إحالة طبيب للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة    بالانفواجراف| تفاصيل إطلاق مصر أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 فبراير 2026    نائب محافظ الدقهلية يفتتح معرض «الأسر المنتجة» بمناسبة العيد القومي    معاقبة عصابة للجرائم السيبرانية مصنفة ضمن أخطر 5 عالميا بالمحكمة الاقتصادية    وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية فى سملا وعلم الروم ورأس الحكمة الجديدة    قطر ترحب بمفاوضات واشنطن وطهران وتأمل في الوصول لاتفاق يحقق مصالح الطرفين    تصاعد القصف واستهداف المدنيين في كردفان بطائرات مسيّرة.. تفاصيل    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    مقتل 37 طفلاً في غزة منذ بداية العام في ظل وقف إطلاق نار هش    تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو    تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون في البريميرليج    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    محمد صلاح يكشف عن مطربه المفضل أثناء التدريبات    معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على زيسكو الزامبي    برلمانية تطلب مناقشة سياسات الحكومة في مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    مقتل شاب بعيار ناري داخل صيدلية في قليوب.. والنيابة تعاين موقع الجريمة    "مرفوع مؤقتا من الخدمة".. مسلسل إذاعي بطولة محمد صبحي في رمضان    التاريخ المصري لا يُقاوَم.. تيفاني ترامب في جولة بين آثار الأقصر    لحظات شغل وحماس.. هدى الإتربى تنشر صور جديدة من كواليس "مناعة"    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    عناوين وأماكن 6 عيادات بمستشفيات كبرى لعلاج الإدمان الرقمى    النائبة أميرة صابر ترد على منتقدى بنك الأنسجة البشرية: أوصيت بالتبرع بأعضائى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    تعليق مفاجئ من أيمن بهجت قمر على أزمات شيرين الأخيرة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    أكاديمية الشرطة تستقبل وفد برنامج الدبلوماسية الشبابية لتعزيز الوعي الأمني    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    التحقيقات تكشف سر تراكم الدهون في حريق مطعم كشري بالمرج    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي لسيدة 48 عامًا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    إصابة 7 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    اسعار الفاكهه اليوم السبت 7فبراير 2026 فى اسواق المنيا    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس الخناقة «الرئاسية» على قانون الانتخابات «الرئاسية»!

أيام فارقة تحدد مصير قانون الانتخابات الرئاسية الذى علق قرار ترشح «السيسى» من عدمه، الأزمة المتصاعدة بين لجنة التشريع فى مجلس الدولة والرئاسة من المنتظر ألا تطول رغم تعقدها، الحديث يدور عن ست مواد يشوبها عدم الدستورية منها المؤهل العالى للمرشحين والكشف الطبى والطعن ومدة الحملة الانتخابية والتبرعات وتجميع كشوف الفوز، ومن المقرر أن يقدم القانون لرئيس الجمهورية على الأكثر غدا الأحد فى حالة انتهاء الجدل حوله تزامنًا مع أداء الحكومة الجديدة اليمين مما يحسم مصير وزير الدفاع بشكل كبير!

هناك حلول وسط للأزمة لإنقاذ القانون وعدم تضييع الوقت خاصة أن الأجواء لا تسمح بذلك، وأكد المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض فى تصريحات خاصة أن الأزمة فى طريقها للحل خلال ساعات وجيزة، وكشف لنا المستشار د.محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة تفاصيل نهاية الخلاف والصياغات الجديدة!

والحقيقة أن الجدل الدائر فى أزمة القانونيين والمهتمين بعالم السياسة كانت على شبهة عدم دستورية المواد 1و7 و71 و12 و22 و63 من القانون، فالمادة الأولى اشترطت فى أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، وهنا قال المتخصصون فى القانون الدستورى أن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.

والمادة السابعة وهى المادة التى أجازت الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

واعترض القانونيون على هذه المادة لأنها قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضى وأمام المحكمة الإدارية العليا وكان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
أما المادة 17 وهى المادة التى تحدد الحملة الانتخابية مدتها ثلاثون يوما وهنا اعترضت القوى السياسية واعتبرت أنها قصيرة للغاية ولا تعطى الوقت للمرشح الرئاسى لتعريف الجمهور به.

والمادة 21 وهى المادة التى اعترض عليها القانونيون وبعض الأحزاب وهى المادة التى وضعت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشر ملايين ويكون الحد الأقصى فى حالة انتخاب الإعادة مليونى جنيه، واعتبر القانون والأحزاب أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجرى فى مصر حيث لا يمكن حصر الأموال التى ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص أم لا.


أما المادة 22 والتى نصت على: لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتميًا إليه بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

وهذه المادة ثار حولها جدل واسع لأن هذه المادة لم تحدد الجهة التى ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصى وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزى للمحاسبات.

أما المادة 36 والتى كان الاعتراض عليها أيضًا فهى التى نصت على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وثانى الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.

