موعد مباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش    توافد الآلاف من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسين.. فيديو    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    حماس: نتنياهو يراكم كل يوم العجز والفشل.. والحقائق تؤكد انهيار جيش الاحتلال    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق السياحي بالفيوم    الأرصاد: درجات الحرارة على محافظات الصعيد أول أيام العيد تصل إلى 48    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    تمنتها ونالتها.. وفاة سيدة قناوية أثناء أداء فريضة الحج    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 16 يونيو 2024    يوم الحشر، زحام شديد على محال بيع اللعب والتسالي بشوارع المنوفية ليلة العيد (صور)    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    باكية.. ريهام سعيد تكشف عن طلبها الغريب من زوجها بعد أزمة عملية تجميل وجهها    حزب الله ينشر مشاهد من عملياته ضد قواعد الاحتلال ومواقعه شمالي فلسطين المحتلة (فيديو)    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    إقبال متوسط على أسواق الأضاحي بأسيوط    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    أنتم عيديتي.. كاظم الساهر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك (فيديو)    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    الدعم العينى والنقدى: وجهان لعملة واحدة    طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي    قبل صلاة عيد الأضحى، انتشار ألعاب الأطفال والوجوه والطرابيش بشوارع المنصورة (صور)    اتغير بعد واقعة الصفع، عمرو دياب يلبي طلب معجبة طلبت "سيلفي" بحفله في لبنان (فيديو)    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    إقبال وزحام على محال التسالي والحلويات في وقفة عيد الأضحى المبارك (صور)    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    خوفا من اندلاع حرب مع حزب الله.. «أوستن» يدعو «جالانت» لزيارة الولايات المتحدة    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تواصل نشر نص حيثيات المحكمة الإدارية العليا: أرض (مدينتى) ملك الدولة حتى الآن لأن هشام طلعت لم يدفع ثمنها
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 09 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتى نشرت «الشروق» الجزء الأول منها فى طبعتها الثانية أمس الأحد.
قالت المحكمة إنه بالتطبيق الصحيح للقانون المدنى وقانون المزايدات يكون استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على مساحة 20 كيلومترا من أراضى القاهرة الجديدة وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتي» فى حكم الباطل والمنعدم، وأن الأرض ما زالت مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أراضى الدولة المخصصة للأغراض السكنية، فضلا عن أن شركة هشام طلعت لم تدفع ثمن الأرض حتى الآن، ولم تدفع مقدم ثمن البيع وفقا للقانون المدنى، ومن ثم فإن البيع لم يقع أصلا.
وأضافت المحكمة أن الأرض ما زالت ملكا للدولة، وهى ملكية الشيوع لجميع أفراد الشعب، حيث كان يجب على الدولة اتباع قانون المزايدات والمادتين 466 و467 من القانون المدنى بتقاضى ثمن عادل ومتوافق مع أسعار السوق وبمقدم تعاقد حتى تتم عملية البيع.
وكشفت المحكمة عن أن أسلوب إبرام العقد أحيط بملابسات سرية وأوضاع غريبة لا يعرف بها غير طرفى العقد، وأن هذا البيع السرى ساعد فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات البيع ومقابله وشروطه، حيث راود الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه هو هشام طلعت مصطفى.
واستطردت: «من خلال مقارنة بيع أرض «مدينتى» إلى شركة طلعت مصطفى بالبيوع الأخرى التى تمت فى الحالات المشابهة من حيث مقابله وشرطه وإجراءاته، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجب، ففى حالة «مدينتى» كان التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد عن أمره شيئا ما عدا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25، فضلا عن اشتماله شروطا مجحفة فقد اشتمل بداية على التصرف فى 5 آلاف فدان زيدت فى الملحق إلى 8 آلاف بالشفعة».
وأوضحت أنه فى حالات البيع الأخرى التى تمت فى عهد الوزير الحالى أحمد المغربى أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون فى وضح النهار فى مزايدات علنية شفافة وتضمن تكافؤ الفرص، كل منهم يريد الظفر بما يستطيع من أراضى الدولة، وهو يعلم أن استثماره فيها سيؤتى أكله الضعفين، فزادت موارد البلاد وبدأ الاستثمار العقارى والسكنى يأخذ طريقه للنمو والازدهار.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن «الاستثمار العقارى ينمو ويزدهر فى ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص فى التصرف فى أموال الدولة.
