في جلسته ال90: مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار البناء والتطوير    بعد 23 يوليو.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر والإجازات الرسمية المتبقية هذا العام    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    «مدبولي»: الرئيس وجّه بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول في أسرع وقت    «تنظيم الاتصالات» يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل أمس    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    من «غيبوبة» شارون إلى «تسمم» نتنياهو.. حكاية مستشفى هداسا عين كارم في إسرائيل    مروحية إيرانية تعترض مدمّرة أمريكية في بحر عمان    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بتحرك دولي لوقف الإبادة في غزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب حالة وفاة.. تفاصيل    «صفقة الأحلام».. الهلال يقدم عرضًا فلكيًا لخطف إيزاك من نيوكاسل يونايتد    بيراميدز يعلن خوضه مواجهة ودية جديدة في معسكر تركيا    السد القطري يضم فيرمينو    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن حسم صفقة هانكو    تحذير شديد بشأن حالة الطقس غدًا: موجة حارة «لاهبة» تضرب البلاد    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    راغب علامة بعد أزمة الساحل: "بيحصل على طول معايا بحفلاتي"    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    بالفيديو.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي"    الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    رئيس "إسكان النواب": تصريحات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تؤكد أنه سيصدق على القانون    اليونسكو متطرفة !    أوريول روميو يقترب من الرحيل عن برشلونة    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 30 متهما في قضايا سرقات بالقاهرة    تمكين المرأة الريفية    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تحصين العقود الإدارية
نشر في شموس يوم 20 - 12 - 2014


الدكتور عادل عامر
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون تحصين العقود الإدارية.
أكدت حيثيات المحكمة، أن القرار المطعون عليه ليس قرارا إداريا، إنما هو من القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، وفقا للسلطة التشريعية المخولة له بموجب أحكام الدستور، ويخرج عن الاختصاص الولاأي لمحاكم مجلس الدولة.
أزال الجدل مشتعلا حول تحصين عقود الحكومة أي عقود البيع التي تكون الحكومة طرفا فيها مع المستثمرين، واعتبر البعض ذلك بمثابة عودة إلى فساد نظام مبارك ، وحرمان المواطن من حقه في الطعن على هذه العقود حماية للمال العام ، وقصر الطعن على طرفي التعاقد فقط ، وقال البعض إن ذلك يفتح الباب على مصراعيه للفساد خاصة في ظل بيع معظم شركات القطاع العام بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية أن السند التشريعي الذي أدى إلى صدور أحكام البطلان يرجع إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر منذ عام 98 ، والذي نص في مادته الأولى على ضرورة إجراء المزادات عند التعاقد .
وإلغاء النص السابق منذ عام 83 والذي كان يسمح للهيئات الحكومية التي لها قوانينها ولوائحها الخاصة بتطبيقها دون اللجوء إلى قانون المناقصات ، ورغم أن النص الجديد لم ينص على جزاء البطلان الا أن المحاكم قد أرهقت النص وحكمت بالبطلان، وكادت ان تستقر أحكامها على ذلك حتى أصبحت الأحكام بالبطلان كأنها معلومة مقدما ، وقد حاولت الحكومة أيجاد حل لمواجهة تلك الأحكام فكان تعديل قانون المناقصات عام 2006 بالقانون رقم 148، ثم جاء المرسوم بقانون رقم 4لسنة 2012 بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لنظر المنازعات أمام اللجنة الوزارية لتصدر قرارا ملزما لكافة الجهات ومنها لكافة القضايا والمنازعات. أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أولى جلسات الطعن على قانون رقم 32 الخاص بتحصين عقود الدولة إلى 14 ديسمبر المقبل. وحضر بجلسة اليوم عمال شركة النوبارية للبذور والمحاميان خالد على وشعبان أبو زهرة وكيلا العمال ودعا المدعون ببطلان المادتين 1 و2 من قرار الرئيس السابق عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن قصر النزاع القضائي بالعقود التي تجريها الدولة على طرفي التعاقد فقط وهو ما اعتبرته صحيفة الطعن مخالفا ل9 مواد في الدستور وحماية تشريعية للخصخصة على حد وصف المحاميين أمام المحكمة. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قررت وقف طعن عمال شركة النوبارية للبذور على قرار بيع الشركة لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن على قانون تحصين عقود الدولة. أن هناك 3 أسباب تؤكد عدم دستورية القانون، ويتمثل الأول في مخالفة القانون لنصوص المواد (32، 33، 34) من الدستور الحالي، والتي نصت صراحة على "التأكيد على حماية الملكية العامة"، والتي تتحقق في مواجهة تصرفات الدولة بحق الأفراد أصحاب الصفة والمصلحة الأصلية والأصيلة في التجائهم إلى القضاء، فحق التقاضي في تلك الحالة هو وسيلة لغاية أسمى، وهي الحفاظ على الملكية العامة.
