تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    أسعار الموز البلدي والمستورد والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    رانيا المشاط: عام 2026 سيكون نقطة تحول في وضع الاقتصاد المصري    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    الأتربي ينفي خفض الفائدة على شهادات البنك الأهلي: العائد مستقر ولا تغييرات حتى الآن    الأخلاق في زمن فيزياء الكم    عاجل| اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات قسد في حلب.. ومصادر تتحدث عن إصابات بين المدنيين    ترامب: تلقينا إشارة قوية من إيران لدعم صفقة غزة    دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية    فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لدعمها "لحماية النظام العالمي من الانهيار"    عاجل| الأزمة المالية الأمريكية تتفاقم، وترامب يعوّل على مفاوضات الديمقراطيين لتجنب خسائر بالمليارات    بعد رحيله.. من هو الدكتور محمد طاهر إيلا؟    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    الزمالك يرد على أنباء رحيل المدير الرياضي جون إدوارد    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    إبراهيم سعيد: «في مدربين بياخدوا فلوس من اللاعيبة عشان يشاركوا»    تطورات حالة إمام عاشور وعودته لتدريبات الأهلي    مواعيد اختبارات شهر أكتوبر 2025-2026 لصفوف النقل.. التفاصيل الكاملة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    وزيرة التضامن تهنئ الدكتور خالد عناني على انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو    نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو    فرص مهنية تلوح في الأفق.. حظ برج العقرب اليوم 7 أكتوبر    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    كتاب مذهل عن آلان ميخائيل في دار الوثائق المصرية    في «عهدة» الدولة    عبدالجواد يهنئ العناني: إنجاز تاريخى يحسب لمصر وشكرا لدعم الرئيس السيسي    إنعام محمد علي تكشف كواليس الطريق إلى إيلات: محمد سعد عيط عشان يشارك في الفيلم    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة شملت 3 من رؤساء شركات القطاع    جريمة صادمة في بني سويف.. أب يقتل زوج ابنته بعد ضبطه في علاقة غير مشروعة مع زوجته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)    حوار خاص مع قائد المنطقة الغربية العسكرية على شاشة التلفزيون المصري    ضخ دماء جديدة فى القطاع ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    جيل يتحدث مع الآلة    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص الشروق: سليمان خالف حكمًا قضائيًا صريحًا واستمر فى بيع أرض (مدينتى) بالأمر المباشر
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات توصية هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشم طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع مدينتى، حيث كشف التقرير عن صدور حكم سابق بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا بضرورة الالتزام بتطبيق قانون المزايدات فى جميع عمليات التصرف بالبيع أو الشراء فى أملاك الدولة، وجميع وحدات الجهاز الإدارى من عقارات وأراضٍ.
وأشار التقرير إلى أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان الاستجابة لهذا الحكم الصادر عام 2003 أى قبل إبرام عقد مدينتى بعامين، وحيث إن الحكم أكد أن قانون المزايدات اشتمل على إفصاح جهير عن سريان أحكامه على جميع أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الجديدة، كما لم يلتزم سليمان بتنفيذ فتويين أصدرتهما الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووجهتهما له شخصيا ببطلان إبرام عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر حسب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1973، وذلك فى عامى 2001 و 2004.
واستطرد التقرير: لا ينال من بطلان العقد قانونا ما ذكرته مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية فى طعنيهما على حكم القضاء الإدارى من أن قانون المزايدات لم يلغ قانون الهيئة، حيث إن قانون الهيئة المشار إليه قد بين وسائل إبرام عقود بيع أراضى الدولة إلا أنه لم يلزمها باتباع وسيلة محددة يجب عليها اتباعها وترك للهيئة حرية اختيار الوسيلة التى تراها مناسبة لإبرام العقود،
وبصدور قانون المزايدات أصبح هو الشريعة العامة المنظمة لعمليات البيع حيث جاء فى مادته الأولى بعبارة واضحة وقاطعة الدلالة أنه يجب على جميع الهيئات الالتزام بأحكامه، وعدم الخروج عنها بحجة أن لها قانونها ولوائحها الخاصة، أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تخضع للأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لتمرير القانون فى مجلس الشعب على لسان د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق.
