رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص الشروق: سليمان خالف حكمًا قضائيًا صريحًا واستمر فى بيع أرض (مدينتى) بالأمر المباشر
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات توصية هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشم طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع مدينتى، حيث كشف التقرير عن صدور حكم سابق بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا بضرورة الالتزام بتطبيق قانون المزايدات فى جميع عمليات التصرف بالبيع أو الشراء فى أملاك الدولة، وجميع وحدات الجهاز الإدارى من عقارات وأراضٍ.
وأشار التقرير إلى أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان الاستجابة لهذا الحكم الصادر عام 2003 أى قبل إبرام عقد مدينتى بعامين، وحيث إن الحكم أكد أن قانون المزايدات اشتمل على إفصاح جهير عن سريان أحكامه على جميع أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الجديدة، كما لم يلتزم سليمان بتنفيذ فتويين أصدرتهما الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووجهتهما له شخصيا ببطلان إبرام عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر حسب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1973، وذلك فى عامى 2001 و 2004.
واستطرد التقرير: لا ينال من بطلان العقد قانونا ما ذكرته مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية فى طعنيهما على حكم القضاء الإدارى من أن قانون المزايدات لم يلغ قانون الهيئة، حيث إن قانون الهيئة المشار إليه قد بين وسائل إبرام عقود بيع أراضى الدولة إلا أنه لم يلزمها باتباع وسيلة محددة يجب عليها اتباعها وترك للهيئة حرية اختيار الوسيلة التى تراها مناسبة لإبرام العقود،
وبصدور قانون المزايدات أصبح هو الشريعة العامة المنظمة لعمليات البيع حيث جاء فى مادته الأولى بعبارة واضحة وقاطعة الدلالة أنه يجب على جميع الهيئات الالتزام بأحكامه، وعدم الخروج عنها بحجة أن لها قانونها ولوائحها الخاصة، أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تخضع للأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لتمرير القانون فى مجلس الشعب على لسان د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق.
وأضاف التقرير أن نصوص قانون المزايدات تعد من النصوص القانونية الآمرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، وارتباطها بقواعد حاكمة للتصرف فى أملاك الدولة، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية لا يحول دون تطبيق قانون المزايدات الذى يتضمن الأسس والقواعد الخاصة بالبيع، والتى أراد المشرع فرضها على جميع الجهات الإدارية دون استثناء، وحدد لذلك ضوابط ومعايير ووسائل أفردها تفصيلا فى الباب الثالث من القانون، ومن ثم فإن المشرع يكون قد نسخ ما قبل هذا القانون من قوانين ولوائح كانت سارية على عمليات التصرف فى أملاك الدولة.
وشدد التقرير على أنه لا يحق لهيئة المجتمعات الاحتجاج بأن هذا القانون لا يناسب نشاطها وطريقة عملها، ويعطلها عن تحقيق أهدافها حيث إن قانون المزايدات لم يبتدع سبلا جديدة لإبرام العقود الإدارية تختلف عن الطرق المذكورة فى قانون المجتمعات العمرانية، إلا أنه وضع تنظيما لكيفية إبرام هذه العقود وحدد الوسائل الواجب اتباعها فى كل حالة على حدة، فإذا كانت الهيئة تقوم ببعض المشروعات السكنية التى لا يمكن إبرام العقود الخاصة بها عن طريق المزايدة مثل مشروعات إسكان الشباب والتى يتم دعمها من قبل الدولة لتقديمها بأسعار فى متناول الجميع، فإن قانون المزايدات لم يعطلها فى هذه الحالة عن هدفها فى تسكين الشباب حيث يعد ذلك من حالات الضرورة أو الاستعجال التى يجوز معها عدم اتباع أسلوب المزايدة واللجوء إلى أسلوب الممارسة أو الاتفاق المباشر لتحقيق هذه الأهداف القومية.
واستعرضت الهيئة حالات الاستعجال والضرورة القصوى المنصوص عليها فى القانون، وأكدت أنه ليس من بينها على الإطلاق حالة بيع 8 آلاف فدان من أراضى الدولة لمجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع مدينتى.
وأكد التقرير أنه لا ينال من ضرورة سريان قانون المزايدات ادعاء الهيئة بأنها تعمل وفق قانونها الخاص وإصدار العديد من القرارات الوزارية اللاحقة على قانون المزايدات وإقرار اللائحة العقارية عام 2001 من الوزير إبراهيم سليمان، حيث إن ذلك مردود عليه بأنه إذا كانت الهيئة لم تخضع نفسها لأحكام قانون المزايدات واستمرارها فى إبرام تعاقداتها بالخطأ فإن ذلك لا يجعلها فى موقف سليم قانونا ولا يعفيها من الالتزام بتطبيق أحكام قانون المزايدات، بل إن هذا الاستمرار فى تجاهل القانون أمر ليس محسوبا عليها وليس فى صالحها على الإطلاق.
وذكر التقرير أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان اتباع الأسس والضوابط المنصوص عليها فى المواد 31 و32 و33 من قانون المزايدات بإلغاء مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع المساحة التى خصصها لشركة طلعت مصطفى، حيث لا تبين الأوراق والمستندات أن ظروف هذا التعاقد كانت تقتضى اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، وبناء على ذلك يكون العقد الابتدائى المبرم بين الطرفين فاصلا إداريا ولا ينال من ذلك القول إن أركان العقد سليمة وأهمها الإيجاب والقبول من طرفيه، وأنه لا يجوز طلب البطلان، فهذا القول مردود عليه بأنه ينبغى التمييز بين العقد الذى تبرمه الدولة وبين الإجراءات التى تمهد لإبرام هذا العقد، فالدولة لا تستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام عقودها المدنية والإدارية فهى ملزمة بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فى القوانين واللوائح لتكفل اختيار أفضل الأشخاص والشركات للتعاقد معهم بنص حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا عام 1990.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.