أصبح لزاما على القضاء رفض جميع الطعون المقامة أمامه ضد أي عقود مبرمة بين الدولة والمستثمرين، متى كانت تلك الطعون مقدمة من طرف آخر غير الدولة أو المستثمرين أو أصحاب الحقوق المباشرة العينية والشخصية المباشرة في الأموال موضوع العقد. ويرفض القضاء جميع الدعاوى المقامة أمامه بهذا الشكل ولم يصدر فيها أحكاما باتة سواء السابقة لتاريخ اليوم الثلاثاء، أو التالية، وذلك تنفيذا لنص المادة الثانية من القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. حيث تنص المادة الثانية من القرار على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة، بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون". يذكر أن القرار حدد الأطراف صاحبة الحق في الطعن على عقود الدولة في مادته الأولى حيث نص على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".