النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أسوان    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة حققت مكاسب ضخمة من بيع أراض مجاورة ل(مدينتى) بعد إقالة سليمان
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 09 - 2010

أودعت أمس المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد انتهاء فترة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، قام سلفه الوزير أحمد المغربى بإجراء مزايدات علنية كبرى طرحت فيها للبيع مساحات شاسعة داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ذات المنطقة الكائن بها مشروع «مدينتى» وهى القاهرة الجديدة، فتم بيع الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة للغاية.
واستطردت المحكمة برئاسة المستشار محمد منير جويفل أنه «من خلال مقارنة بيع أرض «مدينتى» إلى شركة هشام طلعت مصطفى، بالبيوع الأخرى التى تمت فى الحالات المشابهة من حيث مقابله وشرطه وإجراءاته، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجب، ففى حالة «مدينتى» كان التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد عن أمره شيئا ما عدا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25، فضلا عن اشتماله شروطا مجحفة فقد اشتمل بداية على التصرف فى 5 آلاف فدان زيدت فى الملحق إلى 8 آلاف بالشفعة».
أما فى الحالات الأخرى فقد جرى الإعلان عن المزايدات داخل مصر وخارجها، وشنت وزارة الإسكان حملة دعائية ضخمة عن المزادات ومواعيدها، حيث وصل الإعلان إلى ذروته قصدا لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، فبدا الأمر مبسوطة جوانبه ومعلوما بشروطه، فتنافس المتنافسون مصريين وعربا وحصلت الدولة على أفضل الأسعار وفق أنسب الشروط.
كما بدا الفرق شاسعا بين سعر بيع أرض «مدينتى» وسعر البيع فى الحالات اللاحقة، رغم أن البيع كان فى ذات المنطقة وبفاصل زمنى لا يزيد على بضعة أشهر، فمقابل بيع «مدينتى» ضئيل لا يتناسب مع قيمة الأرض المبيعة يتم أداؤه وفق مراحل زمنية تصل إلى عشرين سنة أما فى الحالات الأخرى فقد بيعت الأراضى بأسعار عادلة ومتوافقة مع سعر السوق، فانبسط الأمر، واتسع الرجاء وبدت صحارى مصر المتخذة أراضى سكنية ومجتمعات عمرانية وكأنها كنوز لا تنفذ ومعين لا ينضب، جديرة بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة.
وفى حالة «مدينتى» تسبب البيع السرى فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات البيع ومقابله وشروطه، حيث راود الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه هو هشام طلعت مصطفى، بينما فى الحالات الأخرى أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون فى وضح النهار، كل منهم يريد الظفر بما يستطيع من أراضى الدولة، وهو يعلم أن استثماره فيها سيؤتى أكله الضعفين، فزادت موارد البلاد وبدأ الاستثمار العقارى والسكنى يأخذ طريقه للنمو والازدهار.
وأكدت المحكمة أن شركة رجل الأعمال هشام طلعت باعت الوحدات السكنية والفيللات والمحال للمواطنين رغم أنها لم تسدد ثمن الأرض بعد بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية الذى نص على عدم جوزا بيع الشقق والوحدات والمحلات ممن اشتراها من وزارة الإسكان إلا بعد أن تكون خالصة الثمن.
وشددت المحكمة على حق أى مواطن فى رفع دعاوى قضائية لمراقبة تصرفات الحكومة فى بيع أراضى الدولة باعتبارها ضمن الأموال العامة التى يملكها الشعب بكل أفراده ملكية على الشيوع.
وأضافت المحكمة أنه كان يجب على وزير الإسكان السابق بيع أرض مدينتى بالمزاد العلنى وفقا لقانون المزايدات لأن المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده إخضاع هذه الجهات لأحكامه، كما عمد المشرع صراحة إلى إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ساريا فى ذات شأن بيع مملوكات الدولة على جميع الأجهزة الحكومية.
وبتطبيق القانون على عقد «مدينتى» يتبين أن قانون المزايدات ألغى جميع بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال ويظهر ذلك بوضوح عند استعراض المناقشات التى جرت فى مجلس الشعب عند تمرير قانون المزايدات، حيث حسم د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الجدل حول هذه النقطة بقوله «النص قاطع وباتر وواضح ويسرى على جميع الأجهزة والهيئات والوزارات».
وعلى ضوء هذه الحقائق كان يجب إخضاع أرض «مدينتى» بالكامل للمزايدة العلنية لبيعها والمساواة بين رجال الأعمال المتقدمين لشرائها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة لجلب أعلى سعر ممكن لخزينة الدولة، «فتحل الشفافية محل الضبابية، وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف على رءوس الأشهاد ويتم اختيار أفضل الشروط والأسعار».
