اسعار السمك اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    تقرير: قوات إسرائيلية تتوغل مجددا في ريف القنيطرة السوري    مصرع 13 شخصا إثر انفجار داخل مصنع للمواد الكيماوية بباكستان    حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 21نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أصابهم بطلق ناري.. حبس المتهم بقتل مسن وإصابة نجله في مشاجرة بأطفيح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الكومي: هناك تربص بحسام حسن.. والحساب بعد أمم أفريقيا    بالصور.. حشود كبيرة للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب    سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5475 جنيها    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    موعد الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي في 2025    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    المرحلة الثانية من انتخابات النواب، بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تواصل نشر نص حيثيات المحكمة الإدارية العليا: أرض (مدينتى) ملك الدولة حتى الآن لأن هشام طلعت لم يدفع ثمنها
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 09 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتى نشرت «الشروق» الجزء الأول منها فى طبعتها الثانية أمس الأحد.
قالت المحكمة إنه بالتطبيق الصحيح للقانون المدنى وقانون المزايدات يكون استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على مساحة 20 كيلومترا من أراضى القاهرة الجديدة وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتي» فى حكم الباطل والمنعدم، وأن الأرض ما زالت مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أراضى الدولة المخصصة للأغراض السكنية، فضلا عن أن شركة هشام طلعت لم تدفع ثمن الأرض حتى الآن، ولم تدفع مقدم ثمن البيع وفقا للقانون المدنى، ومن ثم فإن البيع لم يقع أصلا.
وأضافت المحكمة أن الأرض ما زالت ملكا للدولة، وهى ملكية الشيوع لجميع أفراد الشعب، حيث كان يجب على الدولة اتباع قانون المزايدات والمادتين 466 و467 من القانون المدنى بتقاضى ثمن عادل ومتوافق مع أسعار السوق وبمقدم تعاقد حتى تتم عملية البيع.
وكشفت المحكمة عن أن أسلوب إبرام العقد أحيط بملابسات سرية وأوضاع غريبة لا يعرف بها غير طرفى العقد، وأن هذا البيع السرى ساعد فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات البيع ومقابله وشروطه، حيث راود الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه هو هشام طلعت مصطفى.
واستطردت: «من خلال مقارنة بيع أرض «مدينتى» إلى شركة طلعت مصطفى بالبيوع الأخرى التى تمت فى الحالات المشابهة من حيث مقابله وشرطه وإجراءاته، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجب، ففى حالة «مدينتى» كان التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد عن أمره شيئا ما عدا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25، فضلا عن اشتماله شروطا مجحفة فقد اشتمل بداية على التصرف فى 5 آلاف فدان زيدت فى الملحق إلى 8 آلاف بالشفعة».
وأوضحت أنه فى حالات البيع الأخرى التى تمت فى عهد الوزير الحالى أحمد المغربى أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون فى وضح النهار فى مزايدات علنية شفافة وتضمن تكافؤ الفرص، كل منهم يريد الظفر بما يستطيع من أراضى الدولة، وهو يعلم أن استثماره فيها سيؤتى أكله الضعفين، فزادت موارد البلاد وبدأ الاستثمار العقارى والسكنى يأخذ طريقه للنمو والازدهار.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن «الاستثمار العقارى ينمو ويزدهر فى ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص فى التصرف فى أموال الدولة.
وأوضح الحكم أن طرفى العقد «وزير الإسكان وشركة طلعت مصطفى» حاولا الادعاء بأن العقد المبرم بينهما هو قرار تخصيص بالأمر المباشر وفق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، للهروب من سريان قانون المزايدات الذى يحكم جميع أحوال التصرف فى أراضى الدولة فى حالات منها عقدا وزارة الإسكان مع شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار وشركة مصرفون للاتصالات عامى 2003 و2004.
وفى ضوء ذلك يجب على الدولة استرداد أرض المشروع بالكامل وإعادة التصرف فيها مع اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتحصيل المقابل العادل فى الوقت الحالى من مجموعة طلعت مصطفى ليتم بذلك تعديل التعاقد ويصبح صحيحا، فالعقد ليس باطلا بدرجة مطلقة، بل هو باطل نسبيا لأن الشركة هى المستفيدة الوحيدة منه، وللدولة باعتبارها المالك الحقيقى تعديل العقد حتى تسترد حقها المادى من الشركة.
وأكدت المحكمة أيضا أن جميع القرارات الوزارية التى صدرت بين عامى 2006 و2009 باعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى والتراخيص لمشروع «مدينتى» لا يمكن أن تطهر العقد من البطلان والعوار اللذين لحقاه، ولا يمكن التذرع بهذه القرارات لادعاء استقرار المراكز القانونية الناشئة عن العقد.
وذكرت المحكمة إن إبراهيم سليمان لجأ عند إبرام العقد إلى أسلوب القانون العام بأن ضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص، بأن تضمن العقد فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لاعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويجرى وفق الشروط الفنية التى تضعها الهيئة، كما نص البند الخاص على أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض لشركة طلعت مصطفى حسب إمكانياتها وأن لها الحق فى استرداد الأرض إداريا بعد التنبيه على الشركة بذلك، وفى البند السادس على أن يكون للهيئة حق امتياز على جميع أموال الشركة والأرض محل العقد ضمانا لقيمة الأرض وفقا لقانون المجتمعات العمرانية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الشروط التى تضمنها العقد هى بعينها الشروط الاستثنائية غير المألوفة فى القانون الخاص، ومن ثم يكون قد توفر للعقد ما يجعله يقينا عقدا إداريا مستندا إلى القانون العام واجب التطبيق فى هذه الحالة وهو قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وعلى ضوء هذه الحقائق كان يجب إخضاع أرض «مدينتى» بالكامل للمزايدة العلنية باعتبارها تدخلا فى نطاق المادة 30 من قانون المزايدات حيث تزيد قيمة الأرض على 50 ألف جنيه ولم توجد عجلة فى بيعها حتى يتم تخصيصها على وجه السرعة دون مزايدة،
وبالتالى كان يجب أن تخضع الأرض لمزايدة علنية أو محلية أو بالمظاريف المغلفة كسبيل أصيل لبيعها والمساواة بين المتقدمين لشرائها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة لجلب أعلى سعر ممكن لخزينة الدولة «فتحل الشفافية محل الضبابية وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف على رءوس الأشهاد ويتم اختيار أفضل الشروط والأسعار».
