مجلس النواب يوافق على خمس اتفاقيات للتنقيب عن البترول    مواعيد عمل البنوك العاملة في مصر.. هل يصدر قرار خاص بها للعمل عن بعد؟    ديمتري بيسكوف: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن عواقب ضارة على السلام    "التعليم" الإيرانية: مقتل 281 طالبًا ومعلما وإصابة 185 آخرين جراء الحرب    الاحتلال يزعم تدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة البقاع اللبنانية    تكرار إعلان الانتصار والتهديد والتناقضات.. ماذا تضمن حساب ترامب على منصة تروث خلال شهر الحرب على إيران؟    اختيار سعيد صلاح نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة    موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام    الداخلية تضبط 98 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    البحيرة.. مصرع أسرة غرقا إثر انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر    بعد نشر «أهل مصر».. القبض على شاب و3 سيدات إثر مشاجرة بين آخرين بالأسلحة النارية بقنا    محافظ أسوان يفاجئ وحدة الخزان غرب لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    نقابة الأطباء: بعثة جامعة المنصورة لتنزانيا تجري جراحات قلب معقدة بمدينة دودوما    حقوق عين شمس تشارك للمرة الأولى بمسابقة المحاكمة الصورية في التحكيم التجاري الدولي    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    الداخلية: ضبط 1301 قضية متنوعة و3.958 قضية سرقة تيار كهربائي    الأصول الفطرية للحب، إصدار جديد ل هيئة الكتاب يبحث جذور العاطفة الإنسانية    قصر ثقافة موط يحتفل بيوم المرأة    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    منتخب مصر يطلب 8 تغييرات فى ودية إسبانيا    وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الأفرع الرئيسية.. شاهد    محافظ أسيوط ووكيل الأزهر يفتتحان مؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون»، بفرع الوجه القبلي    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    رئيس النواب: نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية    «النواب» يبدأ منافشة تعديلات قانون الأمان النووي    كرة طائرة.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي    "عدوية.. سلطان أهل الهوى".. قريبا على "الوثائقية"    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    التعليم العالي تطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة    عاجل| رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض.. وتخطط سرا لهجوم بري    "الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    مدير تعليم الإسكندرية يتابع انطلاق امتحانات شهر مارس ويؤكد الانضباط داخل اللجان    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    «محافظ قنا»: تنظيم 4 قوافل طبية مجانية لخدمة 5 آلاف مواطن بنقادة وقفط    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القليوبية: تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    نقابة الأطباء توضح موقف العيادات الخاصة ومعامل التحاليل من قرار الغلق الساعة 9 مساءً    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقسام بين شيوخ القضاة حول قانون «تقييد الطعن على العقود»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 04 - 2014

الجمل: مخالف للمادة 97 من الدستور ومبدأ الحسبة فى الشريعة ويقلص سلطة القضاء عطية: متوازن وواجب النفاذ فورا .. والعمال ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية مصادر قضائية: قضيتا نوباسيد وأسمنت أسيوط أول اختبار
أصدر الرئيس عدلى منصور، مساء أمس الأول، القانون الذى كانت تترقبه الأوساط الاقتصادية والقانونية منذ نحو شهرين بوضع ضوابط لإجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث أتاح الطعن فقط لطرفى هذه العقود ولطرف ثالث يتمثل فى أصحاب الحقوق الشخصية والعينية.
وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى ابرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة».
ويقول نص المادة الثانية ان «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية البتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين وأحيانا من عمال الشركات المبيعة،وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم بأن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم مواطنون عاديون وليسوا من أطراف هذه العقود.
وبينما وصف المحامى خالد على التشريع الجديد بأنه «يدافع عن العقود الفاسدة» وأكدت مؤسسة الرئاسة أنه «يحقق توازنا بين استقرار العقود ومصالح ذوى الحقوق الشخصية».. اختلفت آراء شيوخ القضاء الإدارى الذين استطلعت «الشروق» آراءهم حول القانون.
