أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب»التجارب السريرية» إلي مجلس النواب، الذي أقره بشكل نهائي خلال مايو الماضي في سابقة هي الأولي من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع علي مدار الشهور الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون وكان رفض الرئيس لمشروع القانون بمثابة درس لمجلس النواب ولجانه النوعية. وشهدت العديد من الأوساط العلمية والسياسية حالة من الرضا التام بعد اعتراض الرئيس علي مشروع القانون وإعادته للبرلمان، حيث انتصر الرئيس السيسي لرأي العلماء وكان من الواضح حرصه الشديد علي مشاركة خبراء التعليم والبحث العلمي وأساتذة الجامعات المصرية والاستفادة من خبراتهم في إعداد مشروع القانون، وسياسيا كان من الواضح حرص مؤسسة الرئاسة علي المشاركة والتفاعل مع كافة الآراء قبل التصديق علي أي قانون جديد بما يحقق ويخدم الصالح العام وتنص المادة 123 من الدستور، علي أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". كما تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي الآتي: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب وَردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، ويخطر رئيس المجلس بالاعتراض علي مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلي المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلي اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة علي المجلس لنظره علي وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". وتنشر "آخرساعة" النص الكامل للملاحظات التي أرسلها الرئيس السيسي، للبرلمان بشأن مشروع قانون "التجارب السريرية" وهي كالآتي:- في ضوء المادة (60) من الدستور، والتي تقضي أن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمه القانون. وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية في هذا المشروع، والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلي استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون. فقد وجه السيد رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأي الجهات المعنية والمجلس الاستشاري لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة المشروع القانون إلي المجلس الموقر، والتي تتلخص في الآتي: أولاً: المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22: (من مشروع القانون) تحتوي هذه المواد علي نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلي والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة علي بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجري فيها البحث ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً في كل جهة بحثية (حوالي 16000 بروتوكول في العام الواحد). ثانيًا: المادة (8) تشكيل المجلس الأعلي: يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97٪ من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجري في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كذلك تنص المادة (8) علي أن يتولي الأمانة العامة للمجلس الأعلي رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجري في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية. ثالثاً: المواد العقابية من 28 حتي 35 (من مشروع القانون): جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدي الباحثين مما قد يؤدي إلي الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية. رابعًا: ينص القانون علي إرسال عينات بشرية إلي الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتي لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذ إن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول علي تركيبهم الجيني. كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث علي عمل أبحاث مشتركة.. فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا. وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل، مما يؤثر علي توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث. الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة المشروع بالبرلمان بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمي. وعقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية أحال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اعتراض الرئيس إلي اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، قائلا: "حسنا فعل رئيس الجمهورية باستخدامه لحقه الدستوري طبقا للمادة 123 من الدستور في الاعتراض علي مشروع القانون"، وأضاف: كان يجب إشراك لجنة التعليم والبحث العلمي في مناقشة القانون بشكل أوسع. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن المادة 123 من الدستور هي التي تمنح سلطة رئيس الجمهورية، حق الاعتراض علي القوانين المقدمة له من البرلمان، مؤكداً أيضا أن المادة 177 من اللائحة في البرلمان تنص علي أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض. وتابع أن المادة تنص علي أنه يجوز للبرلمان، أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلي اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرض تقرير اللجنة العامة علي المجلس لنظره علي وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر. وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح ل:"آخرساعة" أن البرلمان اتخذ كل الإجراءات الدستورية في ذلك، بعد اعتراض الرئيس السيسي عليه وعودته للبرلمان للمناقشة مرة أخري، لافتا إلي أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة بناءً علي ما ورد من أسباب لرفضه من رئيس الجمهورية. وفي تصريحات لها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر دراسة مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية (التجارب السريرية) بشكل كامل، بالتعاون مع مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة. وأضافت وزيرة الصحة "هذا قانون دولة وليس قانون فرد أو جهة واحدة، وسنعكف علي تعديل كافة الملاحظات التي أوردها الرئيس السيسي في خطابه إلي مجلس النواب، وتعديله بما يتفق مع مقتضيات البحث العلمي، والأخذ في الاعتبار كافة الآراء بحيث يصبح قانونًا سليمًا ومتكاملًا من النواحي القانونية والبحثية". من جانبه، قال مصدر برلماني ل"آخرساعة" إنه كان لابد علي البرلمان أن يتريث أثناء مناقشة مثل هذا القانون مشيرا إلي أنه كان هناك خطأ برلماني كبير أثناء إحالة القانون وكان لابد أن يكون القانون محالاً إلي لجنة مشتركة من لجان الصحة والتعليم بشرط أن تكون لجنة التعليم شريكاً أساسياً وليس شكلياً كما حدث من قبل لجنة الصحة التي استأثرت بمناقشة القانون وتمرير ما يريده وزير الصحة السابق وأشار المصدر إلي أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات يرأسها الدكتور أحمد عكاشة تضع ملاحظاتها علي مشروع القانون حتي الآن. مضيفا أن القانون "وضع قواعد قد تؤدي لعرقلة البحث العلمي في مصر، نظرًا لأن أعداد البحوث التي تقدم سنويًا في مصر للمجلس الأعلي للجامعات، ضخمة وتقدر بحوالي ربع مليون بحث". وأضاف أنه "إذا قامت لجنة مشكلة من 300 فرد بمراجعة تلك البحوث وفقًا لمشروع القانون، سيؤخر ذلك سرعة الموافقات علي الأبحاث، وهو ما قد يؤدي لتوقفها تمامًا"، مؤكدًا أن "المجلس الأعلي للجامعات عليه أن يكون هو المخول بالأبحاث العلمية كما يحدث حاليًا وليس جهات أخري غير مختصة".