حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس الخناقة «الرئاسية» على قانون الانتخابات «الرئاسية»!

أيام فارقة تحدد مصير قانون الانتخابات الرئاسية الذى علق قرار ترشح «السيسى» من عدمه، الأزمة المتصاعدة بين لجنة التشريع فى مجلس الدولة والرئاسة من المنتظر ألا تطول رغم تعقدها، الحديث يدور عن ست مواد يشوبها عدم الدستورية منها المؤهل العالى للمرشحين والكشف الطبى والطعن ومدة الحملة الانتخابية والتبرعات وتجميع كشوف الفوز، ومن المقرر أن يقدم القانون لرئيس الجمهورية على الأكثر غدا الأحد فى حالة انتهاء الجدل حوله تزامنًا مع أداء الحكومة الجديدة اليمين مما يحسم مصير وزير الدفاع بشكل كبير!

هناك حلول وسط للأزمة لإنقاذ القانون وعدم تضييع الوقت خاصة أن الأجواء لا تسمح بذلك، وأكد المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض فى تصريحات خاصة أن الأزمة فى طريقها للحل خلال ساعات وجيزة، وكشف لنا المستشار د.محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة تفاصيل نهاية الخلاف والصياغات الجديدة!

والحقيقة أن الجدل الدائر فى أزمة القانونيين والمهتمين بعالم السياسة كانت على شبهة عدم دستورية المواد 1و7 و71 و12 و22 و63 من القانون، فالمادة الأولى اشترطت فى أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، وهنا قال المتخصصون فى القانون الدستورى أن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.

والمادة السابعة وهى المادة التى أجازت الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

واعترض القانونيون على هذه المادة لأنها قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضى وأمام المحكمة الإدارية العليا وكان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
أما المادة 17 وهى المادة التى تحدد الحملة الانتخابية مدتها ثلاثون يوما وهنا اعترضت القوى السياسية واعتبرت أنها قصيرة للغاية ولا تعطى الوقت للمرشح الرئاسى لتعريف الجمهور به.

والمادة 21 وهى المادة التى اعترض عليها القانونيون وبعض الأحزاب وهى المادة التى وضعت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشر ملايين ويكون الحد الأقصى فى حالة انتخاب الإعادة مليونى جنيه، واعتبر القانون والأحزاب أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجرى فى مصر حيث لا يمكن حصر الأموال التى ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص أم لا.


أما المادة 22 والتى نصت على: لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتميًا إليه بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

وهذه المادة ثار حولها جدل واسع لأن هذه المادة لم تحدد الجهة التى ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصى وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزى للمحاسبات.

أما المادة 36 والتى كان الاعتراض عليها أيضًا فهى التى نصت على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وثانى الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.

02 مليون جنيه لعدة أسباب منها هناك ألاعيب كثيرة يمكن لأى مرشح أن يهرب من هذا الالتزام، كأن يقول أن أحدا وضع له هذا الإعلان هدية أو ذاك طبع له هذه المطبوعات الفاخرة هدية أو أن هذه القناة الفضائية استضافته مثل أى ضيف، ومن الصعب أيضا أن يتحكم الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصروفات المرشحين، لهذا أنا أرى ضرورة أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديد قناة تليفزيونية واحدة لكل المرشحين يظهرون من خلالها بالتساوى وأن تحدد اللجنة جريدة واحدة لإبداء المرشحين جميعا آراءهم وأفكارهم من خلالها.

أما المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية فقال لنا بعد اجتماعه مع مستشارى قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يختلف من القوانين السابقة بأنه لم يسمح لمن له أبناء أو زوجة يحملون جنسية أخرى بجانب أو غير الجنسية المصرية بالترشح لرئاسة الجمهورية، كما أن هذا القانون سيلزم بالكشف الطبى البدنى والذهنى على المرشح للرئاسة ولم ينص على الكشف الدورى على رئيس الجمهورية، المهم عندنا هو بداية الترشح.

