محلل اقتصادي عن تداعيات حرب إيران وإسرائيل على اقتصاد العالم: أمن الطاقة أصبح على المحك    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (تفاصيل)    «لن ينجو أحد».. مصطفى بكري يحذر الشامتين في إيران: تخدمون «إسرائيل الكبرى»    محمد الشناوي: الرطوبة أثرت علينا.. والتعادل مستحق رغم أفضليتنا    أول رد من الأهلي بشأن أزمة أشرف بن شرقي مع ريبيرو    نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" غدًا تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    جلسة برلمانية موسعة لمناقشة قانون ملكية الدولة وخطة التنمية بالإسكندرية    بسبب عدوان إسرائيل على إيران.. حجاج سوريون يعودون عبر تركيا    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    غاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا    محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%.. و100% للمكفوفين    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    تعرف على تكلفة استخراج أو تجديد جواز السفر المصري    سماح الحريري: مسلسل حرب الجبالي لا يقدم صورة مثالية للحارة المصرية.. والدراما غير مطالبة بنقل الواقع    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    مصطفى البرغوثي: إسرائيل تستغل الانشغال بحرب إيران لتغطية جرائمها بفلسطين    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. دمار واسع ومخاوف من موجة هجمات جديدة    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    5 جوائز ل قرية قرب الجنة بمسابقة الفيلم النمساوي بڤيينا    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    104 لجان عامة بالقليوبية تستقبل 50213 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون الاستثمار الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2014

تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أقرتها حكومة الببلاوى قبل أيام من استقالتها، والتى أعلن وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، عن أحد ملامحها قبل استقالة الحكومة، أثارت جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والاقتصادية.
وكانت المادة مثار الجدل هى الخاصة بتقييد حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقصر الحق فى الطعن عليها على طرفى العقد فقط.
واعتبر البعض هذا البند رسالة من الحكومة لطمأنة المستثمر الأجنبى، والتأكيد على عدم رضاها عن أحكام بطلان عقود الخصخصة التى أصدرها مجلس الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية.
«الشروق» حصلت على مشروع القانون الذى وضعته وزارة الاستثمار، والذى يتضمن أيضا تعديل عدة مواد ستناقشها الجريدة تباعا، وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل هى المرتبطة بحق الطعن.
وتنص المادة المشار إليها على أن «يكون الطعن على العقود المبرمة بين المستثمرين الخاضعين لأحكام قانونى الاستثمار وسوق رأس المال، وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وشركات القطاع العام، لأطراف هذه العقود دون غيرهم، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بالمخالفة لذلك فى أية حالة».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين، وأحيانا من عمال الشركات المبيعة، وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم أن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم ليسوا من أطراف هذه العقود.
وتواترت أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا منذ عدة سنوات على توسيع مساحة الصفة والمصلحة فى دعاوى بطلان تصرفات الجهات التنفيذية، لتشمل جميع المواطنين المهتمين بالشأن العام، لا سيما بعد صدور حكم بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008.
رئيس المحكمة التى أصدرت حكم الغاز هو المستشار محمد عطية، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، اعترض على المقترح التشريعى الجديد مؤكدا أنه مشبوه بعدم الدستورية.
قال عطية إن «جميع العقود التى يبرمها قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة».
وأوضح عطية أن «التفسير التشريعى لهذه المادة وفقا لمبادئ القضاء وفتاوى مجلس الدولة هو أن الحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها تحصين تصرفاتها من الرقابة القضائية، أو منع الشعب من استخدام حقه فى التقاضى والطعن على العقود التى تبرمها الدولة وقد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وفى سياق معارضة هذا المقترح أيضا، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة رفضت نشر أسمائها أن تقييد حق الطعن على العقود الإدارية يصطدم بمبادئ دستورية ثابتة منها ما تنص عليه المادة 97 من الدستور بأن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت المصادر التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة أن «هذا المقترح يقيد حق وسلطة القاضى فى قياس وتحديد توافر شرطى الصفة والمصلحة فى المدعى، اللذين يعتبران بعد شرط الاختصاص أول ما يدرسه القاضى فى الدعوى لتقرير ما إذا كان سينظر فى موضوع الدعوى أم يقضى بعدم قبولها».
«الصفة وحدها تعتبر ركنا ضعيفا لا يمكن توافره فى العديد من صور التقاضى، مما يتسبب فى تداخل شرطى الصفة والمصلحة فى معظم قضايا الرأى العام، فمثلا لا يمكن قبول حرمان عمال شركة حكومية من الطعن على قرار بيعها إذا كان يضرهم، رغم أنهم يفتقرون لشرط الصفة لعدم كونهم طرفا فى عقد البيع، لكنهم بالتأكيد يتمتعون بشرط المصلحة لأن العقد سينعكس عليهم سواء بالإيجاب أو السلب»، كما اكدت المصادر, وأشارت المصادر إلى أن المقترح مشوب بمخالفة دستورية أخرى هى المصادرة على دعاوى منظورة أمام المحاكم وتقرير حكم مسبق فيها، سواء كانت متداولة أو محجوزة للحكم.
لكن مصادر أخرى بمجلس الدولة تشغل عضوية القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤيد المقترح الجديد وتعتبره حلا لما تصفه ب«فوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم فيها إلا الرغبة فى الشو الإعلامى» لكنها عارضت فقط صياغة المادة بصورة تبدو وكأنها «توجيه أمر للمحكمة».
وقالت المصادر المؤيدة إن «تحديد الأطراف التى يحق لها الطعن على قرارات أو أعمال معينة أمر وارد فى التشريعات المصرية، فبعض القوانين تنص على أن يحرك النائب العام وحده الدعوى القضائية، بهدف التأكد من جدية الدعوى وارتباطها بالموضوع وعدم فتح باب الطعن للمواطنين العاديين», وأضافت المصادر أن «ادعاء المواطنين من غير ذوى الصفة والمصلحة المباشرة على العقد المبرم بين طرفين «هو فى حقيقته إحدى صور دعاوى الحسبة التى صدرت أحكام عديدة بعدم دستوريتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.