بجانب تفعيل دور الرقابة الشعبية ضد مظاهر اعتداء الدولة، إذا ما أساءت التصرف، وهذا الحق إنما هو مشتق من مضمون النصوص الدستورية، وإن كان الدستور في نصوصه 32، 33، 34، لم يشر إلى حق الأفراد صراحة، مثلما فعل في دستور 1971م و2012م، إلا أن هذا الحق هو حق يستفاد ضمنيًا من طبيعة الملكية العامة، لذلك فهو مفهوم مستقر وثابت ولا يتغير بتغير النصوص الدستورية،
أن السبب الثاني هو مخالفة نص المادة 53 من الدستور، مشيرًا إلى أن المادة الأولى من القانون حظرت الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية العامة، بما في ذلك الطعن على القرارات السابقة على إبرام تلك العقود، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتساوية، ذلك أن من المفترض تساوي جميع المتناقصين والمتنافسين منذ إعلان الجهة الإدارية رغبتها في التعاقد، بخصوص الحقوق والواجبات، وتلك القاعدة أوجبتها طبيعة العقد الإداري.
لان شبهة عدم الدستورية في تلك المادة إنما ترتكز بصفة أساسية على أن القانون ساوى بين القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد والسابقة على عملية إتمام التعاقد وبين العقد ذاته، وقال: "حينما يكون الطعن على العقد بين طرفيه أمرًا مقبولاً إعمالاً لمبدأ نسبية آثار العقد، فإن تلك القاعدة لا تستقيم بالنسبة للقرارات الإدارية السابقة على إتمام التعاقد، ففي تلك الحالة يكون لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة من المتنافسين بشأن الفوز بإبرام العقد أن يطعن على تلك القرارات، إذا ما تراءى له أن تلك الإجراءات قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون"، وفقَا للتقرير.
و السبب الثالث يتضمن مخالفة القانون للمادة (97) من الدستور، لإنكاره حق أفراد الشعب في الملكية العامة، وما يرتبط به من وسائل الرقابة والحماية للمال العام، كما صادر حق التقاضي وإن كان في صورة تنظيم له، فأغلق طريق الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة، وجعل نطاق الطعن مقصورًا على أصحاب الصفة الفرعية، ممن لهم حقوق شخصية أو عينية على المال موضوع التصرف. أن ما تضمنه القانون من فتح باب الطعن على عقود الدولة، إذا ما صدر حكم جنائي في إحدى جرائم المال العام، وتم إبرام العقد استنادًا إلى تلك الجرائم لن ينقذه من عثرته الدستورية، لأن المشرع خلط بين إبطال العقود الإدارية لمخالفتها للقواعد والإجراءات التي بينها القانون، وبين حالة إبطالها استنادًا إلى إبرام العقد كنتيجة لإحدى جرائم المال العام، كما أن تعليق دعاوى إبطال عقود الدولة على صدور أحكام جنائية في إحدى جرائم المال العام، يستنزف اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بهذا الشأن.
.وطبقا لنص المادة 156 من الدستور فإن رئيس الجمهورية لا يملك استعمال سلطته في إصدار التشريع، في غيبة البرلمان إلا إذا توافرت الظروف الاستثنائية التي جعلها الدستور سبباً لإصدار القرار بقانون وإذا لم تتوافر فقد القرار بقانون شرطه المقرر بالدستور ووقع باطلاً والقضاء هو الذي يتحقق من توافر هذا الركن – ركن السبب- وموافقة البرلمان علي القرار بقانون لا تطهره من عيبه اللاحق به وإنما يصبح القرار الجمهوري بقانون بعد موافقة البرلمان عليه فاقداً ركن السبب فالعيب اللاحق به لن تستطيع موافقة البرلمان أن تزيله عنه نظرا لأن كل ما يترتب علي باطل فهو باطل، والقرار الجمهوري صدر مخالفا للدستور فتظل هذه المخالفة لاحقه به والقول بغير ذلك معناه الترخيص للبرلمان بالخروج علي أحكام الدستور.
