«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق لدولة العدالة الاجتماعية

تحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يعطى لأى نظام سياسى شرعيته الأخلاقية والوطنية الأعمق وغيابها هو الذى يعجّل بانهيار أى نظام سياسي.
ولنتذكر أن المصريين قد رفعوا جمال عبد الناصر على الأعناق برغم هزيمة عسكرية مدوّية لانه بقى منحازاً لدولة العدالة الاجتماعية. لكن كيف تتحوّل العدالة الاجتماعية من مطلب ثورى إلى أحد أسس الدولة الجديدة التى نتوق اليها؟
هذا لن يتحقق بالخطابات السياسية المثيرة للضجر فى عيد العمال، ولا بالشعارات ، ولا بمقدمات الدساتير الإنشائية البليغة. مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بالذهاب فوراً ومباشرة إلى سؤال مكافحة الفساد. هنا، وهنا فقط، يكمن المحك الحقيقى الذى من خلاله يمكن تقييم سياسات العدالة الاجتماعية.
أحدث مثال كفيل بإثارة القلق حول مدى جدية الالتزام بمكافحة الفساد كمعيار لتقييم مطلب العدالة الاجتماعية هو صدور قرار بقانون منذ يومين بوضع ضوابط لإجراءات الطعن على العقود التى تبرمها الدولة. وبصدور هذا القانون يقتصر حق الطعن ببطلان العقود التى تبرمها الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها على طرفى العقد (أى الدولة والمستثمر مثلاً) وذراً للرماد فى العيون نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يتم ذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية والعينية على الأموال محل التعاقد (مثل عمال الشركات المباعة إذا كانوا يمتلكون أسهما فى هذه الشركات) .
الجديد، والمثير للقلق ، فى هذا القانون أنه يحرم المواطنين من استخدام حقهم (الدستورى) فى التقاضى وينحيهم جانباً من الآن فصاعداً فى رفع دعاوى تطالب ببطلان العقود التى تبرمها الدولة ببيع أراض أو خصخصة شركات عامة لمخالفة أحكام القانون أو للإضرار بالمال العام . فى الدفاع عن هذا القانون تتباين الآراء. تتلخص وجهة النظر الأولى فى أن استبعاد المواطنين من حق الطعن ببطلان عقود الدولة مع المستثمرين ضرورة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين حسنى النية !! كما أن ذلك يتفق مع وجوب توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لممارسة الحق فى التقاضى ويحد من دعاوى الحسبة. الطريف هو ترحيب أحد المستثمرين (صحيفة الشروق 24 ابريل) بصدور القانون قائلا " إما ننتج فى ظل وجود نسبة فساد بسيطة أو البلد يقف" !!
نحن نفهم بالطبع دواعى الحرص على تحفيز الاستثمار وحمايته ولا أحد عاقلاً يمكنه أن يبرر وضع معوقات لأى استثمار وطنى أو أجنبي. لكن ثمة ملاحظات مقلقة يثيرها القانون الجديد يتعين طرحها للنقاش.
الملاحظة الأولى هى أن هذا القانون قد صدر بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية بموجب سلطاته الدستورية، ربما كان من الأوفق أن يترك مثل القانون المهم لكى يصدر من السلطة التشريعية الأصيلة عقب الانتخابات المقبلة لا سيما وأنه لم تكن هناك ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير. وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت فيما مضى بأن صدور قرار بقانون للأحوال الشخصية من رئيس الجمهورية لم تكن تبرره الضرورة لأنه اختصاص استثنائى (طعن رقم 28 بتاريخ 4/5/1985).
الملاحظة الثانية أن القانون الجديد يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية التزام الدولة بإشراك المجتمع والمواطنين فى مكافحة الفساد لا سيما إذا وضعنا القانون الجديد فى السياق الدستورى الذى صدر فى ظله. وهو سياق مثير للشكوك. فنحن لا نبالغ اذا اعتبرنا أن المادة 34 من دستور 2014 تمثل تراجعاً واضحاً على صعيد حماية المال العام حين نقارنها بالمادة 33 من دستور 1971. فالمادة 34 من دستور 71 (الذى يفترض أننا جئنا بأفضل منه) كانت تنص على حرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب على كل مواطن. كلمة المواطن فى هذا السياق كانت بالغة الدلالة لأنها تعنى أن من حق كل مواطن (بل من واجبه) حماية المال العام. ولا شك أنه من بين وسائل حماية المال العام أن يستخدم المواطن حقه الطبيعى والدستورى فى التقاضى للطعن فى العقود الحكومية وطلب إبطالها لانطوائها على مخالفة أحكام القانون أو الإضرار بالمال العام.
لكننا نكتشف أن القانون الجديد يمثل تراجعاً عن إشراك المجتمع فى حماية المال العام بقدر تراجع دستور 2014 نفسه. فالصياغة الماكرة لنص المادة 33 من هذا الدستور تكتفى بالقول بأن حماية الملكية العامة واجب وفقاً للقانون. وهكذا تم استبعاد إشراك المجتمع والمواطنين فى مكافحة الفساد. بل والانتقاص من حقهم الدستورى فى التقاضى الذى تكفله المادة 97 من الدستور. أكثر من هذا أن القانون الجديد يمثل مخالفة لنص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى اتفاقية انضمت اليها مصر وصادقت عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
الملاحظة الثالثة هى أن القانون الجديد مهما كانت دواعيه الاقتصادية يعطى إشارات سلبية على الصعد السياسية والقانونية والحقوقية. فهل حماية الاستثمار تعنى بالضرورة التضحية بالشفافية ومكافحة الفساد؟ الواقع أننا أصبحنا نحتاج لضبط مصطلح تشجيع الاستثمار. فالاستثمار يُشجع بالقضاء على البيروقراطية والبطء وخلق الحوافز الاقتصادية وليس بتحصين الصفقات والعقود من رقابة المجتمع. الملاحظة الرابعة هى عدم دقة القول بأن اقتصار الطعن فى العقود الحكومية على طرفى العقد سيحد من الإفراط المحتمل فى استخدام حق التقاضي. لأن الأمر منوط فى نهاية المطاف بيد القضاء ومتروك لحكمه وليس لمجرد ادعاء هذا الشخص أو ذاك بأن العقد يخالف القانون أو يمثل إهداراً للمال العام. ففيم الخوف إذن من أن يترك حسم هذا الأمر للقضاء. ثم أن هناك بدائل تشريعية أخرى كان يمكن اللجوء اليها للحد من إساءة استعمال الحق فى التقاضي. المهم أن نفكر.
لمزيد من مقالات د. سليمان عبد المنعم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.