هذا القانون يلزم حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عالى، ورغم أن البعض اعترض على هذا الشرط، إلا أن منصب رئيس الجمهورية منصب هام ورفيع، وأن الحوار المجتمعى الذى تم اتفق على هذا الشرط فى الترشح.

أى وظيفة عليا فى البلاد تتطلب الحصول على مؤهل معين، وبالتالى ما هو المانع من أن يكون رئيس الجمهورية حاصل على مؤهل عالى.

وأكد المستشار عوض أن القانون وضع شروطا صارمة على مبلغ الدعاية للمرشح وعقوبات على من يخالف ذلك، وأكد لنا أن القانون لم يجبر رئيس الجمهورية على اختيار نائب له وإن كنت أتمنى أن يكون لرئيس الجمهورية نائب، إلا أن الدستور لم ينص على ضرورة وجود نائب للرئيس وأعطى لرئيس الوزراء تولى زمام البلاد فى حالة تغيب رئيس الجمهورية.

المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة قال لنا عما حدث لقانون الانتخابات الرئاسية داخل القسم: أول ما جاء القانون رجعنا إلى مواد الترشح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد ثم أتينا بقوانين الانتخابات الرئاسية فى دول العالم المتقدم وقمنا بدراسة مقارنة بين القانون وقوانين دول العالم.

ثم بدأنا نحدد المواد التى يشوبها عدم الدستورية فى القانون الجديد وتم مناقشة المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية حولها، وكانت أهم نصوص المواد التى رأينا بها شبهة عدم دستورية هى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث رأى قسم التشريع أنه يجب عدم تحصن قرارات اللجنة منها المستشار عوض كان مقتنعا بالتحصين.. تناقشنا فى هذه النقطة حوالي ساعة وانتهينا بإقناع المستشار عوض برأى قسم التشريع بأن يكون الطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من صدور القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التى تقوم بالفصل فى الطعن خلال أسبوع.

أما الخلاف الثانى فكان حول أحد شروط مرشح الرئاسة، وهى أن يكون حاصلا على مؤهل عال، قسم التشريع رأى أن هذا الشرط غير دستورى لأن الدستور لم يشترط المؤهل، كما أن هناك عدة دول متقدمة مثل أمريكا والبرازيل لم تشترط حصول مرشح رئاستها على مؤهل عال.

فكان رد المستشار عوض بأن الدستور اشترط فى مرشح مجلس النواب أن يكون حاصلا على التعليم الأساسى، فمن باب أولى أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل عال، فاقتنعنا وأيدنا هذا الشرط.

والخلاف الثالث هو أن القانون قال ألا يكون الرئيس مريضا مرضا بدنيا أو ذهنيا، وهذا الشرط لم يكن فى الدستور إلا أننا وقفنا عليه وتناقشنا مع المستشار عوض هل يجب أن يكون الكشف بدنيا وذهنيا ونفسيا، ودارت المناقشات واقتنع الكثيرون بأن يكون الكشف على المرشح الرئاسى بدنيا وذهنيا وأن يكون من خلال لجنة طبية متخصصة.

أما الخلاف الرابع والأخير فهو شرط القانون ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف، فرأى قسم التشريع أن تضاف كلمة الأمانة بجانب الشرف، واقتنع المستشار على عوض بإضافة «ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

جديد، قال لنا: إنه وجد أن كل مادة من قانون الانتخابات السابق يضاف إليها كلمة أو يحذف كلمة، فوجد من الأفضل أن نعد قانونا جديدا للانتخابات، وأخيرا علق جميل على اعتراض البعض على أن الدعاية الانتخابية للمرشح يجب ألا تتعدى 20 مليون جنيه بأن هذا المبلغ مرتفع جدا، فقال لنا: أقول إن القانون ظاهرة اجتماعية لابد أن يحاكى الواقع، هل المترشح للانتخابات الرئاسية سيصرف 10 ملايين جنيه، أنا أعتقد أنه سيتجاوز هذا الرقم بكثير، لهذا فضلنا أن يصرف المرشح 20 مليون جنيه كحد أقصى على الدعاية الانتخابية ومراقبة الصرف هى مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.