الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    أكاديمى بجامعة قطر ل"اليوم السابع": تعاظم دور مصر كفاعل محوري في الأمن العربي    وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتى الجزائر    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم    وكيل صحة الدقهلية: تكثيف جهود المبادرات الصحية للوصول للمواطنين في أماكن التجمعات    محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بمستشفى الصف المركزى.. صور    استقبال 21 ألف طلبا لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية    الجنايات تحاكم متهما قتل طليقته لعدم تمكينها من رؤية أولاده السبت المقبل    الكرملين: قتل قادة إيران لن يمر دون عواقب    عمرو الورداني بقناة الناس: حب آل البيت عند المصريين عقيدة راسخة لا تشيّع    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 عقب التراجع الأخير    جولات ميدانية للفرق الطبية بالأقصر على المنشآت الصحية فى ثانى أيام العيد.. صور    مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة    الأهلى ضد الترجى.. بطل تونس يمنح الأحمر أرقام سلبية تاريخية بأبطال أفريقيا    ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية موسعة    جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    للمعلمين فقط، آخر موعد للتقديم في الإعارات الخارجية    أفضل أعشاب طبيعية، تساعد على حرق الدهون وتنشيط الهضم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي بمداخن شركة إيلاب بالإسكندرية    كجوك: إضافة تيسيرات جديدة ل «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»    يسرا اللوزي تكشف كواليس مؤثرة لمسلسل «كان ياما كان»    عمرو محمود ياسين يوضح حقيقة نهاية «وننسى اللي كان»    الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    جريزمان: أجلت رحيلي عن أتلتيكو للصيف.. ولا أفكر في الديربي    اقتصادي: تركيز استراتيجية تنمية الصادرات الجديدة على رفع نسبة المكون المحلي تسهم في تعميق التصنيع    البحرين: اعتراض وتدمير 145 صاروخا و246 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية    فريق ترامب يدرس صفقة ب 6 التزامات لوقف الحرب على إيران    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    4 أبريل.. محاكمة رئيس شركة لاتهامه بتقاضي رشوة شهرية مقابل إسناد أعمال    عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    إياد نصار ضيف عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس    إيرادات عيد الفطر.. هشام ماجد يتصدر شباك التذاكر    مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة المعلا في إسنا    60 دقيقة من الرعب.. استجابة أمنية فورية تنقذ حياة شخص سقط من ارتفاع 3 أمتار    الأقصر.. تكريم أئمة وقراء القرآن في احتفالية عقب انتهاء شهر رمضان في إسنا    رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: زيارات الرئيس السيسي لدول الخليج تؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء وتعزيز الأمن القومي العربي    إسرائيل: ارتفاع حصيلة المصابين في عراد وديمونا إلى 182    الجيش الإيراني: قصفنا مطار بن جوريون بمسيّرات «آرش 2»    مصدر يكشف.. مصير توروب وموقف البدري وعماد النحاس من العودة للأهلي    الليلة، عصام السقا ضيف "واحد من الناس" في سهرة ثالث أيام العيد    كهرباء الإسماعيلية يستضيف مودرن في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك    «العمل» توفر وظائف وتدريب للشباب بالمحافظات| التفاصيل الكاملة    من الفسيخ إلى الشوربة، كيف تغيّرين نظامك الغذائي في ثالث أيام العيد؟    مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال عيد الفطر المبارك    سعر اليورو اليوم الأحد 22 مارس 2026 أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تواصل نشر نص حيثيات المحكمة الإدارية العليا: أرض (مدينتى) ملك الدولة حتى الآن لأن هشام طلعت لم يدفع ثمنها
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 09 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتى نشرت «الشروق» الجزء الأول منها فى طبعتها الثانية أمس الأحد.
قالت المحكمة إنه بالتطبيق الصحيح للقانون المدنى وقانون المزايدات يكون استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على مساحة 20 كيلومترا من أراضى القاهرة الجديدة وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتي» فى حكم الباطل والمنعدم، وأن الأرض ما زالت مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أراضى الدولة المخصصة للأغراض السكنية، فضلا عن أن شركة هشام طلعت لم تدفع ثمن الأرض حتى الآن، ولم تدفع مقدم ثمن البيع وفقا للقانون المدنى، ومن ثم فإن البيع لم يقع أصلا.
وأضافت المحكمة أن الأرض ما زالت ملكا للدولة، وهى ملكية الشيوع لجميع أفراد الشعب، حيث كان يجب على الدولة اتباع قانون المزايدات والمادتين 466 و467 من القانون المدنى بتقاضى ثمن عادل ومتوافق مع أسعار السوق وبمقدم تعاقد حتى تتم عملية البيع.
