«شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «سوء تغذية!!».. الزمالك يرد على مزاعم أزمة عبدالحميد معالي (خاص)    عبد الحليم: قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    شادى محمد: بنات الأهلى فى الكرة "جامدين".. وأحدثنا طفرة فى النسائية    محمد عبد الواحد: لا توجد مشاكل مع إمام عاشور.. ومحمد صلاح له دور قيادى مع المنتخب    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس الخناقة «الرئاسية» على قانون الانتخابات «الرئاسية»!

أيام فارقة تحدد مصير قانون الانتخابات الرئاسية الذى علق قرار ترشح «السيسى» من عدمه، الأزمة المتصاعدة بين لجنة التشريع فى مجلس الدولة والرئاسة من المنتظر ألا تطول رغم تعقدها، الحديث يدور عن ست مواد يشوبها عدم الدستورية منها المؤهل العالى للمرشحين والكشف الطبى والطعن ومدة الحملة الانتخابية والتبرعات وتجميع كشوف الفوز، ومن المقرر أن يقدم القانون لرئيس الجمهورية على الأكثر غدا الأحد فى حالة انتهاء الجدل حوله تزامنًا مع أداء الحكومة الجديدة اليمين مما يحسم مصير وزير الدفاع بشكل كبير!

هناك حلول وسط للأزمة لإنقاذ القانون وعدم تضييع الوقت خاصة أن الأجواء لا تسمح بذلك، وأكد المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض فى تصريحات خاصة أن الأزمة فى طريقها للحل خلال ساعات وجيزة، وكشف لنا المستشار د.محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة تفاصيل نهاية الخلاف والصياغات الجديدة!

والحقيقة أن الجدل الدائر فى أزمة القانونيين والمهتمين بعالم السياسة كانت على شبهة عدم دستورية المواد 1و7 و71 و12 و22 و63 من القانون، فالمادة الأولى اشترطت فى أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، وهنا قال المتخصصون فى القانون الدستورى أن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.

والمادة السابعة وهى المادة التى أجازت الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

واعترض القانونيون على هذه المادة لأنها قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضى وأمام المحكمة الإدارية العليا وكان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
أما المادة 17 وهى المادة التى تحدد الحملة الانتخابية مدتها ثلاثون يوما وهنا اعترضت القوى السياسية واعتبرت أنها قصيرة للغاية ولا تعطى الوقت للمرشح الرئاسى لتعريف الجمهور به.

والمادة 21 وهى المادة التى اعترض عليها القانونيون وبعض الأحزاب وهى المادة التى وضعت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشر ملايين ويكون الحد الأقصى فى حالة انتخاب الإعادة مليونى جنيه، واعتبر القانون والأحزاب أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجرى فى مصر حيث لا يمكن حصر الأموال التى ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص أم لا.


أما المادة 22 والتى نصت على: لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتميًا إليه بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

وهذه المادة ثار حولها جدل واسع لأن هذه المادة لم تحدد الجهة التى ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصى وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزى للمحاسبات.

أما المادة 36 والتى كان الاعتراض عليها أيضًا فهى التى نصت على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وثانى الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.

02 مليون جنيه لعدة أسباب منها هناك ألاعيب كثيرة يمكن لأى مرشح أن يهرب من هذا الالتزام، كأن يقول أن أحدا وضع له هذا الإعلان هدية أو ذاك طبع له هذه المطبوعات الفاخرة هدية أو أن هذه القناة الفضائية استضافته مثل أى ضيف، ومن الصعب أيضا أن يتحكم الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصروفات المرشحين، لهذا أنا أرى ضرورة أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديد قناة تليفزيونية واحدة لكل المرشحين يظهرون من خلالها بالتساوى وأن تحدد اللجنة جريدة واحدة لإبداء المرشحين جميعا آراءهم وأفكارهم من خلالها.

أما المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية فقال لنا بعد اجتماعه مع مستشارى قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يختلف من القوانين السابقة بأنه لم يسمح لمن له أبناء أو زوجة يحملون جنسية أخرى بجانب أو غير الجنسية المصرية بالترشح لرئاسة الجمهورية، كما أن هذا القانون سيلزم بالكشف الطبى البدنى والذهنى على المرشح للرئاسة ولم ينص على الكشف الدورى على رئيس الجمهورية، المهم عندنا هو بداية الترشح.