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الإسكان بعد عهد إبراهيم سليمان وتحديدا فى عام 2006 مطلع عهد الوزير أحمد المغربى، بادرت إلى إجراء مزايدات كبرى طرحت فيها للبيع مساحات شاسعة داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ذات المنطقة الكائن بها مشروع «مدينتى» وهى القاهرة الجديدة.
ولا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق فى بلاغ إهدار المال العام فى العقد، لأن أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية وعماّ إذا كان به ثمة إهدار للمال العام من عدمه.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزير السابق إبراهيم سليمان خالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية ذاته عندما وافق على «إنشاء مجتمع عمرانى متكامل تديره شركة طلعت مصطفى بمعزل عن إدارة الدولة» حيث تخلت الهيئة بذلك عن واجبها الإشرافى الأصيل على إنشاء المجتمعات العمرانية فى مصر المحدد بنص المادة الثانية من قانون الهيئة.
وشددت المحكمة على حق أى مواطن فى رفع دعاوى قضائية لمراقبة تصرفات الحكومة فى أراضى الدولة باعتبارها خاضعة للملكية العامة وأنها ضمن الأموال العامة التى يملكها الشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذى يجعل لكل مواطن مصرى الحق فى هذه الأموال، وعليه أن يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون أى باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التى يقررها القانون لكفالة هذا الحق ومنها اللجوء إلى القضاء.
وردا على ما ذكره دفاع الحكومة والشركة أن الدعوى الأصلية المقامة من حمدى الفخرانى هى دعوى حسبة، ذكرت المحكمة أن هذا خلط بين دعاوى المنازعات الإدارية ودعاوى الشهرة والابتزاز طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية والمادة 12 من قانون مجلس الدولة.
وأنه بالنظر لمشروع «مدينتى» يتبين أن بيع الأرض تم بمقابل بخس وجاء ثمرة إجراءات غير صحيحة ومن ثم فإنه بالنظر إلى حجم الأرض وسعرها الحقيقى يتبين أن هذا العقد له انعكاس على حقوق الفخرانى وابنته وكل مواطن على تراب هذا الوطن، وأن لكل مواطن صفة ومصلحة فى مقاضاة مثل هذه التصرفات الإدارية الخاطئة التى تخرج فى سفور وإهدار بواح عن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والقانون واجب التطبيق، وهو فى هذه الحالة قانون المزايدات.
وردت المحكمة أيضا على ما ذكره دفاع الحكومة من عدم لجوء الفخرانى إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان حسب القانون رقم 7 لسنة 2000، بأن هذا القانون استثنى الدعاوى التى تقترن بطلبات عاجلة من العرض على لجان فض المنازعات.
وأضافت أن المشرع عندما أوجب على المتقاضين اللجوء إلى لجان فض المنازعات كان يقصد تقليل حجم المنازعات التى تطرح على القضاء الإدارى، وبناء عليه فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فلا إلزام على المتقاضين للجوء إلى لجان فض المنازعات، خاصة أن قضاء مجلس الدولة هو المختص أصلا بنظر الطعون على التصرفات الإدارية ومنها العقود التى تبرمها الدولة.
وانتقلت المحكمة إلى تقييم صحة القرار الإدارى الذى أصدره الوزير إبراهيم سليمان بإبرام هذا العقد، حيث أكدت أن «من الأصول المسلم بها عدم المساواة بين الأفراد والجهات الإدارية فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام العقود الإدارية أو المدنية، بل يجب على الجهات الحكومية الالتزام الكامل بالإجراءات التى رسمها المشرع فى القوانين واللوائح ليكفل اختيار أفضل الأشخاص للتعاقد ويصل إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة.
فعلى مستوى الأفراد يكون العقد شريعة المتعاقدين، لكن الإدارة يجب عليها اتباع القانون بحذافيره وعدم الخروج عليه، خاصة أن قانون المزايدات ولائحته التنفيذية رسما طريقة معينة وإجراءات محددة للتصرف فى أملاك الدولة بالمزاد العلنى، لأنها الطريقة التى تحقق المساواة حسبما يوجب الدستور، فضلا عن حرية المنافسة وما تثمره من تنافس فى سبيل المصلحة العامة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من مجموعة طلعت مصطفى ضد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى تطالبه فيها بدفع تعويض 50 ألف جنيه عمّا أصابها من أضرار جراء إساءته استخدام حق التقاضى، لأن هذه الدعوى تختلف شكلا ومضمونا وسببا عن القضية الأصلية وينتفى معه الارتباط بينهما، مما يكون معه حكم محكمة أول درجة برفض هذه الدعوى صحيحا وجديرا بالتأييد.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل سادس أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، وعضوية المستشارين مصطفى حنفى وفوزى سليمان وجعفر قاسم وعليوة فتح الباب، نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.