وكشفت المحكمة عن أن أسلوب إبرام العقد أحيط بملابسات سرية وأوضاع غريبة لا يعرف بها غير طرفى العقد، وأن هذا البيع السرى ساعد فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات البيع ومقابله وشروطه، حيث راود الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه هو هشام طلعت مصطفى.
واستطردت: «من خلال مقارنة بيع أرض «مدينتى» إلى شركة طلعت مصطفى بالبيوع الأخرى التى تمت فى الحالات المشابهة من حيث مقابله وشرطه وإجراءاته، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجب، ففى حالة «مدينتى» كان التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد عن أمره شيئا ما عدا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25، فضلا عن اشتماله شروطا مجحفة فقد اشتمل بداية على التصرف فى 5 آلاف فدان زيدت فى الملحق إلى 8 آلاف بالشفعة».
وأوضحت أنه فى حالات البيع الأخرى التى تمت فى عهد الوزير الحالى أحمد المغربى أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون فى وضح النهار فى مزايدات علنية شفافة وتضمن تكافؤ الفرص، كل منهم يريد الظفر بما يستطيع من أراضى الدولة، وهو يعلم أن استثماره فيها سيؤتى أكله الضعفين، فزادت موارد البلاد وبدأ الاستثمار العقارى والسكنى يأخذ طريقه للنمو والازدهار.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن «الاستثمار العقارى ينمو ويزدهر فى ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص فى التصرف فى أموال الدولة.
وأوضح الحكم أن طرفى العقد «وزير الإسكان وشركة طلعت مصطفى» حاولا الادعاء بأن العقد المبرم بينهما هو قرار تخصيص بالأمر المباشر وفق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، للهروب من سريان قانون المزايدات الذى يحكم جميع أحوال التصرف فى أراضى الدولة فى حالات منها عقدا وزارة الإسكان مع شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار وشركة مصرفون للاتصالات عامى 2003 و2004.
وفى ضوء ذلك يجب على الدولة استرداد أرض المشروع بالكامل وإعادة التصرف فيها مع اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتحصيل المقابل العادل فى الوقت الحالى من مجموعة طلعت مصطفى ليتم بذلك تعديل التعاقد ويصبح صحيحا، فالعقد ليس باطلا بدرجة مطلقة، بل هو باطل نسبيا لأن الشركة هى المستفيدة الوحيدة منه، وللدولة باعتبارها المالك الحقيقى تعديل العقد حتى تسترد حقها المادى من الشركة.
وأكدت المحكمة أيضا أن جميع القرارات الوزارية التى صدرت بين عامى 2006 و2009 باعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى والتراخيص لمشروع «مدينتى» لا يمكن أن تطهر العقد من البطلان والعوار اللذين لحقاه، ولا يمكن التذرع بهذه القرارات لادعاء استقرار المراكز القانونية الناشئة عن العقد.
وذكرت المحكمة إن إبراهيم سليمان لجأ عند إبرام العقد إلى أسلوب القانون العام بأن ضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص، بأن تضمن العقد فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لاعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويجرى وفق الشروط الفنية التى تضعها الهيئة، كما نص البند الخاص على أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض لشركة طلعت مصطفى حسب إمكانياتها وأن لها الحق فى استرداد الأرض إداريا بعد التنبيه على الشركة بذلك، وفى البند السادس على أن يكون للهيئة حق امتياز على جميع أموال الشركة والأرض محل العقد ضمانا لقيمة الأرض وفقا لقانون المجتمعات العمرانية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الشروط التى تضمنها العقد هى بعينها الشروط الاستثنائية غير المألوفة فى القانون الخاص، ومن ثم يكون قد توفر للعقد ما يجعله يقينا عقدا إداريا مستندا إلى القانون العام واجب التطبيق فى هذه الحالة وهو قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وعلى ضوء هذه الحقائق كان يجب إخضاع أرض «مدينتى» بالكامل للمزايدة العلنية باعتبارها تدخلا فى نطاق المادة 30 من قانون المزايدات حيث تزيد قيمة الأرض على 50 ألف جنيه ولم توجد عجلة فى بيعها حتى يتم تخصيصها على وجه السرعة دون مزايدة،
وبالتالى كان يجب أن تخضع الأرض لمزايدة علنية أو محلية أو بالمظاريف المغلفة كسبيل أصيل لبيعها والمساواة بين المتقدمين لشرائها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة لجلب أعلى سعر ممكن لخزينة الدولة «فتحل الشفافية محل الضبابية وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف على رءوس الأشهاد ويتم اختيار أفضل الشروط والأسعار».
