الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    نائب محافظ سوهاج يطلق مبادرة لتأهيل الشباب فى مجالات الذكاء الاصطناعى    سعر الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. عيار 18 يسجل 3956 جنيها    ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصرى يحافظ على مرونته رغم استمرار الضغوط العالمية    نتنياهو ردا على تهديدات سموتريتش بإسقاط الحكومة: الثمن سيكون باهظا    ارتياح روسى لعقد قمة ترامب وبوتين فى ألاسكا.. ومعلقون غربيون: المكان مروعة    محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس فى الدرع الخيرية    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    طارق محروس يزور معسكر منتخب اليد بعد تعافيه لدعم اللاعبين ببطولة العالم    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    العثور على رضيع حديث الولادة داخل برميل بمركز قوص فى قنا    استخراج 9454 بطاقة رقم قومى و41779 مصدرا مميكنا فى 10 محافظات    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    متى يتم تطبيقها؟.. حقيقة إلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية 2025 – 2026    رئيس الوزراء: تناغم بين مختلف أجهزة الدولة باحتفالية افتتاح المتحف الكبير    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    جنات تتصدر ترند يوتيوب ب5 أغان من ألبوم "ألوم على مين"    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    وزير النقل يوجه بدراسة إقامة رصيف شحن بخط سكة حديد العاشر - بلبيس    انتهاء مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمحطة 3 في مدينة بدر    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    إعدام 300 ألف بيضة و170 ألف طن صادرات.. التقرير الأسبوعي ل"سلامة الغذاء"    مشاجرة في الزاوية الحمراء، والسبب 5 جنيهات!    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    مبادرة «المليون كتاب» ستساهم في تحقيق العدالة الثقافية بين كل الفئات    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    اتحاد الكرة يحدد مؤهلات الأجهزة الفنية المسموح تواجدها بالملاعب خلال المباريات    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    أكثر من 2 ملياري جنيه دعما من «صندوق إعانات الطوارئ» ل 429 ألف عامل    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    «الزراعة» تعلن حصول «وقاية النباتات» على تجديد واعتماد دولي جديد ل 12 اختبارًا    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون الاستثمار الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2014

تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أقرتها حكومة الببلاوى قبل أيام من استقالتها، والتى أعلن وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، عن أحد ملامحها قبل استقالة الحكومة، أثارت جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والاقتصادية.
وكانت المادة مثار الجدل هى الخاصة بتقييد حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقصر الحق فى الطعن عليها على طرفى العقد فقط.
واعتبر البعض هذا البند رسالة من الحكومة لطمأنة المستثمر الأجنبى، والتأكيد على عدم رضاها عن أحكام بطلان عقود الخصخصة التى أصدرها مجلس الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية.
«الشروق» حصلت على مشروع القانون الذى وضعته وزارة الاستثمار، والذى يتضمن أيضا تعديل عدة مواد ستناقشها الجريدة تباعا، وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل هى المرتبطة بحق الطعن.
وتنص المادة المشار إليها على أن «يكون الطعن على العقود المبرمة بين المستثمرين الخاضعين لأحكام قانونى الاستثمار وسوق رأس المال، وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وشركات القطاع العام، لأطراف هذه العقود دون غيرهم، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بالمخالفة لذلك فى أية حالة».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين، وأحيانا من عمال الشركات المبيعة، وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم أن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم ليسوا من أطراف هذه العقود.
وتواترت أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا منذ عدة سنوات على توسيع مساحة الصفة والمصلحة فى دعاوى بطلان تصرفات الجهات التنفيذية، لتشمل جميع المواطنين المهتمين بالشأن العام، لا سيما بعد صدور حكم بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008.
رئيس المحكمة التى أصدرت حكم الغاز هو المستشار محمد عطية، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، اعترض على المقترح التشريعى الجديد مؤكدا أنه مشبوه بعدم الدستورية.
قال عطية إن «جميع العقود التى يبرمها قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة».
وأوضح عطية أن «التفسير التشريعى لهذه المادة وفقا لمبادئ القضاء وفتاوى مجلس الدولة هو أن الحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها تحصين تصرفاتها من الرقابة القضائية، أو منع الشعب من استخدام حقه فى التقاضى والطعن على العقود التى تبرمها الدولة وقد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وفى سياق معارضة هذا المقترح أيضا، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة رفضت نشر أسمائها أن تقييد حق الطعن على العقود الإدارية يصطدم بمبادئ دستورية ثابتة منها ما تنص عليه المادة 97 من الدستور بأن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت المصادر التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة أن «هذا المقترح يقيد حق وسلطة القاضى فى قياس وتحديد توافر شرطى الصفة والمصلحة فى المدعى، اللذين يعتبران بعد شرط الاختصاص أول ما يدرسه القاضى فى الدعوى لتقرير ما إذا كان سينظر فى موضوع الدعوى أم يقضى بعدم قبولها».
«الصفة وحدها تعتبر ركنا ضعيفا لا يمكن توافره فى العديد من صور التقاضى، مما يتسبب فى تداخل شرطى الصفة والمصلحة فى معظم قضايا الرأى العام، فمثلا لا يمكن قبول حرمان عمال شركة حكومية من الطعن على قرار بيعها إذا كان يضرهم، رغم أنهم يفتقرون لشرط الصفة لعدم كونهم طرفا فى عقد البيع، لكنهم بالتأكيد يتمتعون بشرط المصلحة لأن العقد سينعكس عليهم سواء بالإيجاب أو السلب»، كما اكدت المصادر, وأشارت المصادر إلى أن المقترح مشوب بمخالفة دستورية أخرى هى المصادرة على دعاوى منظورة أمام المحاكم وتقرير حكم مسبق فيها، سواء كانت متداولة أو محجوزة للحكم.
لكن مصادر أخرى بمجلس الدولة تشغل عضوية القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤيد المقترح الجديد وتعتبره حلا لما تصفه ب«فوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم فيها إلا الرغبة فى الشو الإعلامى» لكنها عارضت فقط صياغة المادة بصورة تبدو وكأنها «توجيه أمر للمحكمة».
وقالت المصادر المؤيدة إن «تحديد الأطراف التى يحق لها الطعن على قرارات أو أعمال معينة أمر وارد فى التشريعات المصرية، فبعض القوانين تنص على أن يحرك النائب العام وحده الدعوى القضائية، بهدف التأكد من جدية الدعوى وارتباطها بالموضوع وعدم فتح باب الطعن للمواطنين العاديين», وأضافت المصادر أن «ادعاء المواطنين من غير ذوى الصفة والمصلحة المباشرة على العقد المبرم بين طرفين «هو فى حقيقته إحدى صور دعاوى الحسبة التى صدرت أحكام عديدة بعدم دستوريتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.