فعلى الجانب المؤيد، قال المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير الشئون القانونية سابقا، إن «صياغة القانون منطقية ومتوازنة لأن الدعوى يجب أن تكون مرفوعة من صاحب مصلحة مباشرة، ويجب أن يحمى القانون حقوق المستثمرين حسنى النية «مؤكدا أن هذا التشريع أفضل من المشروع الذى سبق واقترحته وزارة الاستثمار الذى كان يسمح بالطعن لطرفى العقد فقط، لأن الطرف الثالث فى هذه الحالة يشمل المتزايدين والمتناقصين مع من أرسى عليه التعاقد وكذلك البنوك والمؤسسات والأشخاص أصحاب الأسهم فى الشىء محل البيع أو المناقصة.
وأضاف عطية أن القضاء هو من سيحدد طبيعة من تنطبق عليهم عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» لكن هذه الصياغة تضع حلا لفوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم بالعقود، مشددا على أن «عمال الشركات المباعة ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية إلاّ إذا كانوا يمتلكون أسهما فيها».
وحول مدى قانونية إلزام المحاكم بتنفيذ القانون الجديد على الدعاوى المنظورة حاليا، قال عطية إن «القوانين الإجرائية يجب أن تسرى فور إصدارها على القضايا التى لم يغلق فيها باب المرافعة، وذلك بناء على المادة الأولى من قانون المرافعات، مما يبعد شبهة عدم الدستورية تماما عن التشريع الجديد».
وفى المقابل، انتقد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القانون ووصفه ب«محاولة حكومية لتحصين عقودها جزئيا، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الذى تتضمنه المادة 97 من الدستور الجديد ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، كما يفرض تعريفا معينا لذوى الصفة والمصلحة، رغم أن المحاكم وحدها هى المنوطة بذلك، ولا يجوز فرض شىء عليها، وإلاّ اعتُبر تغولا من سلطة على أخرى».
وأضاف الجمل أن «جميع العقود التى تبرمها الدولة متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، والحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها منع الشعب من استخدام حقه فى الطعن على العقود التى قد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وأكد الجمل أنه «إذا كان المقصود من هذا التشريع القضاء على دعاوى الحسبة، فإن الحسبة مبدأ من مبادئ العدالة والرقابة الشعبية فى الشريعة الإسلامية ولا يجوز إلغاؤها»، مقترحا أن يتم تعديل القانون إذا كان هذا هو هدفه، بحيث يمنح المحاكم سلطة توقيع غرامة ضخمة على المدعين إذا ثبت عدم جدية دعاواهم أو استهداف التشهير بالمستثمرين أو مسئولى الدولة وليس توخى الصالح العام.
ووصف الجمل ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بإتاحة الطعن فى حالة صدور حكم بات يدين أحد طرفى العقد بالفساد، بأنه «محاولة لإطالة أمد التقاضى وعدم تمكين المواطنين من الطعن، لأن صدور الحكم البات يتطلب إجراءات قضائية عديدة قد تستغرق سنوات، مما يسمح باستمرار فساد محتمل دون تمكين القضاء من التدخل بسرعة لوقفه».
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن «تنفيذ هذا القانون يستوجب أولا عرضه على دوائر القضاء الإدارى التى تنظر حاليا دعاوى بطلان للعقود الإدارية وقرارات الخصخصة، وعلى رأسها قضية شركتى نوباسيد وأسمنت أسيوط المؤجلتين إلى 3 و17 مايو على الترتيب».
وأضافت المصادر أن «أول مسألة ستدرسها المحاكم مدى انطباق عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» على مقيمى الدعاوى من العمال، وقياس مدى توافر شرطى الصفة والمصلحة فيهم، للحكم بقبول الدعوى أو عدمه كما نصت المادة الثانية من القانون الجديد».
وأكدت المصادر أن «محكمة القضاء الإدارى لديها إمكانية إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا إذا ارتأت أن به شبهة بعدم الدستورية، أو بناء على طلب المدعين منها ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.