سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 20 مايو 2024    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    إعلام إيراني: العثور على موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    أيمن يونس عن فوز الأبيض بالكونفدرالية: «الزمالك استعاد هيبته»    هيا نقرأ معاً.. قصور الثقافة تشارك معرض زايد لكتب الأطفال بفعاليات وورش إبداعية    لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية أمام مقر النادى بالشماريخ    حسام وإبراهيم حسن يهنئان نادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة تطهير عرقي أمام العالم    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مجلس الدولة للسماح ل«الإدارية العليا» بتلقى الطعون على انتخابات الرئاسة
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 03 - 2014

قسم التشريع بمجلس الدولة خاطب رئيس المجلس من أجل تعديل قانون المجلس، وذلك للسماح للمحكمة الإدراية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ التقدم بالطعن إلى جانب تمكين مرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من إصدارها، على خلاف الإجراء الطبيعى بالطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة التى تتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها.

رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، قرر تحديد جلسة عاجلة اليوم الأحد وذلك للنظر فى تعديل القانون، استجابة إلى طلب قسم التشريع، وحرصا على عدم تعطيل قانون الانتخابات الرئاسية الذى لن يصدر قبل الانتهاء من إدخال تلك التعديلات على قانون مجلس الدولة.

المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال ل«الدستور الأصلي»، إن قسم التشريع انتهى من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره بعد غد الثلاثاء، مضيفا أن القسم حسم فى جلسة أمس السبت مع المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض أبرز المواد الخلافية بالقانون.

وعن سبب زيارة عوض المفاجئة إلى مجلس الدولة، قال العجاتى إن المستشار الدستورى للرئيس حرص على أن يطلع على نص المادة 7 بالقانون بعد تعديلها خصوصا أنه فوض قسم التشريع فى جلسته السابقة بتعديل تلك المادة وفقا للرؤية القانونية والدستورية التى يرتئيها.

العجاتى أضاف أن القسم انتهى من تعديل تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن»، مشددا على أن عوض حرص على الحصول على نص تلك المادة بعد تعديلها ليعرضها على المستشار عدلى منصور، خصوصا أن تلك المادة تواجه اعتراضات من قبل المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت العجاتى إلى أنه بمجرد موافقة أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة على تعديل قانون مجلس الدولة، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عدلى منصور، مضيفا أن القسم سيحسم أمر ضرورة حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال من عدمه فى جلسة اليوم الأحد، وبعدها سيكون القانون جاهزا للإصدار.

«الدستور الأصلي» علم من مصادر قضائية قريبة من مؤسسة الرئاسة أن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتحديدًا رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، طلبوا من الرئيس عدلى منصور العدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.

ولفت المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يرون أن الطعن على قراراتهم أمام المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها قضاة أقل منهم فى الأقدمية أمر غير مقبول، وأضاف المصدر أن المستشار حمدان فهمى قال للمستشار عدلى منصور إن فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقلل من شأن قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن اللجنة والأمانة العامة لها تضمان أبرز شيوخ المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر أن قسم التشريع أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمن قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصًا أن النص الذى توافق عليه قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس حسب أعضاء المحكمة الإدارية يسمح ل53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب التقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدًا دائرة الانتخابات، وقام القسم فى جلسة أمس بتحديد لفظ «ذى الشأن المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، كما أدخل التشريع نصًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن»، مضيفًا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير.

كما قام قسم التشريع بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى، وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها «الرئاسة» على المادة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شرط المؤهل العالى وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة حتى ولو تم رد اعتباره فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.