مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    بحضور مدبولي.. الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى مصر للطيران    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غداً الأحد للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية    السياحيين: قطاع السياحة يستفيد من وجود أعداد كبيرة من الرياضيين في مصر    وزيرة الإسكان: التنسيق مع مصانع العبور لمنع الروائح بمحطة المخلفات الوسيطة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    إقبال كبير على حجز "معرض زهور الربيع 2026".. 50 من كبار العارضين    ستارمر: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    تقارير: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول بشأن سوبوسلاي    الأرصاد: الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالترامسة في قنا    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في مائدة حول التصنيع المحلي في أفريقيا    خريطتك لمشاهدة مسلسلات رمضان 2026    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    «40 يوم» يفتح أبواب الأقصر أمام حسام داغر... حكاية هجرة مؤلمة تتحول إلى فيلم يحصد الاهتمام الدولي    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «الانتخابات الرئاسية» يصل مجلس الدولة .. و«التشريع» يبدأ مناقشته الأربعاء القادم
نشر في الوادي يوم 17 - 02 - 2014

صرح المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل الرئيس عدلي منصور وصل أمس الإثنين إلى مجلس الدولة.
وقال العجاتي إن قسم التشريع قرر أن يبدأ أولى جلساته لمناقشة مواد الدستور الأربعاء القادم من الناحية القانونية ومدى اتفاقه مع الدستور الجديد للبلاد الصادر العام الجاري 2014 مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن 60 مادة.
كان مجدي العجاتي قد نفى خبر وصول مشروع القانون فور تصريح علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية بأن الرئاسة أرسلت المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع لمناقشته وإقراره تمهيدا لإعادته للمستشار عدلي منصور للتصديق عليه وإقراره خلال أيام .
وأكد مصدر قضائي بقسم التشريع أن رأي القسم في النهاية هو رأي إستشاري للرئيس وأن للرئيس مطلق الحرية في الأخذ به من عدمه لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية.
وقال المصدر إن القسم يتابع مشروع القانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية وأبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عالي خاصة وأن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر حصول أيا من أبناء المرشح للرئاسة على جنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية.
كما أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن ".
وأكد أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لأن تحصين منصب رئيس الجمهورية من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.
وقال المصدر إن القسم يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خاصة وأنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوما من صدور القرار إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن "لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر.
وأكد أن هذه المدد تحتاج إلى ضبط، خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.