وأضاف التقرير أن نصوص قانون المزايدات تعد من النصوص القانونية الآمرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، وارتباطها بقواعد حاكمة للتصرف فى أملاك الدولة، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية لا يحول دون تطبيق قانون المزايدات الذى يتضمن الأسس والقواعد الخاصة بالبيع، والتى أراد المشرع فرضها على جميع الجهات الإدارية دون استثناء، وحدد لذلك ضوابط ومعايير ووسائل أفردها تفصيلا فى الباب الثالث من القانون، ومن ثم فإن المشرع يكون قد نسخ ما قبل هذا القانون من قوانين ولوائح كانت سارية على عمليات التصرف فى أملاك الدولة.
وشدد التقرير على أنه لا يحق لهيئة المجتمعات الاحتجاج بأن هذا القانون لا يناسب نشاطها وطريقة عملها، ويعطلها عن تحقيق أهدافها حيث إن قانون المزايدات لم يبتدع سبلا جديدة لإبرام العقود الإدارية تختلف عن الطرق المذكورة فى قانون المجتمعات العمرانية، إلا أنه وضع تنظيما لكيفية إبرام هذه العقود وحدد الوسائل الواجب اتباعها فى كل حالة على حدة، فإذا كانت الهيئة تقوم ببعض المشروعات السكنية التى لا يمكن إبرام العقود الخاصة بها عن طريق المزايدة مثل مشروعات إسكان الشباب والتى يتم دعمها من قبل الدولة لتقديمها بأسعار فى متناول الجميع، فإن قانون المزايدات لم يعطلها فى هذه الحالة عن هدفها فى تسكين الشباب حيث يعد ذلك من حالات الضرورة أو الاستعجال التى يجوز معها عدم اتباع أسلوب المزايدة واللجوء إلى أسلوب الممارسة أو الاتفاق المباشر لتحقيق هذه الأهداف القومية.
واستعرضت الهيئة حالات الاستعجال والضرورة القصوى المنصوص عليها فى القانون، وأكدت أنه ليس من بينها على الإطلاق حالة بيع 8 آلاف فدان من أراضى الدولة لمجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع مدينتى.
وأكد التقرير أنه لا ينال من ضرورة سريان قانون المزايدات ادعاء الهيئة بأنها تعمل وفق قانونها الخاص وإصدار العديد من القرارات الوزارية اللاحقة على قانون المزايدات وإقرار اللائحة العقارية عام 2001 من الوزير إبراهيم سليمان، حيث إن ذلك مردود عليه بأنه إذا كانت الهيئة لم تخضع نفسها لأحكام قانون المزايدات واستمرارها فى إبرام تعاقداتها بالخطأ فإن ذلك لا يجعلها فى موقف سليم قانونا ولا يعفيها من الالتزام بتطبيق أحكام قانون المزايدات، بل إن هذا الاستمرار فى تجاهل القانون أمر ليس محسوبا عليها وليس فى صالحها على الإطلاق.
وذكر التقرير أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان اتباع الأسس والضوابط المنصوص عليها فى المواد 31 و32 و33 من قانون المزايدات بإلغاء مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع المساحة التى خصصها لشركة طلعت مصطفى، حيث لا تبين الأوراق والمستندات أن ظروف هذا التعاقد كانت تقتضى اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، وبناء على ذلك يكون العقد الابتدائى المبرم بين الطرفين فاصلا إداريا ولا ينال من ذلك القول إن أركان العقد سليمة وأهمها الإيجاب والقبول من طرفيه، وأنه لا يجوز طلب البطلان، فهذا القول مردود عليه بأنه ينبغى التمييز بين العقد الذى تبرمه الدولة وبين الإجراءات التى تمهد لإبرام هذا العقد، فالدولة لا تستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام عقودها المدنية والإدارية فهى ملزمة بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فى القوانين واللوائح لتكفل اختيار أفضل الأشخاص والشركات للتعاقد معهم بنص حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا عام 1990.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.