وأوضح الحكم أن طرفى العقد «وزير الإسكان وشركة طلعت مصطفى» حاولا الادعاء بأن العقد المبرم بينهما هو قرار تخصيص بالأمر المباشر وفق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، للهروب من سريان قانون المزايدات الذى يحكم جميع أحوال التصرف فى أراضى الدولة فى حالات منها عقدا وزارة الإسكان مع شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار وشركة مصرفون للاتصالات عامى 2003 و2004.
وفى ضوء ذلك يجب على الدولة استرداد أرض المشروع بالكامل وإعادة التصرف فيها مع اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتحصيل المقابل العادل فى الوقت الحالى من مجموعة طلعت مصطفى ليتم بذلك تعديل التعاقد ويصبح صحيحا، فالعقد ليس باطلا بدرجة مطلقة، بل هو باطل نسبيا لأن الشركة هى المستفيدة الوحيدة منه، وللدولة باعتبارها المالك الحقيقى تعديل العقد حتى تسترد حقها المادى من الشركة.
وأكدت المحكمة أيضا أن جميع القرارات الوزارية التى صدرت بين عامى 2006 و2009 باعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى والتراخيص لمشروع «مدينتى» لا يمكن أن تطهر العقد من البطلان والعوار اللذين لحقاه، ولا يمكن التذرع بهذه القرارات لادعاء استقرار المراكز القانونية الناشئة عن العقد.
وذكرت المحكمة إن إبراهيم سليمان لجأ عند إبرام العقد إلى أسلوب القانون العام بأن ضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص، بأن تضمن العقد فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لاعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويجرى وفق الشروط الفنية التى تضعها الهيئة، كما نص البند الخاص على أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض لشركة طلعت مصطفى حسب إمكانياتها وأن لها الحق فى استرداد الأرض إداريا بعد التنبيه على الشركة بذلك، وفى البند السادس على أن يكون للهيئة حق امتياز على جميع أموال الشركة والأرض محل العقد ضمانا لقيمة الأرض وفقا لقانون المجتمعات العمرانية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الشروط التى تضمنها العقد هى بعينها الشروط الاستثنائية غير المألوفة فى القانون الخاص، ومن ثم يكون قد توفر للعقد ما يجعله يقينا عقدا إداريا مستندا إلى القانون العام واجب التطبيق فى هذه الحالة وهو قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وعلى ضوء هذه الحقائق كان يجب إخضاع أرض «مدينتى» بالكامل للمزايدة العلنية باعتبارها تدخلا فى نطاق المادة 30 من قانون المزايدات حيث تزيد قيمة الأرض على 50 ألف جنيه ولم توجد عجلة فى بيعها حتى يتم تخصيصها على وجه السرعة دون مزايدة،
وبالتالى كان يجب أن تخضع الأرض لمزايدة علنية أو محلية أو بالمظاريف المغلفة كسبيل أصيل لبيعها والمساواة بين المتقدمين لشرائها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة لجلب أعلى سعر ممكن لخزينة الدولة «فتحل الشفافية محل الضبابية وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف على رءوس الأشهاد ويتم اختيار أفضل الشروط والأسعار».
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الإسكان بعد عهد إبراهيم سليمان وتحديدا فى عام 2006 مطلع عهد الوزير أحمد المغربى، بادرت إلى إجراء مزايدات كبرى طرحت فيها للبيع مساحات شاسعة داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ذات المنطقة الكائن بها مشروع «مدينتى» وهى القاهرة الجديدة.
ولا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق فى بلاغ إهدار المال العام فى العقد، لأن أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية وعماّ إذا كان به ثمة إهدار للمال العام من عدمه.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزير السابق إبراهيم سليمان خالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية ذاته عندما وافق على «إنشاء مجتمع عمرانى متكامل تديره شركة طلعت مصطفى بمعزل عن إدارة الدولة» حيث تخلت الهيئة بذلك عن واجبها الإشرافى الأصيل على إنشاء المجتمعات العمرانية فى مصر المحدد بنص المادة الثانية من قانون الهيئة.
