«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقسام بين شيوخ القضاة حول قانون «تقييد الطعن على العقود»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 04 - 2014

الجمل: مخالف للمادة 97 من الدستور ومبدأ الحسبة فى الشريعة ويقلص سلطة القضاء عطية: متوازن وواجب النفاذ فورا .. والعمال ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية مصادر قضائية: قضيتا نوباسيد وأسمنت أسيوط أول اختبار
أصدر الرئيس عدلى منصور، مساء أمس الأول، القانون الذى كانت تترقبه الأوساط الاقتصادية والقانونية منذ نحو شهرين بوضع ضوابط لإجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث أتاح الطعن فقط لطرفى هذه العقود ولطرف ثالث يتمثل فى أصحاب الحقوق الشخصية والعينية.
وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى ابرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة».
ويقول نص المادة الثانية ان «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية البتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين وأحيانا من عمال الشركات المبيعة،وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم بأن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم مواطنون عاديون وليسوا من أطراف هذه العقود.
وبينما وصف المحامى خالد على التشريع الجديد بأنه «يدافع عن العقود الفاسدة» وأكدت مؤسسة الرئاسة أنه «يحقق توازنا بين استقرار العقود ومصالح ذوى الحقوق الشخصية».. اختلفت آراء شيوخ القضاء الإدارى الذين استطلعت «الشروق» آراءهم حول القانون.
فعلى الجانب المؤيد، قال المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير الشئون القانونية سابقا، إن «صياغة القانون منطقية ومتوازنة لأن الدعوى يجب أن تكون مرفوعة من صاحب مصلحة مباشرة، ويجب أن يحمى القانون حقوق المستثمرين حسنى النية «مؤكدا أن هذا التشريع أفضل من المشروع الذى سبق واقترحته وزارة الاستثمار الذى كان يسمح بالطعن لطرفى العقد فقط، لأن الطرف الثالث فى هذه الحالة يشمل المتزايدين والمتناقصين مع من أرسى عليه التعاقد وكذلك البنوك والمؤسسات والأشخاص أصحاب الأسهم فى الشىء محل البيع أو المناقصة.
وأضاف عطية أن القضاء هو من سيحدد طبيعة من تنطبق عليهم عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» لكن هذه الصياغة تضع حلا لفوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم بالعقود، مشددا على أن «عمال الشركات المباعة ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية إلاّ إذا كانوا يمتلكون أسهما فيها».
وحول مدى قانونية إلزام المحاكم بتنفيذ القانون الجديد على الدعاوى المنظورة حاليا، قال عطية إن «القوانين الإجرائية يجب أن تسرى فور إصدارها على القضايا التى لم يغلق فيها باب المرافعة، وذلك بناء على المادة الأولى من قانون المرافعات، مما يبعد شبهة عدم الدستورية تماما عن التشريع الجديد».
وفى المقابل، انتقد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القانون ووصفه ب«محاولة حكومية لتحصين عقودها جزئيا، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الذى تتضمنه المادة 97 من الدستور الجديد ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، كما يفرض تعريفا معينا لذوى الصفة والمصلحة، رغم أن المحاكم وحدها هى المنوطة بذلك، ولا يجوز فرض شىء عليها، وإلاّ اعتُبر تغولا من سلطة على أخرى».
وأضاف الجمل أن «جميع العقود التى تبرمها الدولة متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، والحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها منع الشعب من استخدام حقه فى الطعن على العقود التى قد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وأكد الجمل أنه «إذا كان المقصود من هذا التشريع القضاء على دعاوى الحسبة، فإن الحسبة مبدأ من مبادئ العدالة والرقابة الشعبية فى الشريعة الإسلامية ولا يجوز إلغاؤها»، مقترحا أن يتم تعديل القانون إذا كان هذا هو هدفه، بحيث يمنح المحاكم سلطة توقيع غرامة ضخمة على المدعين إذا ثبت عدم جدية دعاواهم أو استهداف التشهير بالمستثمرين أو مسئولى الدولة وليس توخى الصالح العام.
ووصف الجمل ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بإتاحة الطعن فى حالة صدور حكم بات يدين أحد طرفى العقد بالفساد، بأنه «محاولة لإطالة أمد التقاضى وعدم تمكين المواطنين من الطعن، لأن صدور الحكم البات يتطلب إجراءات قضائية عديدة قد تستغرق سنوات، مما يسمح باستمرار فساد محتمل دون تمكين القضاء من التدخل بسرعة لوقفه».
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن «تنفيذ هذا القانون يستوجب أولا عرضه على دوائر القضاء الإدارى التى تنظر حاليا دعاوى بطلان للعقود الإدارية وقرارات الخصخصة، وعلى رأسها قضية شركتى نوباسيد وأسمنت أسيوط المؤجلتين إلى 3 و17 مايو على الترتيب».
وأضافت المصادر أن «أول مسألة ستدرسها المحاكم مدى انطباق عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» على مقيمى الدعاوى من العمال، وقياس مدى توافر شرطى الصفة والمصلحة فيهم، للحكم بقبول الدعوى أو عدمه كما نصت المادة الثانية من القانون الجديد».
وأكدت المصادر أن «محكمة القضاء الإدارى لديها إمكانية إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا إذا ارتأت أن به شبهة بعدم الدستورية، أو بناء على طلب المدعين منها ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.