نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    أردوغان يتعهد بزيادة الدعم للجيش السوداني    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    احمد عيد يرد علي حساب الدوري الإنجليزي    مسؤول إسرائيلي: التهديد الصاروخي إيراني خطير وسنعرض معلومات استخباراتية على ترامب    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    مبابي وديمبلي يتوجهان إلى المغرب لدعم هذا المنتخب في كأس أمم أفريقيا    محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 5 أحياء بتسهيلات    ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخانكة    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مجلس الدولة للسماح ل«الإدارية العليا» بتلقى الطعون على انتخابات الرئاسة
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 03 - 2014

قسم التشريع بمجلس الدولة خاطب رئيس المجلس من أجل تعديل قانون المجلس، وذلك للسماح للمحكمة الإدراية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ التقدم بالطعن إلى جانب تمكين مرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من إصدارها، على خلاف الإجراء الطبيعى بالطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة التى تتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها.

رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، قرر تحديد جلسة عاجلة اليوم الأحد وذلك للنظر فى تعديل القانون، استجابة إلى طلب قسم التشريع، وحرصا على عدم تعطيل قانون الانتخابات الرئاسية الذى لن يصدر قبل الانتهاء من إدخال تلك التعديلات على قانون مجلس الدولة.

المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال ل«الدستور الأصلي»، إن قسم التشريع انتهى من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره بعد غد الثلاثاء، مضيفا أن القسم حسم فى جلسة أمس السبت مع المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض أبرز المواد الخلافية بالقانون.

وعن سبب زيارة عوض المفاجئة إلى مجلس الدولة، قال العجاتى إن المستشار الدستورى للرئيس حرص على أن يطلع على نص المادة 7 بالقانون بعد تعديلها خصوصا أنه فوض قسم التشريع فى جلسته السابقة بتعديل تلك المادة وفقا للرؤية القانونية والدستورية التى يرتئيها.

العجاتى أضاف أن القسم انتهى من تعديل تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن»، مشددا على أن عوض حرص على الحصول على نص تلك المادة بعد تعديلها ليعرضها على المستشار عدلى منصور، خصوصا أن تلك المادة تواجه اعتراضات من قبل المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت العجاتى إلى أنه بمجرد موافقة أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة على تعديل قانون مجلس الدولة، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عدلى منصور، مضيفا أن القسم سيحسم أمر ضرورة حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال من عدمه فى جلسة اليوم الأحد، وبعدها سيكون القانون جاهزا للإصدار.

«الدستور الأصلي» علم من مصادر قضائية قريبة من مؤسسة الرئاسة أن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتحديدًا رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، طلبوا من الرئيس عدلى منصور العدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.

ولفت المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يرون أن الطعن على قراراتهم أمام المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها قضاة أقل منهم فى الأقدمية أمر غير مقبول، وأضاف المصدر أن المستشار حمدان فهمى قال للمستشار عدلى منصور إن فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقلل من شأن قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن اللجنة والأمانة العامة لها تضمان أبرز شيوخ المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر أن قسم التشريع أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمن قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصًا أن النص الذى توافق عليه قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس حسب أعضاء المحكمة الإدارية يسمح ل53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب التقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدًا دائرة الانتخابات، وقام القسم فى جلسة أمس بتحديد لفظ «ذى الشأن المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، كما أدخل التشريع نصًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن»، مضيفًا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير.

كما قام قسم التشريع بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى، وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها «الرئاسة» على المادة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شرط المؤهل العالى وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة حتى ولو تم رد اعتباره فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.