هذا القانون يلزم حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عالى، ورغم أن البعض اعترض على هذا الشرط، إلا أن منصب رئيس الجمهورية منصب هام ورفيع، وأن الحوار المجتمعى الذى تم اتفق على هذا الشرط فى الترشح.

أى وظيفة عليا فى البلاد تتطلب الحصول على مؤهل معين، وبالتالى ما هو المانع من أن يكون رئيس الجمهورية حاصل على مؤهل عالى.

وأكد المستشار عوض أن القانون وضع شروطا صارمة على مبلغ الدعاية للمرشح وعقوبات على من يخالف ذلك، وأكد لنا أن القانون لم يجبر رئيس الجمهورية على اختيار نائب له وإن كنت أتمنى أن يكون لرئيس الجمهورية نائب، إلا أن الدستور لم ينص على ضرورة وجود نائب للرئيس وأعطى لرئيس الوزراء تولى زمام البلاد فى حالة تغيب رئيس الجمهورية.

المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة قال لنا عما حدث لقانون الانتخابات الرئاسية داخل القسم: أول ما جاء القانون رجعنا إلى مواد الترشح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد ثم أتينا بقوانين الانتخابات الرئاسية فى دول العالم المتقدم وقمنا بدراسة مقارنة بين القانون وقوانين دول العالم.

ثم بدأنا نحدد المواد التى يشوبها عدم الدستورية فى القانون الجديد وتم مناقشة المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية حولها، وكانت أهم نصوص المواد التى رأينا بها شبهة عدم دستورية هى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث رأى قسم التشريع أنه يجب عدم تحصن قرارات اللجنة منها المستشار عوض كان مقتنعا بالتحصين.. تناقشنا فى هذه النقطة حوالي ساعة وانتهينا بإقناع المستشار عوض برأى قسم التشريع بأن يكون الطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من صدور القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التى تقوم بالفصل فى الطعن خلال أسبوع.

أما الخلاف الثانى فكان حول أحد شروط مرشح الرئاسة، وهى أن يكون حاصلا على مؤهل عال، قسم التشريع رأى أن هذا الشرط غير دستورى لأن الدستور لم يشترط المؤهل، كما أن هناك عدة دول متقدمة مثل أمريكا والبرازيل لم تشترط حصول مرشح رئاستها على مؤهل عال.

فكان رد المستشار عوض بأن الدستور اشترط فى مرشح مجلس النواب أن يكون حاصلا على التعليم الأساسى، فمن باب أولى أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل عال، فاقتنعنا وأيدنا هذا الشرط.

والخلاف الثالث هو أن القانون قال ألا يكون الرئيس مريضا مرضا بدنيا أو ذهنيا، وهذا الشرط لم يكن فى الدستور إلا أننا وقفنا عليه وتناقشنا مع المستشار عوض هل يجب أن يكون الكشف بدنيا وذهنيا ونفسيا، ودارت المناقشات واقتنع الكثيرون بأن يكون الكشف على المرشح الرئاسى بدنيا وذهنيا وأن يكون من خلال لجنة طبية متخصصة.

أما الخلاف الرابع والأخير فهو شرط القانون ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف، فرأى قسم التشريع أن تضاف كلمة الأمانة بجانب الشرف، واقتنع المستشار على عوض بإضافة «ألا يكون المرشح للرئاسة قد حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

جديد، قال لنا: إنه وجد أن كل مادة من قانون الانتخابات السابق يضاف إليها كلمة أو يحذف كلمة، فوجد من الأفضل أن نعد قانونا جديدا للانتخابات، وأخيرا علق جميل على اعتراض البعض على أن الدعاية الانتخابية للمرشح يجب ألا تتعدى 20 مليون جنيه بأن هذا المبلغ مرتفع جدا، فقال لنا: أقول إن القانون ظاهرة اجتماعية لابد أن يحاكى الواقع، هل المترشح للانتخابات الرئاسية سيصرف 10 ملايين جنيه، أنا أعتقد أنه سيتجاوز هذا الرقم بكثير، لهذا فضلنا أن يصرف المرشح 20 مليون جنيه كحد أقصى على الدعاية الانتخابية ومراقبة الصرف هى مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.