بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس وشرق غزة ومخيم النصيرات    صواريخ مصرية- إيرانية متبادلة في جامعة القاهرة! (الحلقة الأخيرة)    إن بي سي نيوز: البيت الأبيض يبحث دعوة زيلينسكي لزيارة "ألاسكا"    مصادر مطلعة: مصر تبحث «صفقة شاملة» لوقف النار في غزة    البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا برعاية أمريكية    موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    موعد مباراة الهلال ضد آراو الودية.. القنوات الناقلة والمعلق    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    بحضور جماهيري كامل العدد.. حفلا غنائيًا ل "حمزة نمرة" بمكتبة الإسكندرية    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    لا تبخل على صحتك.. حظك اليوم برج الدلو 10 أغسطس    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 470 مناصرا لحركة "فلسطين أكشن" (صور)    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    سهام فودة تكتب: أسواق النميمة الرقمية.. فراغ يحرق الأرواح    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص الشروق: سليمان خالف حكمًا قضائيًا صريحًا واستمر فى بيع أرض (مدينتى) بالأمر المباشر
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2010

تواصل «الشروق» نشر حيثيات توصية هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشم طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع مدينتى، حيث كشف التقرير عن صدور حكم سابق بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا بضرورة الالتزام بتطبيق قانون المزايدات فى جميع عمليات التصرف بالبيع أو الشراء فى أملاك الدولة، وجميع وحدات الجهاز الإدارى من عقارات وأراضٍ.
وأشار التقرير إلى أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان الاستجابة لهذا الحكم الصادر عام 2003 أى قبل إبرام عقد مدينتى بعامين، وحيث إن الحكم أكد أن قانون المزايدات اشتمل على إفصاح جهير عن سريان أحكامه على جميع أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الجديدة، كما لم يلتزم سليمان بتنفيذ فتويين أصدرتهما الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووجهتهما له شخصيا ببطلان إبرام عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر حسب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1973، وذلك فى عامى 2001 و 2004.
واستطرد التقرير: لا ينال من بطلان العقد قانونا ما ذكرته مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية فى طعنيهما على حكم القضاء الإدارى من أن قانون المزايدات لم يلغ قانون الهيئة، حيث إن قانون الهيئة المشار إليه قد بين وسائل إبرام عقود بيع أراضى الدولة إلا أنه لم يلزمها باتباع وسيلة محددة يجب عليها اتباعها وترك للهيئة حرية اختيار الوسيلة التى تراها مناسبة لإبرام العقود،
وبصدور قانون المزايدات أصبح هو الشريعة العامة المنظمة لعمليات البيع حيث جاء فى مادته الأولى بعبارة واضحة وقاطعة الدلالة أنه يجب على جميع الهيئات الالتزام بأحكامه، وعدم الخروج عنها بحجة أن لها قانونها ولوائحها الخاصة، أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تخضع للأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لتمرير القانون فى مجلس الشعب على لسان د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق.
وأضاف التقرير أن نصوص قانون المزايدات تعد من النصوص القانونية الآمرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، وارتباطها بقواعد حاكمة للتصرف فى أملاك الدولة، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية لا يحول دون تطبيق قانون المزايدات الذى يتضمن الأسس والقواعد الخاصة بالبيع، والتى أراد المشرع فرضها على جميع الجهات الإدارية دون استثناء، وحدد لذلك ضوابط ومعايير ووسائل أفردها تفصيلا فى الباب الثالث من القانون، ومن ثم فإن المشرع يكون قد نسخ ما قبل هذا القانون من قوانين ولوائح كانت سارية على عمليات التصرف فى أملاك الدولة.
وشدد التقرير على أنه لا يحق لهيئة المجتمعات الاحتجاج بأن هذا القانون لا يناسب نشاطها وطريقة عملها، ويعطلها عن تحقيق أهدافها حيث إن قانون المزايدات لم يبتدع سبلا جديدة لإبرام العقود الإدارية تختلف عن الطرق المذكورة فى قانون المجتمعات العمرانية، إلا أنه وضع تنظيما لكيفية إبرام هذه العقود وحدد الوسائل الواجب اتباعها فى كل حالة على حدة، فإذا كانت الهيئة تقوم ببعض المشروعات السكنية التى لا يمكن إبرام العقود الخاصة بها عن طريق المزايدة مثل مشروعات إسكان الشباب والتى يتم دعمها من قبل الدولة لتقديمها بأسعار فى متناول الجميع، فإن قانون المزايدات لم يعطلها فى هذه الحالة عن هدفها فى تسكين الشباب حيث يعد ذلك من حالات الضرورة أو الاستعجال التى يجوز معها عدم اتباع أسلوب المزايدة واللجوء إلى أسلوب الممارسة أو الاتفاق المباشر لتحقيق هذه الأهداف القومية.
واستعرضت الهيئة حالات الاستعجال والضرورة القصوى المنصوص عليها فى القانون، وأكدت أنه ليس من بينها على الإطلاق حالة بيع 8 آلاف فدان من أراضى الدولة لمجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع مدينتى.
وأكد التقرير أنه لا ينال من ضرورة سريان قانون المزايدات ادعاء الهيئة بأنها تعمل وفق قانونها الخاص وإصدار العديد من القرارات الوزارية اللاحقة على قانون المزايدات وإقرار اللائحة العقارية عام 2001 من الوزير إبراهيم سليمان، حيث إن ذلك مردود عليه بأنه إذا كانت الهيئة لم تخضع نفسها لأحكام قانون المزايدات واستمرارها فى إبرام تعاقداتها بالخطأ فإن ذلك لا يجعلها فى موقف سليم قانونا ولا يعفيها من الالتزام بتطبيق أحكام قانون المزايدات، بل إن هذا الاستمرار فى تجاهل القانون أمر ليس محسوبا عليها وليس فى صالحها على الإطلاق.
وذكر التقرير أنه كان يتوجب على الوزير إبراهيم سليمان اتباع الأسس والضوابط المنصوص عليها فى المواد 31 و32 و33 من قانون المزايدات بإلغاء مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع المساحة التى خصصها لشركة طلعت مصطفى، حيث لا تبين الأوراق والمستندات أن ظروف هذا التعاقد كانت تقتضى اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى القانون، وبناء على ذلك يكون العقد الابتدائى المبرم بين الطرفين فاصلا إداريا ولا ينال من ذلك القول إن أركان العقد سليمة وأهمها الإيجاب والقبول من طرفيه، وأنه لا يجوز طلب البطلان، فهذا القول مردود عليه بأنه ينبغى التمييز بين العقد الذى تبرمه الدولة وبين الإجراءات التى تمهد لإبرام هذا العقد، فالدولة لا تستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام عقودها المدنية والإدارية فهى ملزمة بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فى القوانين واللوائح لتكفل اختيار أفضل الأشخاص والشركات للتعاقد معهم بنص حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا عام 1990.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.