«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مجلس الدولة للسماح ل«الإدارية العليا» بتلقى الطعون على انتخابات الرئاسة
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 03 - 2014

قسم التشريع بمجلس الدولة خاطب رئيس المجلس من أجل تعديل قانون المجلس، وذلك للسماح للمحكمة الإدراية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ التقدم بالطعن إلى جانب تمكين مرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من إصدارها، على خلاف الإجراء الطبيعى بالطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة التى تتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها.
رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، قرر تحديد جلسة عاجلة اليوم الأحد وذلك للنظر فى تعديل القانون، استجابة إلى طلب قسم التشريع، وحرصا على عدم تعطيل قانون الانتخابات الرئاسية الذى لن يصدر قبل الانتهاء من إدخال تلك التعديلات على قانون مجلس الدولة.

المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال ل«الدستور الاصلي»، إن قسم التشريع انتهى من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره بعد غد الثلاثاء، مضيفا أن القسم حسم فى جلسة أمس السبت مع المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض أبرز المواد الخلافية بالقانون.

وعن سبب زيارة عوض المفاجئة إلى مجلس الدولة، قال العجاتى إن المستشار الدستورى للرئيس حرص على أن يطلع على نص المادة 7 بالقانون بعد تعديلها خصوصا أنه فوض قسم التشريع فى جلسته السابقة بتعديل تلك المادة وفقا للرؤية القانونية والدستورية التى يرتئيها.


العجاتى أضاف أن القسم انتهى من تعديل تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن»، مشددا على أن عوض حرص على الحصول على نص تلك المادة بعد تعديلها ليعرضها على المستشار عدلى منصور، خصوصا أن تلك المادة تواجه اعتراضات من قبل المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت العجاتى إلى أنه بمجرد موافقة أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة على تعديل قانون مجلس الدولة، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عدلى منصور، مضيفا أن القسم سيحسم أمر ضرورة حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال من عدمه فى جلسة اليوم الأحد، وبعدها سيكون القانون جاهزا للإصدار.

«الدستور الاصلي» علم من مصادر قضائية قريبة من مؤسسة الرئاسة أن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتحديدًا رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، طلبوا من الرئيس عدلى منصور العدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.
ولفت المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يرون أن الطعن على قراراتهم أمام المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها قضاة أقل منهم فى الأقدمية أمر غير مقبول، وأضاف المصدر أن المستشار حمدان فهمى قال للمستشار عدلى منصور إن فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقلل من شأن قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن اللجنة والأمانة العامة لها تضمان أبرز شيوخ المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن قسم التشريع أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمن قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصًا أن النص الذى توافق عليه قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس حسب أعضاء المحكمة الإدارية يسمح ل53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب التقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدًا دائرة الانتخابات،


وقام القسم فى جلسة أمس بتحديد لفظ «ذى الشأن المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، كما أدخل التشريع نصًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن»، مضيفًا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير.


كما قام قسم التشريع بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى، وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها «الرئاسة» على المادة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شرط المؤهل العالى وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة حتى ولو تم رد اعتباره فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.