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الإسكان بعد عهد إبراهيم سليمان وتحديدا فى عام 2006 مطلع عهد الوزير أحمد المغربى، بادرت إلى إجراء مزايدات كبرى طرحت فيها للبيع مساحات شاسعة داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ذات المنطقة الكائن بها مشروع «مدينتى» وهى القاهرة الجديدة.
ولا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق فى بلاغ إهدار المال العام فى العقد، لأن أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية وعماّ إذا كان به ثمة إهدار للمال العام من عدمه.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزير السابق إبراهيم سليمان خالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية ذاته عندما وافق على «إنشاء مجتمع عمرانى متكامل تديره شركة طلعت مصطفى بمعزل عن إدارة الدولة» حيث تخلت الهيئة بذلك عن واجبها الإشرافى الأصيل على إنشاء المجتمعات العمرانية فى مصر المحدد بنص المادة الثانية من قانون الهيئة.
وشددت المحكمة على حق أى مواطن فى رفع دعاوى قضائية لمراقبة تصرفات الحكومة فى أراضى الدولة باعتبارها خاضعة للملكية العامة وأنها ضمن الأموال العامة التى يملكها الشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذى يجعل لكل مواطن مصرى الحق فى هذه الأموال، وعليه أن يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون أى باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التى يقررها القانون لكفالة هذا الحق ومنها اللجوء إلى القضاء.
وردا على ما ذكره دفاع الحكومة والشركة أن الدعوى الأصلية المقامة من حمدى الفخرانى هى دعوى حسبة، ذكرت المحكمة أن هذا خلط بين دعاوى المنازعات الإدارية ودعاوى الشهرة والابتزاز طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية والمادة 12 من قانون مجلس الدولة.
وأنه بالنظر لمشروع «مدينتى» يتبين أن بيع الأرض تم بمقابل بخس وجاء ثمرة إجراءات غير صحيحة ومن ثم فإنه بالنظر إلى حجم الأرض وسعرها الحقيقى يتبين أن هذا العقد له انعكاس على حقوق الفخرانى وابنته وكل مواطن على تراب هذا الوطن، وأن لكل مواطن صفة ومصلحة فى مقاضاة مثل هذه التصرفات الإدارية الخاطئة التى تخرج فى سفور وإهدار بواح عن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والقانون واجب التطبيق، وهو فى هذه الحالة قانون المزايدات.
وردت المحكمة أيضا على ما ذكره دفاع الحكومة من عدم لجوء الفخرانى إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان حسب القانون رقم 7 لسنة 2000، بأن هذا القانون استثنى الدعاوى التى تقترن بطلبات عاجلة من العرض على لجان فض المنازعات.
وأضافت أن المشرع عندما أوجب على المتقاضين اللجوء إلى لجان فض المنازعات كان يقصد تقليل حجم المنازعات التى تطرح على القضاء الإدارى، وبناء عليه فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فلا إلزام على المتقاضين للجوء إلى لجان فض المنازعات، خاصة أن قضاء مجلس الدولة هو المختص أصلا بنظر الطعون على التصرفات الإدارية ومنها العقود التى تبرمها الدولة.
وانتقلت المحكمة إلى تقييم صحة القرار الإدارى الذى أصدره الوزير إبراهيم سليمان بإبرام هذا العقد، حيث أكدت أن «من الأصول المسلم بها عدم المساواة بين الأفراد والجهات الإدارية فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام العقود الإدارية أو المدنية، بل يجب على الجهات الحكومية الالتزام الكامل بالإجراءات التى رسمها المشرع فى القوانين واللوائح ليكفل اختيار أفضل الأشخاص للتعاقد ويصل إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة.
فعلى مستوى الأفراد يكون العقد شريعة المتعاقدين، لكن الإدارة يجب عليها اتباع القانون بحذافيره وعدم الخروج عليه، خاصة أن قانون المزايدات ولائحته التنفيذية رسما طريقة معينة وإجراءات محددة للتصرف فى أملاك الدولة بالمزاد العلنى، لأنها الطريقة التى تحقق المساواة حسبما يوجب الدستور، فضلا عن حرية المنافسة وما تثمره من تنافس فى سبيل المصلحة العامة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من مجموعة طلعت مصطفى ضد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى تطالبه فيها بدفع تعويض 50 ألف جنيه عمّا أصابها من أضرار جراء إساءته استخدام حق التقاضى، لأن هذه الدعوى تختلف شكلا ومضمونا وسببا عن القضية الأصلية وينتفى معه الارتباط بينهما، مما يكون معه حكم محكمة أول درجة برفض هذه الدعوى صحيحا وجديرا بالتأييد.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل سادس أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، وعضوية المستشارين مصطفى حنفى وفوزى سليمان وجعفر قاسم وعليوة فتح الباب، نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.