: رئيسنا رافع راسنا.. لطيفة: يوم للتاريخ.. أحمد زاهر: لم تستطع دول تحقيقه    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    صعق كهرباء ينهي حياة طفل بقرية في العياط    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    التليفزيون هذا المساء.. أكرم القصاص: قمة شرم الشيخ تفتح الطريق لحل شامل    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    النحاس يكشف حقيقة وجود أزمة بسبب ركلة جزاء الأهلي ضد الزمالك    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    بيان رسمي من مصطفى كامل بعد 3 سنوات من توليه نقابة المهن الموسيقية    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    16 ديسمبر.. الحكم في استئناف 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    بجوار العبارة النهرية..مصرع شخص غرقًا بنهر النيل بالبلينا بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قانون تنظيم الطعن على العقود إلى «الدستورية»
القضاء الإدارى يصرح لخالد على بالطعن على دستورية القانون.. ورئيس المحكمة: نرى فيه شبهات صريحة
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 05 - 2014

فى أول رد فعل قضائى على صدور قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، صرحت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للمحامى خالد على بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية هذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور رقم 32 لسنة 2014، وذلك بعد أقل من 10 أيام على صدوره.
وتحقق بذلك السيناريو الذى توقعته مصادر قضائية بالمجلس ل«الشروق» فى 24 أبريل الماضى، حيث كانت أمس أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتى شركتى «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون»، حيث صرحت المحكمة لخالد على، محامى العمال، بالطعن على دستورية القانون فى القضية الأولى، وقررت تأجيل القضية الثانية إلى 17 مايو الجارى لتقوم بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المحكمة على المنصة بعد الاستماع إلى طلبات خالد على ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، وقد اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامى المدعين بذلك بناء على طلبه».
وأوضح خالد على فى مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.
وأضاف أن المادة 4 تنص على أن «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها» والمادة 34 تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» والمادة 53 تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء» والمادة 94 تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم للدولة» والمادة 97 تكفل حق التقاضى للكافة وتحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والمادة 190 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على العقود التى تبرمها الدولة باعتبارها قرارات إدارية.
وأكد أن القانون يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستورى قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثى النواب المنتخبين، وهو ما يعنى أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرا رجعيا.
وفى المقابل، قال د.شوقى السيد خلال مرافعته إن القانون الجديد يحد من ظاهرة رفع دعاوى البطلان من قبل هواة الظهور الإعلامى للنيل من استقرار المراكز القانونية للعقود، مؤكدا أنه يضع حدا للتوسع فى البطلان بما يخالف مبادئ الدستور وأحكام مجلس الدولة الفرنسى.
وأضاف السيد ل«الشروق» عقب الجلسة أنه يثق فى دستورية القانون بنسبة 100% وأنه بريء من شبهة الحرمان من حق التقاضى، لأنه ينظمه فقط بكفالته لطرفى العقد وجميع من لهم حقوق شخصية وعينية فى التعاقد، مما يتوافق تماما مع المادة 34 من الدستور الجديد التى نصت على تنظيم حماية المال بواسطة القانون، على عكس دستور 1971 الذى كان ينص على واجب كل مواطن فى حماية المال العام.
وأكد السيد أن القانون الجديد لا يرتب أى أثر رجعى بشأن القضايا التى صدرت فيها أحكام سابقة، بل يدخل فى عداد القوانين الإجرائية واجبة النفاذ على المحاكم فور صدورها، وذلك بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات، فيتم تطبيقه على أى قضية منظورة أمام المحاكم ولم تحجز للحكم بعد، مشددا على أنه لم يسبق للمحكمة الدستورية إبطال هذا النوع من التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.