انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة قانون البحوث السريرية من البرلمان للرئيس السيسي
نشر في صدى البلد يوم 02 - 10 - 2018

مر مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، برحلة كبيرة بداية من فبراير 2018، حيث تم إحالته من جانب الحكومة بعد مراجعته بمجلس الدولة، إلى البرلمان، لتتم إحالته من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته، والذى انتهت منه وسط اعتراضات واسعة من جانب المختصين، لتتم الموافقة النهائية عليه وإقراره بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018.
وتوقف مشروع القانون منذ هذا الإقرار، لدى رئيس الجمهورية، دون أن يصدره، حتى تم الإعلان عن إعادته مرة أخرى إلى البرلمان، اليوم، مرفق به العديد من الملاحظات والاعتراضات من جانب الرئيس، وعملا بحكم المادة 177 والتى تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
مادة 178 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
ووفق هذه المواد أحيلت الاعتراضات والملاحظات إلى اللجنة العامة، المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء المادة (60) من الدستور والتى تقضى بأن لجسد الانسان حرمة ، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع والتى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
ووجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية ، حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة المشروع القانون إلى المجلس الموقر والتى تتلخص فى الآتى:
أولًا : المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22 : (من مشروع القانون)
تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا فى كل جهة بحثية ( حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ) .
ثانيًا: المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى:
يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: المواد العقابية من 28 حتى 35 (من مشروع القانون):
جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية .
رابعًا : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها .. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية ، كما يوجد أكثر من 10 مليون مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى.
كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة .. فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا.
وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالًا ومكافأت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث، الأمر الذى يتطلب إعادة دراسة المشروع بالبرلمان بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات فى النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.