02 مليون جنيه لعدة أسباب منها هناك ألاعيب كثيرة يمكن لأى مرشح أن يهرب من هذا الالتزام، كأن يقول أن أحدا وضع له هذا الإعلان هدية أو ذاك طبع له هذه المطبوعات الفاخرة هدية أو أن هذه القناة الفضائية استضافته مثل أى ضيف، ومن الصعب أيضا أن يتحكم الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصروفات المرشحين، لهذا أنا أرى ضرورة أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديد قناة تليفزيونية واحدة لكل المرشحين يظهرون من خلالها بالتساوى وأن تحدد اللجنة جريدة واحدة لإبداء المرشحين جميعا آراءهم وأفكارهم من خلالها.

أما المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية فقال لنا بعد اجتماعه مع مستشارى قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يختلف من القوانين السابقة بأنه لم يسمح لمن له أبناء أو زوجة يحملون جنسية أخرى بجانب أو غير الجنسية المصرية بالترشح لرئاسة الجمهورية، كما أن هذا القانون سيلزم بالكشف الطبى البدنى والذهنى على المرشح للرئاسة ولم ينص على الكشف الدورى على رئيس الجمهورية، المهم عندنا هو بداية الترشح.

هذا القانون يلزم حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عالى، ورغم أن البعض اعترض على هذا الشرط، إلا أن منصب رئيس الجمهورية منصب هام ورفيع، وأن الحوار المجتمعى الذى تم اتفق على هذا الشرط فى الترشح.

أى وظيفة عليا فى البلاد تتطلب الحصول على مؤهل معين، وبالتالى ما هو المانع من أن يكون رئيس الجمهورية حاصل على مؤهل عالى.

وأكد المستشار عوض أن القانون وضع شروطا صارمة على مبلغ الدعاية للمرشح وعقوبات على من يخالف ذلك، وأكد لنا أن القانون لم يجبر رئيس الجمهورية على اختيار نائب له وإن كنت أتمنى أن يكون لرئيس الجمهورية نائب، إلا أن الدستور لم ينص على ضرورة وجود نائب للرئيس وأعطى لرئيس الوزراء تولى زمام البلاد فى حالة تغيب رئيس الجمهورية.

المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة قال لنا عما حدث لقانون الانتخابات الرئاسية داخل القسم: أول ما جاء القانون رجعنا إلى مواد الترشح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد ثم أتينا بقوانين الانتخابات الرئاسية فى دول العالم المتقدم وقمنا بدراسة مقارنة بين القانون وقوانين دول العالم.

ثم بدأنا نحدد المواد التى يشوبها عدم الدستورية فى القانون الجديد وتم مناقشة المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية حولها، وكانت أهم نصوص المواد التى رأينا بها شبهة عدم دستورية هى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث رأى قسم التشريع أنه يجب عدم تحصن قرارات اللجنة منها المستشار عوض كان مقتنعا بالتحصين.. تناقشنا فى هذه النقطة حوالي ساعة وانتهينا بإقناع المستشار عوض برأى قسم التشريع بأن يكون الطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من صدور القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التى تقوم بالفصل فى الطعن خلال أسبوع.

أما الخلاف الثانى فكان حول أحد شروط مرشح الرئاسة، وهى أن يكون حاصلا على مؤهل عال، قسم التشريع رأى أن هذا الشرط غير دستورى لأن الدستور لم يشترط المؤهل، كما أن هناك عدة دول متقدمة مثل أمريكا والبرازيل لم تشترط حصول مرشح رئاستها على مؤهل عال.

فكان رد المستشار عوض بأن الدستور اشترط فى مرشح مجلس النواب أن يكون حاصلا على التعليم الأساسى، فمن باب أولى أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل عال، فاقتنعنا وأيدنا هذا الشرط.

والخلاف الثالث هو أن القانون قال ألا يكون الرئيس مريضا مرضا بدنيا أو ذهنيا، وهذا الشرط لم يكن فى الدستور إلا أننا وقفنا عليه وتناقشنا مع المستشار عوض هل يجب أن يكون الكشف بدنيا وذهنيا ونفسيا، ودارت المناقشات واقتنع الكثيرون بأن يكون الكشف على المرشح الرئاسى بدنيا وذهنيا وأن يكون من خلال لجنة طبية متخصصة.

أما الخلاف الرابع والأخير فهو شرط القانون ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف، فرأى قسم التشريع أن تضاف كلمة الأمانة بجانب الشرف، واقتنع المستشار على عوض بإضافة «ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

جديد، قال لنا: إنه وجد أن كل مادة من قانون الانتخابات السابق يضاف إليها كلمة أو يحذف كلمة، فوجد من الأفضل أن نعد قانونا جديدا للانتخابات، وأخيرا علق جميل على اعتراض البعض على أن الدعاية الانتخابية للمرشح يجب ألا تتعدى 20 مليون جنيه بأن هذا المبلغ مرتفع جدا، فقال لنا: أقول إن القانون ظاهرة اجتماعية لابد أن يحاكى الواقع، هل المترشح للانتخابات الرئاسية سيصرف 10 ملايين جنيه، أنا أعتقد أنه سيتجاوز هذا الرقم بكثير، لهذا فضلنا أن يصرف المرشح 20 مليون جنيه كحد أقصى على الدعاية الانتخابية ومراقبة الصرف هى مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.