«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون الاستثمار الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2014

تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أقرتها حكومة الببلاوى قبل أيام من استقالتها، والتى أعلن وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، عن أحد ملامحها قبل استقالة الحكومة، أثارت جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والاقتصادية.
وكانت المادة مثار الجدل هى الخاصة بتقييد حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقصر الحق فى الطعن عليها على طرفى العقد فقط.
واعتبر البعض هذا البند رسالة من الحكومة لطمأنة المستثمر الأجنبى، والتأكيد على عدم رضاها عن أحكام بطلان عقود الخصخصة التى أصدرها مجلس الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية.
«الشروق» حصلت على مشروع القانون الذى وضعته وزارة الاستثمار، والذى يتضمن أيضا تعديل عدة مواد ستناقشها الجريدة تباعا، وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل هى المرتبطة بحق الطعن.
وتنص المادة المشار إليها على أن «يكون الطعن على العقود المبرمة بين المستثمرين الخاضعين لأحكام قانونى الاستثمار وسوق رأس المال، وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وشركات القطاع العام، لأطراف هذه العقود دون غيرهم، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بالمخالفة لذلك فى أية حالة».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين، وأحيانا من عمال الشركات المبيعة، وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم أن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم ليسوا من أطراف هذه العقود.
وتواترت أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا منذ عدة سنوات على توسيع مساحة الصفة والمصلحة فى دعاوى بطلان تصرفات الجهات التنفيذية، لتشمل جميع المواطنين المهتمين بالشأن العام، لا سيما بعد صدور حكم بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008.
رئيس المحكمة التى أصدرت حكم الغاز هو المستشار محمد عطية، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، اعترض على المقترح التشريعى الجديد مؤكدا أنه مشبوه بعدم الدستورية.
قال عطية إن «جميع العقود التى يبرمها قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة».
وأوضح عطية أن «التفسير التشريعى لهذه المادة وفقا لمبادئ القضاء وفتاوى مجلس الدولة هو أن الحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها تحصين تصرفاتها من الرقابة القضائية، أو منع الشعب من استخدام حقه فى التقاضى والطعن على العقود التى تبرمها الدولة وقد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وفى سياق معارضة هذا المقترح أيضا، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة رفضت نشر أسمائها أن تقييد حق الطعن على العقود الإدارية يصطدم بمبادئ دستورية ثابتة منها ما تنص عليه المادة 97 من الدستور بأن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت المصادر التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة أن «هذا المقترح يقيد حق وسلطة القاضى فى قياس وتحديد توافر شرطى الصفة والمصلحة فى المدعى، اللذين يعتبران بعد شرط الاختصاص أول ما يدرسه القاضى فى الدعوى لتقرير ما إذا كان سينظر فى موضوع الدعوى أم يقضى بعدم قبولها».
«الصفة وحدها تعتبر ركنا ضعيفا لا يمكن توافره فى العديد من صور التقاضى، مما يتسبب فى تداخل شرطى الصفة والمصلحة فى معظم قضايا الرأى العام، فمثلا لا يمكن قبول حرمان عمال شركة حكومية من الطعن على قرار بيعها إذا كان يضرهم، رغم أنهم يفتقرون لشرط الصفة لعدم كونهم طرفا فى عقد البيع، لكنهم بالتأكيد يتمتعون بشرط المصلحة لأن العقد سينعكس عليهم سواء بالإيجاب أو السلب»، كما اكدت المصادر, وأشارت المصادر إلى أن المقترح مشوب بمخالفة دستورية أخرى هى المصادرة على دعاوى منظورة أمام المحاكم وتقرير حكم مسبق فيها، سواء كانت متداولة أو محجوزة للحكم.
لكن مصادر أخرى بمجلس الدولة تشغل عضوية القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤيد المقترح الجديد وتعتبره حلا لما تصفه ب«فوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم فيها إلا الرغبة فى الشو الإعلامى» لكنها عارضت فقط صياغة المادة بصورة تبدو وكأنها «توجيه أمر للمحكمة».
وقالت المصادر المؤيدة إن «تحديد الأطراف التى يحق لها الطعن على قرارات أو أعمال معينة أمر وارد فى التشريعات المصرية، فبعض القوانين تنص على أن يحرك النائب العام وحده الدعوى القضائية، بهدف التأكد من جدية الدعوى وارتباطها بالموضوع وعدم فتح باب الطعن للمواطنين العاديين», وأضافت المصادر أن «ادعاء المواطنين من غير ذوى الصفة والمصلحة المباشرة على العقد المبرم بين طرفين «هو فى حقيقته إحدى صور دعاوى الحسبة التى صدرت أحكام عديدة بعدم دستوريتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.