من التوحد إلى متلازمة داون، إصدارات التربية الخاصة تضيء ممرات معرض الكتاب    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم 31يناير 2026    المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة يوافق على تخصيص أراضٍ ومبانٍ للنفع العام    بتكلفة20 مليون جنيه.. إنشاء طريق الإبراهيمية بطول 3.5 كليو متر بالشرقية    رئيس الوزراء لنواب البرلمان بمحافظة المنيا: تعاون كامل من الحكومة بمختلف الملفات    باباك أماميان: طهران تعتمد على الميليشيات ولا تنخرط في مواجهة عسكرية مباشرة    شائعات اغتيال وأنباء متداولة.. الحقيقة الكاملة لانفجار «بندر عباس» في إيران    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    ديانج يسجل التعادل للأهلي في شباك يانج أفريكانز    تشكيل آرسنال لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    الداخلية تكشف حقيقة سرقة «حديد مقابر» بأحد المدافن في قنا| فيديو    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    استمرار توافد المحامين بجنوب وشمال الشرقية على انتخابات النقابات الفرعية (صور)    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    ضبط 6 طن دواجن منتهية الصلاحية ومواد بترولية مدعمة بحملات رقابية بالشرقية    «الأحوال المدنية»: استخراج أكثر من 34 ألف بطاقة رقم قومي ومصدر مميكن بمحل الإقامة    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    هاريسون وسكوبسكي يحققان لقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة في أول بطولة كبرى كثنائي    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    الأزهر يعرض "لوحة عملاقة" بمعرض الكتاب توثق مواقف الإمام الأكبر عبر ثمانية عقود    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    التمثيل التجارى المصرى ينسق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة وضبط المتهمين    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق لدولة العدالة الاجتماعية

تحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يعطى لأى نظام سياسى شرعيته الأخلاقية والوطنية الأعمق وغيابها هو الذى يعجّل بانهيار أى نظام سياسي.
ولنتذكر أن المصريين قد رفعوا جمال عبد الناصر على الأعناق برغم هزيمة عسكرية مدوّية لانه بقى منحازاً لدولة العدالة الاجتماعية. لكن كيف تتحوّل العدالة الاجتماعية من مطلب ثورى إلى أحد أسس الدولة الجديدة التى نتوق اليها؟
هذا لن يتحقق بالخطابات السياسية المثيرة للضجر فى عيد العمال، ولا بالشعارات ، ولا بمقدمات الدساتير الإنشائية البليغة. مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بالذهاب فوراً ومباشرة إلى سؤال مكافحة الفساد. هنا، وهنا فقط، يكمن المحك الحقيقى الذى من خلاله يمكن تقييم سياسات العدالة الاجتماعية.
أحدث مثال كفيل بإثارة القلق حول مدى جدية الالتزام بمكافحة الفساد كمعيار لتقييم مطلب العدالة الاجتماعية هو صدور قرار بقانون منذ يومين بوضع ضوابط لإجراءات الطعن على العقود التى تبرمها الدولة. وبصدور هذا القانون يقتصر حق الطعن ببطلان العقود التى تبرمها الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها على طرفى العقد (أى الدولة والمستثمر مثلاً) وذراً للرماد فى العيون نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يتم ذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية والعينية على الأموال محل التعاقد (مثل عمال الشركات المباعة إذا كانوا يمتلكون أسهما فى هذه الشركات) .
الجديد، والمثير للقلق ، فى هذا القانون أنه يحرم المواطنين من استخدام حقهم (الدستورى) فى التقاضى وينحيهم جانباً من الآن فصاعداً فى رفع دعاوى تطالب ببطلان العقود التى تبرمها الدولة ببيع أراض أو خصخصة شركات عامة لمخالفة أحكام القانون أو للإضرار بالمال العام . فى الدفاع عن هذا القانون تتباين الآراء. تتلخص وجهة النظر الأولى فى أن استبعاد المواطنين من حق الطعن ببطلان عقود الدولة مع المستثمرين ضرورة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين حسنى النية !! كما أن ذلك يتفق مع وجوب توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لممارسة الحق فى التقاضى ويحد من دعاوى الحسبة. الطريف هو ترحيب أحد المستثمرين (صحيفة الشروق 24 ابريل) بصدور القانون قائلا " إما ننتج فى ظل وجود نسبة فساد بسيطة أو البلد يقف" !!