وشددت المحكمة على حق أى مواطن فى رفع دعاوى قضائية لمراقبة تصرفات الحكومة فى أراضى الدولة باعتبارها خاضعة للملكية العامة وأنها ضمن الأموال العامة التى يملكها الشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذى يجعل لكل مواطن مصرى الحق فى هذه الأموال، وعليه أن يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون أى باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التى يقررها القانون لكفالة هذا الحق ومنها اللجوء إلى القضاء.
وردا على ما ذكره دفاع الحكومة والشركة أن الدعوى الأصلية المقامة من حمدى الفخرانى هى دعوى حسبة، ذكرت المحكمة أن هذا خلط بين دعاوى المنازعات الإدارية ودعاوى الشهرة والابتزاز طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية والمادة 12 من قانون مجلس الدولة.
وأنه بالنظر لمشروع «مدينتى» يتبين أن بيع الأرض تم بمقابل بخس وجاء ثمرة إجراءات غير صحيحة ومن ثم فإنه بالنظر إلى حجم الأرض وسعرها الحقيقى يتبين أن هذا العقد له انعكاس على حقوق الفخرانى وابنته وكل مواطن على تراب هذا الوطن، وأن لكل مواطن صفة ومصلحة فى مقاضاة مثل هذه التصرفات الإدارية الخاطئة التى تخرج فى سفور وإهدار بواح عن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والقانون واجب التطبيق، وهو فى هذه الحالة قانون المزايدات.
وردت المحكمة أيضا على ما ذكره دفاع الحكومة من عدم لجوء الفخرانى إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان حسب القانون رقم 7 لسنة 2000، بأن هذا القانون استثنى الدعاوى التى تقترن بطلبات عاجلة من العرض على لجان فض المنازعات.
وأضافت أن المشرع عندما أوجب على المتقاضين اللجوء إلى لجان فض المنازعات كان يقصد تقليل حجم المنازعات التى تطرح على القضاء الإدارى، وبناء عليه فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فلا إلزام على المتقاضين للجوء إلى لجان فض المنازعات، خاصة أن قضاء مجلس الدولة هو المختص أصلا بنظر الطعون على التصرفات الإدارية ومنها العقود التى تبرمها الدولة.
وانتقلت المحكمة إلى تقييم صحة القرار الإدارى الذى أصدره الوزير إبراهيم سليمان بإبرام هذا العقد، حيث أكدت أن «من الأصول المسلم بها عدم المساواة بين الأفراد والجهات الإدارية فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام العقود الإدارية أو المدنية، بل يجب على الجهات الحكومية الالتزام الكامل بالإجراءات التى رسمها المشرع فى القوانين واللوائح ليكفل اختيار أفضل الأشخاص للتعاقد ويصل إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة.
فعلى مستوى الأفراد يكون العقد شريعة المتعاقدين، لكن الإدارة يجب عليها اتباع القانون بحذافيره وعدم الخروج عليه، خاصة أن قانون المزايدات ولائحته التنفيذية رسما طريقة معينة وإجراءات محددة للتصرف فى أملاك الدولة بالمزاد العلنى، لأنها الطريقة التى تحقق المساواة حسبما يوجب الدستور، فضلا عن حرية المنافسة وما تثمره من تنافس فى سبيل المصلحة العامة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من مجموعة طلعت مصطفى ضد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى تطالبه فيها بدفع تعويض 50 ألف جنيه عمّا أصابها من أضرار جراء إساءته استخدام حق التقاضى، لأن هذه الدعوى تختلف شكلا ومضمونا وسببا عن القضية الأصلية وينتفى معه الارتباط بينهما، مما يكون معه حكم محكمة أول درجة برفض هذه الدعوى صحيحا وجديرا بالتأييد.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل سادس أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، وعضوية المستشارين مصطفى حنفى وفوزى سليمان وجعفر قاسم وعليوة فتح الباب، نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.