وقد مدت المحكمة الدستورية العليا رقابتها الجادة إلي وقائع القرارات بقانون التي تصدر في غيبة مجلس الشعب وأعملت في شأنها صحيح حكم الدستور حيث راقبت مدي توافر الوقائع المبررة لصدور القرار بقانون في غيبة مجلس الشعب فهي قد بسطت رقابتها علي وجود الوقائع وعلي تكييفها ولكن تم ذلك في نطاق السلطة المقيدة التي للمشرع بنصوص الدستور، وذهبت المحكمة الدستورية العليا إلي:
"أن المستفاد من نص المادة 147 من الدستور أنه لإعمال الرخصة الاستثنائية التي أولاها الدستور لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب أن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلي حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها وتمتد رقابة المحكمة الدستورية إلي هذا الشرط لتتحقق من قيامه باعتباره من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات شأنه في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 147
.(حكم المحكمة الدستورية العليا – في 4/ 5/ 1985 رقم 28 لسنة 2 دستورية)ولما كان الحكمة من صدور القرارات بقوانين مرتبطة، ليس فقط بغياب البرلمان ولكن باستحالة انعقاده ، سواء كان السبب انقضاء الدورة البرلمانية أو حل البرلمان، ولا يترتب علي انقضاء دور الانعقاد إصدار رئيس الجمهورية لقرارات بقوة القانون بل يجب عليه دعوة البرلمان للانعقاد لاتخاذ التدابير المناسبة، وبناء عليه فإن سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع سلطة استثنائية، والأصل فيها ألا تستعمل إلا عند غياب البرلمان من ناحية، ووجود ما يوجب الإسراع في إصدار هذا القرار بقانون من ناحية أخري، وبالطبع الشرط الثاني مجال سريانه هو فترة غياب البرلمان فقط.ومن جماع ما سبق فإن إصدار السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لأي تشريعات لغير مواجهه حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، هي تشريعات لا ترتكن لسبب صحيح لإصداراتها ولاسيما أن الدستور قد نظم هذا الحق باعتبار رئيس الجمهورية شخص تم انتخابه من الشعب بشكل مباشر وليس معين للقيام بدور محدد هو إدارة المرحلة الانتقالية بما يسمح بنقل سلس للسلطة بعد الموجة الثورية التي شهدتها البلاد في 30 يونيه .
ولا يقدح في ذلك القول بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت في 8 يوليه 2013 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر (أ) في مادته 25 البند (1) قد منحه سلطة التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، فهو قول مردود عليه بأن رئيس الجمهورية المؤقت هو الذي أصدر الإعلان الدستوري المشار إليه، والذي يستمد منه صلاحياته، وهو الذي منح نفسه سلطة التشريع فكان الأولى به أن يكون شديد الحرص فيما يصدره من تشريعات، وألا يستخدم هذه الصلاحية إلا في أضيق نطاق، ووفقا لحالات الضرورة، وبما يتناسب مع كونه يدير شئون البلاد بشكل مؤقت في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وألا يجاوز ذلك بإصدار تشريعات تفتقد لركن السبب أو يتجاهل طبيعتها الجدلية التي تحتاج لبرلمان منتخب لحسمها وترجيح الرأي بشأنها، ويتضح ذلك بجلاء من الأثر الرجعى لإعمال هذا القانون والذي أورده رئيس الجمهورية في المادة الثانية من القانون الطعين عندما ألزم كل المحاكم ودون الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.رابعاً: مخالفة المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنه 2014 للمادة 225 من الدستور:
نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 علي تطبيق هذا القانون علي كافة الدعاوي والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون". وهو الأمر الذي نري مخالفته لأحكام المادة 225 من الدستور المصري والتي نصت علي أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأجازت في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، ولكن بشرط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
فالأصل في القوانين أنها لا تسري علي الماضي حتي لا تمس الحقوق المكتسبة وقاعدة الحقوق المكتسبة هي قاعدة تمتد في جذورها إلي أعماق القانون الطبيعي والمبادئ الأساسية للعدالة ويلاحظ أن الإسراف في النص علي الأثر الرجعي للقوانين في هذا النص الطعين يعتبر انحرافا في استعمال السلطة التشريعية فالقاعدة أن الإسراف في تقدير الأثر الرجعي يعد انحرافا في استعمال سلطة التشريع، وأحد تطبيقات هذا الفرض هو إصدار البرلمان تفسيراً تشريعياً بأثر رجع يوقد نصت الدساتير المصرية المتعاقبة علي هذا المبدأ الذي تم استحداثه في دستور الجمهورية المصرية الصادر في 1956 حيث نص في المادة (186) علي أن " لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب" وبقي هذا النص كما هو في الدساتير المصرية المتعاقبة (1958 ، 1964 ، 1971) إلي أن تم استحداثه في دستور 2012 بأن أضاف المواد الضريبية إلي المواد الجنائية المنصوص وهو ما أقره الدستور القائم حيث نص في المادة (225)علي أن " تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.