نحن نفهم بالطبع دواعى الحرص على تحفيز الاستثمار وحمايته ولا أحد عاقلاً يمكنه أن يبرر وضع معوقات لأى استثمار وطنى أو أجنبي. لكن ثمة ملاحظات مقلقة يثيرها القانون الجديد يتعين طرحها للنقاش.
الملاحظة الأولى هى أن هذا القانون قد صدر بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية بموجب سلطاته الدستورية، ربما كان من الأوفق أن يترك مثل القانون المهم لكى يصدر من السلطة التشريعية الأصيلة عقب الانتخابات المقبلة لا سيما وأنه لم تكن هناك ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير. وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت فيما مضى بأن صدور قرار بقانون للأحوال الشخصية من رئيس الجمهورية لم تكن تبرره الضرورة لأنه اختصاص استثنائى (طعن رقم 28 بتاريخ 4/5/1985).
الملاحظة الثانية أن القانون الجديد يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية التزام الدولة بإشراك المجتمع والمواطنين فى مكافحة الفساد لا سيما إذا وضعنا القانون الجديد فى السياق الدستورى الذى صدر فى ظله. وهو سياق مثير للشكوك. فنحن لا نبالغ اذا اعتبرنا أن المادة 34 من دستور 2014 تمثل تراجعاً واضحاً على صعيد حماية المال العام حين نقارنها بالمادة 33 من دستور 1971. فالمادة 34 من دستور 71 (الذى يفترض أننا جئنا بأفضل منه) كانت تنص على حرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب على كل مواطن. كلمة المواطن فى هذا السياق كانت بالغة الدلالة لأنها تعنى أن من حق كل مواطن (بل من واجبه) حماية المال العام. ولا شك أنه من بين وسائل حماية المال العام أن يستخدم المواطن حقه الطبيعى والدستورى فى التقاضى للطعن فى العقود الحكومية وطلب إبطالها لانطوائها على مخالفة أحكام القانون أو الإضرار بالمال العام.
لكننا نكتشف أن القانون الجديد يمثل تراجعاً عن إشراك المجتمع فى حماية المال العام بقدر تراجع دستور 2014 نفسه. فالصياغة الماكرة لنص المادة 33 من هذا الدستور تكتفى بالقول بأن حماية الملكية العامة واجب وفقاً للقانون. وهكذا تم استبعاد إشراك المجتمع والمواطنين فى مكافحة الفساد. بل والانتقاص من حقهم الدستورى فى التقاضى الذى تكفله المادة 97 من الدستور. أكثر من هذا أن القانون الجديد يمثل مخالفة لنص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى اتفاقية انضمت اليها مصر وصادقت عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
الملاحظة الثالثة هى أن القانون الجديد مهما كانت دواعيه الاقتصادية يعطى إشارات سلبية على الصعد السياسية والقانونية والحقوقية. فهل حماية الاستثمار تعنى بالضرورة التضحية بالشفافية ومكافحة الفساد؟ الواقع أننا أصبحنا نحتاج لضبط مصطلح تشجيع الاستثمار. فالاستثمار يُشجع بالقضاء على البيروقراطية والبطء وخلق الحوافز الاقتصادية وليس بتحصين الصفقات والعقود من رقابة المجتمع. الملاحظة الرابعة هى عدم دقة القول بأن اقتصار الطعن فى العقود الحكومية على طرفى العقد سيحد من الإفراط المحتمل فى استخدام حق التقاضي. لأن الأمر منوط فى نهاية المطاف بيد القضاء ومتروك لحكمه وليس لمجرد ادعاء هذا الشخص أو ذاك بأن العقد يخالف القانون أو يمثل إهداراً للمال العام. ففيم الخوف إذن من أن يترك حسم هذا الأمر للقضاء. ثم أن هناك بدائل تشريعية أخرى كان يمكن اللجوء اليها للحد من إساءة استعمال الحق فى التقاضي. المهم أن نفكر.
لمزيد من مقالات د. سليمان عبد المنعم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.