ولفتت المحكمة النظر إلى أن «الاستثمار العقارى ينمو ويزدهر فى ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص فى التصرف فى أموال الدولة.
وأوضح الحكم أن طرفى العقد «وزارة الإسكان وشركة طلعت مصطفى» حاولتا إلباس العقد رداء التخصيص للهروب من سريان أحكام قانون المزايدات، بالمخالفة لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى أوجبت اتباع هذا القانون فى جميع أحوال التصرف فى أراضى الدولة فى حالات منها عقدا وزارة الإسكان مع شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار وشركة مصرفون للاتصالات.
وأبرم وزير الإسكان السابق هذا العقد بالأمر المباشر فى خروج سافر وإهدار بواح لأحكام قانون المزايدات وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة، وهو أمر يعيب الإرادة التى انعقد بموجبها العقد ويلقى بظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالى مقابلا وشروطا ومن شأنه أن يصيب العقد بالبطلان باعتباره من روابط القانون العام.
وردت المحكمة على ما ذكرته الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى من أنه «لا بطلان إلاّ بنص» بأن هذه القاعدة أصبحت مهجورة فى الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق التصرف بنص فإنه قد يلحق به بدون نص إذا كانت المخالفة خارجة على النص الآمر، ولا شك فى أن النص الآمر فى هذه الحالة هو قانون المزايدات لتعلقه بحماية الملكية العامة كما أوجبها الدستور وضمانه لكل ذى حق نصيبه من المال العام.
كما رفضت المحكمة حجة عدم ترتيب جزاء البطلان على العقود الإدارية وإعمال المسئولية التأديبية على مخالفى القانون فقط، حيث كانت السابقة الوحيدة لذلك فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تتعلق بعقد أعمال استشارية أسند بالأمر المباشر لشركة قطاع عام، وهو ما يختلف تماما عن العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق وهشام طلعت مصطفى.
6
كما رفضت المحكمة الادعاء بأن حكم البطلان غير قابل للنفاذ لأنه يزلزل المراكز القانونية المستقرة وهز المركز المالى لمجموعة طلعت مصطفى وسينعكس أثره السلبى على الحاجزين فى مشروع «مدينتى» ومن سبق لهم التخصيص من الأفراد والنقابات والجمعيات، وقالت إن هناك 3 ردود قانونية على هذا الادعاء هى:
أولا: إن الأثر المترتب على حكم بطلان العقد لا يستوى سندا لأن يقبل العقد المشوب بالبطلان، خاصة إذا خرج سافرا عن القانون ببيع أراض شاسعة مملوكة للدولة نظير مقابل عينى توحى الظروف والملابسات بضآلته، فالحق أحق أن يتبع.
ثانيا: بالنسبة للمتعاقدين الصغار فى «مدينتى» سواء كانوا تسلموها أو لم يتسلموها فإن مركزهم القانونى لن يضار بمعالجة آثار البطلان لأنهم تعاملوا مع بائع ظاهر (طلعت مصطفى) بحسن نية، وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند تنفيذ الحكم، وأن تعيد الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها باتباع الإجراءات القانونية السليمة والمقابل العادل فى الوقت الحالى وفقا للمادتين 466 و467 من القانون المدنى، فالبطلان هنا ليس بطلانا مطلقا بل بطلانه مقرر لمصلحة المشترى، وللمالك الحقيقى (الدولة) تعديل هذا البيع ليغدو صحيحا.
ثالثا: لا صحة للقول بأن الحكم يلقى بظلاله على أراضى الهيئات والأفراد والجمعيات، لأنهم جميعا لا يستهدفون الربح ومستفيدون من نظام التخصيص المتبع فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون المزايدات يسرى على البيوع التى تهدف للربحية والاستثمار.
وأكدت المحكمة أنه يجب التمييز بين تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى المملوكة لها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من جمعيات خاصة ونقابات وأندية للاستخدام الشخصى وأغراض السكن الاجتماعى، وبين التنازل عن هذه الأراضى للغير بهدف تحقيق أرباح وإقامة وحدات سكنية وغير سكنية والتصرف فيها للغير.
ففى الحالة الأولى يأتى التصرف فى صورة تخصيص لمن تتوافر فيه شروط معينة بغية الاستخدام الشخصى ويحظر التنازل عن الأرض للغير، أما فى الحالة الثانية فيأخذ التصرف صورة البيع الخالص بقصد الربح والمضاربة على النحو الذى يخاطبه قانون المزايدات فقط دون غيره من القوانين، خلافا للقوانين المتبعة لتخصيص الأرض لأغراض السكن الاجتماعى للأفراد والنقابات والاتحادات والأندية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.