السيسي: حلم مصر النووي يراود أبناءها منذ منتصف القرن الماضي واليوم نراه يتحقق    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي    ترامب يعلن عن عقد لقاء مع زهران ممداني غدا في البيت الأبيض    الأرصاد تحذر قائدي المركبات من شبورة كثيفة وانخفاض حاد في مستوى الرؤية    اليوم.. حلقة نقاشية حول السرد التفاعلي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مجلس الدولة للسماح ل«الإدارية العليا» بتلقى الطعون على انتخابات الرئاسة
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 03 - 2014

قسم التشريع بمجلس الدولة خاطب رئيس المجلس من أجل تعديل قانون المجلس، وذلك للسماح للمحكمة الإدراية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ التقدم بالطعن إلى جانب تمكين مرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من إصدارها، على خلاف الإجراء الطبيعى بالطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة التى تتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها.
رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، قرر تحديد جلسة عاجلة اليوم الأحد وذلك للنظر فى تعديل القانون، استجابة إلى طلب قسم التشريع، وحرصا على عدم تعطيل قانون الانتخابات الرئاسية الذى لن يصدر قبل الانتهاء من إدخال تلك التعديلات على قانون مجلس الدولة.

المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال ل«الدستور الاصلي»، إن قسم التشريع انتهى من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره بعد غد الثلاثاء، مضيفا أن القسم حسم فى جلسة أمس السبت مع المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض أبرز المواد الخلافية بالقانون.

وعن سبب زيارة عوض المفاجئة إلى مجلس الدولة، قال العجاتى إن المستشار الدستورى للرئيس حرص على أن يطلع على نص المادة 7 بالقانون بعد تعديلها خصوصا أنه فوض قسم التشريع فى جلسته السابقة بتعديل تلك المادة وفقا للرؤية القانونية والدستورية التى يرتئيها.


العجاتى أضاف أن القسم انتهى من تعديل تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن»، مشددا على أن عوض حرص على الحصول على نص تلك المادة بعد تعديلها ليعرضها على المستشار عدلى منصور، خصوصا أن تلك المادة تواجه اعتراضات من قبل المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت العجاتى إلى أنه بمجرد موافقة أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة على تعديل قانون مجلس الدولة، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عدلى منصور، مضيفا أن القسم سيحسم أمر ضرورة حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال من عدمه فى جلسة اليوم الأحد، وبعدها سيكون القانون جاهزا للإصدار.

«الدستور الاصلي» علم من مصادر قضائية قريبة من مؤسسة الرئاسة أن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتحديدًا رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، طلبوا من الرئيس عدلى منصور العدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.
ولفت المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يرون أن الطعن على قراراتهم أمام المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها قضاة أقل منهم فى الأقدمية أمر غير مقبول، وأضاف المصدر أن المستشار حمدان فهمى قال للمستشار عدلى منصور إن فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقلل من شأن قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن اللجنة والأمانة العامة لها تضمان أبرز شيوخ المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن قسم التشريع أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمن قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصًا أن النص الذى توافق عليه قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس حسب أعضاء المحكمة الإدارية يسمح ل53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب التقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدًا دائرة الانتخابات،


وقام القسم فى جلسة أمس بتحديد لفظ «ذى الشأن المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، كما أدخل التشريع نصًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن»، مضيفًا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير.


كما قام قسم التشريع بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى، وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها «الرئاسة» على المادة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شرط المؤهل العالى وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة حتى ولو تم رد اعتباره فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.